جلسـة رقـم (30) الثلاثاء (14/11/2017) م

عدد الحضور: (170) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة: (1:20) ظهراً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم.
نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثلاثين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بقراءة أيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزه صالح خضر:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قبل الشروع بمواد هذه الجلسة، يواسي مجلس النواب العراقي عوائل ضحايا الزلزال الأخير وجرحاهم ويطالب الحكومة العراقية بإعطاء المزيد من الإهتمام للمناطق المنكوبة، نقرأ الفاتحة على أرواح الضحايا وشهداء العراق جميعاً.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
كما يبارك مجلس النواب العراقي الشعب العراقي على أداءه المتميز في ضيافة زوار الإمام الحسين (عليه السلام) في أربعينيته وهنا أصبح العراق قبلة وجاذباً لقلوب الملايين ببركة الإمام الحسين (عليه السلام) وحسن ضيافة هذا الشعب وأخلاقه العالية، نشكر الأجهزة الأمنية كافة على نجاحها في حماية هذه المناسبة والحمد لله لم يحدث حدثاً مؤثراً على مسارها، كما نشكر كل الوزارات المختصة في الموضوع، وزارة النقل، وزارة الصحة، المحافظات، محافظة بغداد، كربلاء، النجف، كل المحافظات التي ساهمت أيضاً في نجاح هذه المناسبة، ونطالب الحكومة بإيلاء كل الإهتمام بهذه المناسبة وتشكيل لجنة عليا من الآن لغرض دراسة المشكلات التي تقف أمام مزيد من الزوار ومزيد من الإستيعاب لزيارتهم ونعتقد أن الإهتمام بهذه المناسبة وإعطائها الوجه المشرق للشعب العراقي ولحسن إدارتها ومشاركة الجميع فيها تمثل نموذجاً للعمل الشعبي والحكومي في هذا الحجم الكبير من الملايين وللعلم إن الميزانية العراقية أضيف لها بسبب هذه المناسبة بحدود مئة وخمسون مليون دولار أتمنى أن تصرف هذه الأموال على المدارس والمستشفيات التي ساهمت أيضاً في المحافظات التي ساهمت في رعاية وأستيعاب وخدمة هؤلاء الزوار والضيوف.
قراءة سورة الفاتحة على روح والدة النائب عادل رشاش، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
هناك طلبات كثيرة لإدراج مواضيع معينة في هذه الجلسة وأقترحت على الإخوة أن نضعها وفق السياق يوم الخميس سواء ما يتعلق بقضية كركوك أو مسائل أخرى أيضاً تم الطلب فيها يوم الخميس بعد أن تمر على اللجان المختصة وتعطي رأيها وغداً نتمنى على اللجان المختصة دراسة ما يحال لهم من طلبات موقعة من عدد مناسب من النواب وهناك طلب من رئيس اللجنة الدكتور كامل الزيدي وتوقيع (25) نائب (أرجو درج موضوع التصويت على تقرير اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب لمتابعة الأعضاء اللذين شاركوا بالإستفتاء وروجوا للإنفصال على جدول الأعمال معززة بتواقيع أعضاء مجلس النواب) وفق السياق والنظام الداخلي يعرض على الأخوة السادة النواب وإذا جاء بالرأي يدرج ضمن التصويتات. الآن نصوت على طلب النائب كامل الزيدي رئيس لجنة متابعة اللذين شاركوا في الإستفتاء، الذي يؤيد درجه على جدول الأعمال يرفع يده، تصويت.
المؤيدون (95) من (170) يعني جاء بصوت إن شاء الله يدرج على جدول الأعمال بعد إجراء التصويتات المطلوبة.
(تم التصويت بالموافقة على درجه على جدول الأعمال).
قراءة سورة الفاتحة على روح والدة النائب عواد العوادي نسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
(تمت قراءة سورة الفاتحة).
– النائب فرات محمد عبد التميمي (نقطة نظام):-
قانون الري صوتنا عليه في جلسة 14/9/2017، سقطت المادة (2) سهواً.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نعم هذا عُرض على الإخوة المستشارين القانونيين، وكان رأيهم بعد أن صوتنا بالكامل (لا يجوز إضافة أي شيء) بعنوان تعديل، هذا رأي المستشارين القانونيين.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
المادة (2) سقطت سهواً.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لا يفهم سهواً، وعلى كل حال يمكن مناقشة هذا الموضوع مع المستشارين القانونيين.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الإقتصاد والإستثمار).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ مشروع قانون تصديق إتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق إتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ميثاق إبراهيم فيصل الحامدي:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق إتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يحيى أحمد فرج العيثاوي:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق إتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية).
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– النائب نجم عبدالله إزغير اللهيبي:-
الموضوع حقيقة لا يخص مواد الجلسة، لكن أطرحه على جناب هيأة الرئاسة والسادة أعضاء مجلس النواب.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بعد التصويت أية مداخلة وأي موضوع يمكن طرحه، فلننتهي من التصويت، التصويت مهم، بعد التصويت أعرض ما تريد.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
فيما يتعلق بهذا القانون، لجنة مؤسسات المجتمع المدني لجنة رئيسية في هذا الموضوع، لكن مشروع القانون الذي أعد للتصويت الآن فيه الكثير من الصلاحيات التي انتزعت من ديوان الرقابة المالية والمؤسسات الرقابية، وذهبت إلى منظمة مجتمع مدني، وبالتالي رأي اللجنة المالية أن لا يتم التصويت عليه هذا اليوم إلا أن تراجع وتعود الصلاحيات التي منحت بموجب قوانين أخرى لجهات رقابية ترتبط بالدولة، وبعد ذلك نصوت، ورأينا أن لا نصوت عليه اليوم.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
بالنسبة لهذا القانون منذ 22/10/2016 رفعناه إلى هيأة الرئاسة للتصويت، وبحضور اللجنة المالية، وقد حضر أولاً ممثل اللجنة الدكتور فلاح الساري، ومن ثم وقع الأستاذ جبار ككمثل عن اللجنة المالية، أجرينا إستضافة وأجرينا إجتماعاً مشتركاً مع المختصين بالقانون، وتوقيعكم موجود على القانون كلجنة مالية.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
إختصاص اللجنة القانونية وفقاً للنظام الداخلي هو مراجعة مشاريع مقترحات القوانين فيما إذا كانت تتعارض مع نصوص قوانين أخرى، وهذا ما وجد حقيقة في النص المقدم المراد التصويت عليه بأنه يتعارض مع إختصاصات ديوان الرقابة المالية كما ذكر الزميل الدكتور محمد تميم، وهناك كتاب من المتوقع أن يصل اليوم من ديوان الرقابة المالية وفيه هذه التفاصيل، لذلك أطلب إرجاء التصويت على هذا القانون لحين حل هذه المشكلة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يؤجل التصويت على هذا القانون إلى يوم السبت، حتى تحسم هذه الأمور.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
عفواً سيادة الرئيس، أطلب الإجتماع المشترك يوم غد الإربعاء بين اللجنة المالية واللجنة القانونية، حتى نحسم الموضوع.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة). (اللجنة المالية، لجنة الإقتصاد والإستثمار).
– النائب محمد علي محمد تميم:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي محمد تميم:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يحيى أحمد فرج العيثاوي:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يحيى أحمد فرج العيثاوي:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة).
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
يقرأ التعديل المقترح على المادة (4) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (4)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
تقرأ المادة (7) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة)، مع التعديل المقترح.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (7)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
تقرأ المادة (8) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
تقرأ المادة (9) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
تقرأ مادةً جديدة من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على إضافة مادة جديدة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
تقرأ المادة (10) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي محمد تميم:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة)).
*الفقرة خامساً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية. (لجنة الزراعة والمياه والاهوار، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائب عبد الهادي عوده اسماعيل ياسين:-
أن هذا الموضوع مهم جداً حقيقة ويحدد أراضي للأجيال القادمة، في بداية هذه الدورة تم طرح هذا القانون وتم قراءته قراءة أولى وقراءة ثانية وحدد على جدول أعمال أحدى الجلسات للتصويت عليه ولكن بقدرة قادر تم سحب هذا القانون واستبداله بقانون مخالف جذرياً عن القانون السابق وإذا لم نذهب لقراءته والتصويت عليه سوف يعرض الأراضي الزراعية للنهب للأجيال القادمة طبعاً من قبل المتنفذين واكل يعلم من هي الجهات المتنفذة في العراق وكذلك يوجد فيه سلبيات هنالك قوانين زراعية رصينة جداً سوف تتداخل مع هذا القانون بحيث تذهب جميع هذه القوانين التي تم سنها سابقاً في فترات مختلفة سوف تؤدي الى ضياع روح هذه القوانين، أنا أؤيد أن يتم إعادة القانون الى الحكومة ونبقى مستمرين على القانون رقم (35) لسنة 1930 الذي هو أرصن من هذا القانون بمليون مرة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
بمعنى أن هذا الحديث معارض للاستمرار فيه.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
أن قانون إيجار الأراضي الزراعية من القوانين المهمة جداً للحفاظ على الأراضي الزراعية وطريقة إيجارها وإبعاد موضوع الفساد وشبهات الفساد في هذا الموضوع، الذي حصل انه يوجد قانون في مجلس النواب منذ 2008 موجود في أدراج مجلس النواب وفي الدورة السابقة تم قراءته قراءة أولى وثانية ووصل الى التصويت وتم إيقافه وفي هذه الدورة تم أيضاً قراءته قراءة أولى وثانية داخل مجلس النواب ولكن تفاجئنا بان الحكومة أتت بقانون جديد وهو ينفي القانون الأول نهائياً إضافة الى ما أشار إليه زميلي بأنه توجد فيه سلبيات كثيرة، الآن إذا هذا القانون تم التصويت عليه بالرفض من حيث المبدأ علينا أن نعود الى القانون الموجود في أدراج مجلس النواب لأنه سوف نبقى في فراغ تشريعي بالنسبة لإيجار الأراضي الزراعية.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
طبعاً النائب عبد الهادي هو عضو وزميل معنا في لجنة الزراعة وهو الوحيد من أعضاء اللجنة الذي رأيه مختلف بالنسبة لموضوع القانون، أن هذا مشروع القانون الجديد ورد في جلسة يوم 19/3/2017 والذي تكلمت عنه السيدة زينب صحيح توجد مسودة قانون من الدورة السابقة وصل الى مرحلة التصويت ولم يتم التصويت عليه ونحن في هذه الدورة بدأنا نفس الإجراءات باعتبار أن الحكومة اعتبرت كل القوانين مسحوبة، بدأنا نفس الإجراءات على المسودة القديمة قراءة أولى وثانية واستضافات لوزير الزراعة وكوادر الوزارة، الدائرة القانونية، دائرة الأراضي والخبراء وجمعية الفلاحين سمعنا كل وجهات النظر المعنية بهذا القانون ومن ثم تفاجئنا أن الحكومة أرسلت لنا مشروع قانون جديد يتعلق بالأراضي الزراعية يوجد فيه بعض المواد مختلفة عن القانون الذي قرأناه ووصلنا به الى مرحلة التصويت ونحن كلجنة مع المضي بتشريع هذا القانون لأنه بدون تشريعه سوف يبقى الفلاح والمزارع محكوم بقانون رقم (35) لسنة 1985 ويوجد فيه إجراءات تعقيدية ضد الفلاح والمزارع والقطاع الزراعي. نحنن مع المضي بهذه المسودة وتشريعه بأسرع وقت ممكن.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أن هذا القانون يتعارض مع قوانين أخرى مثلاً قانون رقم (35) يتعارض مع قانون رقم (13) بالنسبة للنزاعات الملكية وكذلك قانون الإصلاح الزراعي ونحن حضرنا الاجتماع الذي عقد في لجنة الزراعة، لذا يفضل أن يعاد الى الحكومة وأنا كنت قد قدمت مقترح بان نعقد اجتماع مع مدراء الدوائر الزراعية في مجلس النواب مع ممثلي الشعب بلجنة مصغرة حتى يستطيع الجميع أن يعطي مقترحاته لأنه فيه تنازع مع القانون رقم (13) لسنة 2010.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
أن رأي اللجنة المالية هو مع تشريع هذا القانون وهو معالج لكل التشكيلات التي وردت في قانون رقم (35) ومن حيث المبدأ لا يوجد مانع لدى اللجنة المالية من تشريع هذا القانون والرأي لمجلس النواب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
البرلمانية، هل يوجد نصاب؟
– النائب حسن توران بهاء الدين عبد الله (نقطة نظام):-
فقط أريد أن اذكر انه في مثل هكذا قانون لا يجوز أن يغفل إضافة اللجنة القانونية ونحن لسنا لجنة أساسية ولم يحول لنا القانون ولدينا قوانين كثيرة تنظم إيجار الأراضي الزراعية، لذا أطلب إضافة اللجنة القانونية ومن ثم دراسته والبت في التصويت من حيث المبدأ.

– النائب يحيى احمد فرج العيثاوي:-
نحن في لجنة الاقتصاد مع تشريع هذا القانون ولكن ليس لكل الفقرات الموجودة لأنه بعض الفقرات الموجودة صراحة غير جيدة في القانون ولكن القانون القديم رقم (35) أيضاً المدة الزمنية التي أعطاها للفلاح الآن قليلة وقسم منها لسنة واحدة لذا لا يمكن للفلاح أن يعمل بها.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
باعتبار لعدم وجود النصاب يؤجل هذا الموضوع الى الجلسة القادمة لحسم الاستمرار من عدمه وننتقل الى الفقرة عاشراً.
*الفقرة عاشراً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، (لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب نجم عبد الله ازغير اللهيبي:-
الموضوع يخص هيأة الرئاسة، موجه إلى هيأة الرئاسة والسادة النواب وإلى لجنة الأمن والدفاع، ليلة أمس قدمت من مدينة الموصل بسيارتي الخاصة ومعي أهلي، وعند وصولي إلى سيطرة العبايجي طلب هويتي معرفاً قلت له أنا النائب (نجم اللهيبي)، قال لي من معك قلت له زوجتي فطلب هويتها، فقلت له أنا نائب عدم ثقة موجودة عندما تطلب هوية أهلي، عندما تطلب هوية الأهل معناها عدم ثقة موجودة بين النائب والسيطرة، فقال هذه أوامر صادرة من عمليات بغداد، قلت له قائد العمليات قال لك عندما يأتي النائب المعرف بسيارته مع عائلته تطلب هوياتهم هذا غير مقبول، قلت له لن أعطيك هوية زوجتي، نادى على منتسب في الأستخبارات، وقال لي لدينا أوامر من رئاسة الوزراء، قلت له السيد رئيس الوزراء قال لك النائب عندما يأتي إلى سيطرة مُعرف بهويته تطلب هويات من معه في السيارة، هذا الإشكال الموجود.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أعتقد مثل هذا الموضوع في جلسة مع السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع يتصل ويحل هذه الإشكالية.
– النائب نجم عبد الله ازغير اللهيبي:-
أنا أعتقد هذه قضية عامة تخص جميع النواب، وهذه أمام هيأة الرئاسة وأمام لجنة الأمن والدفاع.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أطرحها في لجنة الأمن والدفاع، وأخرجوا بقرار من اللجنة ونحن نصوت عليه.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق أتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق أتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة الثانية عشرة: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980. (اللجنة القانونية).
* الفقرة الحادية عشرة: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون المختارين رقم (13) لسنة 2013. (اللجنة القانونية).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون المختارين رقم (13) لسنة 2013.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون المختارين رقم (13) لسنة 2013.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة الثانية عشرة: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980. (اللجنة القانونية).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة الثالثة عشرة: القراءة الأولى لمقترح قانون الهيأة الوطنية لحماية التعايش السلمي. (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، اللجنة القانونية).
– النائب احمد مدلول محمد الجربا (نقطة نظام):-
بخصوص جدول الأعمال، نحن اليوم لدينا قوانين وقرارات، هناك شي مهم ويوجد الأهم، توجد قرارات تعتبر مستعجلة، مثلاً القرار الذي يخص النازحين والمغتربين، أو القرار الذي يخص الأزمة المائية في السماوة، يعني الفقرة السادسة والسابعة، كان من المفروض أن توضع هاتين الفقرتين ثانياً وثالثاً، وبعدها تأتي القوانين، هذا الموضوع الأول.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً على الملاحظة وصلت الرسالة.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
الموضوع الثاني، يوم 17/8، سيادة الرئيس أصدرنا قرار بخصوص إعادة نازحي غرب نينوى، وأنت تتذكر وكان لك دور كبير في هذا الموضوع وجزاكم الله خيراً هيأة الرئاسة بصورة عامة، وكان من ضمن صيغة القرار إعادة النازحين خلال شهر واحد، هذا الكلام يوم 17/8، مضى عليه أربعة أشهر تقريباً ولحد الأن سيادة الرئيس النازحين لم يعودوا، أطلب إيعاز من هيأة الرئاسة إلى لجنة الأمن والدفاع لإستضافة رئيس هيأة الحشد ونائب رئيس هيأة الحشد، للعلم ما هي الأسباب؟ لدينا قضائين، قضاء الحضر وقضاء البعاج وناحية القيروان وناحية تل عبطة وقراها، إلى الآن لم يعودوا والمنطقة جميعها تحت سيطرة الحكومة المركزية، أتمنى أن يكون أستضافة مع لجنة الأمن والدفاع وبحضور النواب عن محافظة الموصل.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أكتب الطلب والتوقيع حتى نقوم بتحويله لرئيس اللجنة.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
كتبت الطلب وقدمته لجنابك.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
للتوضيح إخواني وأخواتي الأعزاء، مقترح القانون جاء نتيجة طرحنا في لجنة الأوقاف ولجنة العشائر لمشروع حماية السلم الأهلي، ومضى علينا سنتين مؤتمرات ولقاءات وافرزت قرار بتشكيل هيئة وطنية لحماية التعايش السلمي، هذا القانون جاء نتيجة تلك المؤتمرات وما ترتب عليها.
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون الهيئة الوطنية لحماية التعايش السلمي.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الهيئة الوطنية لحماية التعايش السلمي.
– النائب حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الهيئة الوطنية لحماية التعايش السلمي.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الهيئة الوطنية لحماية التعايش السلمي.
– النائب بدر محمود فحل الجبوري:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الهيئة الوطنية لحماية التعايش السلمي.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الهيئة الوطنية لحماية التعايش السلمي.
– النائب حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الهيئة الوطنية لحماية التعايش السلمي.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الهيئة الوطنية لحماية التعايش السلمي.
– النائب بدر محمود فحل الجبوري:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الهيئة الوطنية لحماية التعايش السلمي.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الهيئة الوطنية لحماية التعايش السلمي.
يقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هل يوجد هناك أي إعتراض أو ملاحظة أو أي شيء على هذا الموضوع؟ لابد من إضافة اللجنة المالية لأن هذا القانون فيه جنبة مالية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نحن نقدر جهود الإخوة في لجنة الأوقاف والشؤون الدينية وكذلك اللجنة القانونية على هذا القانون، لكن أطلب رد القانون من حيث المبدأ، وذلك لأن أرى هناك حلق زائدة، لأن هذا القانون هذه الهيئة الوطنية التعايش السلمي أما دورها رقابي أو إرشادي أو تنفيذي، إذا رقابي نحن ماذا نعمل؟ ما هو عملنا؟ عملنا أن نكرس التعايش السلمي، إذا التنفيذي توجد حكومة لديها مؤسسات، وإذا إرشادي يوجد تعليم وتربية، التعايش السلمي لا يُراد لها هيئة، التعايش السلمي سلوك، ثقافة، منهج تربوي، قوانين تحظر التمييز، أما نعمل على تكوين هيئة و(50) ونوسّع ونذهب وسوف تصبح الهيئات بقدر بل بضعف الوزارات، أنا أقدر جهودكم وحريص على التعايش السلمي، فقط هذه الهيئة لا تعمل على التعايش السلمي.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
فقط مقترحات القوانين معروف قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بها الجنبة المالية ليس من حق المجلس تشريعها إنما يجب العودة إلى الحكومة، لغرض معرفة تكلفة التشريع موافقة الحكومة من عدمها أيضاً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يفترض صاحب هذا المقترح أن لا يوجد به تكلفة مالية وترك الأمر لمجلس النواب حسب الظاهر. إذا لا يوجد شيء آخر لكي نترك لكم الحديث. تفضلوا.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
بخصوص القضية المالية، أن وجدت سوف نرجعه إلى مجلس شورى الدولة من الحكومة حتى يبين وجهة النظر اهلاً وسهلاً، وإذا لا يوجد كما هو لأن حسب علمي يوجد تكليف لموظفين أن يحضروا وتمنح مكافآت من قبل مجلس النواب كما أشار فضيلة الدكتور رئيس الجلسة. أما بالنسبة إلى قضية التعايش، هذه هيئة متابعة لمشروع ضخم، المشروع أعددنا له لمدة سنتين في مجلس النواب العراقي، هذه الهيئة مرتبطة بمجلس النواب ومجلس النواب يجب أن يكون له دور فاعل في العملية السلمية في العراق، لذلك سنتين من مؤتمرات واللقاءات، كذلك مؤتمر دولي عملنا في هذا الاتجاه وانتج هذا المقترح الهام، عملية متابعة للقضايا، أما نترك الأمور على مجراها سوف لن ينفذ التنفيذيين ولا الوزارات تنفذ ولا مؤسسات الدولة سوف تتابع ويبقى الأمر عبارة عن حمل ملقى على الأرض باسم التعايش السلمي، هذه هيئة متخصصة مهمتها أن تتابع وتكاليفها المالية قليلة حسب ما رأيتم في القانون حرصنا على أن لا يكون هناك أي تكليف مالي، وبالنتيجة أي جهد يضاف إلى المصالحة الوطنية هو جهد مبارك، يا أخ عباس البياتي إسحب لو أسحب عليك شيء.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي النائب(الأول لرئيس مجلس النواب):-
يعني ممكن تشكيل لجنة دائمة في مجلس النواب، مهمتها هذه وتنتهي هذه المشكلة بلا قانون ولا أي شيء.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
نريد أن نعطي وزن للهيئة الوطنية للتعايش.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي النائب(الأول لرئيس مجلس النواب):-
نخشى أن هذا الوزن سوف يجلسها ولا ينهض بها.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
لجاننا متعددة وكريمة ولكن لا يحضروا اجتماعات، لجنتي واللجان الأخرى أعضاءنا الكرام لا يحضرون اجتماعات اللجان، ونحن نريد تعايش سلمي وأمن ومصالحة، لذك تعذروني نحن مصرين على القانون.
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-
حقيقة أنه الدعوة الى تشكيل هذه الهيأة الوطنية للتعايش السلمي جاءت بسبب ما تم في العراق وما عشناه من مصائب وما تم من اختلاف بين مكونات الشعب العراقي والكراهية التي زُرعت نتيجة السياسات التي إنفرضت علينا من الخارج ونتائج إحتلال داعش والتفريق، حيث تم الذبح على الهوية الواحدة وزرع الحقد بين مكونات الشعب العراقي والكراهية بحيث أصبح حتى الأنسان البريء مكروه من قبل الطرف الآخر لأنه أكيد أُصيب في أحد من أهله وأقاربه أو من متعلقيه، لذلك الدعوة الى أن تُشرع مثل هذه الهيئة هي دعوة أيضاً إشتركت فيها منظمات المجتمع المدني التي طالبت أن يكون دور قوي بإسناد مجلس النواب كجهة تشريعية وأسناد رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية لفرض حالة التعايش السلمي الذي نطمح جميعنا أن ننتقل بالعراق من هذا الموقع الى موقع آخر أفضل وأكبر وأسلم لمكونات الشعب العراقي.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هناك أعتراض من حيث المبدأ لكي يكون تصويت عليه يوم الخميس لكي تُحل المشكلة، نحن إقترحنا لجنة تكون داخل مجلس النواب مهمتها هذه.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
سيدي الرئيس أطرح مقترح يجمع بين الآراء المختلفة وهو تكون العضوية تطوعية في هذا المجلس خصوصاً أن المراد منه هو دور وطني والتأثير والمقبولية كلما يكون المنطلق معنوي فيه رعاية للمصلحة العامة المواطنين يتفاعلون أكثر، يعني عندما تشعر فيه هو قادم برزق أو بأجر تعتبره موظف لدى السلطة ويعكس إرادة السلطة ورغبات السلطة، لكن عندما يأتي من عمق المجتمع يمثل المجتمع ولا يأخذ امتيازات من الدولة مالية أو غيرها، المواطنين أيضاً كذلك سوف تتجاوب معه وتتفاعل معه بشكل أقوى وأشد فممكن أن نجمع والإخوة ممكن نتكلم مع من أعترض بإعتبار الجانب المالي، نعمله تطوعي.
– النائب علي حسين رضا حيدر العلاق:-
هذه المناقشة في القراءة الثانية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) :-
كل هذا بعدها في المناقشة أذا إجتزنا موضوع الاعتراض من حيث المبدأ.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
من الناحية المبدئية، نعم مجلس النواب ممكن يكون فاعل في هذه القضية لكن ليس من باب تشكيل هيئات أخرى ونحن مثقلون في هذه الهيئات المتعددة ومشكلتنا اليوم هو تفعيل ما لدينا من هيئات ما زالت تُراوح في مكانها، أنا أقترح أن تكون لجنة وتتابع مع منظمات المجتمع المدني الفاعل يمكن أن يكون أكثر تأثير للسلم الاجتماعي.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذه أصبحت مناقشة، إذا يوجد إعتراض من حيث المبدأ يوم الخميس نحسمه.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
سيدي الرئيس أنا فقط أحب أن أؤكد على أهمية هذه الهيأة وضرورة أن يكون للبرلمان والجهة التشريعية دور في هذا الموضوع وليس فقط الإعتماد على السلطة التنفيذية فيما يتعلق في هذا الموضوع، نحن نعلم بدون أن يكون هنالك تعايش سلمي وبدون أن يكون هنالك أواصر للعلاقة داخل المجتمع من الصعب جداً تنفيذ معظم القوانين، لذلك أنا مع السير في إجراءات هذه الهيأة لما لها من تأثير واضح في التنمية المستدامة وضروري أن يكون للبرلمان دور في هذا الموضوع.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) :-
آخر المتحدثين يوم الخميس نكمل المناقشة أن شاء الله، من حيث المبدأ يوم الخميس نصوت.
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-
طبعاً نحن مع هذا المقترح، ومقترحي أن تكون هنالك هيأة للأوقاف فيها الوقف الشيعي والوقف السني وجميع الاديان ومن ضمنها التعايش السلمي من أجل وحدة العراق.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
بخصوص التطوع الذي تفضل فيه الاستاذ الدكتور عمار، اعضاء الأمانة العامة.
أعضاء الأمانة العامة يعملون بصفة طوعية ولا يتمتعون بامتيازات أو خصائص ولا يتقاضون رواتب ولا ولا ولا، هذه جميعها موجودة.
ثانياً الاعتراض من حيث المبدأ دستوري، يعني وأن وجد تقاطع دستوري مع المقترح يكون.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لا لا ليس إلا دستوري.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
كيف أذاً.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ليس فيه فائدة مثلاً.
– النائبة نهلة حسين سعد الهبابي:-
بالنسبة للأحداث التي مرت على العراق يعني هذه الظروف الانسانية الصعبة بعد دخول داعش والتي قبلها تنظيم القاعدة، الذي عاناه ما عاناه العديد من المناطق، صحيح نحن مع هذه الهيأة لكن نحن في الوقت نفسه يجب عندما نؤسس هيأة، لربما الأيام القادمة لا نريد أنه المجتمعات العراقية لكن اليوم الحمد لله والشكر العراقيين جميعهم توحدوا، نحن صحيح أنا بالنسبة لي أتحدث عن منطقتي، هنالك الكثير من القوانين تحل هذه الازمات الموجودة، القوانين النافذة الموجودة في المحاكم، نحن اليوم بدلاً هذا القانون هيأة المصالحة المجتمعية، نحن اليوم هيأة الكوارث والأزمات التي تحتاجه الكثير من الدول لديهم هيأة الكوارث والأزمات، نحن اليوم الأزمات مثلاً من ضمنها فقرة المصالحة المجتمعية، فقرة أزمة المرض التي تحدث والفيضانات التي تحدث.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أكتبي هذا المقترح لكي يتم إضافاته وتطوير هذا المقترح.
*الفقرة الرابعة عشرة: تقرير ومناقشة مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية (لجنة الثقافة والاعلام، اللجنة القانونية، لجنة السياحة والآثار).
– النائبة خديجة وادي ميزر عبدالنبي:-
لأهمية موضوع الأزمة المالية في محافظة المثنى وما تعانيه المحافظة من شحة المياه، أرجو من هيأة الرئاسة أن تضع هذه الفقرة في بداية جدول أعمال يوم الخميس.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أتمنى عليكم أن تشجعوا النواب على الحضور حتى يتم التصويت.
– النائبة خديجة وادي ميزر عبدالنبي:-
والله لو تشاهدون محافظة المثنى وما تعانيه من شحة المياه والتجاوزات الحاصلة في المحافظة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
يجب أن تروي هذا الى النواب حتى يحضروا إلى الجلسة.
– النائبة خديجة وادي ميزر عبدالنبي:-
خرجت لهم وتوسلت إليهم ولم يأتِ أحد معي، فأرجو من هيأة الرئاسة أن تضع الفقرة الأولى بخصوص الأزمة المالية في محافظة المثنى.

– النائب علي محمد شريف محمدحسن:-
يقرأ تقرير لجنة السياحة والآثار حول مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يقرأ تقرير لجنة الثقافة والإعلام حول مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل قراءة تقرير لجنة الثقافة والإعلام حول مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد في أغلبهِ على قطاع النفط وأن معظم إيراداتهِ تأتي من تصدير النفط حيث بلغت إيراداتهُ للسنوات السابقة بحدود (93%) وعلينا أن نشجع ونستثمر بقية القطاعات الأقتصادية لغرض النهوض في الواقع التنموي والاقتصادي والسياحي والعمراني والزراعي والصناعي لتوفير فرص عمل للمواطنين، من هنا تنبع أهمية تقديم هذا المقترح، مقترح بابل عاصمة العراق الحضارية، علماً بأن مجلس الوزراء قرر وصوت في عام 2012 على اعتبار بابل عاصمة العراق الحضارية، وكذلك ينبغي تسليط الضوء عالمياً وعربياً على حضارة بابل وعلى معالمها التاريخية والسعي لإدراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي، وعليه أطالب السادة النواب بالتصويت على هذا المقترح.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
شكراً سيادة الرئيس والشكر موصول للجنتين الثقافة والسياحة وكذلك السيدة النائبة (حمدية الحسيني) أخت الشهداء المحترمة، هذا القانون سيدي الرئيس العراق أرض الحضارات في جميع دول العالم عندما يذكر العراق تذكر حضارة واداي الرافدين، ووادي الرافدين هي بابل، أكيد لدينا أكد وأشور ولدينا الكثير من الأمور، ولكن حضارة وادي الرافدين عندما تقول ما معناه حضارة بابل وغير بابل، ممكن من خلال هذا العنوان أن نسوّق التعريف بآثار العراق لآثارهِ في أور في الناصرية في الموصل في حضر في مناطق كثيرة، فبابل يكون عنوان ومدخل للتسويق الحضاري للتسويق السياحي والثقافي للعراق.
أنا لا اريدها أن تكون قضية اعتبارية اعتبار بابل عاصمة العراق الحضارية وأنتهى لا بد من إيلاء ثلاث نقاط مهمة في هذا الصدد للأهمية:-
1. موازنة، عندما اضع عاصمة حضارية لا بد من تحديد موازنة إضافية ومقدار معين حتى أذا (0,1) أو أقل.
2. إيلاء الإهتمام بالآثار العراقية مثل جميع سفارات العالم يوجد بها آثار وصور وطبع تقاويم وأمور أخرى فمن باب التسويق لابد من العمل هكذا.
3. مهرجانات، عندما أُريد أن أعمل بابل عاصمة حضارية ليس فقط يوم بالسنة أعمل لها مهرجان وتنتهي، أعمل لها سلسلة من النشاطات والمهرجانات السنوية فيما يتعلق بهذا الجانب، ومن ثم اليوم ألذي نصوت على هذا القانون تعلن الحكومة يوم تحددهُ من (3) أشهر أو (4) أشهر يوم إعلان بابل عاصمة العراق الحضارية ويدعى لها وزراء خارجية عرب إسلاميين أجانب ويحدث احتفال كبير، ليس مجرد أن نعمل لها هنا قانون وينتهي.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
نحن لدينا آثار في العراق لو نشتغل عليها شغل صحيح علمي لن نحتاج إلى النفط الذي أصبح نقمة علينا، سيدي الرئيس أضرب فسألت هذا عامل التذاكر قلتُ له كم زائر يدخل في هذا الأثر؟ قال (60,000) يومياً في (12) دولار الناتج (720,000) دولار فقط في معلم أثري واحد في تركيا، نحن في العراق لدينا آلاف مؤلفة من الآثار جميعها مركونة جانباً، أنا في تقديري نحن لدينا أثنين لدينا الآثار ولدينا الزراعة لو نركز عليهم الناس تتوافد علينا وتعيد الحضارة العراقية وحقيقة العراق يصبح ليس فقط بابل يصبح العراق عاصمة العالم الحضارية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أحسنت، شكراً.
– النائب علي محمد شريف محمدحسن:-
التعليقات جميعها والتداخلات مؤيدة ومباركة لهذا القانون حقيقة، وأكثر تأييد النائب (عباس البياتي) مقترحاتهِ محترمة، ولكن هذه المقترحات ألتي أقترحها تصبح مخرجات بعد أن يصوت على القانون وهذا الشيء بديهي، يجب أن تكون الموازنة محددة يجب أن يكون هناك إيلاء الأهتمام بالقضايا الدعائية لتبريز الحضارة العراقية من خلال بابل ومهرجانات، هذه قضايا مخرجات من بعد التصويت على القانون، أكيد هذه موجودة لدينا وحتى ذكرناها في القانون وأهداف القانون.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هل يوجد شيء آخر؟ شكراً جزيلاً وأن شاء الله نصوت على القانون.
ترفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:10) ظهراً.
***********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com