قرارات وتوصيات الجلسة رقم (7) الاثنين/ 22 كانون الثاني / 2018

أولاً- يعلن مجلس النواب ألتزامه بقرار المحكمة الاتحادية في حسم موضوع موعد أنتخابات مجلس النواب العراقي، كما دعت رئاسة المجلس السيدات والسادة النواب التصويت على موعد الانتخابات ومشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

ثانياً- دعت رئاسة المجلس الحكومة الاتحادية الى بذل كل الجهود في تهيئة الظروف المناسبة والمستلزمات الضرورية لأجراء الانتخابات في المناطق المحررة وبما يضمن تكافؤ الفرص مع باقي المحافظات الاخرى، كما دعت رئاسة المجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى مراعاة كل الظروف والتحديات التي تواجهها جميع المناطق خصوصاً فيما يتعلق بتسهيل الاجراءات للناخبين ومحاولة الوصول الى كافة المناطق لغرض رفع نسبة المشاركة وتوفير البرامج والخطط الخاصة بتصويت النازحين سواءً في المخيمات او المدن الاخرى.

ثالثاً- دعت رئاسة المجلس القائد العام للقوات المسلحة والجهات الامنية والعسكرية المختصة الى توفير المستلزمات الضرورية لحماية المواطنين وضمان مشاركتهم.

رابعاً- تم التصويت بالموافقة على القرار الآتي :- قرار( أستناداً الى المادة (56) ثانياً والمادة (16) والمادة (20) من الدستور والمادة (7) ثالثاً من قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في قراره رقم (399) لسنة 2017 قرر مجلس النواب العراقي المصادقة على تحديد 12/آيار/2018 موعداً لأجراء أنتخابات مجلس النواب وعلى ان تلتزم الحكومة بالآتي:

    1- توفير البيئة الآمنة لأجراء الانتخابات. 2- إعادة النازحين الى مناطقهم. 3- يكون التصويت الكتروني في جميع المناطق.

    4- لا تكون للاحزاب التي تخوض الانتخابات أجنحة مسلحة. 5- قصر حمل السلاح مدة الدعاية الانتخابية وبعدها الى غاية     نهاية يوم الأقتراع على المؤسسات الرسمية المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية.

   6- زيادة أعداد المراقبين المحليين والدوليين ومؤسسات المجتمع المدني ومن الامم المتحدة القيام بالإجراءات اللازمة لضمان المشاركة الواسعة في أنتخابات حرة نزيهة.

   7- ضمان مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات من خلال وضع صناديق للنازحين في المحافظات للنزوح الداخلي.

   8- يراقب مجلس النواب العراقي من خلال لجانه تنفيذ الالتزامات الواردة وتقييمها وتسليم رئاسة المجلس التقارير المتعلقة بذلك).

 

خامساً- قررت رئاسة المجلس أستضافة اللجنة الامنية العليا المعنية بالحفاظ على أمن الانتخابات وكذلك استضافة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض مناقشة الامور الفنية.

سادساً- تم التصويت بالموافقة على التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

سابعاً- قررت رئاسة المجلس تحديد موعد نهائي لأستجواب السيد وزير الكهرباء يوم الاحد القادم 28/1/2018 واذا لم يحضر سيكون الاستجواب غيابي.

أولاً- يعلن مجلس النواب ألتزامه بقرار المحكمة الاتحادية في حسم موضوع موعد أنتخابات مجلس النواب العراقي، كما دعت رئاسة المجلس السيدات والسادة النواب التصويت على موعد الانتخابات ومشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

ثانياً- دعت رئاسة المجلس الحكومة الاتحادية الى بذل كل الجهود في تهيئة الظروف المناسبة والمستلزمات الضرورية لأجراء الانتخابات في المناطق المحررة وبما يضمن تكافؤ الفرص مع باقي المحافظات الاخرى، كما دعت رئاسة المجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى مراعاة كل الظروف والتحديات التي تواجهها جميع المناطق خصوصاً فيما يتعلق بتسهيل الاجراءات للناخبين ومحاولة الوصول الى كافة المناطق لغرض رفع نسبة المشاركة وتوفير البرامج والخطط الخاصة بتصويت النازحين سواءً في المخيمات او المدن الاخرى.

ثالثاً- دعت رئاسة المجلس القائد العام للقوات المسلحة والجهات الامنية والعسكرية المختصة الى توفير المستلزمات الضرورية لحماية المواطنين وضمان مشاركتهم.

رابعاً- تم التصويت بالموافقة على القرار الآتي :- قرار( أستناداً الى المادة (56) ثانياً والمادة (16) والمادة (20) من الدستور والمادة (7) ثالثاً من قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في قراره رقم (399) لسنة 2017 قرر مجلس النواب العراقي المصادقة على تحديد 12/آيار/2018 موعداً لأجراء أنتخابات مجلس النواب وعلى ان تلتزم الحكومة بالآتي:

    1- توفير البيئة الآمنة لأجراء الانتخابات. 2- إعادة النازحين الى مناطقهم. 3- يكون التصويت الكتروني في جميع المناطق.

    4- لا تكون للاحزاب التي تخوض الانتخابات أجنحة مسلحة. 5- قصر حمل السلاح مدة الدعاية الانتخابية وبعدها الى غاية     نهاية يوم الأقتراع على المؤسسات الرسمية المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية.

   6- زيادة أعداد المراقبين المحليين والدوليين ومؤسسات المجتمع المدني ومن الامم المتحدة القيام بالإجراءات اللازمة لضمان المشاركة الواسعة في أنتخابات حرة نزيهة.

   7- ضمان مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات من خلال وضع صناديق للنازحين في المحافظات للنزوح الداخلي.

   8- يراقب مجلس النواب العراقي من خلال لجانه تنفيذ الالتزامات الواردة وتقييمها وتسليم رئاسة المجلس التقارير المتعلقة بذلك).

 خامساً- قررت رئاسة المجلس أستضافة اللجنة الامنية العليا المعنية بالحفاظ على أمن الانتخابات وكذلك استضافة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض مناقشة الامور الفنية.

سادساً- تم التصويت بالموافقة على التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

سابعاً- قررت رئاسة المجلس تحديد موعد نهائي لأستجواب السيد وزير الكهرباء يوم الاحد القادم 28/1/2018 واذا لم يحضر سيكون الاستجواب غيابي.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com