رئيس مجلس النواب يؤكد ان بغداد اثبتت وجودها بوضع يدها على كامل التراب الوطني ضمن إطار القانون والدستور ‏‏والسقف القانوني الذي وفره مجلس النواب بقراراته

 

خلال مشاركته في احتفالية الذكرى 12 للاستفتاء على الدستور

رئيس مجلس النواب يؤكد ان بغداد اثبتت وجودها بوضع يدها على كامل التراب الوطني ضمن إطار القانون والدستور ‏‏والسقف القانوني الذي وفره مجلس النواب بقراراته

 

اكد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، اليوم الاربعاء، ان التصويت على الدستور واقراره الخطوة الاولى في دفع عجلة الديمقراطية الى الامام وان صورة الدولة القانونية وشرعيتها تتجلى بمدى التزامها بالدستور والقوانين الاساسية النافذة والكفيلة بحماية واحترام الحقوق والحريات الاساسية للأفراد، مضيفا اننا اذ نستذكر اليوم هذه المناسبة المهمة ونحن ‏بأمس الحاجة الى التوافق والتفاهم التكاتف والترابط والأخوة والتلاحم.

وتابع سيادته خلال الاحتفالية بمناسبة الذكرى 12 للتصويت على الدستور العراقي ان الدستور جاء ليؤكد على الوحدة الوطنية وضرورة الابقاء على العراق موحدا بكافة اطيافه ومكوناته، هو الوثيقة الوطنية التي تؤكد وحدة العراق ارضا وشعبا ووقوفهم صفا واحدا لمواجهة كافة الاخطار.

واوضح رئيس مجلس النواب ان الدستور حدد مبادئ الديمقراطية وحرية الراي والتعبير وحقوق الإنسان وجميع الحقوق والحريات الأخرى، واصبح والمظلة القانونية والشرعية التي تتحرك في اطارها السلطات السيادية في البلاد.

وفيما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة السيد رئيس الجمهورية المحترم

دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم

السيدات والسادة أصحاب المعالي والسعادة والسماحة

الحاضرون الأكارم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انها لمناسبة تاريخية ان تتوفر فرصة للحوار ‏بعد 12 عاما من التصويت على الدستور حيث نستذكر اليوم هذه المناسبة المهمة ونحن ‏بأمس الحاجة الى التوافق والتفاهم التكاتف والترابط والأخوة والتلاحم، تنمو ديمقراطيتنا ‏ونظامنا السياسي خطوة خطوة ويوما بعد يوم بتجاه نضوج نوعي ‏رغم كل التحديات الصعبة التي مرت وتمر بِنَا وفي مقدمتها مواجهتنا في السنوات الاخيرة للإرهاب المتمثل بتنظيم داعش وما تلى تناميه من تداعيات خطيرة ‏كادت أن ‏تطيح بالعملية السياسية برمتها وتفتت الجهود التي بذلناها عبر سنوات من العمل والصبر الذي تحمله شعبنا في سبيل قيام دولة مدنية راسخة ودستورية ، وقد كان التصويت على الدستور واقراره الخطوة الاولى في دفع عجلة الديمقراطية الى الامام، ووضعنا أمام خط شروع جديد واختبار حقيقي فمن المعلوم بالضرورة ان صورة الدولة القانونية وشرعيتها تتجلى بمدى التزامها بالدستور والقوانين الاساسية النافذة والكفيلة بحماية واحترام الحقوق والحريات الاساسية للأفراد ، خصوصا وانه ولأول مرة في تاريخ كتابة الدساتير في العراق تشارك جميع مكونات الشعب العراقي في كتابة هذا الدستور بشكل مباشر لتحقيق الطموحات المشروعة لأبناء الشعب العراقي.

لقد جاء الدستور ليؤكد على الوحدة الوطنية وضرورة الابقاء على العراق موحدا بكافة اطيافه ومكوناته ، هو الوثيقة الوطنية التي تؤكد وحدة العراق ارضا وشعبا ووقوفهم صفا واحدا لمواجهة كافة الاخطار بالالتزام بتعاليمه وتطبيق ما جاء فيه، وقد وضع إقرار الدستور العراق على سكة الديمقراطية الحقيقية لبناء مجتمع حضاري يقرر مصيره ويعرف حقوقه ويؤدي واجباته

السيدات والسادة

ان الدستور العراقي الذي كتب بأيدي عراقية واختزل اغلب التجارب التي مرت في دول العالم ذات التكوين الاثني والعرقي المتعدد ، وأسهمت في كتابته جميع مكونات الشعب العراقي وصوتت له الأغلبية باعتباره العقد الاجتماعي الاول وصار لازم التنفيذ بكافة مضامينه ، جعل منه ملاذا امنا من الاجتهاد والارتجال ، ومنح كامل الفرصة وفتح الباب مشرعا عبر الفقرة 142 لتطوير وتعديل وإنضاج هذا العقد التاريخي والذي ‏نعتقد أنه قد أن الأوان للمضي في سبيل هذه التعديلات بالتوازي مع التطورات والحاجات الجديدة و التصورات التي نشأت بعد الظروف التي واجهناها وخصوصا مرحلة ما بعد داعش.

لقد حدد الدستور مبادئ الديمقراطية وحرية الراي والتعبير وحقوق الإنسان وجميع الحقوق والحريات الأخرى، واصبح والمظلة القانونية والشرعية التي تتحرك في اطارها السلطات السيادية في البلاد ، ولم يعد من المصلحة العليا للعراق ان يتكرر التشكيك المستمر به تبعا لمصلحة الجهة التي تطعن وتشكك فيه ، وبشكل انتقائي كلما تعارض مع تلك المصلحة والتلويح والاستقواء به في مناسبة اخرى اذا توافق مع مصلحة تلك المجموعة او ذلك الحزب.

اصحاب السيادة والمعالي والسعادة

الحاضرون الكرام

‏أن ‏عملية ترسيخ نفوذ الدولة على جميع الأراضي العراقية من قبل السلطات الاتحادية في البلاد أمر بالغ الأهمية ‏ولم يعد هناك اعذار لتأخيره أو تأجيله، ‏ولقد أثبت أبناؤكم وطنيتهم الأصيلة في تنفيذ هذا التوجه من خلال عملية انتشار نظيفة وبيضاء راعت خصوصيات المناطق وأخذت ‏بنظر الاعتبار مشاعر المواطنين وانتماءاتهم المكوناتية والدينية والفكرية ، ‏واثبتت بغداد وجودها ومضت في وضع يدها على كامل التراب الوطني ضمن إطار القانون والدستور، ‏مستفيدة من التلاحم الشعبي الكبير والدعم الإقليمي والدولي و اللامحدود ، ‏والسقف القانونية والدستورية الذي يوفرها مجلس النواب العراقي في قراراته ذات الصِّلة بأزمة الاستفتاء .

حفظ الله العراق واهله

والمجد للشهداء

والعز للوطن الواحد الموحد

‏والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
18/10/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com