نواب وناشطين واكاديميبن يبحثون بجلسة حوار مع الامم المتحدة بناء التماسك الاجتماعي

بحثت جلسة حوار للبرنامج الانمائي للامم المتحدة دور الجمعيات البرلمانية والتأسيسية في بناء التماسك الاجتماعي في العراق ، من خلال حوار وطني ومجتمعات جامعة ومسالمة برلمانية دستورية ، بحضور ثمانية من اعضاء مجلس النواب يمثلون لجان وكتل ومحافظات مختلفة وأعضاء من لجنة البرنامج الوطني للتعايش السلمي من أكاديميين وناشطين وإعلاميين ، عقدت في بفندق الرشيد الاربعاء ٦ كانون الاول ٢٠١٧ ، والتأكيد على الحكمة والسلام والتسامح وتكاتف الوطنية الاجتماعية وتغليب لغة الحوار على العنف ، ورسم خارطة مستقبلية لما بعد نهاية التطرف والارهاب .

وقالت المنسقة والميسرة للجلسة الناشطة سندس عباس ان ، الهدف من جلسة الحوار معالجة أمور وقضايا وإسناد ودفع من خلال المنظمة الامنية UNDP لكل الجهود والاصوات السلمية وتحديد الأدوات والاستراتيجيات في العراق من خلال خطة العمل الأولية الخاصة بالتماسك الاجتماعي ، وتقديم مبادئ توجيهية عن وضع مسودة خطك العمل الخاصة بالتماسك الاجتماعي ، مشيرة ان كلمات المدير القطري لبرنامج الامم المتحدة في العراق السيد منير تابت ، والمختص بشؤون المصالحة السبد فاني ليتيوأ ، وجهات الاستشارة معنا التنسيق أوليفيه يسير ولوفو ، ترى ان المجتمع العراقي متماسك ويحاول العنف والارهاب النيل منه ولم يتمكن من تحقيق ذالك ونسعى الى الحفاظ على الوحدة الوطنية وثقافة الحوار واليات مؤسساتية للتفاهم والاتفاق السلمي ، وركزنا على محاور البرلمانات وآلياتها لبناء التماسك بالانفتاح والشفافية والحوار بين الأحزاب ومراعاة التنوع والتخطي وتقييم السياسات ، تحديد الممارسات الجيدة والاليات المبتكرة لمساعدة السلام المدني في تعزير وبناء التماسك .

وشدد رئيس لجنة العشائر ورئيس لجنة البرنامج الوطني للتعايش السلمي البرلمانية الدكتور النائب الشيخ عبود العيساوي ان ، الصلح الاجتماعي تجربة عراقية لها اثرها في حل الازمات والمشاكل والمعضلات خاصة بما يخص من تعرض للأذى وفقد ضحية من ذويه ، وإجراء الصلح والإخاء والمعايشة مع ذوي الجاني ، ونامل بدور أكبر من الحالي للمنظمات الاممية الدولية وتوفير أدوات تساند الجهود الحكومية النيابية القضائية الاجتماعية المشتركة ودعمها وصولا لانهاء كلفة المشاكل المستعصية التي عاني ويعاني منها العراق ، وهناك خطوات للتعويض والعفو والتنازل ووعود النازحين وتوفير ما ممكن ، ولعل الدستور وتأثيره للإصلاح وتجاوز المعضلات ، ولعل خطوتنا باتجاه الدفع للقراءة الاولى وتجاوزها لمشروع قانون الهيئة الوطنية للتعايش السلمي لإيقاف ما يعنّف الناس وإرثها وأثرها ورسم خارطة استقرار للقادم .

واشارت النائبة انتضار الجبوري الى ، أهمية الوقوف موحدين لحل مشاكل تسببت بالأذى للمواطن في العراق خاصة أزمات النزوح والبطالة والدمار والشعور بالامان والاستقرار ، وكل ما يقدم من الحكومة والدور البرلماني يحتاج للمزيد من دول العالم وعلى الامم المتحدة بذل جهود مضاعفة لمساع الشهب العراقي والخطوة أسس لبناء مجتمع متماسك عراقي .

ودعا النائب مناضل الموسوي الى ، بذل جهود حقيقية كون السنوات الماضية كان دور وعمل منظمة الامم المتحدة يكتفي بالندوات والاجتماعات وورش العمل التي لم تحقق نتيجة نطمح لها كبرلمانيين ، وايضا اصابت الشعب العراقي بالأهباط ، والحاجة لمنهاج جديد جديد مجلس جميعا لإعداده للاستفادة من الجهود الدولية وعدم تركها تذهب هباء ، ولجوانب لا ترتقي ولا تحقق اي نتيجة ، بسبب عدم الاختيار المناسب وجعل جهود جميع البرامج ضعيفة ، ونحتاج لاعمال تنفذ لا أقول وكلام .

ولفتت النائبة جميلة العبيدي الى ان ، الامن والاستقرار الهدف الاول لما جميعا ولعل البرلمانات في المنطقة العربية والمؤسسات الدستورية والبرلمانية قادرة على العمل ، لكن بخطوات ناجحة مدروسة وفق منهاج جديد ، خاصة ان إعمار دمار وتعريض متضررين وعادة روح الثقة للنازحين العائدين ينتظرنا الكل من عيون فئات شعبنا .

وتحدث النائب الايزيدي حجي كندور عن ، محنة الرحيل والدمار والقتل والاختفاء القسري الذي حصل لقضاء سنجار الذي دمر تماماً من البنى التحتية والإنسان معاً ، ولعل قدوم كافة القوميات والأديان من القوات الامنية المشتركة دليل على وطنية العراقيين والدين حرروا الارض والكرامة ، ونحتاج لإكمال الخطوة الوطنية بطرد الارهاب من جميع مناطق العراق لنتمكن من تحقيق الاستقرار .

واجتمعت آراء الأكاديميين والناشطين والاعلاميين على العمل يد بيد معاً جميعا. وفق ثوابت المجتمع والتجربة العراقية يجب ان تطعم بآراء وبحوث واعادة الكفاءات من هم خارج البلاد ، لتدمج مع الموجدين في داخل الوطن وتتوحد جهود جامعة ومتماسكة للبناء وتماسك المجتمع ، الذي يحتاج لرؤية ونظرة مهارة وامكانيات إنسانية واجتماعية ودولية .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com