مجلس النواب ينهي قراءة قانونين

انهى مجلس النواب بعد اسئتئناف الجلسة الاعتيادية الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 195 نائبا اليوم الاثنين 8/1/2018 ، قراءة قانونين.
وفي مستهل الجلسة، نوه السيد رئيس المجلس الى أن مجلس النواب سيشهد إعتباراً من جلسة يوم الاحد المقبل تضمين جدول الاعمال قوانين انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب، اضافة الى قانون الموازنة العامة للعام 2018 .
وأتم القراءة الاولى التعديل الاول لمقترح قانون سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 2 لسنة 2003 والمقدم من اللجنتين القانونية ومؤسسات المجتمع المدني والذي جاء لتأمين استمرار اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بممارسة مهامها وأنشطتها وفقا للتشريعات النافذة بما يكفل الايفاء الميثاق الاولمبي ويستجيب لطموحات الجماهير الرياضية المهتمة وبما يزيل اي لبس في كونها هيئة مستقلة تعمل وفق قانونها المرقم (20) لسنة 1986 المعدل وانسجاما مع توجهات الحكومة في هذا المقام والاحكام الصادرة من المحاكم المختصة ولغرض استثناء اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية من أمر سلطة الائتلاف الذي قضى بأعتبارها كيانا منحلا .
وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار والذي يساعد على معالجة التجاوزات السكنية على اراضي مملوكة للدولة أو البلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الاراضي التي تجاوزا عليها بإنشاء دور سكنية ولمنع التجاوز على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن وإزالة التجاوزات التي حصلت عليها .
بعدها تقرر رفع الجلسة

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
8/1/2018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com