النائب فالح الخزعلي يزور مستشفى الأمراض السرطانية بالبصرة

زار النائب فالح حسن الخزعلي يوم الأربعاء 2017/10/11 مستشفى الطفل للامراض السرطانية للاطلاع على المشاكل والمعانات التي يتعرض لها المستشفى ورفع التوصيات اللازمة للجهات المعنية لرفد المستشفى بالاحتياجات الاساسية التي يفتقر لها
واكد النائب الخزعلي  على استحصال الموافقة من قبل محكمة استئناف البصرة و قضاة النزاهة على اطلاق مبلغ 8 مليارات دينار من اموال الجباية البالغة 1% المتوقفة بقرار قضائي.
“مبينا ان” تلك الاموال تم استحصالها وفق ابواب المصلحة العامة تمهيدا لتخصيصها الى مستشفى الطفل لعلاج الامراض السرطانية فضلا عن مركز الاشعاع ومستشفى الأورام، مشيرا الى ان تلك المراكز الصحية تعاني وضعا مأساويا نتيجة عدم اطلاق موازنة المحافظة للعام 2017
وأضاف السيد النائب انه توجه الى مجلس المحافظة حيث التقى  برئيس المجلس وكالة  وابلغه بحصول موافقة القضاء على اطلاق تلك الاموال.
” يشار ان ” النائب الخزعلي استحصل في وقت سابق موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء بتخصيص 500 مليون دينار شهريا لمستشفيات الامراض السرطانية في البصرة حسب القرار رقم 120 لسنة 2017 الا ان وزارة المالية امتنعت عن صرف المبلغ بحجة ان تخصيصات الادوية والمستلزمات الطبية هي من اختصاص وزارة الصحة حصرا .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com