النظام الانتخابي الافضل للوصول الى الاغلبية

الملخص التنفيذي

تتفق جميع الدراسات الخاصة بالنظم الانتخابية على عدم وجود نظام انتخابي مثالي يناسب كل المجتمعات بسبب اختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل مجتمع ،الا ان ذلك لم يقف حائلاً امام الباحثين لصياغة نظام انتخابي يتناسب وتلك الظروف، ويتجاوز سلبيات تطبيق نظام انتخابي في مرحلة سابقة ، ولذلك تعددت نظم الانتخابات في العالم حتى بلغت211 نظام انتخابي، ولهذا عٌدْ النظام الانتخابي كأهم آلية يمكن من خلاله الوصول نظام سياسي مستقر كأحد مخرجات العملية الانتخابية، وعلى هذا الاساس يسعى العديد من اعضاء مجلس النواب العراقي للبحث عن نظام انتخابي قادر يدفع باتجاه ايجاد ثنائية (الموالاة والمعارضة) او ما يعبر عنها بالاغلبية السياسية من خلال التقليل من حجم التعددية المفرطة للاحزاب دون المساس بالتوازن المطلوب للوظيفة التمثيلية لمجلس النواب ومن ثم الوصول الى تشكيل حكومة قوية ومستقرة بدلاً من آلية التوافقات بين الكتل السياسية والتي عطّلت عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية،وهو الاسلوب الامثل في ان تعمل كل سلطة بوظائفها الدستورية بعيداً عن تدخّل السلطة الاخرى،وبما يضمن  افضل وسيلة لمراقبة اداء الحكومة، واداءاً تشريعياً ورقابياً فعالاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com