جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (32) الأحـــــد 19/ تشرين الثانــي/ 2017

 أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

 ثانياً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (12 مادة).

ثالثاً: التصويت على مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات. ( لجنة الثقافة والاعلام، اللجنـة القانونيـــــة، اللجنــــة المالية، لجنة الخدمات والاعمار). (55 مادة).

رابعاً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم 5 لسنة 2009 المعدل.( لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسين).

خامساً: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى الأتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات والأعلانات المكملة للأنضمام اليها الخاصة بجمهورية العراق. (لجنــة العلاقـــات الخارجيــة، لجنــة الخدمــات والأعمــار). (2 مادة).

سادساً: التصويت على مقترح قانـــون نقابــــة ذوي المهن الصحيـــة. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة الصحة والبيئة).(37 مادة).

سابعاً: استكمــال القــــراءة الاولـــى لمقتـــرح قانـــــون الضمــان الصحــي. ( لجنة الصحــة والبيئة). (المتبقي 29 مادة).

ثامناً: تقريـــر النشـــاط الفصـلي للجنــة الامــن والدفــاع.

 

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com