مجلس النواب يقيم أحتفالية بمناسبة الذكرى 12 للأستفتاء على الدستور

 

اقام مجلس النواب يوم الأربعاء 18/10/2017 أحتفالية بمناسبة الذكرى السنوية الثانية عشر للأستفتاء على الدستور وتحت شعار “دستورنا خيمتنا والضامن لوحدتنا الوطنية “.
وأبتدأ الحفل بعزف النشيد الوطني وقراءة ايات من الذكرالحكيم .

ووقف الحاضرون دقيقة لقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق .

وأفتتح الحفل رئيس مجلس النواب السيد سليم الجبوري بكلمة قال فيها”انها لمناسبة تاريخية ان تتوفر فرصة للحوار ‏بعد 12 عاما من التصويت على الدستور حيث نستذكر اليوم هذه المناسبة المهمة ونحن ‏بامس الحاجة الى التوافق والتفاهم التكاتف و الترابط والأخوة والتلاحم ”

واضاف ” تنمو ديمقراطيتنا ‏ونظامنا السياسي خطوة خطوة ويوما بعد يوم بتجاه نضوج نوعي ‏رغم كل التحديات الصعبة التي مرت وتمر بِنَا وفي مقدمتها مواجهتنا في السنوات الاخيرة للإرهاب المتمثل بتنظيم داعش وما تلى تناميه من تداعيات خطيرة ‏كادت أن ‏تطيح بالعملية السياسية برمتها وتفتت الجهود التي بذلناها عبر سنوات من العمل والصبر الذي تحمله شعبنا في سبيل قيام دولة مدنية راسخة ودستورية “.

وتابع سيادته “لقد جاء الدستور ليؤكد على الوحدة الوطنية وضروة الابقاء على العراق موحدا بكافة اطيافه ومكوناته ، هو الوثيقة الوطنية التي تؤكد وحدة العراق ارضا وشعبا ووقوفهم صفا واحدا لمواجهة كافة الاخطار بالالتزام بتعاليمه وتطبيق ماجاء فيه ، وقد وضع إقرار الدستور العراق على سكة الديمقراطية الحقيقية لبناء مجتمع حضاري يقرر مصيره ويعرف حقوقه ويؤدي واجباته”.

واكد “‏أن ‏عملية ترسيخ نفوذ الدولة على جميع الأراضي العراقية من قبل السلطات الاتحادية في البلاد أمر بالغ الأهمية ‏ولم يعد هناك اعتذر لتأخيره أو تأجيله ، ‏ولقد أثبت أبناؤكم وطنيتهم الأصيلة في تنفيذ هذا التوجه من خلال عملية انتشار نظيفة وبيضاء راعت خصوصيات المناطق وأخذت ‏بنظر الاعتبار مشاعر المواطنين وانتماءاتهم المكوناتية والدينية والفكرية ، ‏واثبتت بغداد وجودها ومضت في وضع يدها على كامل التراب الوطني ضمن إطار القانون والدستور ، ‏مستفيدة من التلاحم الشعبي الكبير والدعم الإقليمي والدولي و اللامحدود ، ‏والسقف القانونية والدستورية الذي يوفرها مجلس النواب العراقي في قراراته ذات الصِّلة بازمة الاستفتاء “.
وقال الدكتور حسين الهنداوي ممثل السيد رئيس الجمهورية في كلمته “ان ما شهدناه من إقبال واسع على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور من جميع أطياف الشعب العراقي وإقراره بتلك النسبة غير المسبوقة فى تاريخ الديمقراطيات الوليدة، عكس بقوة رغبة العراقيين في أخذ زمام أمورهم بأيديهم. وسواءً كان التصويت بلا أو بنعم كانت العملية الديموقراطية في بلادنا المستفيد الأول من الاستفتاء الامر الذي أكد ايضا أن العراقيين بدأوا طريقًا قد يكون صعبًا لكنه السبيل الصحيح الذي سيجنون من خلاله ثمار تاريخ نضالي طويل وقاس ضد الدكتاتورية والاستبداد والظلم خاضه آلاف المواطنين من كل المكونات مضحين بارواحهم من اجل حياة سياسية كريمة لشعبهم ووطنهم.

واكد الهنداوي “ان الدستور باعتباره الوثيقة الوطنية المحورية الرئيسية، والقانون الأساسي والأعلى، بحاجة دائما الى المراجعة والتعديل بهدف التطوير والتعزيز ومعالجة الثغرات والنواقص ومواكبة التطورات فضلا عن ضرورة ان يكون ضامنا للإجماع الوطني الكامل والفعلي حوله ومعبرا عن لزوم قدرته الآنية والحيوية على معالجة الازمات الطارئة والمنعطفات الخطرة”.

واضاف “إننا جميعا لدينا ملاحظات على الدستور، لكنه الآن هو الضامن الوحيد لحماية بلادنا وشعبنا ومستقبلهما من الاخطار. وإننا من موقعنا وبموجب مسؤوليتنا الدستورية نؤكد وبكل قوة على أهمية الالتزام بالدستور نصا وروحا كأساس لأية مواقف او اجراءات.. وايضا كوسيلة فعالة وعادلة لحل كافة المشاكل كما نؤكد على ضرورة احترام نص وروح الدستور في اصدار القوانين والتشريعات وكذلك في تنفيذها بما في ذلك ما يتعلق بالانتخابات المقبلة او في ضمان صون الحياة الدستورية وحماية حقوق الانسان وكذلك حقوق المرأة والمكونات كافة وكل ما من شأنه تطوير الممارسة الديمقراطية وحماية وحدة العراق وسيادته”.

من جهته اكد الشيخ همام حمودي النائب الأول لرئيس مجلس النواب في كلمته ان هذه الذكرى هي ذكرى الاتفاق على خيمة نحتفي بها جميعا ونستظل بها جميعا الا وهو الدستور العراقي ، مشددا ان هذا الدستور لم يتم فرضه على اية محافظة وانما جرى التوافق عليه مع جميع المكونات والمذاهب والقوميات في العراق وعلينا ان لاننسى انه كان بأمكان ثلاث محافظات التصويت ضده والغائه .

واشار حمودي الى عدم وجود مهمشين او مبعدين في هذ الدستور الذي يمثل الجميع ويحترم حقوق وطوحاتهم .

واكد حمودي الى ان بالرغم من الأنتقادات والأعتراضات التي واجهت كتابة الدستور الا ان تكاتف الجميع تم امراره .
وشدد نائب رئيس مجلس النواب السيد ارام شيخ محمد في كلمته على ان هذا الدستور وثيقة أجتماعية تعزز الثقة بين المواطن وسلطة الدولة وأرساء دولة المواطنة وتحقيق العدالة الأجتماعية للجميع دون تفرقة أو أستثناء.

واضاف “ان الدستور الحالي لجمهورية العراق الذي صوت عليه الشعب العراقي عام ٢٠٠٥ وبما فيهم الكورد من خلال الأستفتاء عليه، شكل نقطة تحول فاصلة في تاريخ العراق السياسي الحديث بعد سقوط النظام البائد عام 2003”.

وقال شيخ محمد في كلمته ايضا “اليوم نحن بأمس الحاجة للأحتكام ألى الدستور العراقي الذي أكد على صيانة حقوق الجميع من خلال أحتواءهِ على مفاهيم ومبادئ إنسانية تمثلت في رسمه لخارطة طريق واضحة المعالم لمفهوم نظام الحكم في العراق والأسس الديمقراطية التي وضعت له من خلال تبنيهِ للممارسات الأنتخابية وتبنيه مفاهيم التداول السلمي للسلطة”.

وعرض خلال الأحتفالية فلم وثائقي من اعداد الدائرة الاعلامية في مجلس النواب بعنوان عودة الروح توثق مرحلة كتابة الدستور .

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب

18/10/2018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com