بيان لجنة المرأة والأسرة والطفولة بمناسبة يوم الطفل العالمي

تحتفل اغلب شعوب ودول العالم بيوم الطفولة العالمي ، الذي أقر في العشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام ، اذ تم فيه التوقيع على أتفاقية حقوق الطفل من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1989.

وعلى الرغم من دخول الاتفاقية قيد التنفيذ لكننا نشاهد استمرار معاناة الاطفال وتزداد أوضاعه سواء في شتى الاحوال وفي معظم البلدان ، فكثير من الاطفال يتعرضون الى خطر الموت بسبب من قلة الرعاية والاهتمام من الناحية الصحية وجراء العنف الذي يمارس ضدهم على الصعيدين الاسري والاجتماعي على سواء، ناهيك حالة انخراط الاطفال متسربا في عمليات التجنيد في المناطق التي تشهد حروبا وصراعات نزاعات مختلفة .

وبعد انخراط الاطفال في سوق العمالة مظهرا صارخا من مظاهر انتهاك حقوق الطفل جراء استخدام مشكلات الفقر وحالات عدم الاستقرار الفوضى في بلدان العالم الناجية من الحروب والصراعات .

وفي هذا اليوم نؤكد على الواقع المؤلم الذي يعاني منه طفلنا العراقي بسبب استمرارالازمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ناهيك عن مظاهر العنف والعنف المضاد وعلى شتى الصعد وقد فاقم الارهاب الذي يتعرض العراقيون من محنة والالام أطفالنا وهم يفقدون أباءهم ومدارسهم ومدنهم بسبب استمرار الارهاب ومظاهره ويعيشون حالة من العوز والحرمان على المستوى الصحي والاجتماعي والتربوي .

أننا في لجنة المرأة ندعو الحكومة الى تشكيل لجنة حكومية تدرس مظاهر تدهور اوضاع الطفولة بما يضمن :-
1-القضاء على ظاهرة عمالة الاطفال .

2- ضمان الحق في تعليم من خلال معالجة حالات التسرب من المدارس .

3- ضمان الحق في الصحة عبر توسيع العيادات والمشتشفيات المجانية الخاصة بالاطفال من هم دون سن الخامسة عشر .

 

كما ندعو مجلس النواب والمدافعين عن حقوق الطفولة والانسان عموما من خلال رفع تقرير نصف سنوي عن واقع الطفل العراقي في اصدار قرارات وتوصيات خاصة في اطار المساهمة في بناء بيئة ملائمة تحسسن فيها حياة أطفالنا لانهم مستقبل بلادنا وشعبنا .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com