ورشة للشباب عن الحوكمة ونظام اللامركزية

أقام معهد الحوكمة الكندي ورشة عمل لعدد من الشباب والشابات يمثلون المحافظات العراقية تضمنت مفهوم الحوكمة ونظام اللامركزية ونقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية للخروج بتوصيات يتم اعتمادها وطرحها في المؤتمر الذي سيقام برعاية السيد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري .
وتم افتتاح الورشة بإلقاء محاضرة من قبل أعضاء المعهد حول مفهوم الحوكمة ونظام ادارة الدولة اللامركزية .
كما تم مناقشة واقع وتقييم نتائج نقل الصلاحيات وفق قانون ٢١ للمحافظات غير المنتظمة بإقليم من حيث الايجابيات والسلبيات.
وبعدها تم تقسيم المشاركين الى مجاميع وورش صغيرة لمناقشة العقبات والمشاكل التي تعترض تطبيق اللامركزية ونقل الصلاحيات والمقترحات لتجاوزها وتصحيح آلية تنفيذها بالشكل المطلوب مما يُحد من الفشل في اداء الحكومات المحلية وحل التعقيدات التي تكتنف العلاقة بينها وبين الحكومة المركزية والوزارات الاتحادية .
بدورها قالت الناشطة وفاء الطائي من محافظة ديالى ان المؤتمر يعد نقلة نوعية في اشراك شريحة الشباب في قضايا حساسة ومهمة تخص مستقبل محافظاتهم وأداء المجالس والحكومات المحلية فيها ، مشددة على انها خطوة فاعلة في استثمار الطاقات الشبابية في صنع القرار وتصحيح مسار العمل التنفيذي “.
ونبهت وفاء الى ان الشباب لديهم طاقات واعدة وقادرة على إيجاد حلول للمشاكل الموجودة في البلاد وتحقيق التغيير المنشود “.
فيما أعربت الناشطة سيوف حامد الحمداني من محافظة الديوانية عن. سعادتها بالمشاركة في الورشة التي كانت إيجابية جدا ، لافتة الى ان الورشة شهدت تقديم مقترحات فاعلة ومهمة وايجابية وصريحة عن أسباب التلكؤ والتعقيدات والتقاطعات بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية .
ونبهت سيوف الى ان المحافظة تعاني من تاثيرات المحسوبية والعشائرية والحزبية في قرارات وأداء الحكومة المحلية ، داعية الى تعديل قانون نقل الصلاحيات بالشكل الذي يُحد من هذا التدخل والنفوذ غير المهني في عمل الحكومات المحلية والذي تسبب بإضرار سلبية على الواقع الخدمي والتنفيذي في المحافظة”.
اما الناشطة سرى الواسطي من محافظة واسط وهي طالبة جامعية فقد أكدت ان الورشة كانت مفيدة جيدة في تطوير أفكار الشباب وزرع الثقة بالنفس في اجراء الإصلاحات المطلوبة من اجل حل الاشكالات بين الوزارات والحكومات المحلية ، لافتة الى ان بعصر الحكومات المحلية تمكنت من المطالبة بحقوقها القانونية كما فعلت الحكومة المحلية في محافظة واسط والتي كسبت دعوى قضائية ضد وزارة المالية مما يعد تغييرا كبيرا في ممارسة الحقوق والاصرار على المطالبة بها بمختلف الوسائل القانونية “.
وقالت الناشطة والموظفة نور الماجد ان الورشة شهدت تقديم طروحات مميزة جدا ودقيقة وتمكنت من تشخيص الأخطاء والمشاكل والفجوات والاسباب والحلول الناجعة فس علاجها ، مؤكدة ان هذا دليل على نجاح الشباب في تقديم حلول فاعلة لمشاكل العملية السياسية والتنفيذية “.
ونبهت الى ان تجرية نقل الصلاحيات شهدت ايجابيات وسلبيات اثرت بشكل واضح على سير إنجاز معاملات المواطنين في المحافظات حسب النفوذ والتأثيرات الحزبية والمصالح الخاصة واسيئ استخدام الصلاحيات في بعض المديريات بشكل سلبي “.

وفِي نهاية الورشة تم الخروج بتوصيات مشتركة لتكون ضمن منهاج الموتمر الذي سيعقد لاحقا نهاية الشهر الحالي برعاية السيد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري وبحضور الجهات التنفيذية والحكومات المحلية لحل الاشكالات والمشاكل التي تواجه النظام اللامركزي في العراق الجديد من احل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المحافظات العراقية .

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com