النائب فالح الخزعلي يحضر مع نواب محافظة البصرة تظاهرات المواطنيين بالبصرة

حضر النائب فالح حسن الخزعلي يوم السبت ٢٠١٧/١٠/١٤ الوقفة الاحتجاجية التي نظمت امام مكتب مجلس النواب في محافظة البصرة وبحضور عددا من النواب ومدراء الدوائر وبعض الشخصيات والمنظمات الانسانية للتعبير عن التقصير المتعمد  الذي تتعرض له البصرة من قبل الحكومة الاتحادية .
ومن جانبهم طالب المتظاهرين التي خرج من اجل  الاحتجاج السلمي  المتضمن موضوع استحقاقات البصرة وفق  القانون والدستور من ابرزها  المخصصة للقطاع الصحي خصوصا مستشفيات الامراض السرطانية التي تعاني من نقص حاد في الادوية والعلاجات الضرورية لاسعاف المرضى وايضا استحقاقات المعلمين العقود والمحاضرين في قطاع التربية ، وكذلك المشاريع المتوقفة بسبب قرار مجلس الوزراء رقم 347 الذي سبب هدرا للمال العام
واوضح  النائب الخزعلي في كلمة له ان محافظة البصرة لها استحقاقات مالية وصلت لاكثر من 15 مليار دولار مترتبة بذمة الحكومة وفق قانون البترودولار رقم 21 لسنة 2008 المعدل
وقال  في معرض حديثه لو كان الشعب البصري شعب انفصالي لتفاوضت الحكومة الاتحادية مع ممثليه تحت مظلة  والدستور واعطت للبصرة حقوقها المشروعة
واضاف ” ان ابناء البصرة يموتون يوميا من الامراض السرطانية بسبب انبعاث الغازات السامة المصاحبة للاستكشافات النفطية ويموتون دفاعا عن الوطن وسلامة اراضيه .
مؤكدا على ضرورة انصاف اهالي البصرة هذه  المدينة التي قدمت كل شيئ لاجل الوطن
وفي السياق ذاته أكد الخزعلي ” ان لديه ملفات بآلاف الوثائق تخص المخاطبات الرسمية واستحصال الموافقات للكثير من المطالب المهمة لمحافظة البصرة الا ان الحكومة الاتحادية لاتتعامل بمصداقية مع الملفات التي تخدم البصرة
“مشيرا الى ” اهمية تطبيق قانون رقم 13 لسنة 2016 الخاص بموافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء لاقامة سد ملاحي على شط العرب بالبصرة للحد من نسبة ملوحة المياه المتزايدة .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com