محضـر جلسـة رقـم (33) الإثنين(20/11/2017) م

 

 

عدد الحضور: (174) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة: (12:40) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة والثلاثين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بقراءة أيات من القرآن الكريم.

السيدات والسادة لدينا تصويتات ومسائل مهمة البقاء في القاعة، أيضاً تعطل عمل اللجان الأن مع وجود الإستضافات لكن الأصل أن نتم التصويتات التي يتناولها جدول الأعمال.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة عدد من القضايا الرغبة في عرضها على جدول الأعمال وقبل ذلك كما تعلمون أن هذا اليوم صدر قرار من المحكمة الإتحادية يؤشر أن ما حصل يوم 25 من إستفتاء لاغي الأثر ولا أساس له ونحن بدورنا نعزز ما صدر من المحكمة الإتحادية وبشأن اللجنة التي كلفت من مجلس النواب بتصويت المجلس للنظر بالحيثيات ما صدر من قبل عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس أولاً نشكر جهود اللجنة وما قامت به من دور وما بذلته من جهد التي هي ممثلة للجان متعددة وتقريرها الذي قدمته إلى رئاسة المجلس يؤخذ به بإعتبار أن ما حصل إنما يستند إلى بعض الإجراءات المخالفة لنصوص دستورية وقانونية وبالتالي ينظر القضاء بكل الإجراءات التي أتبعت وعليه يتم إستئناف الجلسات بحضور كامل أعضاء النواب والقضاء هو الذي ينظر بما تم بهذا الخصوص، فالجميع يشارك ويساهم في جلسات المجلس وبالتالي ما صدر من المحكمة الإتحادية يعتبر أساس ننطلق من خلاله ونعتبره أمر مهم، الذي ترتب على هذا الكلام الأتي:

أولاً: الشكر للجنة التي تم تشكيلها.

ثانيا: إذا كان هناك تثبيت لمخالفة معينة فالقضاء هو الذي ينظر بها.

ثالثاً: يتم دعوة جميع السيدات والسادة أعضاء المجلس لحضور جلسات مجلس النواب.

ممكن جلب قرار المحكمة الاتحادية هذا اليوم وتوزيعه على السيدات والسادة الأعضاء.

المسألة الثانية: قدمت طلبات الرغبة في درجها على جدول الأعمال،

المسألة الأولى: لجنة الخدمات هذا اليوم عقدت جلسة مع لجنة الإعلام والإتصالات ومع هيأة الإعلام والإتصالات وكذلك مع السيد ممثل الحكومة وجرى حوار بشأن الموضوع الذي عرض يوم أمس حول قانون هيأة الإعلام والإتصالات وبشرح مفصل وواحدة من المسائل التي تم التوصل اليها أن يدرج على جدول الأعمال لهذا اليوم قانون المعلوماتية وحيث أنه غير مدرج بالأصل يحتاج إلى موافقة المجلس لقراءته القراءة الاولى لكي نستطيع أن نمضي بشكل متوازي بين مشاريع القوانين حتى لا يحدث تضارب بشأنها فالأمر يحتاج إلى موافقة المجلس لدرج قانون المعلوماتية على جدول الأعمال، رأيكم في ذلك، تصويت

(تم التصويت بالموافقة على درجه على جدول الأعمال).

المسألة الثانية: أرسل كتاب من مجلس القضاء الأعلى مضمونه الأتي: ترشيح رئيس للإدعاء العام ورئيس للإشراف القضائي ومرفق به السيرة الذاتية لكلا المرشحين وقد وزعت على السيدات والسادة أعضاء المجلس السير الذاتية بهذا الخصوص وحسب السياق القانوني والدستوري يجب أن يصوت مجلس النواب على من تم ترشيحه بهذا الجانب فأرجو أيضاً أن تدرج للتصويت لدرجها على جدول الأعمال في هذه الفقرة وبعدها سنتحدث بالسير الذاتية ومسائلها، تصويت لدرجها على جدول الاعمال، أيضاً كتاب مجلس القضاء الأعلى والسير الذاتية.

(تم التصويت بالموافقة على درجه على جدول الأعمال).

المسألة الثالثة: لجنة الزراعة والمياه والأهوار لديها توصيات ناتجة من إستضافة عدد من السادة الوزراء والمتعلقة بأزمة المياه وهذه التوصيات تود لجنة الزراعة والمياه والأهوار عرضها على المجلس الموقر لإطلاع المجلس عليها وأيضاً غير مدرجة على جدول الأعمال أطلب من المجلس التصويت على درجها على جدول الأعمال، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة على درجه على جدول الأعمال).

أيضاً إذا تسمحون كان هناك طلب قدم بشإن لجنة طوزخرماتو وهي ليست وليدة اليوم إنما منذ فترة لغرض إجراء تحقيق بموافقة جميع مكونات محافظة كركوك ومحافظة صلاح الدين ولجنة تحقيقية من عدد من اللجان الموجودة، طبعاً سيعرض للموافقة من حيث المبدأ على تشكيل اللجنة ونطلب تقديم الأسماء بعد حين لعرضها لموافقة المجلس، التصويت على تشكيل هذه اللجنة، البرلمانية الأوليات بهذا الجانب بشأن اللجنة التحقيقية بخصوص طوز خرماتو.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

شكراً جزيلاً، أكرر الطلب الذي تقدمت به يوم أمس ومر عليه أكثر من شهر وهو أن هناك اكثر من (151) توقيع لكي يحل مجلس محافظة كركوك وهذا الطلب مقدم إلى هيأة الرئاسة ونطلب عرض الطلب على مجلس النواب لغرض درجه على جدول الأعمال وهذه المرة الثالثة يعرض في اللحظة التي يكسر فيها النصاب بنائب أو نائبين، أتمنى على هيأة الرئاسة أن تعرضع على جدول الأعمال الآن.

 

 

 

– النائب نيازي محمد مهدي أوغلو:-

نحن بعد أن نصوت على درج الموضوع في جدول الأعمال اليوم لكن لدي تنويه أو ملاحظة من 18/10 طلب مقدم من (151) نائب لحل مجلس محافظة كركوك وفق الأطر الدستورية وبعد إستشارة القانونيين للأسف مرت ثلاثون يوماً والطلب في هيأة الرئاسة بدون إتفاق على درجها اليوم إرادة (151) نائب يجب أن تكون تحت قبة البرلمان لإتخاذ قرار بعزل أو حل هذا المجلسالذي أودى..

– النائبة ألا تحسين حبيب طالباني:-

شكراً سيادة الرئيس، حل مجلس محافظة أو إقالة مجلس محافظة وفق القانون هو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة وليس بطلب من النواب وإذا كان هذا الأمر يسري نحن أيضاً موقعون هنا نواب كركوك وثلث أعضاء مجلس المحافظة بإقالة السيد نائب المحافظ أو المحافظ وكالة السيد راكان سعيد الجبوري وطلب قانوني، ما يسري على المحافظ يسري على المحافظ وكالة أدارياً (14) توقيع لأعضاء مجلس المحافظة مرفق معه تواقيع نواب كركوك موقعين على إقالة راكان سعيد الجبوري المحافظ وكالة لأنه تجاوز على صلاحياته بالمنصب وأصدر أوامر خارج القانون وبأجندات مختلفة ومرفق مع طلبنا جميع الأوامر التي أصدرها راكان الجبوري مخالفة للقانون والدستور لذلك أرجو درج إقالة المحافظ وكالة مع مجلس المحافظة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مقترح للنائب عمار طعمه وبعد ذلك يدرج للتصويت.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

نحن نسمع طلبات متبادلة فيها حالة من التصعيد بين الأطراف، هذا الطرف يقدم طلب والأخر يقدم طلب مضاد ومحصلة الطلبات هي حالة تصعيدية وإن كانت توجد مبررات موضوعية وواقعية لهذه الطلبات تدرج في اللجان المختصة بظرف هاديء بعيداً عن الجلسة العامة التي تتأثر بها المشاعر والعواطف ونحن نريد التهدئة وقبل قليل قرأتم قرار المحمة الإتحادية فإن وجدت طلبات تقيم من الناحية الموضوعية والشكلية في اللجان المختصة ثم تأتي إلى هنا أما طلبات مضادة مع بعض وتصعيدية لا تنفع الوضع العام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إستمعتم إلى وجهات النظر، وجه التصويت الأن هو درجه على جدول الأعمال من عدمه، في هذا الموضوع السيدات والسادة على الأقل ممثلي محافظة كركوك هل تستطيعون أن تتوصلون إلى صيغة نستطيع أن نعرضها بلا جدل بهذا الجانب حتى نتمكن من المحافظة على النصاب ونمضي وفق ما تحدث به النائب عمار طعمه.

السيدات والسادة فيما تم تقديمه من أعضاء المجلس بطلب موقع من (150) نائب لدرج موضوع على جدول الأعمال بهذا السياق والرأي رأي المجلس، إستمعتم إلى وجهات النظر بهذا الجانب، وجهات النظر بعضها يقول يدرج ويتخذ القرار والبعض الأخر يقول يناقش وبعد ذلك يأتي بشكل ناضج والرأي رأيكم.

– السيد ئارام محمد علي (نائب رئيس مجلس النواب):-

ما يتعلق بهذا الموضوع طبعاً أنا أحترم الآراء، وطبعاً هذه ملاحظة موضوعية وقانونية كان المفروض أنزل ونطبق النظام الداخلي، سبق وان كان يوجد أكثر من طلبات قدمت ولكن مثلما تفضل الاستاذ عمار بأنه يتعلق بالحالة التصعيدية، مثلاً يوجد قرارات متعلقة بقرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بكركوك ويوجد تواقيع يمكن بقدر هذه التواقيع التي تتعلق بحل مجلس محافظة كركوك ولكن كان هنالك رأي في رئاسة المجلس لربما هذه الأشياء سوف تثير مشاكل ويصعد الموقف أكثر فأكثر.

أنا فقط احتاج أنه أُبلع المجلس الموقر بقضايا أنه اليوم تم التواصل مع الموجودين الكتل، المكونات الموجودة في كركوك، يعني بدون المكونات الممثلين الحقيقين الموجودين في مجلس محافظة كركوك أنه هم الأن بصدد حل المشاكل التي تتعلق بمجلس محافظة كركوك من نفسهم من داخلهم، يعني نحن أذا نستطيع أن نعطيهم فرصة كي هم يعني فرصة معينة يحسمون الأمر والمشاكل بطريقة قانونية وسلمية بطريقة لا يخدم التصعيد في الموقف الذي يتعلق في كركوك أكثر فأكثر فلا بأس به، هو فقط لا غيره، يعني اعطاء فرصة أو مهلة معينة مثل ما كان في السابق، يعني بدل أن نتبادل التهم فيما بيننا ما يتعلق بأنه هذه عدم احترام لقرار أو تواقيع النواب وغيرها، كان يوجد أيضاً طلبات قدم ما يتعلق فيها بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، ما يتعلق بقضايا كركوك أيضاً أجلتموه أكثر من مرة وطلبنا درجه في جدول الأعمال كما أيضاً توجد قضايا تحترم من هذه الجهة يجب أيضاً أن يحترم من الجهة الأخرى، هذه ليست دفاعاً لا عن قضية، لا عن منهج سياسي، ولا غيرها، لا أكثر ولا أقل، أعطوه مجال أفسحوا له مجال، فرصة لتهيأة جو مناسب وأيضاً الأن المكونات الموجودة في كركوك والتركمان والعرب والآخرين هم بصدد الحل لا غيرها، نحن فقط نطلب أنه مجلس النواب العراقي يعني يكون مساهم في حل المشاكل السياسية ولا يخدم التصعيد أكثر فأكثر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحديث هل يُدرج أو لا يدرج؟

الى حد الآن ليس بالمضامين.

– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-

بكل تأكيد أن أي مشروع بشأنه أن يصعّد الأزمة أو يفاقم هذا الأمر مرفوض ولكن أيضاً الالتزام بالنظام الداخلي أمر مطلوب، بما أنه هنالك طلبين قدمن، طلب بإقالة مجلس المحافظة وطلب بإقالة المحافظ، فأنا اقترح بما انه نحن في الحقيقة نريد ان نساعد كمجلس النواب أذا الطلبين تتوفر فيهم الشروط القانونية والأصولية وايضاً المعطيات الواقعية لمثل هذا الطلب، نحن كمجلس النواب سوف نتخذ الموقف الذي يتلاءم مع هكذا قضية، لا نجامل الطلب الأول ولا نجامل الطلب الثاني، سنعمل على اساس المعطيات الواقعية التي ممكن أن يقدمها أصحاب الطلب ولذلك ممكن الموضوعين أن يعرضوا على جدول الاعمال ويتناقشن أيضاً بكل مهنية بكل رحابة صدر ونتعامل معاهم وفق النظام الداخلي والقانون وجدول الأعمال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن سوف نقدم مقترح في هذا الخصوص.

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

موضوع كركوك شائك ومعقد والذي أقحم المحافظة في كل هذا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو عدم الدخول في المضامين الحديث فقط.

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

فقط معي هذا التوجيه سيدي الرئيس، كل الأخوة الذين تحدثوا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحديث فقط كي أوضح للتأكيد هل يدرج أو لا يدرج أو يؤجل، هو هذا الحديث تفضلوا.

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

أولاً سيدي الرئيس سبب إصرارنا على أدراجه هي خطوات تصعيدية من رئيس المجلس وكالةً الذي يومياً يتخذ قرار ويسبب أزمة في محافظة كركوك، الاسبوع الماضي دعا الى جلسة في محافظة أربيل لاختيار محافظ ورئيس مجلس من قائمة كركوك، هذه الامور غير مقبولة ولا يمكن السكوت عنها، واذا اليوم المجلس لم يتخذ قرار حاسم سوف تتكرر مثل هذه الخروقات في المستقبل ونحملكم المسؤولية القانونية.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

نحن تواً غادرنا مشكلة كبيرة ونحاول ان نبدأ صفحة جديدة بعد عملية الاستفتاء وكلنا أمل بأن نستطيع أن نغادر هذه  الصفحة ونحن مطمئنون الى جميع اهلنا في كل المحافظات، أقول مشاكل كثيرة استحدثت وكانت موجودة واليوم نحن في وضع أفضل لمعالجتها، نحتاج لتشكيل لجنة من مجلس النواب من نفس هذه المحافظات نواب هذه المحافظات ومن يريد أن يشترك معهم، لجنة مهنية ومحايدة نطرح فيها كل الاشكالات الموجودة والتي ترتبت على الاستفتاء وغيره ويمكن أن نضع النقاط على الحروف ونصل الى بر الأمان، أفضل مما أن نكون هذه المسألة أو تلك، نحن نحتاج أن نبدأ صفحة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة مقدمي الطلب، بعض السادة النواب يقولون أنتم تطلبون منا أن نصوت على أمر لا يوجد في حيثياته التي نطلع عليها، إما من خلال لجنة وإما من خلال قرار أو من خلال توجه قانوني، فما هو الضير اذا تم تأجيل الامر الى حين تقديم جميع الاوليات وأطلع المجلس عليها بشكل مفصل، ما هو الضير؟

نحن لماذا نناقش حالياً أصلاً؟ كي نهتدي الى رأي، تسمحون السيدات والسادة النظام الداخلي على العين والرأس ونحن سوف نلتزم به ونطبقه بشكل واضح، لكن ضعوا في فهمكم شيء، حياة الناس كذلك مهمة والسلم المجتمعي كذلك مهم.

السيدات والسادة اعضاء المجلس مثلما سمعتم الآن، يوجد طلب يأتي يقول لك احتاج أدرج على جدول الاعمال حل مجلس المحافظة، يوجد طلب ثاني يقول انا لا أملك حيثيات الأمر بعد ذلك أحتاج أن أفهم الواقع كيف وكيف يمضي وهكذا؟ الرأي رأيكم وقد استمعتم الى وجهات النظر الموجودة وجميعنا أمل في حكمتكم وعقولكم وتوجهكم.

فمن يؤيد الأخذ بالاعتبار؟

السيدات والسادة استمعتم الى وجهات النظر، يوجد رأيين، رأي الآن يدرج، رأي نؤخر درجه الى حين.

من يؤيد درجه اليوم على جدول الاعمال؟ تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

من مجموع (171) صوت، (68) صوت يؤيد درجه اليوم، لم يأتِ بصوت في هذا الجانب.

السيدات والسادة تسمحون نعرض الآن قرار.

*الفقرة ثانياً: استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية (اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم).

نحن لدينا مادتين متبقيات ونراجع الذاكرة في اللقاء الأخير الذي جمع جميع ممثلي مكونات محافظة كركوك، تم التصويت على صيغة للمادة (37) والمادة (52) الآن تفضلوا اللجنة المختصة بقراءة ذلك.

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

سيدي الرئيس والسادة الكرام نحن لم نتفق اتفاق نهائي كنواب كركوك على أي صيغة وهنالك ثلاث خيارات، خيار لتشريع قانون خاص، خيار لحذف النص الحكومي، وخيار المشروع الحكومي الوارد في المادة (37)، هذه هي الخيارات التي يجب أن تعرض على التصويت سيدي الرئيس لا يوجد أي إتفاق آخر.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

السيد الرئيس، هيأة الرئاسة. المفاوضات او الاجتماعات للوصول الى صيغة نهائية بين نواب كركوك كانت مستمرة وبرعاية هياة الرئاسة والسيد الرئيس الى قبل موضوع الاستفتاء وتوصلنا الى جملة من الاتفاقات، بقت بعض الاشياء في اليوم الأخير لاجتماع المكونات طلب السيد حسن توران والسيد محمد تميم تأجيل الاجتماع والتوافق الى بعد الاستفتاء ويذكرون نواب كركوك موجودين، تاجيلها لأن قالو بعد موضوع الاستفتاء موجود، بعد الاستفتاء يمكن الامور تتغير فنؤجل اجتماعاتنا، نجتمع بعد موضوع الاستفتاء كي نصل الى صيغة توافق ومن بعد الاستفتاء الى اليوم تعلمون حصل تغيرات، حصلت معطيات جديدة في واقع كركوك فمن غير الصحيح اليوم نصوت ونحن غير واصلين الى توافق، تحتاجون تستمرون بموافقة أربع نواب واهمال رأي ثمانية نواب من نواب كركوك من المكون الكردي، الأمر لكم سيادة الرئيس لأن تأجيل التوافقات حصل بطلب من السيد حسن توران والاخ محمد.

 

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

أعتقد أنا أؤيد جزء من ما تفضلت بهِ السيدة (آلا طالباني) حدثت تطورات، ومشكلة كركوك كان عدم التشارك بالقرار السياسي، الآن بعد التطورات هناك صيغة جديدة شبه مقبولة (32) تركمان (32) عرب (32) كرُد (4%) للمسيحيين لمرحلة واحدة، ولدورة واحدة كقائمة مغلقة أو كقائمة مُعينة هذا يطمأن جميع الأطراف وجميع الأطراف تشارك، أعتقد هذه الصيغة تترك مع الصيغ الأخرى لتُناقش مع الصيغ الأخرى حتى نستطيع تهدئة الوضع هناك ونطمأن الجميع أنهم أصبحوا شركاء في قرار وفي أدارة كركوك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السؤال الذي وجه، السادة ممثلي المكونات، نحن ألم توصلنا الى صيغة أتفاق نهائي؟ ووقتعتم عليها.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

لم نصل سيدي الرئيس، بقيت فقرة أساسية والأخوة الكرُد هم ألذين أعترضوا عليها ليس (حسن توران ومحمد تميم)، وأذكر السيدة (آلا طلباني) بهذا الموضوع متعلق بمستقبل محافظة كركوك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعطينا أراء.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

نحن يجب أن نضمن مستقبل محافظة كركوك يكون بيد مجلس النواب العراقي وليس مجلس المحافظة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد (حسن توران) أرجوك لا تستغل المنصة الموجودة، لا تتحدثون من أماكنكم، السؤال الذي يُطرح اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم، ممثلي مكونات محافظة كركوك، لديكم أستعداد اليوم أم نعطيكم فرصة أخيرة في عملية التصويت على الفقرة المتبقية، خذوا بنظر الاعتبار نحن أمام قانون أنتخابات معطل على هذه الفقرة، لديكم أستعداد لمعالجة الأمر أذا أُجل إلى الجلسة القادمة.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

سيادة الرئيس أنا أعتقد نُعطي الفرصة الأخيرة، لأن هناك عدم الوصول إلى أتفاق بين نواب كركوك، وإذا يؤجل الموضوع يكون أفضل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أذاً يُدرج على جدول الأعمال في جلسة مجلس النواب القادمة، تبقى المهمة بالنسبة لكم حسم النقاط الخلافية المتعلقة بهذا الجانب، أذا لم يحصل الأتفاق سيقرأ النص الأصلي الموجود في مشروع القانون، والرأي رأي المجلس، نحن لا بد أن نصل ألى صيغة واضحة، البقاء في القاعة.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

النائب عباس البياتي قدم مقترح، ووفق النظام الداخلي أذا تقدم مقترح قبل التصويت بـ (24) ساعة يجب أن يؤخذ بهِ، خصوصاً أنهُ سيكون مشفوعاً بتواقيع، فأمل أن يكون من ضمن المقترحات ألتي تضاف على المادة (37)، لأنهُ أخذ سياق النظام الداخلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة قُدم طلب تم التصويت على درجهِ على جدول الأعمال الآن من مجلس القضاء الأعلى، استنادا لأحكام المادتين (61) خامساً (أ) و (91) ثانياً من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (3) رابعاً من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 والمادة (4) أولاً من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 والمادة (2) أولاً من قانون هيأة الأشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016، قرر مجلس القضاء الأعلى وبالإجماع بجلستهِ (16) المنعقدة بتاريخ 29/10/2017.

  1. ترشيح القاضي السيد (موفق محمود محمد صالح العبيدي) القائم بمهام رئيس الإدعاء العام للتعيين بمنصب رئيس الإدعاء العام أصالةً.
  2. ترشيح القاضي السيد (جاسم محمد عبود حمادي العميري) القائم بمهام رئيس الأشراف القضائي للتعيين بمنصب رئيس الأشراف القضائي أصالةً.

راجين عرض الترشيح على مجلس النواب للموافقة على ما تقدم وأشعار رئاسة الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري، علماً أن الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة أعلمتنا بموجب كتابهم المرقم (17) كذا المؤرخ 14/11 بعدم شمولهم بإجراءات قانون المسائلة والعدالة.

لننتهي من هذه الفقرة، أذا توجد مداخلة.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

سيادة الرئيس نحن أستلمنا السيرة الشخصية للأستاذ (جاسم العميري)، لكن الثاني لم نستلمهُ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتم توزيع السير الذاتية للجميع، وزعت.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

لم توزع، واحد فقط ، نحن كيف نقوم بالتصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل وزعت جميع السير الذاتية؟ فقط ننتهي من هذه الفقرة.

– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-

سيدي الرئيس بعد أقرار مجلس النواب العراقي إلى قانون الإدعاء العام، وهذا الأخ بالوكالة رئيس الإدعاء العام، أنا أطلب من هيأة الرئاسة أن يحضر هنا ألى مجلس النواب، كم دعوى قضائية أستطاع أن يرفعها رئيس الإدعاء العام العراقي، أنا أتمنى أن يأتي الى مجلس النواب، هناك الكثير من الدعاوى لم يستطع تنفيذها بعد أن كان بالوكالة، اليوم نأتي ونصوت عليه بالأصالة فليأتي هنا أمام مجلس النواب ويشرح لنا عملهِ عندما كان بالوكالة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أوضح مسألة السيدات والسادة، في الفصل السابق كان هناك طلب من مجلس القضاء الأعلى في حينها بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى وتعيين السيد رئيس الإدعاء العام، في وقتها حصل من المجلس وجهة نظر بشأن من رُشح للادعاء العام وطُلب بتحديد شخص أخر وقد تم تحديدهُ الآن بشكل والقرار قراركم في هذا الجانب، السيدات والسادة سؤال، هل أنتم مستعدين الآن أو نؤجلها ألى الجلسة القادمة، أعرض الآن السيد (موفق محمود محمد صالح العبيدي) للتصويت عليهِ بمنصب رئيس الإدعاء العام أصالةً، أحسبوا النصاب.

تصويت.

أذاً السيدات والسادة في الجلس القادمة سيُدرج على جدول الأعمال، أرجو القراءة الجدية للسير الذاتية والأتصال ومعرفة السادة المرشحين لغرض التصويت عليهم، جميع السير الذاتية يتم توزيعها.

– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-

سيدي الرئيس قدمنا طلبً موقعاً من (55) نائب نطلب فيهِ الأعتراض واستنكار والرد على قرار الكونغرس الأمريكي ألذي صدر بوضع حركة النجباء على قائمة الإرهاب أرجو وضع هذا القرار على جدول أعمال اليوم.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوم أمس تم قراءة بيان وهذا الطلب أُحيل ألى لجنة الأمن والدفاع.

*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق ألى الأتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل ألتي تخص معدات الطائرات ولإعلانات المكملة للإنضمام اليها الخاصة بجمهورية العراق (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والأعمار).

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

السيدات والسادة الزملاء السلام عليكم ورحة الله وبركاته، شهر ربيع الأول شهر الخير والبركة مباركً عليكم وكال عام وأنتم بخير، اليوم أول ربيع الأول 1439ه.

يقرأ مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق ألى الأتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل ألتي تخص معدات الطائرات ولإعلانات المكملة للإنضمام اليها الخاصة بجمهورية العراق.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق ألى الأتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل ألتي تخص معدات الطائرات ولإعلانات المكملة للإنضمام اليها الخاصة بجمهورية العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1) من مشروع القانون.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق ألى الأتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل ألتي تخص معدات الطائرات ولإعلانات المكملة للإنضمام اليها الخاصة بجمهورية العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2) من مشروع القانون.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب توفيق موحي احمد محيسن:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة لمشروع القانون.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الأتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل ألتي تخص معدات الطائرات ولإعلانات المكملة للإنضمام اليها الخاصة بجمهورية العراق)

*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق ألى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948 (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة العمل والشؤون الأجتماعية).

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يقرأ مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق ألى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948.

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

تقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق ألى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1) من مشروع القانون

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

تقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق ألى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2) من مشروع القانون.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

تقرأ المادة (2) مع التعديل المقترح أضافة مادة جديدة من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق ألى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2) التعديل المقترح من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق ألى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

تقرأ المادة (2) مع التعديل المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليس هناك داعي من قرأتها.

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

تقرأ المادة (3) التعديل المقترح من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق ألى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3) التعديل المقترح من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق ألى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-

يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق ألى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق ألى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948).

*الفقرة خامساً: التصويت على صيغة قرار بخصوص تعويض ذوي الضحايا والمصابين، النصاب أختل لا نستطيع المضي فيها، التصويت على صيغة قرار بخصوص تعويض ذوي الضحايا والمصابين وأصحاب الدور والمنشآت المتضررة نتيجة الزلزال ألذي وقع يوم 12/11/2017 واللجنة القانونية المعنية بهذا الموضوع والحكومة لديها مداخلة.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

في الاجتماع السابق لمجلس الوزراء، كان هناك توجيه لمجلس الوزراء الموقر على إرسال لجنة إلى المناطق المتضررة،  لتقدير مقدار الضرر الذي أصاب الأهالي أو المنشآت الحكومية، وعلى هذا الأساس تقوم الحكومة بتعويض الأهالي، وما يخص المنشآت وبالأخص السدود وبقية المنشآت المائية الموجودة هناك، كان هناك قرار سريع بهذا الخصوص تقييم السدود وخاصة سد دربنديخان وبقية السدود والنواظم الموجودة في المنطقة لغرض تلافي ما قد يحصل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

نريد أن نؤشر مسألة: الجلسة القادمة يوم الأثنين القادم، وحسب ما تم أعلانه إن الأسبوع الأخير سيخصص للأستجوابات، وسوف نبدأ بالأستجوابات بداً بالجلسة القادمة، أرجو أن يؤخذ ذلك بالإعتبار.

المسألة الثانية: يوم الأربعاء القادم بعد غد، يحتفي مجلس النواب والمجمع العلمي العراقي ومؤسسة بحر العلوم بإحياء ذكرى مرور نصف قرن على وفاة أبرز الشخصيات الوطنية العلامة الشيخ (محمد رضا الشبيبي)، تخليداً لجهوده في الجوانب السياسية والبرلمانية والعلمية والأدبية والتربوية وإسهاماته في تأسيس المجمع العلمي، وبالتالي الدعوة لحضور الجلسة الإفتتاحية لهذا المؤتمر المزمع عقده يوم الأربعاء الموافق 22/11/2017 الساعة العاشرة صباحاً في بناية مجلس النواب القاعة الكبرى، وأعمال المجلس تستمر على مدى يومين وسيكون اليوم الثاني في محافظة النجف الأشرف.

– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-

نحن قرأنا قانون حول أنتخابات مجلس النواب وناقشنا، وأنا طالبت بالقائمة المغلقة والتي ضَجَ البعض عَليَ، وقلت نصف مفتوحة ونصف مغلقة وأيضاً ضجوا عَليَ لا مشكلة، والآن موضوع واحد فيه قانونين كيف ذلك؟ أفهموني موضوع واحد أنتخابات مجلس النواب نقرأه قراءة أولى وثانية ونعطي ملاحظات، واليوم نقرأ قانون لأنتخابات مجلس النواب، ممكن أن تفسروا لي كيف ذلك؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نفسرها بالآتي، الرأي الذي جرى في الجلسة الأخيرة لدينا أكثر من مشروع قانون ومقترح، لدينا مقترح قانون قُدِم من قبل كتلة، والمقترح رُد من حيث المبدأ، لدينا مشروعين قانون من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة الوزراء، جرى الرأي في الجلسة الأخيرة بدل أن نعطل الموضوع بالجلسة الأخيرة تماماً ونُربك، فلنأتي على أصل القانون رقم (45)، يجوز لمجلس النواب الحالي أن يعتمده كله أو يغير فقراته أو يجري تعديلات عليه وهذا هو أسهل الطرق وأيسرها لغرض إتمام قانون أنتخابات مجلس النواب الحالي، اللجنة تفضلوا بالإجابة.

 

– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-

بعدما تم التصويت على أعتبار قانون رقم (45) لسنة 2013 هو الأساس، اللجنة القانونية بعدما أجتمعت وشكلت لجنة مصغرة بأعتباره من أهم القوانين الذي سوف نناقش به قانون أنتخابات مجلس النواب، من الناحية التشريعية والقانونية بما أنه قانون رقم (45) لسنة 2013 مصوت عليه ونافذ، لا نستطيع أن نقرأ قانون مصوت عليه، لذلك اللجنة القانونية حتى تبدأ بتشريع هذا القانون، نحن قدمنا مقترح قانون اليوم في سبيل الدخول إلى مناقشة القانون ككل، يعني أني سوف أقرأ المقترح الذي قدمناه اليوم القراءة الأولى، وسوف يفتح في القراءة الثانية مناقشة قانون رقم (45) من ضمنها المقترحات التي تم تقديمها، لأنه النظام الداخلي لا يسمح لنا أن نقرأ القانون ككل، لأنه قانون مُصوت عليه ونافذ، لذلك أجرينا هذا التعديل الذي سوف نقرأه، وفي القراءة الثانية على كل الأخوة رؤوساء الكتل وأعضاء مجلس النواب تقديم مقترحاتهم على قانون أنتخابات مجلس النواب.

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون أنتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

المادة (122) من النظام الداخلي، نحن صوتنا على أسبق القوانين أو المقترحات التي وصلتنا مقترح السيد (عدنان الجنابي) من الناحية المبدئية فسقط، ثم الذي يليه بالأسبقية هو مشروع قانون الذي جاء من رئاسة الجمهورية، فيه إيجابيات وفيه مزايا، رقابة مفتوحة والأعلى أصوات نصف المقاعد توزع وفيه سانت ليغو (1,4) يوفر فرص متكافئة، ويعطي فرصة لنشوء قوى سياسية بارزة ممكن أن تتسم بالتغيير والإصلاح، وفق النظام الداخلي هذا القانون هو الذي يأخذ الدور بالقراءة، لا يجوز أن يترك ويهمل دون أن يتضح موقف مجلس النواب إزاءه، لم يحصل إعتراض من مجلس النواب على هذا القانون حتى نتركه.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

هذا مقترح تعديل القانون النافذ، وليس له علاقة بالمقترحات القوانين التي جاءت لمجلس النواب، في النظام الداخلي من حق اللجان النيابية أن تتقدم بمقترحات لتشريع قانون أو تعديل قانون، نحن قدمنا مقترح تعديل قانون رقم (45) لسنة 2013، بناءاً على قرار صدر من مجلس النواب، وحتى بدون القرار من حق اللجان النيابية أن تتقدم، وتقدمت بهذا المقترح.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

المادة (123) تنص إذا قُدِم مشروع قانون يرتبط بمشاريع قوانين أخرى محالة إلى أحد اللجان، أحاله السيد الرئيس إلى لجنة مباشرة، وتكون ما قدم بدأت اللجنة بدراسة مشروع القانون أو الأقتراح، يعني هذا القانون هو لاحق لمشروع القانون الذي جاء من رئاسة الجمهورية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية قرأت القراءة الأولى، شكراً جزيلاً للجنة القانونية، أضيفوا التعديلات اللازمة للقانون لغرض القراءة الثانية، وتأخذون بالأعتبار كل الملاحظات، وتحاولون الإسراع بإنجاز مشروع القانون.

*الفقرة عاشراً: القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

تقرأ الأسباب الموجبة.

 

 

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

أنا أسجل أعتراضي على هذا المقترح من حيث المبدأ، من غير الصحيح أن نبني دولة وعندما كون لدينا خلاف مع مفتش او رئيس دائرة، نبدأ بإلغاء هذه الدائرة، إذا لدينا ملاحظة على مفتش أو موظف او أثنين، بغير هذا الموظف، نحن نؤسس دولة، ثم ما هو موقفنا أمام المنظمات العالمية الذي يقولون أن هناك فساد وأمور أخرى، المفروض أن نوسع من قاعدة الرقابة، هذه جهة رقابية، والمفتش العام أعلن في الإدعاء العام إنه لا يستطيع إدارة هذا الأمر، وعمله يختلف تماماً عم عمل المفتش العام، عمل المفتش العام يواكب المشروع من حيث يبدأ ويراقبه، أما الأدعاء العام مواكبته بعد أن يكون الحدث لذلك أنا أسجل أعتراضي من حيث المبدأ.

– النائب طه هاتف محي محمد الدفاعي:-

نحن لجنة مختصة وليس لدينا علم بهذا الموضوع، ولم يتم إشراكنا بأتخاذ هكذا قرار لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، ثم اللجنة عكفت على مدار ثلاثة أشهر لكتابة قانون مكاتب المفتشين العموميين وأستضافنا خبراء وعملنا على إكمال هذا القانون لتشريعه، ثم مكاتب المفتشين العموميين لهم دور كبير وهم أذرع هيأة النزاهة، كيف تعمل هيأة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين تلغى من كل مؤسسات الدولة، وهذا يسبب خلل في مؤسسات الدولة.

– النائب طالب شاكر عزوز الجعفري:-

اليوم 20/11/2017 يصادف اليوم الأول من أسبوع النزاهة قبل قليل كنا في هيأة النزاهة في احتفالية لإسبوع هيأة النزاهة أكد السيد رئيس الهيأة على كل الوزارات الدولة والهيأت والمنظمات المجتمع المدني على تفعيل هذا الأسبوع اليوم يأتي مجلس النواب الجهة الرقابية الأولى في البلد ويشرع في اليوم الأول من أسبوع النزاهة إلغاء قانون المفتشين العموميين.

قدمنا قبل ثلاثة أشهر إلى هيأة الرئاسة قانون مفتشين العموميين، لا يُنكر أن هذا الأمر الديواني أمر بريمر (57) يوجد فيه إشكالات، قدمنا إلى هيأة الرئاسة قانون المفتش العام، علينا أن نبادر في تنضيج هذا القانون، الآن كل من يفكر بإلغاء مكاتب مفتشين العموميين تابع إلى جهة سياسية لها وزارات وبالتالي لا يريد أن يكون لها رقيب، أتمنى على سيادتكم إلغاء هذه القراءة وحجبها عن الإعلام لكي لا نعطي رسالة للعالم أجمع، على الأقل أنا عندي سؤال إلى اللجنة القانونية هل هو مقترح من اللجنة القانونية، العضو الذي قدم هذا المقترح هو عضو في لجنة النزاهة وشاركه معنا في إعداد قانون مفتشين العموميين اليوم نتفاجئ أن هذا العضو يقدم إلى اللجنة القانونية اطلب من رئيس اللجنة القانونية الإيضاح هل هذا الموضوع تم مناقشته باللجنة القانونية أو إجتهاد شخصي تتبعه رغبات لكتل سياسية معينة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هو بالخلاصة أن هناك من يعترض عليه من حيث المبدأ عندما يصبح هناك نصاب سوف نعرض الموضوع والمجلس يصوت، لا يوجد ضرورة للتفصيل.

– النائب عالية نصيف جاسم العبيدي:-

يجب أن يكون هناك فهم الأعضاء مجلس النواب حول هذا القانون،  نحن شرعنا قانون ادعاء العام وأعطينا فيه صلاحيات قد تكون مسحوبة من المفتش ومن هيأة النزاهة والدواوين الرقابية الأخرى ودأب الادعاء العام على فتح مكاتبه في الوزارات وبالتالي عمله مشابه لعمل المفتش لكنه عمل قضائي، فقط أريد أن أوضح صورة، السيد الرئيس أريد أن تنتبه لي أي تحقيق يتم من قبل المفتشين العموميين ومن قبل النزاهة لا يأخذ أثره، أي تحقيق يجري من قبل المفتشين أو هيأة النزاهة لا يأخذ أثره إلا من خلال القضاء لماذا لا نرد إلى القضاء ونحل الموضوع حتى تستطيع هذا المؤسسة من مواجهة الفساد والمفسدين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أذاً السيدات والسادة، هل يوجد حديث اللجنة المالية.

 

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

اولاً الحقيقة أنا متفاجئ من كلام النائب السيد (طالب) أرجو شطبه، الحقيقة هذا ليس صحيح، الكثير نحن ليس لدينا لا وزارات وليس لدينا أشخاص تمثلنا بالوزارات، والقضية الأخرى حقيقة مضى علينا دورتان في مجلس النواب متابعتنا لدور المفتشين العموميين معروف وتقييمنا معروف اصلاً وجدهم مرحلة تعقيد ومرحلة إضافة حلقة إضافية تؤدي إلى شبهات فساد كبيرة جداً، اصلاً دورهم مرتبط بالوزير وتقريرهم ليس له أي معنى بدون مصادقة الوزير، حلقة تابعة للوزير ما هي قيمتها ووجودها، لدينا هيأة نزاهة، لدينا ديوان رقابة لدينا هيأت تفتيش ورقابة داخلية ولدينا إدعاء عام، أصبحت كل وزارة يوجد ادعاء عام في التعديل الأخير في جهاز الادعاء العام، وعلى أي أساس تم إضافة هذه الفقرة بعد وإضافة تعقيد وروتين إضافي لا يوجد لها أي معنى حقيقي ولم يصلوا إلى نتائج حقيقة بالكشف، لاحظ القضايا دولة الرئيس أطلبها حتى نناقشها في مجلس النواب، القضايا التي اكتشفت من قبل المفتش العموميين تكاد تكون ما تتعدى (1%).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أذاً حال إكتمال النصاب سوف يتم عرضه للتصويت عليه من حيث المبدأ.

*الفقرة الحادية عشرة: القراءة الأولى لمقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. (لجنة الشباب والرياضة)

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

في مداخلة الزميل النائب رئيس لجنة النزاهة، أستَغرب من موقف اللجنة القانونية بتقديم هذا الموضوع حول مكاتب المفتشين العموميين، أريد أن أوضح أن هذا المشروع ليس هو مشروع أو مقترح من اللجنة القانونية، هذا الموضوع هو صادر من نواب في اللجنة القانونية بالتنسيق مع نائب، نُحضر محاضر من اجتماعات اللجنة ونرى إذا كان يوجد هناك اجتماع رسمي تم عقده.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحديث عن وجهات نظر فقط، ليس الحديث عن تفاصيل أمور تتعلق بأوضاع اللجنة أو السادة النواب، ممكن أن تدعوه يُكمِل، إذاً حال إكتمال النصاب سيتم عرض الموضوع للتصويت عليه من حيث المبدأ.

الفقرة الحادية عشرة، السيد رئيس اللجنة هذا الموضوع قُدمت فيه طلبات عديدة، ويبدو إلى حد الآن غير ناضج، وأخرها ما استلمنا اليوم من رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، الذي يقول اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وهي عضو في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية يتحكم عليها الالتزام بقواعد وتوصيات اللجنة الدولية الأولمبية في جميع إجراءاتها، وهي المسؤولة عن تمثيل العراق في المحافل الدولية أو القارية أو بما يتوافق مع المعايير المتبعة في هذا المجال، باعتبارنا الجهة القطاعية المعنية بالآمر فقط شكلنا ومنذ عام 2015 لجان متعددة أعدت مقترح قانون اللجنة الأولمبية بالتعاون مع الخبراء مع الجهات الدولية الأولمبية وبما يتوافق مع معايير اللجنة الأولمبية الدولية، ورغبة منا في إنضاج مقترح القانون الذي سبق للجنة الشباب والرياضية النيابية تقديمة لمجلسكم الموقر، والذي لم يتم التشاور حوله مع لجنتنا في جميع فقراته ولتلافي أي اختلافات غير مقصودة نود بين بنود مقترح قانون وقواعد العمل للجنة الأولمبية الدولية وما يترتب على هذا الاختلاف من نتائج، إننا نقترح سحب مشروع القانون وعقد لقاءات مشتركة بين لجنة الشباب والرياضة لتقديم مقترح متكامل، يتوافق مع المعايير والقوانين الدولية والمحلية وصولاً إلى دعم الحركة الأولمبية في البلد وتطويرها بما ينسجم وحركة التطور العالمي وقواعد العمل الأولمبي الدولي، منتهزين الفرصة لتثمين جهودكم في دعم اللجنة الأولمبية.

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

اولاً: هذا القانون جاء من اللجنة الأولمبية، لسنا نحن من أقترحناه، القانون جاء من اللجنة الأولمبية، يوجد فيه تغييرات جزئية تم ترتيبها وإيصالها لكم.

ثانياً: هذه القراءة الأولى أواعدك وأواعد كل أعضاء المجلس لا نأتي به للمصادقة لا بعد ما تفضل به رئيس اللجنة، نجلس معاً ونأتي بجديد، أما الإخوة لا يريدون قانون كما لم يريدوا قانون الأندية لا يرغبوا بقانون الأوربية، يجب أن نقرأ القراءة الأولى، لكن أن أوعد الهيأة الرئاسية وكل النواب لم نأتي للمصادقة عليه إلا بتوقيع من الطرفين.

– النائب توفيق موحي احمد محيسن:-

طالما أن شاء الله انتهت صفحة داعش والفصل التشريعي ومجلس النواب سوف تنتهي هذه الدورة اقترح أن تكون هناك جلسة لمجلس النواب نطالب الحكومة بفتح ملفات الفساد وكل الوزارات والنزاهة لحسم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن نتحدث عن غير موضوع نحدث.

– النائب توفيق موحي احمد محيسن:-

هذا موضوع محاربة الفساد أعتقد هو من المواضيع المهمة، خاصةً كثير من الملفات الآن يتحدث بها الشارع ولم تُفتح هذه الملفات، أطالب بجلسة خاص لهذا الموضوع وفتح كافة الملفات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة مثل ما عملنا مع هيأة الإعلام والاتصالات، ممكن أن نشرف على عقد لقاء نهائي مع اللجنة الأولمبية لحسم الموضوع، لأن الموضوع أكثر من مرة تأخر وإذا لم يحضروا، بالجلسة القادمة ندرجه على جدول الأعمال، أعتبرها الجلسة الأخيرة لمناقشة الموضوع.

*الفقرة الثانية عشرة: القراءة الأولى لمقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.( اللجنة القانونية، اللجنة المالية).

لا نستطيع إضافة موضوع ثاني.

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

بالنسبة لموضوع مشروع الموازنة المالية الاتحادية أتى إلى مجلس النواب يوم الخميس وتم سحبه من الحكومة والى الآن تجاوزنا التوقيتات الدستورية منذ أكثر من شهر، هل يوجد موقف جديد للحكومة تجاه هذا المشروع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي قانون؟

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

مشروع الموازنة الإتحادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا، سُحب.

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

تم سحبه وبالتالي ماذا؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لحد الآن نحن ليس لدينا مشروع القانون.

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

لقد تجاوزنا شهر على التوقيتات الدستورية، هل يوجد موقف واضح من الحكومة تجاه هذا المشروع؟

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لحد الآن ننتظر لديهم مناقشات كما أعلم، وإذا انتهوا إلى صيغة، السيد ممثل الحكومة لو كان موجود لسألناه، لديهم مناقشات إذا أكملوها وأرسلوها خلال فترة، نحن مستأنفين بالجلسات.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– النائب زانا قادر سعيد:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– النائب علي لفتة فنخش المرشدي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– النائب زانا قادر:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

هم كتبوا قانون وهو مقترح.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

نعم، هو مقترح قانون وليس مشروع، ومجلس النواب يشرع لنفسه.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

هم لم يكتبوا مقترح. لدينا قانون في مجلس النواب.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

لا يوجد لدينا قانون، المشكلة الموجودة انه ليس لدينا قانون ونعاملب(ك)، راتب النائب كالوزير، فلان شيء كفلان.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

النظام الداخلي يعتبر قانون.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

ولكن ليس للهيكل الخارجي التابع له وعلاقته مع الآخرين والنظام الداخلي ينظم عمل الجلسة وعمل النائب.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

الذي أريد أن أقوله أن النظام الداخلي نعتمده كي لا نقع في خلاف بين هذا المقترح وبين النظام الداخلي الذي لدينا ثم نقع في إشكالات ونضطر الى عمل تعديلات على النظام الداخلي وهذا المقترح، لذا أما نعتبر النظام الداخلي هو قانون ونمضي به أو أن نضمّن النظام الداخلي إلى هذا المقترح ونخرج برؤية موحدة.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

جيد جداً.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أسجل إعتراضي من الناحية المبدئية على هذا القانون لأنه تضمّن حقوق وامتيازات تمثل تراجع عن دعوات تقليل الامتيازات.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

هل يوجد حقوق وامتيازات في القانون؟

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

دعني انهي كلامي.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

فقط أريد أن أتأكد هل يوجد فيه؟

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أنا سوف أحدثك بذلك واسمع مني.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

نحن قررنا حذفها، ألم تحذف؟

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أولاً: نفس الفجوة بين كبار المسؤولين وباقي الموظفين واضحة، مثلاً يرأس مكتب الرئيس بدرجة وكيل وزارة والنائب الأول والثاني بدرجة مدير عام، بمعنى قائد فرقة مدير عام ورئيس مكتب، فقط اسمح لي هذا القانون يُخرب مبدأ العدالة الاجتماعية لذا أسجل اعتراض مبدئي.

ثانياً: القانون يعطي صلاحية للرئيس ونائبيه أن يصدروا بتعليمات حقوق وامتيازات النواب والرئيس ونوابه يجب ان يكونوا حالهم حال الناس بأن يكون هنالك شفافية في القانون لأنه هذه التعليمات ممكن لا يطلع عليها الرأي العام بل تصبح في قانون بشكل واضح وحالة شفافة والناس تطّلع حتى تحصل حالة رقابية وتقويمية في نفس الوقت، ثم الإشارة التي هي نفس الشيء التي تقول (يتمتع المشمولين بهذا القانون بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في السلطة التنفيذية) بمعنى عدنا كذلك الى نفس الشيء أي منصب وزير نفس الوزير، الآن إذا ثلاثين وزير لا يجب أن يصبح عددهم (400) وزير وهذه قضايا مبدئية يجب ان تعالج.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

إذاً يثبت اعتراض من حيث المبدأ وحين اكتمال النصاب يصوت على الاستمرار أو التعديل. السيد رئيس اللجنة هل لديك تعليق؟

 

 

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

طبعاً القانون هو مقترح قانون أو قانون لمجلس النواب وهذه القراءة الأولى ونحن في القراءة الثانية نستطيع أن نعدل الكثير من مواد هذا القانون إضافة الى أن مجلس النواب لديه قانون رقم (50) لسنة 2007 ولكن كان هذا القانون يوجد فيه الكثير من النواقص التي تخدم العملية باعتبار السلطة التشريعية تحتاج الى الكثير من التوضيحات في أمور عمل موظفيها والدوائر التابعة لها، لذلك هو قانون مهم ونرجو من جميع الإخوان في القراءة الثانية تقديم المقترحات مع الشكر.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

أولاً: أنا لا اعتقد من ناحية المبدأ انه يوجد مجال في هذا الموضوع لأنه المجلس يجب أن يمضي بناءً على قضية قانونية وبالتالي إذا كانت توجد إشكالات مثلما تفضلت بها جنابك نقوم بتعديلها.

ثانياً: النظام الداخلي ينظم عمل مجلس النواب وليس له علاقة بهذا القانون وكل واحد له وضعه.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

السيد رئيس اللجنة، إذا كان يوجد قانون مسبق كان يفترض ان يكون تعديل قانون وليس مقترح قانون.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

قلنا بإلغاء القانون السابق.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

إلغاء القانون السابق بإعتبار أن هناك توصية.

*الفقرة الثالثة عشرة: تقرير ومناقشة مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين، (اللجنة القانونية، لجنة التربية).

– النائبة انتصار حسن علي منخي الغريباوي:-

تقرأ تقرير ومناقشة مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين.

– النائب رياض غالي مفتن راضي:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين.

– النائبة ساجدة محمد يونس عباس:-

تكمل قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين.

– النائبة نهلة جبار خليفة محسن:-

تكمل قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين.

– النائبة سعاد جبار محمد علي:-

تكمل قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين.

– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-

نهضة الأمم لا تتم إلا من خلال بناء الإنسان وهذا ما يدعونا إلى الإهتمام بالقطاع التربوي والتعليمي لبناء جيل واعي قادر على مواجهة التحديات التي تعتري البلد، وهذا يتطلب حماية المعلم بإعتباره أحد أركان العملية التربوية والتعليمية، لذا ينبغي توفير البيئة الملائمة من الناحية القانونية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية، وفي الآونة الأخيرة كثرت التجاوزات على المدرسين والمعلمين بحيث أصبحت ظاهرة واضحة للعيان ومن هنا تأتي أهمية تشريع هذا القانون.

أما الملاحظات:-

الملاحظة الأولى: أطلب من لجنة التربية أن يقوموا بعملية تشريع قانون للكلية التربوية المفتوحة لغرض قبول الكوادر التربوية للدراسات الأولية والعليا وتكون مخرجاتها إلى وزارة التربية للنهوض بالواقع التعليمي والتربوي في الوزراة.

الملاحظة الثانية: المادة (5) نحن ينبغي تشديد اللعقوبات في المادة (5)، صحيح أن هذه العقوبة موجودة ولكن يجب أن نشددها حتى نردع هؤلاء المتجاوزين، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد، هم كتبوا على ثلاث سنوات، نحن نقول خمسة سنوات، أو بغرامة لا تقل عن مليون، أنا أرى أن نزيدها إلى (10) مليون ولا تزيد على (25) مليون، كل من يعتدي على معلم أو مدرس أثناء تأديته واجبات وظيفته.

الملاحظة الثالثة: المادة (6) ثالثاً، كتب يستثنى المعلم والمدرس من مسقط الرأس، أنا بإعتقادي ينبغي أن يكون المعلمين كل واحد في مدينته وبالتالي حتى نحقق الإستقرار الوظيفي وهذا الشيء مهم بالنسبة للمعلم.

هذه آخر الملاحظات وشكراً.

– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-

شكراً سيدي الرئيس والشكر موصول للجنة حقيقةً على هذا المقترح الرائع.

بالنسبة للمعلم والمدرس مثلما نعرف هو الأب الأول لبناء الآجيال، لذا كثرة الإعتداءات التي حصلت مؤخراً على المعلم والمدرس حقيقةً أوجبت تشريع مثل هذا القانون ونحن داعمين لهذا القانون ونطلب أن يدرج في أقرب جلسة  للتصويت عليه.

أما بالنسبة للمقترحات، أنا أقترح:-

أولاً: بخصوص العقوبة ذكرها زميلي الأستاذ رياض، ايضاً زيادة العقوبة مع التشديد على عدم التنازل، أي أن اليوم المدرس عندما يقيم دعوة مجرد ىأنهم يتفقون ويحصل الصلح يأتي ليتنازل فهذا سوف يخفف العقوبة أو لا يعطيها قيمتها القانونية، هذه مهمة جداً حتى نحافظ على المدرس من الإعتداءات.

المقترح الثالث: مقابل أننا لا نريد أن نضغط فقط على المدرس أو نضغط على الآهالي بالمقابل نحن نطلب من المدرس، وهذه فقرة مهمة، أن يحافظ على التلميذ ويحاول أن يحتويه.

المقترح الثالث: أن كثرة اللقاءات والإجتماعات بأولياء الأمور في المدارس هذه مهمة للتوعية ولتخفيف الإعتداءات.

المقترح الرابع: التأكيد على شمول المعلمين بالقطع السكنية، هذا مهم جداً أستاذ، وتوفير القروض مناسبة لهم حتى يتحسن مستواهم المعيشي وأنا لا اتفق مع أستاذ رياض بالعكس دعنا نستثنيهم من مسقط الرأس حتى نعطيهم دعم للبقاء في هذه المحافظة أو تلك المحافظة.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

شكراً للسيد الرئيس وكذلك شكر للجنة المحترمة.

النقطة الأولى: سيدي الرئيس المحترم، المعلم يقوم بدور الرسول في التزكية والتعليم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب، إذاً، الإهتمام بالمعلم هو ليس فقط لبناء جيل وإنما الحياة الصحيحة إجتماعياً إقتصادياً وسياسياً وأمنياً على يد المعلم، في المدرسة كلما تعزز دور المعلم والمدرس والأستاذ كلما إطمأنينا على أن الحياة سوف تستقيم لأن الإنحراف يبدأ في بعض المواقع وفي بعض الأماكن عندما لا نوفر لها حماية لأن البيت المدرسة الأولى ثم (12) سنة (6) إبتدائية و(6) إعدادية، (12) سنة هذا الإنسان في أفضل مراحل المراهقة يتبلور على يد المعلمين والمدرسين وشخصيته التي سوف تتحول إما إلى أستاذ أو إلى إرهابي أو يتحول إلى ذكي أو إلى بليد أو ما شابه ذلك.

إذاً، أي إهتمام وأي إستثمار في المعلمين هو أستثمار ليس فيه خسارة.

النقطة الثانية: طبعاً ليس المعلمين فقط، هناك أطباء يتعرضون والأطباء ربما يتعرضون أكثر إلى التهديد وإلى الكثير من الأمور.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شرعنا لهم قانون.

 

 

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

النقطة الثالثة: الإحالة إلى العقوبات، والله كلما تشددون بالعقوبات أفضل لأنه من أنت لتتدخل وتأتي إلا أن تنجح أو إلا أن ترسب؟ بالتالي فأن التشديد بالعقوبات أنا مع التشديد بالعقوبات لمن يعتدي على المعلمين في حالة الوظيفة أو خارج الوظيفة وترك المدرسة وذهب إلى البيت يأتون يهددونه في البيت ويضربون الرشقات أمام بيته ويعادونه عشائرياً ويقولون له حضر الفصل.

النقطة الرابعة: التدخل في شؤون عمل المعلمين، يأتوا للتدخل في شؤون المعلمين والمدرسين في المدرسة هذا إبن مسؤول وإبن شيخ وهذا التدخل كذلك ينبغي أن يكون واضح رفض أي تدخل والتدخل المفروض يكون له عقوبة أيضاً في هذا الصدد.

النقطة الخامسة: راتب المعلمين والمدرسين كم ما نعطيه هو قليل ولكن تعلمون الجود من الموجود فمن أين نأتي؟

– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-

شكراً جزيلاً سيادة الرئيس والشكر موصول إلى لجنة التربية لجهدها بالنسبة إلى تشريع هذا القانون.

أولاً: سيادة الرئيس، نحن لا نريد هذا القانون يكون كحاله مع بعض القوانين الأخرى مع وقف التنفيذ، بالذات نحن عندما نرى تقرير اللجنة التي قدمتها مشكورة هناك إقتراحات بأن تكون هناك إقتراحات لإلغاء المواد التي فيها جنبة مالية أو المواد التي تسبب لنا مشاكل قضائياً وهذا سيدفعنا إلى أن نفرغ القانون من محتواه وبالتالي نحن لماذا أصدرنا هذا القانون أو شرعناه؟

ثانياً: نحن قبلها لدينا قانون حماية الأطباء.

سيادة الرئيس، أنا فقط أوجه سؤالي إلى اللجنة،:-

أولاً: هل قانون حماية الأطباء أوقف الإعتداءات على الأطباء؟

ثانياً: هل تعتقدون أن هذا القانون سوف يوقف الإعتداءات فعلاً وما يتعرض لها المعلم؟

سيادة الرئيس، توجد مشكلة مجتمعية وليس هذا الحل وليس موضوع توزيع القطع، لأن توزيع القطع مطلوب من الدولة أن توزع قطع أراضي لأن المعلم موظف.

ثالثاً: اللجنة إذا فعلاً تستطيع الدول كلها نجحت عندما كان الدخل للمعلم والمدرس والأستاذ الجامعي هو أعلى الدخول وإذا إستطاعت لجنة التربية فعلاً أن تصل إلى هذا المستوى نحن نكون فعلاً قد حققنا هذا الهدف، أما هدف الحماية من التعنيف والتعرض إلى الإعتداءات، هذه مشكلة مجتمعية ظاهرة أصبحت دخيلة على المجتمع لها أسباب أخرى لا تتعلق بالمادة والعطايا من بيت أو عطايا أخرى، هناك مشاكل أكثر، ثم بعد ذلك ماهذا التزاوج أو التداخل بين العرف العشائري والعرف القانوني، إما أن أحاسبه وفق القانون أو لا أسمح للمعلم أن يتنازل لأنه سوف يجلس مع الجهة التي إعتدت عليه ويعطيه فصل عشائري.

هذه مشاكل أكثر من هذا المطلب.

بعد ذلك نحن المشكلة الكبرى التي نقول عليها هي أساس المشكلة المجتمعية التي أدت إلى هذه الظاهرة والتي هي لا أتكلم عنها لأنها كثيرة وسأتكلم عن مفصل واحد لأنها تخص لجنة التربية، مشكلة المدارس، وهدم المدارس التي أصبحت وصمة عار في جبين الدولة العراقية، أنا الأب مضغوط والعائلة كلها مضغوطة والمعلم مضغوط طبعاً تحصل هذه المشاكل بين المعلم وبين الطالب.

إذاً المسألة هي عند الدولة أعود وأقول نحن لا نريد قوانين مع وقف التنفيذ ونريد قوانين تحل هذه المشاكل، كل هذه القوانين وأنا أعلنها من هنا تزيد من الفجوة بين الطبقات المجتمعية وبين مجلس النواب ولا تحل المشكلة.

إذاً، يجب أن تكون هناك دراسة أعمق لهذا الموضوع ولكن لا أنكر جهد لجنة التربية في هذا القانون وضرورة تشريعه.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

موضوع حماية المدرسين والمعلمين من المواضيع المهمة وخاصة هذه المسألة ظهرت في الآونة الأخيرة وكأنها أصبحت من الظواهر الاعتيادية، في الوقت الذي ندين فيه هذه الظاهرة فأننا نحاول أن نقضي على تمددها وبقائها وهذا القول بتشريع عقوبات رادعة لمن يتجاوز على المدرسين والمعلمين، هذه مسألة جيدة، وفي محلها، لكن هل أن العقوبات هي التي ستمنع تجاوز الطلبة وأوليائهم على المعلمين والمدرسين، هل العقوبات هي كافية لوحدها، أنا أعتقد هذا جزء من الحل وهناك حلول أخرى كثيرة، أذا ما أردنا أن نكون واقعيين يجب أن نذهب إلى الأسباب التي أوجدت هذه الظاهرة ولم تكن موجودة في يوم من الأيام في المجتمع العراقي بل بالعكس كان المعلم يمثل رمزاً من رموز الأبوة والمحبة والحنان للطالب وهو محل افتخار العائلة أيضاً وكلنا الى هذا اليوم نتذكر أسماء معلمينا وأساتذتنا، إذن كيف ظهرت هذه الظاهرة حتما هنالك أسباب، لنذهب إلى تلك الأسباب لتكون هنالك لجنة مختصة أكثر عمق في تحليل بروز هذه الظاهرة لمعالجتها، العقوبات جزء من المعالجة نعم، تكريم المعلم والمدرس أيضاً في محله، نتمنى أنم يكون هذا القانون هو قانون تكريم طبقة المدرسين والمعلمين بما يستحقوه لصنع جيل يبني بلد يبني مجتمع، لا يمكن أن نتصور أن بلداً ممكن أن ينهض بغير المجموعة التدريسية والتعليمية، لذلك نحن نضم صوتنا إلى هذا القانون ونتمنى أن يتوسع أكثر وأن يأخذ الأسباب الحقيقية لظهور هذه الظاهرة ويعالجها ونتمنى أن يأخذ المعلم والمدرس دوره الحقيقي ولهم منا كل الشكر والاحترام.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

فكرة تبديل العنوان من حماية الى تكريم لو تدرسوها في اللجنة.

– النائب رعد فارس الماس سلمان:-

نعتقد أن الحماية الحقيقية للمعلم والمدرس وأضيف الأستاذ الجامعي كذلك في ظل هذه الظروف الاستثنائية، حماية هذه الشريحة هي بوضع عقوبات بالتدرج لتثبيت هناك عقوبة وللاعتداءات المختلفة التي تحصل على المعلم، هناك اعتداءات مختلفة، هنا يجب أن يوضع لكل اعتداء أو لكل نوع من الاعتداءات عقوبة معينة وكذلك نحن نعتقد أن التشديد والتوجه الجاد بتمثيل هذه العقوبة هي الحماية الحقيقية للمعلم وإلا اعتقد كل المقترحات سوف لا تكون علاج ناجع لهذه الحماية ما لم تكن هناك عقوبات جادة والجهات المختصة تقوم بتنفيذ هذه العقوبة، قبل هذا نحن نقترح أن مديريات التربية وكذلك النقابات المختصة بهذه الشرائح أـن تقوم بالتوعية والتوجيه وكذلك التنبيه على أنه هناك عقوبات رادعة فعلية لمن يقوم بالتهديد للاعتداء، اعتقد عقد مثل هذه ندوات ومؤتمرات مهمة لكي يعرف أولياء الأمور كذلك كل الشرائح تعرف أنه فعلا هناك عقوبة رادعة وهذه العقوبة جدية وقابلة للتنفيذ، التشديد في العقوبة هو الحماية الحقيقية لشريحة المعلمين والمدرسين.

– النائب حسن سالم عباس جير:-

شكراً سيادة الرئيس والشكر إلى لجنة التربية البرلمانية على هذا المقترح الذي هو في الحقيقة جزء يسير من باب رد الجميل ووفاء للهيأة التدريسية الذين هم حقيقة ينشئون أجيال وأجيال، هذا القانون مهم جداً ولا بد من الاهتمام به وتشريعه لتشجيع المدرسين والمعلمين ولكن تناسينا شريحة مهمة وهي شريحة المشرفين التربويين الذين  في الحقيقة في قانون وزارة التربية يعدون على ملاك الموظفين وأنا قدمت مقترح إلى لجنة التربية بأن يشمل المشرف التربوي بهذا القانون لحمايته لأنه اليوم يتعرض إلى مخاطر أمنية أكبر من المدرس والمعلم لذلك طالبنا أن تكون هناك نقابة مختصة بالمشرفين التربويين لأنهم لا يحسبوا على شريحة المعلمين والمدرسين.

– النائب ساجدة محمد يونس عباس:-

بدايةً شكراً لمعمليَّ الذين أوصلونا إلى هذا المجلس، أتمنى أن يكون هناك إجماع في المجلس للتصويت على هذا القانون، هذا الاهتمام يعطي دعم للتربويين بأنهم شموع لإنارة المجتمع وبناء المجتمع للمرحلة القادمة.

النقطة الثانية باعتباري انا أصلي مشرفة كانت عندي نقطة مداخلة ومطلب من لجنة التربية ليشمل المشرفين لكن القانون عندما رفع لم يكن موجود وكان المقترح أن يشملوا بعد إجراء التعديلات.

– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-

شكراً لكم، والشكر موصول إلى اللجنة التي بذلت جهوداً مضنية من أجل حماية المدرس والمعلم.

هناك سؤال: لماذا في السابق المعلم والمدير يضرب الطلبة بعصا طويلة ولا أحد يعتدي عليه؟ ولماذا اليوم يحرم على المعلم أن ينظر إلى الطالب بنظرة فيها شزر؟ أنا في تقديري المسألة كبيرة جداً، وتحتاج إلى جهود لذلك، كلنا نتذكر، المعلم الذي درسني أنا شخصياً كان يأخذ (30) ديناراً في الستينات، وهو ما يعادل (20) مثقال ذهب، ولهذا كان المدرس يأتي بالعلم من أطراف الأرض ويزرعه في ذهن الطالب.

اليوم ينبغي أن نلتفت إلى مسألة مهمة جداً، اليوم هناك أناس تروج للغش، يأتي بجهاز ويضعه للطالب، فالطالب الكسول يأخذ درجة (95) أو (97)، بينما طالب مجد يأخذ (60)!! فهذه المسألة ليس هي أن نحمي المدرس وننسى أن الدولة هي مقصرة في ذلك، أنا في تقديري أن الموضوع كبير جداً، يجب أولاً وقبل كل شيء أن نحمي المدرس إقتصادياً واجتماعياً، وثانياً ينبغي أن تكون هناك عقوبة شديدة لمن يروج وسائل الغش التي دمرت البلد، مجال التعليم مجال شائك جداً، اليابان عندما سقطت إقترحوا اقتراحين: بأن يعطى راتب إمبراطور لرجل التعليم ولرجل القانون، بغير ذلك فأنا أتصور المسألة طويلة، ولدي مقترحات، لكن الوقت لا يسعفني.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يمكن تسليم المقترحات إلى السادة في اللجنة.

– النائب مهدي حسين خليل الزبيدي:-

المؤسسة التربوية مؤسسة مهمة جداً، مؤسسة بناء في كل المجتمعات ومنها نحن كمجتمع عراقي، العنوان المطروح الآن هو عنوان جميل وكبير، وطبعاً تشكر لجنة التربية على الإهتمام بهذا الموضوع، نعم هنالك مشاكل كبيرة حصلت في هذه المؤسسة، لكني أعتقد أنه ليست العلة في عدم وجود قانون يردع من يقوم بهذه التجاوزات، فالقانون العراقي موجود، توجد هنالك نصوص قانونية تعاقب من يتجاوز، لكن المشكلة ليست هذه، ويمكن أن تُحدد في عدد من النقاط:-

النظام التربوي نفسه هو مشكلة طبعاً، يُفترض أن يُراجع النظام التربوي بشكل جذري، وأن يتم إعداد نظام تربوي يتلاءم مع المرحلة الجديدة.

أيضاً الظروف الإجتماعية، الإقتصادية، الظروف التي مر بها البلد، الظروف العائلية، هذه كلها طبعاً تولد الكثير من التراكمات التي من الممكن أن تحدث هذه المشاكل وغيرها، وإذا لاحظنا وتفحصنا وضع المجتمع بشكل عام فلا نجد أن شريحة التربويين هم فقط من يتعرضون إلى الإعتداءات، نحن نرى الأطباء أيضاً، والموظف في الدولة العراقية أيضاً في مواقع أخرى، إذن الخلل ليس هو أن هنالك نقصاً في القانون العراقي ويمكن أن نكمله الآن ونحمي المدرس والمعلم، لا فالقضية هي قضية في نظام الدولة بشكل عام يجب أن يراجع وأن يتلاءم مع المرحلة الجديدة وظروفها أيضاً، هنالك ظروف كثيرة طرأت على البلد لا بد من مراجعتها وإعطاء الحلول، لكن مع هذا العنوان جميل جداً، وموضوع تشريع القانون الذي تقدمت به لجنة التربية مشكورةً، ونحن ندعم هذا الجهد.

– النائب حيدر ستار فرحان المولى:-

حقيقة أتفق مع سيادة الرئيس على ضرورة تغيير العنوان، فبدل الحماية يكون (دعم المعلم)، والمقترح جميل جداً، ويستحق المعلم هذا الدعم.

القضية الأخرى: أتمنى أن يتضمن هذا القانون بنوداً فيها دعم معنوي ودعم مادي، الحقيقة قضية الحماية بالنسبة للمعلم منصوص عليها في القوانين العقابية، وبالتالي فتوجد نصوص تجرم من يعتدي على أي موظف في الدولة، طالما أن هذا القانون هو لدعم المعلم فنتمنى أن تكون البنود فيها دعم مادي حقيقي يعطي للمعلم مكانةً ويميزه عن غيره، اليوم في كل دول العالم يعطى للكوادر التعليمية والتدريسية مكانة تميزهم عن غيرهم، أساس كل المخرجات في أية دولة هو الكوادر التعليمية.

القضية الأخرى والأخيرة: أتمنى أن ننتهي من تشريع هذا القانون قبل إنتهاء هذه الدورة، هذا القانون عاد إلى الحكومة وتم تعديله، ومن ثم تمت إعادته إلى مجلس النواب، فأتمنى من اللجنة إن شاء الله – وهي مشكورة ونقدم لها الشكر الجزيل على هذا العمل الكبير – نتمنى أن يشرع قبل نهاية هذه الدورة.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إن شاء الله، أحسنت ملاحظة جيدة، أعضاء اللجنة تفضلوا.

 

– النائبة إنتصار حسن علي الغريباوي:-

أوجه شكري وتقديري إلى كافة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، والذين حقيقة أتحفونا بكثير من الملاحظات والآراء القيمة التي تدعم هذا القانون.

ما لاحظته أن الكثير من المقترحات كانت تدور حول المادة (5) والتي هي (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات بغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين كل من يعتدي على المعلم والمدرس أثناء تأدية واجباتها الوظيفية أو بسببها)، نعم هنالك قانون العقوبات الذي يضمن حق الموظف في حال الإعتداء عليه أثناء تأديته الواجب الوظيفي، وفي هذا القانون موجود هذا المقترح، وإن شاء الله بعد التعديلات وأخذ المقترحات المكتوبة من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، فسيكون التعديل (لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات)، بالنتيجة هي ثقافة مجتمعية، فلا بد أن نوفر البيئة الملائمة لحماية المعلم والمدرس، وندعو كل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وكل الإتحادات بأن تأخذ دورها في هذا الجانب.

أترك بقية الأسئلة للسادة أعضاء لجنة التربية للإجابة على بقية الفقرات.

– النائبة سعاد جبار محمد علي:-

طبعاً قانون حماية المعلم قانون مهم، والقضية ليست هي قضية تكريم لجهة معينة، وإنما هي حماية هذا القائد الذي إهتم ببناء المجتمع، تداخل أعضاء مجلس النواب بمجموعة من القضايا، ومنها قضية الكلية التربوية المفتوحة، أود الإشارة إلى أن قانون الكلية التربوية المفتوحة كان قد أرسل إلى مجلس النواب، وتم سحبه من قبل الحكومة باعتبار أن هنالك فئات من المعلمين لا بد من إلتحاقهم حتى يتم غلق هذا الملف إلى النهاية، أما قضية إعطائهم الفرصة لكي يتم تقديمهم إلى الدراسات العليا، فتلك قضية تتعلق بوزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة التربية.

نعم أتفق مع أعضاء مجلس النواب في قضية التشديد على العقوبات، وإلزام وزارة التربية بعدم التنازل عن الحق العام، باعتبار أن هنالك عرفاً عشائرياً يلجأ إليه كثير من المتخاصمين ومن المعتدين على معلمينا ومدرسينا، فبالتالي لا بد من إلزام جهة من الجهات كأن تكون وزارة التربية بعدم التنازل عن الحق العام.

بالإشارة إلى الست غيداء، وأنه هنالك الكثير من القوانين، هل هذه القوانين حدَّت أو غيرت؟ نعم نحن نقول بأن قانون حماية الأطباء قد منع وقد حدَّ من الإعتداءات، وإن يكن الشيء القليل لكن لا بد من السعي باتجاه حماية المعلم والمدرس من أجل أن تكون العملية التربوية وفق أطر الدول العالمية التي كانت وما زالت تسعى إليها لجنة التربية، حتى طالبنا في قضية الموازنة، وأن تكون موازنة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، باعتبار أن الدول تبنى بالتربية والتعليم، بالنسبة لنا نحن في العراق نعجز في الموازنات الإنفجارية والآن ونحن نمر بأزمة مالية، حقيقة موازنة وزارة التربية هي موازنة قليلة جداً وشحيحة بالنسبة لما تحتاجه من متطلبات في الكثير من القضايا من أجل بناء العملية التربوية.

نحن ندعو جميع أعضاء مجلس النواب لتقديم مقترحاتهم، لبناء قانون يحفظ بناة المجتمع من المعلمين والمدرسين، وهنالك الكثير، وسنكون إن شاء الله مستمعين، ونجمع كافة المقترحات من أجل أن نضع قانون إن شاء الله يوفر الحماية القانونية والإقتصادية والإجتماعية بكافة جوانبها لمعلمينا ومدرسينا.

– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-

بالنسبة للأخت النائبة الهلالي أكدت على العقوبة وعدم التنازل، طبعاً المشكلة التي لدينا هي بسبب طبيعتنا العشائرية بأنه يوجد هناك صلح أو تنازل، لكن هذا القانون سيؤمن الحق العام، وحتى لو يحصل صلح عشائري فيوجد هناك تطبيق للقانون، فالمادة القانونية واضحة بأن العقوبة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس أو أربع سنوات، والمقترحات سنستلمها من الإخوة النواب وفيها عقوبة جديدة مشددة، فهذا الوضع بسبب الإعتداءات الكثيرة، أما بالنسبة للحقوق والواجبات، فمثلما له حقوق عليه واجبات أيضاً، يتحمل وفق القوانين المرعية في الدولة العراقية وعلى المعلم والمدرس أن يلتزم بها.

الست الأخت العزيزة غيداء كمبش، ما هو الجديد مثلاً؟ الجديد وكما قال أحد النواب هو أيضاً كموظف بالنسبة للمعلم، طبيعة الوظيفة للمعلم والمدرس هو ليس داخل أربعة حيطان، هو داخل مؤسسة معينة ومحمية الآن، المعلم والمدرس اليوم داخل المدرسة وخارجها وفي السوق وفي الشارع يتعرض إلى أعمال من خلال وظيفته، واليوم لم نحمِ المعلم، اليوم نحن نحمي التعليم، والمعلم والمدرس هو جزء من العملية التربوية، وإذا حمينا المعلم فيمكن أن نرتقي، واليوم أغلب الدول العالمية إرتقت بالتعليم، ماليزيا، اليابان، سنغافورة، فبالتالي الهدف هو حماية الأداة الرئيسية، وهذا الركن الرئيسي في العملية التربوية هو المعلم.

فيما يخص جناب الشيخ الدكتور همام حمودي، وفيما يخص القانون، أيضاً نحن الكثير من اللجنة إلى الآن لم نصل إلى كيفية تكريم المعلم أو دعم وحماية المعلمين والمدرسين، سنناقش ذلك في اللجنة، وأيضاً إضافة شريحة أخرى هي المشرفين والمرشدين التربويين، وبالتالي ستؤخذ أكيداً بنظر الإعتبار.

بالنسبة للأستاذ حيدر المولى، شكراً على مداخلته، إن شاء الله، طبعاً القانون مر بمراحل كبيرة، حقيقة لجنة التربية بذلت جهوداً كبيرة، وقد أرجعته الأمانة العامة في مجلس الوزراء، وعقدنا إجتماعاً معهم في لجنة التربية بعد أن أرسلنا إليهم وجلسوا معنا، وحصل تفاهم بيننا، وقبل إسبوع نحن إجتمعنا بعدما قرر مجلس الوزراء بالإستمرار بهذا المقترح، وتم الإجتماع بين اللجنة المالية ولجنة التربية، وكذلك المالية ووزارة التربية، لتذليل العقوبات فيما يخص التبعات القانونية بحيث تكون ولادة القانون خالية من المعوقات، فإن شاء الله القانون بعد أن يتم قراءته قراءة ثانية سنأخذ المناقشات وملاحظات الإخوة النواب الذين زودونا بها، وكذلك سنعقد إجتماعاً لنقابة المعلمين وكل الأكاديميين والمعنيين بالعملية التربوية خلال إسبوع، وإنشاء نقدمه لمجلس النواب للتصويت عليه.

– النائبة إنتصار حسن علي الغريباوي:-

عفواً سيادة الرئيس، فاتني أن أذكر أنه تم تضمين معلمي الوقفين الشيعي والسني بكل ما يتضمن هذا القانون من حقوق وإمتيازات تخص المعلم والمدرس.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ترفع الجلسة إلى يوم الإثنين القادم الساعة الحادية عشرة.

رفعت الجلسة الساعة (3:15) عصراً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com