قانون الضمان الصحي

اللجنة المشرفة : لجنة الصحة والبيئة

قانون الضمان الصحي

2017/11/19 باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءٌ على ما أقره مجلس النواب طبقاٌ لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور إصدار القانون الأتي قانون رقم ( ) لسنة ٢٠١7 قانون الضمان الصحي الفصل الأول التعاريف المادة -١-يقصد بالتعابير الاتية لأغراض هذا القانون ألمعاني المبينة إزاء كل منها :- أولا- الوزير – وزير الصحة ثانيا –الهيئة – هيئة الضمان الصحي . ثالثا –المجلس- مجلس إدارة الهيئة رابعا –ألرئيس – رئيس مجلس إدارة الهيئة خامسا – رئيس الهيئة –المسئول عن إدارة الهيئة . سادسا – المضمون : الشخص المشمول بأحكام هذا القانون . سابعا- بدل الاشتراك – المبلغ الواجب دفعه من قبل المشتركين لضمان التغطية الصحية ثامنا- قسط الضمان : المبلغ الواجب دفعه سنوياٌ او شهرياٌ من قبل المشترك لضمان التغطية الصحية تاسعاٌ - المعالجة : الخدمات الصحية والتي تشمل الفحص ألسريري والمختبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والإقامة في المستشفيات وغيرها من احتياجات المعالجة والتي تقررها هيئة الضمان الصحي . عاشراٌ– الصندوق - صندوق الضمان الصحي حادي عشر – البطاقة- بطاقة الضمان الصحي ثاني عشر – قائمة الأدوية– قائمة أدوية الضمان الصحي الوطنية ثالث عشر -شركة التأمين – أي شركة تأمين عراقية او أجنبية معتمدة ومجازة من قبل الجهات المختصة لتقديم الخدمات الصحية التكميلية بشكل اختياري للعراقيين وبشكل إلزامي للمقيمين والزائرين الأجانب رابع عشر - مقدم الخدمة- كافة المؤسسات الصحية بمختلف مستوياتها في القطاع العام والخاص والخيري والتي تتعاقد مع هيئة الضمان الصحي للقيام بعلاج المرضى الفصل الثاني التأسيس والأهداف والسريان المادة -٢- أولا: تؤسس بموجب هذا القانون هيئة مستقلة باسم (هيئة الضمان الصحي) ترتبط بمجلس الوزراء ويكون مركزها في بغداد ولها فتح فروع في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . ثانياٌ : تؤسس الهيئة صندوق الضمان الصحي مركزه بغداد وله فتح فروع في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . المادة -٣- تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي ولها حق ممارسة كافة التصرفات القانونية بما ينسجم مع نشاطها المادة -٤- تعمل الهيئة بأسلوب التعاقد و نظام تتسيب او نقل الموظفين من وزارات الدولة الى الهيئة لإشغال الوظائف التي تحتاج الى الخبرة والاختصاص عدا القيادية وتحدد أجورهم بنظام تصدره الهيئة المادة -٥- يهدف هذا القانون الى : أولاٌ - تأمين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون ثانياٌ - تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي . ثالثاٌ - تقليل الأعباء المالية على المواطن والحد من الفقر . رابعاٌ- تعدد مصادر تمويل القطاع الصحي . خامساٌ- خلق بيئة جيدة للتنافس وتطوير أداء العاملين والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص سادساٌ- تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تنظيم العمل في القطاع العام والخاص والمنافسة في الخدمات الطبية . سابعاٌ- تشجيع القطاع الخاص والاستثمار في مجال الخدمات الصحية المادة -٦- أولا :- تسري أحكام هذا القانون على كافة العراقيين المقيمين في داخل العراق . ثانيا :- الأجانب المقيمين والزائرين على ان يتم الاشتراك الإلزامي بالتأمين الصحي من خلال شركات التأمين المجازة حصراٌ. الفصل الثالث مجلس إدارة الهيئة واختصاصاتها المادة ٧ أولا :- للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أ - مدير الصندوق ب – مدير الدائرة القانونية والإدارية والمالية ج - مدير الرقابة والتدقيق د - ممثلين عن الوزارات الاتية لا تقل درجتهم عن مدير عام ١- وزارة الصحة ٢- وزارة المالية ٣- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ٤- وزارة التخطيط ٥- المفوضية العليا لحقوق الإنسان ه– ممثلين عن النقابات التالية ١- نقيب الأطباء ٢- نقيب أطباء الأسنان ٣- نقيب الصيادلة ٤- نقيب التمريضيين او ذوي المهن الصحية و -ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال ز - ممثل عن أرباب العمل يرشح من غرفة التجارة والصناعة ح - خبيران من ذوي المهن الطبية يختارهما وزير الصحة يشترط بهما ان يكونا حاصلين على شهادة الدكتوراة او ما يعادلها ولديهما خبرة في مجال تخصصهم لا تقل عن 15 خمس عشر سنة . ط - خبير في التحليل المالي والعلوم الاكتوارية يختاره وزير المالية ي - ممثل عن منظمات المجتمع المدني ثانياٌ : - يعين رئيس الهيئة مقررا للهيئة على ان يكون حاصلاٌ على شهادة جامعية أولية في القانون او العلوم الإدارية وله ممارسة لا تقل عن عشرة سنوات في مجال اختصاصه ثالثاٌ : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباٌ للرئيس المادة -٨- أولا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة لعقد جلسة استثنائية وذلك بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه أو بناءٌ على طلب ثلث أعضاء المجلس ويتم النصاب بحضور أكثرية عدد اعضاء المجلس ثانياٌ : في حال عدم اكتمال النصاب يدعو الرئيس لاجتماع خلال خمسة عشر يوما ويعد النصاب منعقدا مهما كان عدد الحضور . ثالثا : تتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . رابعاٌ : لرئيس مجلس إدارة الهيئة حق الاعتراض لمرة واحدة على أي قرار لا ينسجم مع توجهات السياسة الصحية الوطنية وإعادته للمجلس خامساٌ : يقر المجلس القرارات المعترض عليها من قبل الرئيس بأغلبية ثلثي عدد الحاضرين المادة -٩- أولا: يتولى مجلس إدارة الهيئة المهام الاتية :- أ - المصادقة على مشروع الموازنة السنوية وإرسالها لوزارة المالية . ب - المصادقة على الحسابات الختامية للهيئة وإرسالها لوزارة المالية. ج - تحديد قيمة بدل الاشتراك والقسط السنوي او الشهري لموظفي الدولة والمتقاعدين وضوابط شمول أفراد العائلة د - وضع جدول لمشتركي القطاع الخاص والمهن الحرة مماثلاٌ لرواتب موظفي الدولة وتحديد بدل الاشتراك والقسط الواجب دفعه ه - تحديد قيمة ونسبة تغطية نفقات العلاج من قبل الهيئة و - تحديد ضوابط استرداد الأموال المستحقة لمقدمي الخدمة الصحية نتيجة تغطية جزء من نفقات العلاج من قبل الهيئة ز - تحديد طريقة دفع أجور الخدمات الصحية من قبل المواطنين المضمونين ح - تحديد قائمة أدوية الضمان الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ومراجعتها دورياٌ ك - قبول الهبات والتبرعات وفقاٌ للقانون. س - وضع ضوابط ومعاير التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية في القطاع العام والخاص والخيري ع – تحديد أسعار الخدمات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء والمؤسسات الخاصة والخيرية ف- تحديد مهام وواجبات التشكيلات التابعة للهيئة وتعديلاتها . ص - وضع خطط تدريب وتأهيل موظفي الهيئة ق - تحديد نوع وشكل بطاقة الضمان الصحي ر - عقد القروض الداخلية والخارجية وفقاٌ للقانون. ش - تحديد أوجه استثمار أموال الهيئة والمصادقة عليها وفقاٌ للقانون. ث - تحديد مكافأة مالية لرئيس وأعضاء المجلس على الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات الهيئة خ - تحديد كم ونوع الخدمات الصحية ( الامتيازات ) المقدمة للمشمولين بهذا القانون ذ- المصادقة على التقرير السنوي ض- للمجلس تخويل بعض صلاحياته لرئيس الهيئة عدا ما ورد في ( أ,ب , ج , د, ش) ثانيا: يتولى رئيس المجلس المهام الاتية أ - دعوة المجلس للانعقاد وترأس وإدارة الجلسات ب - الموافقة على مشروع الموازنة المقدم من الصندوق ورفعه للمجلس ج - الموافقة على مشروع الحسابات الختامية المقدم من الصندوق ورفعه للمجلس د - الموافقة على التقرير السنوي وعرضه على المجلس للمصادقة ه - تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها مع الهيئة و - تنظيم جدول اجتماعات الهيئة والموافقة على عرض المواضيع المقدمة من قبل الهيئة او الأعضاء ز - تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهيئة الفصل الرابع إدارة هيئة الضمان الصحي المادة–١٠ - أولا:- أ - يعين رئيس الهيئة بدرجة مدير عام باقتراح من رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب ويشترط فيه ان يكون من ذوي المهن الطبية وحاصلاٌ على شهادة عليا ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية لا تقل عن٢٠ سنة . ب - تكون مدة ولاية الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط المادة -١١-تتكون تشكيلات الهيئة من :- أولا: صندوق الضمان الصحي ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية عليا في العلوم المصرفية او المالية وله خدمة فعلية لا تقل عن خمسة عشر سنة في مجال اختصاصه او موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في العلوم المصرفية او المالية وله خدمة فعلية لا تقل عن عشرين سنة في مجال اختصاصه ويكون نائباٌ لرئيس الهيئة ويحل محله عند غيابه . ثانياٌ: - الدائرة القانونية والإدارية والمالية ويديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية عليا في القانون او الإدارة أو العلوم المالية وله خدمة فعلية لا تقل عن خمسة عشر سنة في مجال اختصاصه أو موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون او الإدارة والعلوم المالية وله خدمة فعلية لا تقل عن عشرين سنة في مجال اختصاصه. ثالثاٌ : - دائرة الرقابة والتدقيق : ويديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية عليا في العلوم المالية وله خدمة فعلية لا تقل عن خمسة عشر سنة في مجال اختصاصه أو موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في العلوم المالية وله خدمة فعلية لا تقل عن عشرين سنة في مجال اختصاصه. رابعاٌ : الدائرة الفنية - ويديرها موظف بدرجة مدير من ذوي المهن الطبية وحاصل على أعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص او شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وله خدمة فعلية لا تقل عن خمسة عشر سنة خامساٌ : المديريات التابعة للهيئة في الأقاليم والمحافظات ويديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون او الإدارة او العلوم المالية وله ممارسة لا تقل عن خمسة عشر سنة في مجال اختصاصه . سادساٌ : - مكتب الهيئة : ويديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون أو الإدارة وله ممارسة لا تقل عن خمسة عشر سنة في مجال اختصاصه ويكون المكتب بمستوى قسم . سابعاٌ :- فروع الصندوق في المحافظات : - ويديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في العلوم المصرفية او المالية وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه وتكون بمستوى قسم المادة -١٢- أولا :- يتولى رئيس الهيئة المهام الاتية : أ – تمثيل الهيئة أمام المحاكم ب –إدارة أعمال الهيئة في ضوء خطة وتوجيهات المجلس ج – تنفيذ قرارات المجلس . د –الأمر بالصرف بحدود المبالغ التي يحددها المجلس ضمن اعتمادات الموازنة . ه – الموافقة على مشاريع الموازنة والملاك والحساب الختامي وتقديمها الى المجلس لإقرارها وفقاٌ للقوانين و الأنظمة والتعليمات . و –إصدار التعليمات الإدارية اللازمة لضمان سير العمل في الهيئة . ح – التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين لإشغال الوظائف الشاغرة . ط - التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية ثانيا - تحرر الصكوك بتوقيع كل من رئيس الهيئة او من يخوله والموظف الحسابي المختص وموظف ثالث يحدده رئيس الهيئة . ثالثا :- لرئيس الهيئة ان يخول نائبه او أي من منتسبي الهيئة بعض مهامه او صلاحياته . الفصل الخامس الأحكام المالية المادة -١٣- أولا :- للهيئة موازنة سنوية تمول من المصادر الاتية : أ – ما يخصص للهيئة من الموازنة العامة للدولة تسمى (موازنة صندوق الضمان الصحي) ب - مساهمات أرباب العمل وأصحاب الشركات ج– المنح والهبات والتبرعات والوقف والوصية والمساعدات المقدمة للهيئة من داخل وخارج جمهورية العراق ووفقاٌ للقانون . د– الإيرادات الناتجة عن استثمار أموال الهيئة . ه– بدلات الاشتراك والأقساط السنوية او الشهرية للمشتركين و- الضرائب المستحصله على تجارة السكائر والتبوغ والمواد الضارة صحياٌ. ز– فوائد الأموال المودعة في المصارف ح– مبالغ الغرامات المستحقة للمؤسسة وفوائد الديون للاشتراكات المتأخرة ط -أية مواد أخرى تستحق للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون او القوانين الأخرى . المادة -١٤- يتولى الصندوق المهام الاتية أولا- استحصال الاشتراكات والأقساط والغرامات وفوائد الديون للاشتراكات المتأخرة ثانياٌ- صرف نفقات العلاج وحسب الضوابط المحددة من قبل المجلس بعد تدقيقها من قبل دائرة الرقابة والتدقيق ثالثاٌ - إعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية ورفعه لرئيس الهيئة رابعاٌ - إعداد التقرير السنوي ورفعه لرئيس الهيئة خامساٌ - إعداد تقرير التحليل المالي وتحليل المخاطر سادساٌ - على الصندوق إيداع الأموال المستحصلة في احد المصارف الحكومية أو الأهلية المعتمدة سابعاٌ - يكون مدير عام الصندوق مسئولا أمام رئيس الهيئة والمجلس المادة -١٥- :- أولا - تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي ثانياٌ - يطبق في استحصال ديون الهيئة قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧وتعديلاته أو أي قانون يحل محله. ثالثاٌ - تعفى أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة من كافة الضرائب والرسوم المقررة قانوناٌ رابعا - لا يجوز وضع الحجز والبيع على أموال المؤسسة بسبب الديون المتراكمة خامسا - تستثنى الهيئة من أحكام قانون توزيع أرباح المنشات الاقتصادية المادة -١٦- أولا : تستعين الهيئة بمكتب استشاري عراقي او أجنبي لتدقيق وفحص المركز المالي للصندوق مرة كل سنة ويقدم تقرير المكتب الى المجلس عن طريق مدير عام الصندوق ثانياٌ: في حال وجود عجز مالي في الصندوق , على مجلس الوزراء اختيار طريقة سد العجز الفصل السادس مراحل تطبيق القانون المادة -١٧- المرحلة الأولى أولا - تشكل الهيئة وخلال ستة أشهر من نفاذ هذا القانون ثانياٌ : يبدأ تسجيل المواطنين بعد تشكيل الهيئة مباشرةٌ ثالثاٌ : يكون التسجيل اختيارياٌ ويشمل أ –موظفو الدولة والمتقاعدون والمواطنون الآخرون وعوائلهم بشكل منفرد ب - - مؤسسات الدولة ج - النقابات د - الجمعيات ه – الشركات وأرباب العمل رابعاٌ : يمنح المسجلون بطاقة الضمان الصحي وتقدم الخدمات الصحية للمواطنين المشتركين بعد ستة أشهر من تاريخ التسجيل خامساٌ: تقوم الهيئة بالتعاقد مع المؤسسات الصحية الخاصة أو الخيرية حصراٌ وتحديد كمية ونوعية الخدمات ووسائل تقديمها وضمان جودتها خلال هذه المرحلة وتشمل أ - ألأطباء العموميون والاختصاصيون ب - المختبرات ج - عيادات الأشعة د - المستشفيات الخاصة ه - المستشفيات الخيرية و - الصيدليات الخاصة سادساٌ : يحدد المجلس و بناءٌ على مقترح من الهيئة طريقة التعاقد مع المؤسسات أعلاه وحسب احد الأنظمة ألآتية أ - حسب عدد المراجعين ( مبلغ لكل مراجع ) ب - حسب الحالة التشخيصية ( مبلغ لكل مجموعة تشخيصية ) ج - حسب الخدمات المقدمة ( سعر لكل خدمة ) د - الطريقة المختلطة سابعاٌ- على المجلس أ - إصدار تسعيرة الخدمات الصحية وإعلان ذلك للمشتركين ب - إصدار قائمة أدوية الضمان الصحي ج- إصدار قائمة الخدمات الصحية والعمليات الجراحية المضمونة بالتعاون مع وزارة الصحة ثامناٌ - تحدد الهيئة أعداد الزيارات المخصصة للمشتركين لعيادات الأطباء سنوياٌ وحسب العمر والحالة الصحية تاسعاٌ- يصدر المجلس تعليمات يحدد بموجبها ما يأتي أ - قيمة بدل الاشتراك والقسط الواجب دفعه للفرد والعائلة ب– نسبة ومقدار الدعم الواجب تقديمه لتغطية نفقات الخدمات الصحية المقدمة للمشتركين عاشراٌ - تحدد الهيئة آلية دفع الأجور لمقدمي الخدمة واسترداد الأموال وكما يأتي أ - يدفع المواطن النسبة الغير مغطاة من قيمة الأتعاب وأجور الخدمات الصحية في عيادات الأطباء والمختبرات والعيادات الشعاعية والمستشفيات الأهلية وقيمة الأدوية مباشرةٌ ب - على مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة تقديم كشوفات شهرية تتضمن أعداد المراجعين المسجلين في الهيئة وأسعار الأتعاب والخدمات المقدمة وإجمالي المبلغ المستحق على هيئة الضمان الى دائرة التدقيق والرقابة ج - تحول القوائم بعد تدقيقها الى الصندوق لغرض صرفها د –لا يحول تأخير تقديم القوائم دون استحقاق استلام الاستحقاقات المالية المادة -١٨- تضع الهيئة نظاماٌ رقابياٌ لمراقبة أداء مقدمي الخدمة ومدى التزامهم بما يأتي أولا-الوقت المخصص لكل مريض ثانياٌ - استخدام الوسائل العلمية في التشخيص والعلاج ثالثاٌ -استخدام الدلائل الإرشادية في وصف الأدوية والفحوص المختبرية والشعاعية رابعاٌ -دقة وصحة المعلومات المقدمة من قبل مقدمي الخدمات الصحية المادة -١٩- أولا - للهيئة تعيين مفتشين من ذوي المهن الطبية والتمريضية والصحية لمراقبة أداء مقدمي الخدمة وحسب الضوابط العلمية المقررة في العقد ثانياٌ - لا يجوز لمقدمي الخدمة منع المفتشين من أداء واجباتهم ثالثا- لمقدمي الخدمة الاعتراض على قرارات المفتشين لدى مجلس الإدارة وللمجلس تعيين لجنة لغرض البت في الطلب ويكون قرارها نهائياٌ المادة - ٢٠- تستمر وزارة الصحة بتقديم خدماتها بنفس الأسلوب المتبع . الفصل السابع المرحلة الثانية المادة -٢١- على الوزارة تحويل كافات مؤسستها الى مؤسسات تعمل بنظام التمويل الذاتي المادة -٢٢-على الوزارة تنفيذ أحكام المادة ٢١ من هذا القانون من خلال الإجراءات الاتية أولاٌ: فتح وحدات حسابية في كافة المستشفيات وقطاعات الرعاية الصحية الأولية والمؤسسات الساندة ثانيا- أعداد جدول زمني عملي وعلمي لتدريب الموظفين على النظام المحاسبي الخاص بالتمويل الذاتي ثالثاٌ - تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة التدريب رابعاٌ - إعداد قائمة الخدمات الصحية المقدمة في كل مؤسسة صحية خامساٌ - إعداد قائمة أسعار الخدمات الصحية بالتعاون مع الهيئة سادساٌ - إعداد نظام وطني لتحديد هيكلية كل مؤسسة صحية سابعاٌ- تقدير الموازنة السنوية اللازمة لكل مؤسسة صحية ثامناٌ -إعداد نظام الدلائل الإرشادية العلاجية وعلى كافة مستويات الخدمات الصحية المادة -٢٣- أولا- على الوزارة زيادة أعداد الأطباء في اختصاص طب الأسرة وحسب الاحتياج الحقيقي ثانياٌ- إعداد نظام الإحالة وتدريب المؤسسات الصحية لغرض تطبيقه لاحقاٌ المادة -٢٤- على الهيئة أولاٌ : إكمال قاعدة المعلومات الخاصة بالمواطنين العراقيين وتشمل أ - كافة موظفي الدولة وأفراد القوات المسلحة المستمرين بالخدمة والمتقاعدين ب - اعضاء الاتحاد العام لنقابات العمال ج - اعضاء الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية د - اعضاء النقابات من غير الموظفين ه –المواطنون المشمولون بالرعاية الاجتماعية و - المستفيدون من قانون مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين ز - أصحاب المهن الحرة وكافة المشمولين بصندوق الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ح- المواطنون من غير المذكورين في أعلاه ثانياٌ - إكمال حصر المواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة وحسب المعلومات المتوفرة في الوزارة ثالثاٌ :- التدريب على استخدام النظام الالكتروني في إدارة أعمال الهيئة المادة -٢٥- على الهيئة أولاٌ -أعداد بطاقة الضمان الصحي الوطنية الإلزامية وشكلها ومحتواها ثانياٌ - إصدار قائمة بالخدمات الغير مشمولة بالضمان الصحي المادة -٢٦- على الوزارة والهيئة إكمال المرحلة الثانية خلال خمس سنوات . الفصل الثامن المرحلة الثالثة المادة -٢٧- تعلن وزارة الصحة والهيئة إكمال المرحلة الثانية المادة -٢٨- يبدأ العمل بالمرحلة الثالثة بعد سنة تقويمية من نهاية المرحلة الثانية كمرحلة انتقالية المادة -٢٩- ينفذ خلال المرحلة الانتقالية ما يأتي أولاٌ : على كل مواطن عراقي التسجيل في الهيئة و الحصول على بطاقة الضمان الصحي ثانياٌ : على كل مواطن عراقي التسجيل لدى طبيب عام او طبيب أسرة حكومي او خاص ثالثاٌ : تطبيق نظام الإحالة من قبل الوزارة . رابعا : على الهيئة اختيار طريقة تمويل المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة وتضمينها ضمن شروط التعاقد . خامسا : على الوزارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ الفقرات ثانيا , ثالثا المادة -٣٠- أولاٌ : تتعاقد الهيئة مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة والخيرية و ألاطباء وأطباء الأسنان العاملين في القطاع الخاص وحسب نظام العقود الذي يصدره المجلس المادة -٣١– للمستشفيات الحكومية المتعاقد معها الحصول على قروض من المصارف الحكومية وحسب سعة المستشفى على ان تتولى وزارة المالية دفع الفوائد ولمرة واحدة فقط . المادة -٣٢- يبدأ العمل بالمرحلة الثالثة عند انتهاء السنة التقويمية الانتقالية المادة -٣٣- أولاٌ- تعلن وزارة الصحة عن البدا بالعمل وفقاٌ لنظام التمويل الذاتي في كافة المؤسسات الصحية ثانيا : تعلن الوزارة فصل العمل بين القطاع الخاص والعام المادة -٣٤- اعادة هيكلة وزارة الصحة وكما يأتي أ - مكتب الوزير ب - دائرة الرقابة الفنية ج - دائرة التخطيط والتدريب د - الدائرة الإدارية والمالية والقانونية ه - دائرة الصحة العامة و - الشركة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية ز - دوائر الصحة في بغداد والمحافظات المادة -٣٥- أولا - على الوزارة تقديم برامج الصحة العامة في مراكز الرعاية الصحية الأولية وباقي المؤسسات الصحية ثانياٌ - تقدم كافة اللقاحات وخدمات الصحة المدرسية وبرامج رعاية الأم والطفل مجاناٌ في كافة المؤسسات الصحية وتتحمل الوزارة نفقاتها الفصل التاسع بدلات الاشتراك ونسب التغطية المادة -٣٦- عند بداية تطبيق الضمان الإلزامي , أولا: تحدد بدلات الاشتراك للموظفين والمتقاعدين وما يقابلهم في القطاع الخاص وكما يأتي أ – أصحاب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع الخاص ( ١٠٠٠٠٠) مائة ألف دينار ب - موظفو الدولة للدرجات الأولى والثانية والثالثة وما يقابلهم في القطاع الخاص ( ٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار ج - موظفو الدولة للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة وما يقابلهم في القطاع الخاص ( ٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف دينار د - موظفو الدولة للدرجات الأخرى وما يقابلهم في القطاع الخاص( ١٠٠٠٠) عشرة ألاف دينار ثانياٌ : يعفى من بدلات الاشتراك أ - المشمولون بنظام الرعاية الاجتماعية ب - المصابون بالأمراض ألآتية ١-السرطان ٢-الأمراض النفسية والعقلية ٣-أمراض الدم الوراثية ٤-عجز الكلى المعالج بالديلزة ٥-العوق الجسدي ٦-العوق الذهني ٧-الحالات المتقدمة والمعقدة للأمراض غير الانتقالية ٨- الحوامل ٩- داء السكري المعتمد على الأنسولين ١٠- معاقي القوات المسلحة والحشد الشعبي والعمليات الإرهابية ج – للوزير ورئيس الهيئة مجتمعين إضافة أي حالة مرضية أخرى د- الذكور من غير الموظفين والمتقاعدين الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة ه– الإناث من غير الموظفات والمتقاعدات اللواتي تجاوزت أعمارهم 55 سنة و- الأطفال دون سن الخامسة ثالثاٌ: يحدد القسط الشهري للموظفين والمتقاعدين وما يقابلهم في القطاع الخاص وكما يلي أ – أصحاب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع الخاص ٢.٥% اثنان ونصف في المائة من الراتب الشهري الكلي ب -كافة موظفي الدولة وما يقابلهم في القطاع الخاص ١% واحد في المائة من الراتب الشهري الكلي ج- يعفى المذكورين في الفقرة ثانيا –ب –من هذه المادة من الأقساط الشهرية المادة -٣٧- يشمل بدل الاشتراك والقسط أ - الزوج والزوجة ب - الأولاد لغاية عمر 21 سنة والمستمرين بالدراسة لغاية سن 24 سنة ج - البنات العازبات والمطلقات والأرامل من غير الموظفات د – الوالدان ه –الأخوة لحين بلغوهم سن ٢١ سنة و- الأخوات العازبات من غير الموظفات والمتقاعدات ثانياٌ : تستمر الزوجة المطلقة الموظفة او المتقاعدة بالاستفادة من بدل الاشتراك وتعفى من الأقساط ودفع النسبة المقررة للأجور لمدة سنة بعد الطلاق ثالثاٌ : تستمر الأرملة الموظفة او المتقاعدة بالاستفادة من بدل الاشتراك وتعفى من الأقساط ودفع النسبة المقررة للأجور لمدة سنة بعد وفاة زوجها المادة -٣٨- يدفع المشمولون بالقانون النسب الاتية للأجور لمقدمي الخدمة عند المراجعة أولاٌ : أصحاب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق المستمرون في الخدمة والمتقاعدون وما يقابلهم في القطاع الخاص (١٠%) عشرة من المائة من قيمة الخدمات الصحية المستخدمة ثانياٌ : موظفو الدولة المستمرون في الخدمة والمتقاعدون للدرجات الأولى الى السادسة وما يقابلهم في القطاع الخاص ٧% سبعة من المائة من قيمة الخدمات الصحية المستخدمة ثالثاٌ :موظفو الدولة المستمرون في الخدمة والمتقاعدون للدرجات الوظيفية الأخرى وما يقابلهم في القطاع الخاص ٥%خمسة من المائة من قيمة الخدمات الصحية المستخدمة رابعاٌ : يعفى المذكورين في الفقرة ثانيا –ب - من المادة 36 من دفع أية مبالغ عند مراجعة المؤسسات الصحية خامساٌ: يعفى جرحى القوات المسلحة والحشد الشعبي وجرحى العمليات الإرهابية من دفع نسبة الأجور المقررة في الفقرات أعلاه إثناء فترة العلاج المادة -٣٩- يدفع المشمولون بالقانون النسب ألآتية من قيمة الدواء أولا: النسبة المقررة في المادة ٣٨ للمرضى الراقدين أثناء فترة الرقود ثانياٌ : النسب التالية للمرضى الخارجيين والدواء الموصوف للمرضى بعد الخروج من المستشفى أ - أصحاب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع الخاص ٨٠% ثمانون في المائة من سعر الدواء ب –كافة موظفي الدولة وما يقابلهم في القطاع الخاص ٧٠% سبعون في المائة من سعر الدواء ج - يعفى المذكورون في الفقرة ثانيا –ب - من المادة ٣٦والفقرة خامساٌ من المادة ٣٨من دفع قيمة الدواء المادة -٤٠- تحدد النسبة أعلاه لكل مشترك في بطاقة الضمان الصحي المادة-٤١- أولا : يساهم أرباب العمل وأصحاب الشركات الخاصة والقطاع المختلط بتمويل الصندوق وبنسبة ٣% ثلاثة من المائة من دخل العمال والموظفين إضافةٌ للنسب ألمقررة في المادة ٣٦- ثالثاٌ ثانياٌ : يلزم محدث الضرر في حالات الحوادث بتسديد كلفة الخدمات الصحية الى الهيئة دون الحاجة الى قرار قضائي المادة-٤٢- يعفى بشكل مطلق كافة مراجعي أقسام وشعب الطوارئ المادة-٤٣- لمجلس الوزراء بناءٌ على اقتراح المجلس اعادة النظر بالأقساط الشهرية ونسبة الدعم المقدم المنصوص عليها في هذا القانون وفق الظروف الاقتصادية الفصل العاشر الرقابة والعقوبات المادة -٤٤-تضع الهيئة نظاماٌ رقابياٌ يشمل ما يلي أولا: التزام مقدمي الخدمة بضوابط العقد ثانياٌ: - مراقبة حقوق المرضى ومدى التزام مقدمي الخدمة بها ثالثا - الالتزام بالضوابط العلمية والدلائل الإرشادية رابعا - مدى تطابق الإجراءات الطبية مع التشخيص خامسا - مدى تطابق العلاج المصروف مع التشخيص سادسا– جودة الخدمات الصحية المادة -٤٥- أولاٌ - يتحمل المواطن غرامة مقدارها ١% واحد في المائة من قيمة بدل الاشتراك عن كل شهر تأخير في التسجيل ثانيا - يدفع المتأخر كافة الأقساط المستحقة من تاريخ نفاذ هذا القانون ثالثاٌ - يتحمل أرباب العمل وأصحاب الشركات غرامة مالية مقدارها ٢% اثنان في المائة من قيمة بدل الاشتراك عن كل شهر تأخير لكل عامل او موظف رابعاٌ - يلزم الطبيب المخالف لضوابط العقد بدفع الغرامة المحددة في العقد خامسا - تضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة سادساٌ - تلزم المستشفى بدفع غرامة مقدارها ( ٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار عن كل مخالفة لشروط العقد سابعاٌ - يلزم الطبيب او المستشفى او المؤسسة الصحية بدفع غرامة مقدارها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار عند منع مفتشي الهيئة من القيام بواجباتهم ثامناٌ - في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في سابعا من هذه المادة تاسعاٌ : للهيئة فسخ العقد مع أي مؤسسة صحية تثبت مخالفتها لشروط العقد بعد إجراء تحقيق إداري او فني الأحكام العامة والختامية المادة -٤٦- أولاٌ : تمارس شركات التامين الحكومية والخاصة المجازة رسميا عملها ثانياٌ : على كافة الأجانب المقيمين في العراق الحصول على التامين الصحي من خلال شركات التامين المجازة للحصول على الخدمات الصحية ثالثاٌ : على كافة الوافدين والزوار الأجانب الحصول على التامين الصحي من خلال شركات التامين المجازة للحصول على الخدمات الصحية مهما كانت مدة الزيارة رابعاٌ : لا يمنع هذا القانون المواطنين من الاشتراك في أي مؤسسة تأمين إضافة لهيئة الضمان الصحي المادة -٤٧- على مجلس إدارة الهيئة إصدار أنظمة داخلية أو تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . المادة -٤٨-لا يعمل باي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون . المادة ٤٩- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الأسباب الموجبة بهدف ضمان جودة الخدمات الصحية وحصول المواطنين عليها في كل مكان من ارض الوطن وفي أي وقت ولتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والحد من الفقر وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والعدالة الصحية شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com