مجلس النواب يباشر بقراءة مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته

باشر مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الاولى من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي تم أستئنأفها برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 170 نائبا اليوم الاحد 7/1/2018 ، قراءة مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته .
وفي مستهل الجلسة، أشار السيد رئيس المجلس الى استلامه جملة من الملاحظات خلال زيارته الى محافظة البصرة تخص الوضع المالي تم ارسالها الى اللجنة المالية لغرض اعتمادها في الموازنة العامة، اضافة الى تسلمه طلبات خلال زيارته الى مدينة الموصل تتعلق بقضية المفصولين من الاجهزة الامنية والمختطفين لدى عصابات داعش الارهابية والمفقودين اثناء دخول القوات الامنية، لافتا الى أن الامم المتحدة أكدت عدم تسجيل اي عملية قتل او ارهابية في الجانب الايمن في مدينة الموصل وهو ما يعزز الامن والاستقرار في المحافظة .
وباشر المجلس قراءة تقريـــر ومناقشة مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، اقترح النائب حسن خلاطي تضمين مقترح القانون مادة تنظم الية العلاقة الرقابية بين المجلس والدوائر التنفيذية .
ودعا النائب زانا سعيد الى اعادة النظر بالشروط القانونية المتعلقة باحالة النائب على التقاعد.
وطالب النائب عباس البياتي بتحويل النظام الداخلي للمجلس الى قانون ليكون ملزما ودمج القوانين الخاصة بمجلس النواب بقانون واحد .
وحثت النائبة نجيبة نجيب على وضع قانون يحدد الحقوق والامتيازات والدور الرقابي وكل ما يتعلق بعمل عضو مجلس النواب .
وشدد النائب عمار طعمة على اهمية ان يركز مقترح القانون على تقليل الامتيازات ومعالجة امتيازات غير مبررة.
من جانبها اكدت النائبة حنان الفتلاوي على اهمية مقترح القانون لدوره في تنظيم عمل مجلس النواب والنائب وهو مايستدعي الاسراع بتشريعه من اجل تعزيز الدور الرقابي.
بعدها تقرر رفع الجلسة
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
7/1/2018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com