قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي

اللجنة المشرفة : لجنة العلاقات الخارجية

 

قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي

بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة ( 61) والبند (ثانيا) من المادة (73) من الدستور . رقم ( ) لسنة 2017 قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم ( 87) لسنة 1948 المادة – 1 - تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948 التي دخلت حيز النفاذ في 4/7/1950 . المادة - 2- ان هذا الانظمام لايعني باي حال من الاحوال اعترافا باسرائيل او الدخول بأي علاقة معها المادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الاسباب الموجبة بغية تعزيز الحرية النقابية كوسبلة لتحسين اوضاع العمال لاقرار السلم ، وتكريس الحق في تأسيس النقابات والانضمام اليها وحمايتها والحق في الانضمام الى منظمات دولية للعمال ولاصحاب الغمل ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم الرقابي رقم ( 87) لسنة 1948 ، شرع هذا القانون
28/3/2017 بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند ( اولا) من المادة ( 61) والبند (ثالثا) من المادة ( 3) من المادة (73) من الدستور . رقم ( ) لسنة 2016 القراءة الاولى لقانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم ( 87) لسنة 1948 المادة – 1 - تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948 التي دخلت حيز النفاذ في 4/7/1950 . المادة - 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الاسباب الموجبة بغية تعزيز الحرية النقابية كوسبلة لتحسين اوضاع العمال لاقرار السلم ، وتكريس الحق في تأسيس النقابات والانضمام اليها وحمايتها والحق في الانضمام الى منظمات دولية للعمال ولاصحاب الغمل ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم الرقابي رقم ( 87) لسنة 1948 ، شرع هذا القانون

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com