قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012

اللجنة المشرفة : لجنة الزراعة والمياه ولااهوار

قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012

باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي : رقم ( ) لسنة 2017 قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012 المادة ـــ 1 ــــ يلغى نص البند (اولا) من المادة (1) من قانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012 ويحل محله مايأتي : اولاــــ الدائرة : دائرة وقاية المزروعات في وزارة الزراعة 0 المادة ـــ 2 ــــ اولاـــ يكون تسلسل الفقرة (ر) من البند ( اولا) من المادة (5) من القانون (ط) . ثانياـــــ يضاف مايلي الى البند (اولا) من المادة (5) من القانون وتكون الفقرة (ي) له : ي ـــ ممثل عن وزارة الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان لايقل عنوانه عن مدير عضواً المادة ــــ 3 ــــ يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة ـــ 9 ـــــ اولاــــ تعفى من اجازة الاستيراد والشهادة الصحية الزراعية مواد العطارة والدباغة والارساليات غير المستوردة للزراعة الواردة عبر البريد او بصحبة المسافرين او مشحونة على ان لايزيد وزنها على (10) عشرة كغم وان لا تتعارض مع الاحكام والضوابط الخاصة بالصحة العامة0 ثانياــــ تعفى من اجازة الاستيراد نماذج البذور المقدمة الى اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد وحماية الاصناف الزراعية لغرض تسجيلها بعد تحديد كميتها من اللجنة المذكورة وبما لايتعارض مع القوانين النافذة . ثالثاـــــ تخضع المواد التي لا تحتاج الى شهادة فحص من بلد المنشأ الى الفحص في المحجر الزراعي 0 المادة ـــ 4 ـــــ يلغى نصا البندين (خامسا) و(سادسا) من المادة (10) من القانون ويحل محلهما مايأتي : خامساــــ على المصدر اجراء عمليات التطهير التي تقررها تشريعات البلدان المستوردة للارساليات الزراعية لدى قسم الحجر الزراعي او الجهة التي تخولها الدائرة وباشراف القسم المذكور 0 سادساــــ يتحمل المصدر تكاليف نقل الارساليات واجراءات الفحص والتطهير 0 المادة ــــ 5 ــــ يلغى نص المادة (19) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة ــ 19 ــــ يمنح العاملون في قسم الحجر الزراعي والموظفون المساندون (10%) عشرة من المئة من الاجور المستوفاة بموجب تعليمات اجور الفحص والتبخير رقم (1) لسنة 2006 وتوزع بقرار من الوزير 0 المادة ــــ 6 ــــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الاسبــــــــــــاب الموجبــــــــــــة لغرض اعفاء الكميات الصغيرة من الارساليات الزراعية ونماذج البذور للاصناف ذات الجودة والانتاج العالي من اجازة الاستيراد ولغرض شمول الموظفين المساندين باجور الفحص والتبخير . شــــــــرع هــــــــذا القانــــــــون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com