نظرا  للحوادث  الكثيرة نتيجة لتلكؤ وتاخر اعادة اعمار طريق  ( البتيرة ) الذي يربط محافظة ميسان بالناصرية والديوانية ومن ثم النجف وكربلاء  والذي كان من المقرر اعماره بناءا  على تفاهمات  لجنة الخدمات والاعمار مع وزارة الاسكان والاعمار والبلديات العامة والكتاب الذي ورد الى لجنتنا  بشأن اعمار الطريق  الواصل بين مناطق الفرات والاوسط والجنوب  فضلا عن كون هذا الطريق دوليا يصل العراق بدول الجوار، ليدرج  ضمن بنود  قرض الوزارة للبنك الاسلامي الدولي.

لقرب مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب نطالب هيئة الرئاسة  في مجلس النواب ، والسيد دولة رئيس الوزراء ووزارتا التخطيط و المالية للاهتمام بهذا  المطلب وتوفير ميزانية لاعادة اعماره  بما يضمن سلامة حياة المواطنين وتوفير الخدمات الضرورية لهم من قبل الدولة العراقية المتمثلة بمجلس النواب ومجلس الوزراء وعدم اغفال ادراجه ضمن فقرات الموازنة العامة  .

لجنة الخدمات النيابية
2017/11/14