جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (31) الخميس 16/ تشرين الثانــي/ 2017

أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
‪ ‬
ثانياً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة المالية، لجنة الأقتصاد والأستثمار).

ثالثاً: التصـويت على صيغـة قــرار بخصــوص الازمــة المائيــة فــــي السمــاوة.

رابعاً: التصويت على توصيات لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين بخصوص اعادة النازحين الى مناطقهم.

خامساً: التصـويت على انضمـام الاعضــاء المرشحيــن الـــى لجنــة المخطوفيـن والمشكلة بالامر المرقم (159).

سادساً: التصويت على انضمام الاعضــاء المرشحيــن الى لجنة معالجــة أزمــة السكـن فـــي العـراق والمشكلة بالامر المرقم (196).

سابعاً: التصويت على صيغة قرار بخصوص جدولة القروض الزراعية

ثامناً: التصويت على صيغة قرار بخصوص رواتب ومخصصات متطوعي هيأة الحشد الشعبي.

تاسعاً: التصويت على صيغة قرار بخصوص متابعة الاموال المهربة من العائدات النفطية من قبل المسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان. (اللجنة القانونية).
‫ ‬
عاشراً: التصويت على مقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية. (لجنة مؤسسات المجتمع، لجنة الصحة والبيئة). (27مادة).

حادي عشر: التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض.(لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الصحة والبيئة). (40مادة).

ثاني عشر: تأدية اليمين الدستورية لبعض السادة البدلاء.

ثالث عشر: القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم 5 لسنة 2009. (لجنة الشهداء والضحايا) (2مادة).

رابع عشر: القراءة الاولى لمقترح قانون الفنون التشكيلية. (لجنة الثقافة والاعلام). (11مادة).

خامس عشر: القراءة الاولى لمقترح قانون الضمان الصحي. (لجنة الصحة والبيئة). (49مادة).

سادس عشر: تقريـــر النشـــاط الفصـلي للجنــة الامــن والدفــاع.

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com