رئيس مجلس النواب يدعو الى التهدئة في كردستان ويؤكد ان التظاهر حق مكفول دستوريا على ان لا يتعدى اطار السلمية

اكد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري اليوم الثلاثاء، ان ما يجري في كردستان يجب ان لا يخرج عن اطار التظاهر السلمي الذي كفله الدستور وان يبقى ضمن اطار المطالب المشروعة بتحسين الخدمات وتوفير العيش الكريم.

 واضاف” ان التظاهرات حق من حقوق الشعب وممارسة سليمة يمكن من خلالها المطالبة بالحقوق، مؤكدا انه يقف مع حقوق الشعب ومطالبه سواء في كردستان او في اي بقعة من ارض العراق على ان لا تتعدى اساليب التظاهر الى العنف والتخريب وتعريض حياة الاخرين للخطر”.

 وبين سيادته انه منذ البداية كان يدعو الى الحوار الجاد والحقيقي في حل جميع المشاكل والازمات العالقة بوصفه الحل الامثل لانهاء الخلافات والاتفاق حول آليات جديدة تسهم في تطوير الواقع الخدمي للمواطن وتحسين اوضاعه المعيشية.

ودعا رئيس مجلس النواب الجميع الى ضرورة التهدئة والمباشرة باجراءات حقيقية للحوار والاهتمام بشكل سريع بكل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للمواطن العراقي.

***

المكتب الاعلامي

لرئيس مجلس النواب العراقي

19/12/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com