النائب فالح الخزعلي يكشف بالوثائق الاثار البيئية الخطيرة التي تسببها مجاري حي الحسين بالبصرة

كشف النائب فالح حسن الخزعلي يوم الخميس ٢٠١٧/١٢/٧ عن تلوث بيئي كبير في الشط المرتبط بناظم الزبير من خلال المتابعة الميدانية لملفات البصرة الخدمية والبيئية .
أعلن ذلك خلال اجتماعا عقده في مكتبه الخاص في محافظة البصرة  مع السادة مدراء الصحةوالبيئة في المحافظة  مخاطبا مديرية بيئة البصرة حسب الكتاب الصادر من مكتبه ذي العدد  (1942) في 2017/6/29 لبيان الاثار  المترتبة من هذه المجاري واثرها على البيئة والتنوع الاحيائي .
واوضح النائب الخزعلي ان مديرية بيئة البصرة وبناءا على مخاطباته قد شكلت فرقا رقابية لتشخيص الاضرار والاثار الجانبية لمجاري الحسين التي ترتبط بشط البصرة ، وتبين ارتفاع تراكيز TSS والبالغة قيمتها (170) ملغم / لتر في حين يجب ان تكون اقل من (60) ملغم / لتر ، وارتفاع في تراكيز املاح الكبريتات والتي بلغت قيمتها (3500) ملغم /لتر في حين المحددات المسموح بها لاتتجاوز (400) ملغم/لتر وكذلك ارتفاع تراكيز COD والبالغة قيمتها اعلى من (150) ملغم/لتر في حين ان المحددات المسموح بها يجب ان تكون اقل من (100) ملغم/لتر
واكد االنائب الخزعلي خلال اللقاء على ان  مديرية بيئة البصرة وبعد تشخيص الاثار البيئية اتخذت الاجراءات القانونية وتم فرض غرامة مالية  على دائرة مجاري البصرة واشعارها بضرورة اتخاذ التدابير السريعة للحد من الاثار الخطيرة الناجمة من مجاري حي الحسين المرتبطة بشط البصرة .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com