الدملوجي تطالب الفنانين بالإسراع في اجراء انتخابات نقابتهم واختيار الكفاءات

شددت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام النيابية السيدة ميسون الدملوجي على ضرورة اجراء الانتخابات الخاصة بنقابة الفنانين العراقيين وفق السياقات القانونية، واختيار الشخصيات الكفوءة القادرة على تلبية مطالب واحتياجات الفنان العراقي وتأمين حقوقه.

وقالت الدملوجي في كلمة لها اثناء زيارتها لمقر النقابة ببغداد يوم الثلاثاء 23/1/2017 ان قانون النقابة رقم 129 لسنة (١٩٦٩) النافذ قد وضع سياقات محددة وواضحة للانتخابات ينبغي الالتزام بها، مشيرة الى ان الإجراءات التي اتخذتها اللجنة التحضيرية بجباية الاموال من المرشحين مخالفة للقانون وعليه يجب إعادة الإعلان وفتح باب الترشيح مجدداً، لان النقابة الحالية تجاوزت المدة التي نص عليها القانون.

ونبهت الدملوجي الى ان لجنة الثقافة والاعلام النيابية تسعى لتمرير التعديلات على القانون النافذ قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية من اجل خدمة هذه الشريحة المهمة من شرائح المجتمع الثقافي والفني العراقي.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com