جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (4) الاحــــد 14/ كانون الثانــي/ 2018  

 أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

ثانياً: استكمــال التصـويت على مشـــروع قانون التعديـــل الثالث لقانـــون المحافظات غيـــر المنتظمة فــي أقليــم رقـــم (21) لسنـــة 2008.(اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم).               (المتبقي 11 مادة).

 ثالثاً: التصويت على القناعــــــة مـــــن عــــدمها بخصــــــوص أجوبـــــــــة السيــــــد وزيـــــــــــر الاتصـــــــــــالات.

 رابعاً: التصويت على المواد التي سقطت سهواً من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الأجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الأنسان).

خامساً: إستكمال القــراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الأعلام والأتصالات. (لجنة الخدمات والأعمار، لجنة الثقافة والأعلام). (المتبقي 51 مادة).

سادساً: القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانــــون الرعاية الاجتماعيـــة رقـــــم (126) لسنــــة 1980.( لجنة العمل والشوؤن الاجتماعية).(4 مادة).

 سابعاً: القراءة الاولى لمشـــروع قانـــون العفـــو مـــــن العقوبـــــــــــــــات الضريبيــــــة.(اللجنة المالية، لجنة الاقتصـــاد والاستثمـــار).(4 مادة).

ثامناً: القــــراءة الاولى لمشـــــــــــروع قانــــــــــون اللاجئيـــن.( لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين). (19 مادة).

  

تبـدأ الجلسة الساعــة: الواحــدة بعـــد الظهـــر.  


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com