مجلس النواب يستضيف رئيس مجلس الوزراء وينهي قراءة اربعة قوانين

 

استضاف مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية التاسعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 166 نائب اليوم الاربعاء 31/1/2018، السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 وانهى قراءة اربعة قوانين.

وفي مستهل الجلسة استضاف المجلس السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018.

ورحب الرئيس الجبوري باسم المجلس بحضور السيد العبادي والكادر المتقدم لوزارة المالية الى جلسة مجلس النواب لمناقشة الموازنة المالية لما لها من اهمية لابناء الشعب العراقي.

وصوت المجلس على ان تكون جلسة مناقشة موازنة عام 2018 جلسة سرية  بناءا على طلب عدد من السادة النواب.

بدوره، نوه السيد رئيس المجلس الى أنه سيتم مناقشة احتياجات المحافظات المتضررة والمحافظات المنتجة للنفط ومحافظات اقليم كردستان مع ممثليهم في المجلس واللجان المعنية، مشيرا الى امكانية استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء في جلسة عامة بعد الانتهاء من المناقشة الخاصة بقانون الموازنة  .

وصوت المجلس على اضافة ماتضمنه جدول اعمال الجلسة الثامنة من التصويت على مشروعات قوانين على جدول اعمال جلسة اليوم.

من جانب اخر، انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون النزاهة  المقدم من لجان النزاهة والقانونية لغرض امتداد صلاحيات هيئة النزاهة الى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية وللاستجابة لالتزامات العراق الدولية.

وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون منع اطلاق العيارات النارية في المناسبات والمقدم من اللجنة القانونية بغية الحفاظ على امن وصحة وسلامة حياة المواطنين الامنين ولمنع ومعاقبة مطلقي العيارات النارية في غير الحالات المسموح بها قانونا.

واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 والمقدم من اللجنة القانونية لغرض تعديل الاحكام المنظمة للعملية الانتخابية بمايتناسب مع الامكانات المتوفرة للمفوضية ولتمكين بعض شرائح المجتمع من التمثيل في مجلس النواب.

ولفت الرئيس الجبوري الى ان تعديل قانون الانتخابات جاء بناءا على بعض الملاحظات المقدمة من مفوضية الانتخابات والخاصة بالجوانب الفنية ومنها ان مفوضية الانتخابات اشارت الى ان عملية التصويت ليست الكترونية وانما عملية العد والفرز ستكون الكترونية وان التصويت الخاص يكون بتاشيرة تميزه عن التصويت العام ، مبينا بان التعديل جاء بناءا على اعتراضات من شرائح المجتمع ، موضحا بان مفوضية الانتخابات لم تستلم حتى الان اي تخصيصات مالية من وزارة المالية وهو امر سيعرقل استعداداتها الخاصة بالانتخابات.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمقترح قانون الكسب غير المشروع.

واكمل المجلس القراءة الاولى مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار.

 

بعدها تقرر استئناف الجلسة يوم السبت المقبل 3/2/2018.

 

 

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

31/1/2018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com