قرارات وتوصيات الجلسة رقم (1) الخميس/ 4 كانون الثاني / 2018

1- تم اليوم وعلى بركة الله عقد الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الرابعة الدورة الانتخابية الثالثة.

2- تقدمت رئاسة المجلس بالتهاني الى الشعب العراقي كافة وبالأخص الإخوة المسيحيين بمناسبة حلول العام الجديد، كما هنأت رئاسة المجلس الاخوة الايزيديين بحلول عيدهم داعياً الله العلي القدير ان يجعله عام سلام ومحبة واستقرار على بلدنا والمنطقة والعالم.

3- تقدمت رئاسة المجلس بالتهاني الى الشعب العراقي بمناسبة إعلان يوم النصر على قوى الشر والارهاب المتمثلة بداعش الذي اندحر بسواعد العراقيين بكل طوائفهم وقومياتهم واديانهم وتوجهاتهم، كما أكدت رئاسة المجلس على دور السيدات والسادة النواب الذين شاركوا في هذه المعركة ومواجهة آثارها بأنماط مختلفة كحمل السلاح في ساحة القتال او الدعم الانساني للنازحين وقد كان موقفهم مشرفاً ومدعاةً للفخر والاعتزاز فألف تحية للذائدين عن الوطن وفي مقدمتهم الشهداء الغيارى الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن والجرحى الذين اصابهم ضرر الحرب وعوائلهم المُضحين من المقاتلين الذين صبروا على مرارة الفقد واحتسبوا عند الله في قوافل الشهداء.

3- أكد مجلس النواب العراقي بإسم رئاسة المجلس مساندته الواعية لقضية القدس ورفضه المساس بهويتها.

4- قررت رئاسة المجلس إستمرار عمل المجلس لحين وضع الامور في نصابها الصحيح وحسم موضوع قانون الموازنة العامة الاتحادية وقانون الانتخابات خلال مدة اسبوع وعلى اللجان المختصة أجراء لقاءات مكثفة مع الجهات التنفيذية.

 

5- رفضت رئاسة المجلس كل ما يُروج ويُقال في الإعلام حول تأجيل الانتخابات أو تأخير موعد إجراءها، المجلس حريص على المضي بالتوقيتات اللازمة وفق الدستور مع أتخاذ كل الاسباب اللازمة لإنجاحها.

6- تمت أستضافة السادة أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

7- قررت رئاسة المجلس أستئناف الجلسة يوم الاحد القادم 7/1/2018.

سير الاجراءات التشريعية:-

 * تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون جهاز مكافحة الارهاب رقم (31) لسنة 2016.

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com