محضر جلسـة رقـم (6) السبت (20/1/2018) م

عدد الحضور: (170) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (12:10) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب أحمد عطية أحمد السلماني:-

يتلوا آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

تفضلوا، نعم السيد رئيس اللجنة الأمنية أيضاً.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

وأنا أدخل إلى المنطقة الخضراء عند البوابة من الجسر المعلق، مجموعة من الطلبة طالبونا وناشدونا أن نخاطب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لرئاسة الوزراء أن تبعث لهم مبعوث ليحادثهم عن سبب إيقاف الدرجات الوظيفية في الموازنة ويطالبون بذلك وبإلحاح وتجمعهم سلمي ومطالبهم نجدها عادلة ونرجو أن يصل هذا الصوت إلى الأمانة العامة لترسل أحد المسؤولين للتحدث معهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، بقدر تعلق الأمر بنا، الأمانة العامة لمجلس النواب تبعث من يتحدث معهم وأيضاً لجنة التعليم العالي بهذا الخصوص.

النائب رئيس اللجنة الأمنية.

نحن يوجد لدينا جدول أعمال فإذا  مسائل أخرى يمكن الحديث بشأنها لاحقاً فلا بأس، تفضلوا.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

سيدي الرئيس، أريد أن أوضح عن ما جرى في جلسة الأثنين 8/1 بخصوص النواب عن كتلة الأحرار، رياض غالي وعواد العوادي، كانت إجراءات تعسفية ولذلك ندعو إلى إلغاء هذه الإجراءات وتطبيق النظام الداخلي والقانون وتطبيق إجراءات اللجنة القانونية بخصوص قضية إستقالة النائب مطشر السامرائي.

للتوضيح، نحن نحترم النظام الداخلي والدستور ونحترم هيأة الرئاسة وجميع النواب وأدعو نوابنا وأعزاءنا الحضور إلى جلسات مجلس النواب من أجل إقرار القوانين والمشاريع المهمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في هذا الموضوع، موقف كتلة الأحرار هو محل تقدير وقد جرى حوار لأكثر من مرة بعدما حصل وفي ذات الوقت نحن حريصون على ضبط النظام ضمن الصلاحيات المناطة وفق النظام الداخلي وإحترام هيبة المجلس وإحترام أعضاء المجلس ورئاسته في ذات الوقت، وما تم بشأنه من إجراءات يمكن إعادة النظر بشأنها ونحن مقبلين في نهاية مرحلة نريد من خلالها أن نتم ما إلتزمنا به تجاه الشعب العراقي في تشريع القوانين الأساسية والمهمة.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

سيادة الرئيس، تعليقاً على ما ذكره زميلنا وأخونا السيد حاكم الزاملي والملابسات التي حصلت في الجلسة التي ذكرها، بالتأكيد الكل حريص على تطبيق القانون وتطبيق النظام الداخلي والكل حريص على إظهار الوجه الحقيقي لمجلس النواب العراقي بأنه هو حريص على تطبيق القوانين وتطبيق الدستور والأنظمة وهو حريص على تشريع القوانين التي تخدم المواطنين ومع ذلك إذا ككتلة نيابية نحن نقدر حرص الإخوة في كتلة الأحرار ولكننا أيضاً لا زال مطلبنا هو ذات المطلب أنه بديل السيد مطشر السامرائي يجب أن يردد القسم وفق القانون والدستور وأنا أعتقد أننا إذا ما رجعنا إلى الجلسة وألغينا الإجراءات التي حدثت في تلك الجلسة يجب أن تستمر الجلسة وفق الأطر القانونية التي تسمح للسيد مثنى السامرائي بترديد القسم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، بعد التداول بين رئاسة المجلس بهذا الخصوص والذي هو يتعلق بالبديل.

طبعاً الإستقالة بشكل واضح وفق النظام الداخلي تعرض على المجلس ونزولاً عند رغبة الجميع بضرورة مراعاة أمرين:-

الأمر الأول: هي مفوضية الإنتخابات في تحديد الجانب القانوني من هو البديل؟ وفق السياقات ووفق كتاب رسمي سوف يعرض على المجلس.

الأمر الثاني: خلال هذه الفترة، أيضاً الرئاسة خاطبت الجهات المختصة القضائية والنزاهة وأيضاً هناك كتب بهذا الخصوص سوف تعرض على المجلس لإعلامكم بكل حيثيات الأمر والنتائج المترتبة عليه ايضاً يجب أن تحترم بشأن تحديد الإستقالة والبديل، وليس لدينا غير هذا الطريق نسلكه.

نستطيع أن نعود لجدول الأعمال، نعم، الآن ولكن لدينا جدول الأعمال.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

نحن ينبغي أن لا نراوح في مكاننا ولابد أن نتقدم خطوة إلى الأمام وهذا العبد الفقير يوم الخميس طرح فكرة للتسوية، التفريق بين إنتخابات مجلس النواب في 12/5 وبين إنتخابات مجالس المحافظات في الشهر الحادي عشر أو الثاني عشر.

إنتظروا لأكمل لم أكفر دعوني أكمل لأقول أشهد أن لا إله إلا الله.

سيدي الرئيس، أنا أدعو لما يلي، الآلية أن تدعو رؤساء الكتل إلى إجتماع رؤساء الكتل لكي نتفق على هذه التسوية.

نحن سوف نموت سريرياً دعونا نتقدم خطوة إلى الأمام وهذا التفريق نصف ربح أفضل من كل خسارة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجوكم، الآن جدول الأعمال حتى ننتهي من ما هو موجود ولازم بالنسبة لنا ولا ندخل في أساس المواضيع السيد عباس.

– النائبة سعاد جبار محمد علي:-

السيد رئيس مجلس النواب المحترم.

بالنسبة لحضور أعضاء مجلس النواب في يوم الأربعاء ومن خلال قناة دجلة ومن خلال برنامج ولاية بطيخ تم الكلام على أعضاء مجلس النواب وذكر من تم حضورهم ووجودهم في مجلس النواب في تلك الجلسة بأنهم غياب وهذه القضية يجب الوقوف عندها، أي أن من كان حاضراً تمت الإشارة إليه بأنه غائب، والغائب لم يتم وهذا تجاوز ونحن ندعو مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم إعلام الرئاسة وقلنا لكم نحن سوف نتخذ الإجراء بهذا الجانب أولاً في التصحيح وكل ما يمكن أن يسيء إلى المجلس.

بالعكس نحن وما تم ذكرهم من أسماء مرة أخرى إنما تم إعلان أسماءهم لغرض بيان حرصهم وهم الذين كانوا حاضرين بشأن التصويت على الموازنة دون غيرهم بهذا الخصوص.

أنا قلت سوف نتخذ الإجراء بهذا الجانب.

– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-

في بداية السنة الماضية 2017 قدمنا إلى هيأة الرئاسة مقترح قانون الأحوال الشخصية وإلى الآن مرت سنة كاملة على هذا القانون وتمت قراءته قراءة أولى وقدمت لجنة الأوقاف كتاب رسمي إلى هيأة الرئاسة لقراءته قراءة ثانية.

سيادة الرئيس، وفق النظام الداخلي يعرض للقراءة الثانية والسادة والسيدات أعضاء مجلس النواب أحرار في إقراره من عدمه.

أدعو هيأة الرئاسة إلى درجه على جدول الأعمال في الجلسات المقبلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عدد الحضور (229).

سوف أطرح ما هو موجود في جدول الأعمال، أرجوكم نحُافظ على سير العمل.

– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-

السيد الرئيس، لدي رسالة الى هيئة الرئاسة ولجنابك تحديداً ولمجلس النواب الموقر، كنائب وسائر جميع النواب ممثل للشعب العراقي، قضية تكرار المخطوفين بدون أوامر قضائية، ونحنُ خرجنا من قضية مهمة هي محاربة قوى التطرف والظلام، ونحنُ أنتصرنا لكن يجب أن نُحافظ على النصر، وجنابك شكلت لجنة، وهذه اللجنة خاصة بالمخطوفين في (الصقلاوية، سبايكر)، الآن في شمال بابل تتكرر قضايا المخطوفين، فأرجو من مجلس النواب الموقر، لا تدعونا نذهب للإعلام ونعبر عن صوتنا، أُريد تشكيل لجنة من قبل لجنة الأمن والدفاع للتحقق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف تحدث دعوة أعضاء اللجة لغرض أختيار الرئيس، لأنهُ تم تعطيل عملها بسبب عدم أختيار رئيساً، أنا وجهت دعوة وبعدها تم تأجيل الموعد، وغداً سوف تتوجه دعوة لجميع أعضاء اللجنة بهذا الخصوص، أرجوكم وبعد ذلك سوف أطرح الفكرة الآتية.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

السيد الرئيس، أطلب وضع الموازنة على جدول العمل، وقراءتها قراءة أولى، هذه مصلحة بلد ومصلحة مواطنين، من المعيب أن كل سنة أنتخابات لا تُقر الموازنة، 2014 ما أُقرت، 2018 لا تُقر، نتوقع 2022 أيضاً لا تُقر الموازنة، فهذه تكون نقطة سوداء ومعيبة بحقنا. يجب أن نبعد الموازنة عن ان نستخدمها كورقة ضغط سياسي، هذا عمل مهني ونتعامل معها بشكل مهني، وأطلب أستضافة السيد وكيل وزير المالية كونهُ أرسل منشوراً غير مهنياً وأوقف العلاوات والحذف والاستحداث وترفيعات الموظفين، هذا لا يجوز، هذه إساءة للشعب العراقي والى المواطنين، على ماذا أستند؟ هل صندوق البنك الدولي مُتحكم في العراق؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، تعلمون هُناك مسائل مناطة بمجلس النواب وضرورة أن يحسمها بشكل اضح، وحرصنا كمجلس نواب على وحدة الموقف خصوصاً أن المسائل المطروحة هي مسائل جوهرية وأساسية، ونُدرك تماماً حرص جميع السيدات والسادة أعضاء المجلس فيما يذهبون لهُ من وجهات نظر متنوعة أزاء القضايا المطروحة، واحدة من بين ما تم طرحه وخصوصاً في الجلسة الماضية ما هو متعلق بالمصادقة على موعد الأنتخابات الذي تم تحديده من قبل الجهة التنفيذية، أقصد الأنتخابات النيابية تحديداً، وقد تم تحديد ذلك بيوم 12/5/2018 وفق القرار الذي صدر من قبل مجلس الوزراء، وتعلمون النتائج التي أفضت لها عملية المصادقة من عدمها في الجلسة الماضية، ولا نُريد أطلاقاً لمجلس النواب أن ينقسم على نفسه بين وجهتي نظر وبالتالي يُحدث الخلل فيفهم الشارع العراقي أن الأمور مختلف عليها لكننا نذهب برؤية محددة، الآن تم طرح فكرة أستمعتم لها والمجلس سيد نفسه بشأن تحديد توقيتات الأنتخابات النيابية بحسب قرار الحكومة وهو يحتاج الى موافقتكم يوم 12/5/2018 والأنتخابات المحلية يتُم أرجاءها لفترة نتفق عليها تصل الى (6) أشهر 1/12/2018.

الآن أعرض هذا المقترح على المجلس الموقر لغرض التصويت عليه والمجلس هو من يُقرر، قبل ذلك حتى لا نقع في إشكالية العدد والتصويت.

  1. أحسبوا العدد الحاضر فعلاً.
  2. السيد (عبد الصمد) يمكن أن تنتدب أحد النواب والجميع ثقة.

– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-

السيد الرئيس، من غير الصحيح أن نربط التصويت على أنتخابات البرلمان ومجالس المحافظات بسلة واحدة، لأنهً أنا مثلاً أُريد أن تجري أنتخابات ومجلس النواب ومجالس المحافظات بموعدهما المحدد، لماذا تجبرني أن أصوت على المحافظات بعد (6) أشهر، لذلك القضية المنطقية أولاً نصوت على المصادقة على أنتخابات مجلس النواب في 12/5/2018، ثم مجالس المحافظات مذكورة في قانونه أذا تُريدون عودوا وعدلوا قانونه ليس له علاقة، الآن تطرحون فقط التصويت على أجراء أنتخابات مجلس النواب في 12/5/2018 وفق الموعد المُقترح من الحكومة، تريدون أن تعدلوا أنتخابات مجالس المحافظات عودوا الى قانونه وعدلوه، لا تطرحوا السلتين وتجبرون النواب على قرار غير مقتنعين بهِ.

– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-

نعم أنتخابات مجلس النواب محكومة بالدستور ومجالس المحافظات بالقانون، ومجلس النواب يستطيع أن يؤجل، لكن هناك إشكالية دائماً يتحدث عنها الجميع، نحنُ نعلم أن التأجيل قد يكون فيهِ تقليل أو حل لمشكلة، ولكن هناك مشاكل أخرى، نفس المشكلة سوف تطرأ من جديد كيف نتعامل مع هذا الموضوع، هُناك مشاكل ونفقات ومشاكل أنتخابية ولا أظن تأخير(6) أشهر سوف يحل هذه المشكلة، لهذا أجراء الأنتخابات متزامنة هو حل لمشاكل كثيرة قد تحصل في المستقبل أيضاً، وتؤجل أنتخابات مجالس المحافظات، لهذا نحنُ مع أن تُجرى في وقتها ويصوت عليها الآن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، فقط أوضح مسألة، وفق القانون موعد الأنتخابات المحلية مناط بمجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الأنتخابات، قد لا يحتاج الى مصادقة المجلس، ولكن بالإمكان ونحنُ في طور تشريع قانون المحافظات أن نُثبت بالمادة موعد الأنتخابات، لكن هذا يُذكر ضمن أطار تفاهم قد يكون مقبول وموافق للدستور وأرجو أن يتم تفهم ذلك بشكل واضح.

 

– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-

سيادة الرئيس، من المؤكد أن الجلسة السابقة كانت جلسة ساخنة، والمفروض اليوم عندما جئنا أيضاً نكمل الجلسة السابقة وهو موضوع كان التصويت السري، الآن طُرحت مجموعة من الخيارات، ابتداءً عندما قسم من الإخوة يطرحون وخاصةً من الإخوان في التحالف الوطني مبدأ تأجيل جزء من الأنتخابات، هذا واضح على أنهُ الإخوة في التحالف الوطني ينظرون بإيجابية للمسائل التي ذكرها تحالف القوى العراقية وبقية الإخوة المعترضين على تاريخ الأنتخابات أو وقت الأنتخابات، هناك أكثر من خيار طرحتهُ تحالف القوى العراقية منها تأجيل الأنتخابات بمجملها، منها تأجيلها في محافظات معينة، والآن تم أيضاً طرح أن تؤجل أي يصبح فصل بين الأنتخابات المحلية والأنتخابات النيابية، كل هذا نحنُ نعتقد فيه نوع من التطور للوصول إلى حلول تخدم الجميع، لذك أعتقد نحتاج الى جلسة مصغرة لمناقشة هذه الأمور والوصول الى حلول نهائية ممكن أن تُطبق.

– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-

الفكرةالتي طُرحت الفصل بين أنتخابات المحافظات ومجلس النواب فكرة جديدة، فأعتقد نحنُ بحاجة الى مهلة لكي نتحدث عن هذا الموضوع. الأمر الآخر حقيقةً الفصل بينهما ما الداعي؟ أما أن نجريهما معاً أو لا نفصل بينهما، لكن في تصوري الحل الأنجع أنهُ ربما تكون هناك كما تفضل أستاذ (صلاح) جلسة مصغرة لكي نصل الى توافق، لأنهُ هذه الجلسة ستسمر للأسبوع القادم، وهذا ربما يُعطي صورة مشوهة         أن مجلس النواب لا يُريد أجراء الأنتخابات في موعدها.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

أنا أرغب أن أتحدث بمسألة في غاية الأهمية، أنا أرى إن جميع الإخوة وخصوصاً الذين يعترضون على التأجيل ينظرون للمسألة نظرة سياسية بحتة، الأرهاب عندما أستهدف العراق وأستهدف المحافظات لم يفرق بين كتلة سياسية سنية أو كتلة سياسية شيعية أو كتلة سياسية مسيحية أو ما شابه، الإرهاب عندما أستهدف العراق أستهدف جميع العراقيين بغض النظر عن كل إنتمائِهم، فالحديث الآن بقصد تحقيق أهداف سياسية على حساب زميلك وشريكك السياسي الآخر الذي دماء ابناءه نزفت مع دماء أبناءك على أرض العراق أنا أعتقد غير صحيح، أنا أتمنى أن ننظر للمسألة نظرة موضوعية بعيداً عن السياسة وبعيداً عن ما احققه في هذه المنطقة من مقعد أو مقعدين زيادة عن تلك المنطقة، لذلك أرى أن يُصار إلى جلسة مثلما أقترح زميلي الأستاذ (صلاح الجبوري) نحدد فيها ما هي الأولويات، اليوم الحكمة من تأجيل أنتخابات مجالس المحافظات هي ذاتها الحكمة من تأجيل أنتخابات مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن لا نعود ونناقش ما ناقشناه سابقاً، نحن نتحدث عن آلية.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

الموضوع ليس موضوع سياسي، الموضوع موضوع دستور، وأرسلنا سؤال إلى الإخوة في المحكمة الإتحادية، فإذا جاء الجواب بالإمكان فنجلس معكم للبحث عن موعد جديد، وإذا جاء الجواب بعدم الإمكان فيجب أن نحترم الدستور، إذا الآن في هذا الموضوع إذا تجاوزنا الدستور فسوف يكون باب لتجاوزات أخرى، بمعنى نذهب إلى أن تكون الحاكمية للغالب بالقوة، المصلحة في الحفظ على الدستور، لذلك هذا الموضوع ليس سياسي والدلالة على انه ليس سياسي نحن مستعدين في موضوع  مجالس المحافظات أن نؤجلها، ولو كان هذا سياسي لقلنا أنتخابات مجالس المحافظات تجري في موعدها، دلالة على إن مشكلتنا دستورية وليس سياسية يا اخوان، وإذا المحكمة الإتحادية أعطت الضوء الاخضر نجلس للتفاهم في هذا الموضوع.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، الخيارات المتاحة هي الآتي، الجميع يرغبون بالحديث ونحن لا نبحث بالأصل أنا أبحث بالآلية، ومع ذلك سوف أعطيكم فرصة، فقط أوضح الخيارات المتاحة:

أولاً: أن لا يتعرض المجلس أصلاً لعملية المصادقة على الموعد بأعتبار إنه موعد دستوري، أن لا نتعرض ولا نختلف مع بعضنا ونترك الموضوع للسياقات الطبيعية.

ثانياً: أن يتم عرض الموعد وفق المادة (7) في القانون رقم (45) لغرض المصادقة عليه والمجلس هو الذي يحدد من خلال عملية التصويت.

طُرِح خيار ثالث الآن يحمل في طياته جانب التسوية كما وصفها السيد النائب، يتعلق بالمصادقة على موعد الأنتخابات النيابية وأيضاً توجه المجلس بأتجاه تأجيل الأنتخابات المحلية، هذه هي الخيارات المتاحة، أنا أطرح الأشياء للتصويت.

– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-

عندما نتكلم عن الخروقات الدستورية والمواعيد الدستورية، فإن الدستور قد خُرِق في أكثر من مكان بل حتى هذه الأنتخابات فيها خرق دستوري واضح، اليوم تعداد العراق وفق إحصائية وزارة التجارة ووزارة التخطيط (36) مليون ونتكلم عن أنتخابات بعدد (328) مقعد ومعناها فيها خرق دستوري، وأيضاً بالنسبة للمبدأ الدستوري في المادة (16) وتكافؤ الفرص بين العراقيين أيضاً هذا مبدأ دستوري قد خُرِق فاليوم الكلام عن هذا الموضوع ليس في مكانه، نحن في الجلسة الماضية أتفقنا على أن يصوت المجلس وبطريقة الأقتراع السري على المصادقة على موعد الأنتخابات، ولم يتحقق ذلك بسبب أن النصاب لم يكتمل، اليوم بما إن النصاب مكتمل أنا اعتقد علينا أن نذهب للتوصيت السري وفق الإتفاق الذي جرى في الجلسة الماضية للمصادقة على الموعد الذي حددته الحكومة.

– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-

مثلما تفضلت أنتخاب مجالس المحافظات بكتاب موجه من المفوضية إلى رئاسة الوزراء وتعلمون إن أنتخابات مجالس المحافظات هي معطلة لمدة سنة كاملة بسبب طلب أخرناه لمدة سنة، وخلال هذه السنة الفساد الذي حصل في مجالس المحافظات قد أنعكس سلباً على النواب، جعل السادة النواب يتحملون الفساد الذي حصل في مجالس المحافظات، لماذا نؤجلها (6) أشهر؟ فلتجري في وقتها والأمر ليس عائد لنا وليس دستوري، أتفاق بين المفوضية ورئاسة الوزراء لا نُدخل أنفسنا في هذه المعمعة فلتمضي في وقتها، أما فيما يخص أنتخاب مجلس النواب نمضي بالدستور ونصادق على الدستور حتى لا نخرقه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد (خالد الأسدي) ممكن أن تنتدب شخص لغرض الحساب حتى لا نقع في إشكالية عدّ الحساب، السيد (صلاح الجبوري) ممكن أن تنتدب شخص لغرض الحساب، والرئاسة تنتدب شخص. الآن سنبدأ بعملية التصويت، أنا لدي كتاب جاء من مجلس الوزراء يحتاج إلى رأي المجلس سوف أعرضه للتصويت، المجلس ماذا يقرر فليقرر وينتهي كل شيء، السيد (صلاح الجبوري) حدد لي شخص  لغرض العد.

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

نحن مع الألتزام بالدستور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا نبقى مع آراء معلومة ذُكِرت وتم الحديث عنها والمجلس يعلم حيثياتها، نحن الآن في طور الحسم.

 

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

نحن مع الألتزام بالدستور، ومطالباتنا بإزالة المخاوف من المناطق المحررة هو أمر مشروع وهو جوهر الدستور، لذلك عندما الحكومة ألزمت نفسها إنها سوف تعالج المشاكل الأمنية الفنية الانسانية، يُفترض على مجلس النواب أن يُرسل على الحكومة مع المفوضية ونتناقش معهم حول مدى تطبيق هذه الشروط، قطعاً الأنتخابات البرلمانية أهم من الانتخابات المحلية، الألتزام بالدستور مهم أيضاً، ولكننا في نفس الوقت يجب أن نبحث عن نجاح عملية إنتخابية، لذلك يجب أن نضمن أن تُطبّق أنتخابات نزيهة وشفافة وعادلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هو الرأي؟ من هو الذي تم أنتدابه؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

أولاً: الحكومة ملتزمة بإجراء الأنتخابات النيابية في وقتها.

ثانياً: المحافظات الساخنة كان هناك أجتماع بحضور ممثلي المحافظات والسادة الوزراء والوزارات من ذات المحافظات حول ترتيب الوضع وتهيئتها للأنتخابات، لذلك في وقت الأنتخابات سوف تكون الأمور مهيأة، كما إن هناك تصاريح إعلامية للسادة المحافظين في هذه المناطق بإمكانية إجراء الأنتخابات، أما ما يخص مجالس المحافظات فمن الممكن أن يكون بقرار  يُحول إلى مجلس الوزراء للتصويت على تغيير الموعد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بالنسبة لمجالس المحافظات سوف نتحدث مع الحكومة بأعتبار هذا ضمن صلاحيتها، فلنصل إلى نتيجة وهي الغاية. السيدات والسادة، العدد. الآن التصويت فيما يتعلق بما أُرسِل من كتاب يتعلق بتحديد موعد الأنتخابات النيابية التي هي 12/5/2018، هذا هو الذي سوف يتم عرضه، وفيما يتعلق بالاتخابات المحلية نحن من جانبنا سوف نتحدث مع الحكومة بكتاب ونُبين توجه المجلس أخذاً بالأعتبار لأن هذا مُناط بصلاحيات الجهة التنفيذية، ولكن نحن عندما عرضنا هذا الجانب نفترض إن توجه المجلس مع تأجيل الأنتخابات المحلية، السيدات والسادة من الذي أنتدبتوه؟ السيد (احمد الأسدي) يكون موجود، لا يوجد توجه سوف أعرض فقط الأنتخابات النيابية، أنا سوف أحسم الموضوع، أنتم هذا الكلام الذي ذكرتموه بشكل واضح جسدوه برفع الأيدي أو عدم رفعها، الذي أعرضه هو الآتي، السيد (نشوان مظهر، أثير يوسف) منتدبين، من إتحاد القوى أيضاً أن يكونوا موجودين هنا.

رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (12:40) ظهراً.

*********************************

*****************************

*******************

 

 

 

 

 

 

أستؤنفت الجلسة الساعة (02:00) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نستأنف الجلسة رقم (6)، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني، والنقطة التي توقفنا عندها كانت تتعلق بقضية تحديد توقيتات الانتخابات النيابية بشكل مركز، السيدات والسادة هناك مقترح، ما لا يترك كله لا يترك جله والأصل إذا كان هناك خلاف بشأن موعد الانتخابات أيضا هناك إشكالية تتعلق بقانون الانتخابات وعندنا تعديل قانون الانتخابات ثمان مواد والبعض منها ضروري وفني ولازم لإتمام عمل المفوضية أعمالها وكنا نتمنى أن يكون النصاب جاهز للشروع بعملية التصويت على قانون الانتخابات، بالعموم فيما يتعلق بالموعد وفيما يتعلق بالقانون.

غداً السيدات والسادة رؤساء الكتل السياسية  الساعة الحادية عشر في القاعة الدستورية سنحسم الموضوع بالنقاش النهائي لنصل إلى صيغة متفق عليها وبشكل كامل ونهائي، وإذا كان لديكم رأي بهذا الخصوص فلا مانع من الاستماع له. الآن باعتبار أن هناك أكثر من عرض قدم والبعض منها مقبول ومن الممكن انجازه بشكل واضح.

– النائب احمد مدلول محمد مطلك الجربا:-

سيادة الرئيس بالنسبة للتحالف الوطني إذا أرادوا أن يحشدوا نوابهم اعتقد يوجد نصاب وأكثر من النصاب لكن المسائل لا تقاس بهذه الطريقة، المسائل تقاس أنه هناك ثلاثة أطراف وهي المكون السني والمكون الكري والمكون الشيعي يعني ممثليهم اقصد والأصح زائد بقية المكونات، كل مسألة من المسائل يجب أن تكون باتفاق وخصوصا هذه المسائل تعتبر مصيرية، المخوف الموجودة عندنا كممثلين للمناطق الساخنة يجب أن يتفهمها الأخوان يعني بالتحالف الوطني وإذا هم واثقين من تصويت النواب حتى إذا كان التصويت سري، أقول سيادة الرئيس حتى لو كنا متفقين على رفض موعد الانتخابات نهاية المطاف الموضوع ليس عند مجلس النواب لأنه يرجع لرئيس الوزراء ويحدد موعد ثاني فلماذا التخوف حتى إذا رفض الموضوع والذي أقصده حتى إذا كان التصويت سري، مثلا رؤساء الكتل، اليوم كتل التحالف الوطني ترفض موضوع التصويت السري، إذا رؤساء كتل التحالف الوطني ترفض التصويت السري لأنهم غير واثقين من تصويت النواب، إذن نحن كيف لا يتفهمون مواقفنا وعندنا مناطق اليوم يمكن حتى تحت سيطرة السلاح أتمنى من رؤساء التحالف الوطني رؤساء الكتل أن يجلسوا مع بعضهم ويصير التصويت سري ويحشدون كل الأصوات ويكون التصويت، إذا صادقنا على موعد التصويت 12/5 كل الأطراف ترضى، التحالف الكردستاني، ممثلين المناطق السنية زائد التحالف الوطني وإذا رفض موضوع الانتخابات فنهاية المطاف يرجع إلى رئيس الوزراء ورئيس الوزراء يحدد الموعد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الموضوع بحيثياته سنناقشه غداً، لا ندخل بالتفاصيل، فتحت الموضوع لأنه إذا كان هناك من حل للمشكلة والمعضلة التي نحن فيها ولابد من أن نعترف، نحن عندنا قانون الانتخابات وأيضا قانون الموازنة وما عندنا سبيل إلا أن ندرجه في جدول الأعمال.

– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-

سيادة الرئيس، مسألة التفاهم استمر عشرين يوماً ولم نصل إلى نتيجة، قضية الانتخابات وقضية الموازنة وقضية الاستجوابات وهذه ثلاث مشاكل يمر بها مجلس النواب وسيادتكم تعرفنا نحن حاضرون خلال عشرين يوم لنصل إلى نتيجة ولم نصل فلا غد ولا بعد غد ولا بعد أسبوع إذا وصلنا إلى عدم التفاهم، وأنا أرى إخواننا من الطرف الآخر، إتحاد القوى لا يريدون انتخابات والمفروض حتى المفوضية لا يروها ولا تحالف يجعلون في المفوضية ولا أسماء ينزلون ويكون اعتراض على العملية السياسية وتنتهي العملية وحتى الانتخابات لا تكون، المشكلة ليست هذه، المشكلة فليكن بت من سيادتكم، مسألة الحضور وعدم الحضور، لأنه منذ عشرين يوم نحضر هنا وحتى في دجلة قسم غياب وهم حاضرون، النتيجة نريد حل لهذه المشاكل الثلاث، الموازنة ، الانتخابات نصل إلى حل ونذهب إلى أهلنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن المطروح مرة أخرى فيما يتعلق بالمسائل المختلف عليها يكون الرأي أن غدا السادة رؤساء الكتل، ليس لدينا غير الحوار لكي نحسم الأمور لم نستطع، السبيل نحشد حتى على أقل تقدير الأصوات داخل مجلس النواب، لكن حرصنا على أن المجلس يخرج موحد بشأن هذه النقاط وهي مسائل تحتمل بعض الحلول الاستثنائية التي يمكن بها تجاوز بعض المشاكل الموجودة. فنأتي إلى جدول الأعمال فيما يتضمنه من فقرات نعلمكم بها.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق غريب:-

المحكمة الاتحادية دورها الفصل في المنازعات وبما أنه هذه قضية دستورية أنا لا أعتقد سنصل إلى توافقات، قرارها ملزم وبات وبالتالي كل الكتل السياسية ترضخ لقرار المحكمة الاتحادية، أنا أعتقد نؤكد كتابنا إلى المحكمة الاتحادية ونطلب منها الإسراع في إصدار قرارها حتى ممكن أن نسير، وأنا أعتقد بما أنه قرارها ملزم وبات، أعتقد ممكن أن نحل المشكلة، أما نبقى بهذا الجدل فلن نصل إلى نتيجة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة نرجع إلى جدول الأعمال فيما نستطيع أن ننجزه من دون الحاجة إلى نصاب، الجدول يتضمن خمس فقرات تصويت على فقرات معينة سنتجاوزها لأنها مهمة وسأذكر ماذا يتضمن الجدول.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-

اليوم الساعة (12) ليلا تنتهي المدة الدستورية (90) يوم، رئيس الجمهورية يصدر مرسوما جمهوريا بموعد الانتخابات قبل (90) يوم من إجراءها، واليوم عشرون، يعني بقي (90) يوم من الموعد، اثنا عشر اليوم آخر يوم، أرجوا أن لا يغيب عن هيأة الرئاسة الموقرة، نحن قبل الفاصل بخمس دقائق كنا في طور التصويت، وما الذي جرى؟ كثير من قيادات الكبرى السياسية غائبة عن الجلسة، أرجوا حث النواب وأن لا يغيب عنكم المحكمة الاتحادية لا تفتي بالبديهيات، تصويت مجلس النواب العراقي المصادقة وجوبية ليست جوازية ولمدة (90) يوم حاكمة، اليوم عشرون من الشهر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

العد كم؟ السيدات والسادة جدول الأعمال يتضمن الآتي، التصويت على مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي, إذا اكتمل النصاب الآن سنشرع بعملية التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب. بالمناسبة نحن لدينا، العدد (146)، إذا اكتمل العدد سنبدأ بقانون انتخابات مجلس النواب، لدينا ثمان مواد تعديل أساسية ومهمة، والتصويت على القناعة من عدمها بخصوص أجوبة السيد وزير الاتصالات، واستكمال التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض ومتبقي (28) مادة، هذا أيضا تصويت، ولدينا التصويت على المواد التي سقطت سهواً من مشروع قانون إصلاح النزلاء اللجنة القانونية، ولدينا أيضا الفقرة سادساً وهي التصويت على مقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات، وأيضا فقرة استجواب السيد وزير الكهرباء، وهي لا تحتاج إلى نصاب ولكن بالجلستين الماضيتين التي حدد فيهما أمر استجواب السيد وزير الكهرباء هو كان حاضر وكان جاهز لإتمام لعملية الاستجواب لكن المجلس وبسبب انشغاله بقانون الانتخابات في أحد المواد وأيضا عدم إكمال النصاب في جلستين وهذه الجلسة الرابعة أحال دون إتمام العملية ولذلك سنستأنف جلستنا إلى يوم الاثنين.

غداً لدينا جلسة لرؤساء الكتل. إذن سنستأنف جلستنا غدا الساعة الواحدة نبدأ بها، إذا لم يكتمل النصاب بالمواد التي تحتاج إلى إتمام حتى بدون النصاب وأولاها استجواب السيد وزير الكهرباء، وأيضا هناك قراءة أولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، طبعا السيدة مقدمة الطلب غير موجودة، وأيضا تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (2) لسنة 2003.

السيدات والسادة، يمكن اكتمل النصاب؟ إذا حسبنا الموجود، ألا تتفضلون، فقط لنحسب العدد. السيدات والسادة نستطيع حساب العدد الآن؟ النصاب يبدو جاهز وأيضا لدينا فقرة تتعلق بقانون الانتخابات، ممكن العدد إذا تتفضلون حضرتكم، فقط آخر مرة نحسب العدد، تتفضلون مكانكم تساعدونا بعملية حساب العدد، ما هو العدد الآن؟

السيدات والسادة اللجنة الأمنية تتحدث عن موعد مقطوع مع اللجنة العليا المعنية بالحفاظ على أمن الانتخابات وسيحضرها يوم غد.

اللجنة الأمنية العليا المعنية بالانتخابات وكذلك الأجهزة الأمنية خصوصاً ما يتعلق بالأحداث الأمنية الأخيرة وهذه الجلسة مهمة، اللجنة الأمنية ستشارك بها وبناءً على ذلك غداً جلستكم الساعة الحادية عشر سيكون اجتماع اللجنة الأمنية، الساعة الواحدة اجتماع رؤساء الكتل والجلسة تستأنف يوم الاثنين الساعة الحادية عشر.

 

رفعت الجلسة الساعة (2:30) ظهراً.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com