مجلس النواب ينهي استجواب وزير الكهرباء ويكمل قراءة 7 قوانين

انهى مجلس النواب جلسته الاعتيادية العاشرة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 172 نائبا اليوم السبت 3/2/2018 عملية استجواب السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء واكمل قراءة 7 قوانين .
وفي مستهل الجلسة انهى المجلس عملية استجــواب السيـــد وزيـــــر الكهربــاء بناء على طلب السيــــد النائب رزاق محيبس السعداوي.
ولفت النائب السعداوي الى ان الوزارة خالفت الاليات المعتمدة للتعاقدات من دون دراسة جدوى اقتصادية مما يؤدي الى فسخ العقد لاحقا.
ونوه السيد وزير الكهرباء بأن الوزارة ابرمت عقدا مع احدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن التي تلكأ عملها بسبب نقص السيولة المالية المخصصة للعقد لدى وزارة الكهرباء لكن بعد عبور الازمة تقوم الشركة بعملها حاليا بشكل سليم وسينقذ التوزيع بمحطة شرق بغداد، مؤكدا على عدم وجود اي مخالفة على العقد ، موضحا ان عقد محطتي السماوة والناصرية كان متلكئا قبل تسلم المسؤولية بالوزارة وتم المباشرة حاليا من قبل احدى الشركات في انجاز العقد.
وتساءل النائب المستجوب عن اسباب قيام الوزارة بمخالفة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وضرورة قيام الوزارة بتوفير تخصيصات مالية ودراسة جدوى للعقود ولاسيما اعلان المناقصة لتشغيل وصيانة محطات الديزلات، مطالبا بمعرفة حقيقة دور 4 شركات تحمل اسماء مشابهة مشاركة في التعاقد.
واكد السيد الفهداوي على عدم وجود هدر بالمال العام فضلا عن وجود دراسة جدوى للعقد بالاضافة الى ان التخصيص المالي موجود في عام 2015 ولم يتم صرفه بسبب الازمة المالية فيما تم لاحقا فسخ العقد رضائيا والانتقال الى شركة اخرى، مبينا عدم علمه بأسماء الشركات المذكورة ودورها باستثناء شركة واحدة.
ودعا النائب الى معرفة الدوافع وراء قيام الوزير باستقطاع مبلغ من موظفي الوزارة يتراوح مابين الفين الى اربعة الاف دينار شهريا مبوبة بإسم دعم نادي الكهرباء الرياضي، مطالبا بمعرفة السبب وراء عدم تقديم شريط راتب لموظفي كل المديريات.
من جهته اشار السيد الوزير الى ان التبرع لدعم نادي الكهرباء الرياضي اختياري ولايوجد اي كتاب رسمي من الوزير لأجبار الموظفين وهناك بعض المديريات التابعة للوزارة لم تقدم اي تبرعات للنادي.
واستفسر النائب رزاق محيبس عن تقديم الوزير لتزويد لجنة الطاقة بمجلس الوزراء بمعلومات غير صحيحة عن الاجراءات المتبعة الخاصة باحالة العقود لبعض الشركات، منوها الى ان الوزارة خاطبت لجنة الطاقة بشكل غير دقيق من خلال الاشارة الى التاهيل فنيا وماليا وقانونيا للشركة المتحالفة مع شركة بريطانية مفلسة ومصدر تمويلها في تل ابيب، مشددا على ان الوزارة خالفت التعليمات.
واوضح السيد الفهداوي بان الوزارة تعاقدت مع احدى الشركات المعنية بانتاج الطاقة الشمسية وفقا لشروط الوزارة ودفع مبلغ ثلاثة ونصف سنت لسبع سنوات للوصول الى 1000 ميكاواط، مؤكدا عدم وجود اي عقد مع الشركة التي تحدث عنها النائب المستجوب لعدم وجود اي وثائق لها وفشلها في اثبات امكانياتها.
وطالب النائب رزاق محيبس السعداوي بمعرفة تحديد الالية التي منحت على اساسها فرصة استثمارية لمحطات بخارية في كربلاء ومحطة صلاح الدين الحرارية بدون منافسة، مشيرا الى وجود ضغوط تمارس من قبل الوزير من اجل الحصول على فرص استثمارية ، مبينا ان لجنة الطاقة وضعت احدى الشركات في القائمة السوداء.
وفي معرض رده اكد السيد وزير الكهرباء على عدم وجود اي مشروع استثماري في محافظة صلاح الدين اما محطة كربلاء فلا توجد اي مخالفة قانونية او خارج التعليمات، مبينا ان الوزارة تربط تحديد اماكن الاستثمار بوجود الوقود وخطوط النقل، نافيا وجود اي ضغوط من اجل تخصيص فرص استثمارية لاحدى الشركات او وجود امر بوضعها احدى الشركات في القائمة السوداء.
وطالب النائب مقدما طلب الاستجواب بمعرفة الدوافع التي تقف وراء وضع المحطة الثانوية في بسماية واحالة المحطة الجديدة الى المستثمر نفسه على رغم من وجود شركات منافسة بمواصفات افضل وسعر اقل، مستفسرا عن اذا ما كان العقد يتضمن انشاء المحطة من البداية ، منوها الى ان المحطة الجديدة موجودة في العقد الاصلي مع المستثمر.
وفي معرض اجابته بين السيد وزير الكهرباء ابدى المستثمر استعداده لانشاء االمحطة وفقا للدفع الميسر لعدم توفر السيولة المالية بسبب الازمة الاقتصادية وتم تقديم عروض من عدة شركات وبعد موافقة لجنة الطاقة الوزارية تم التعاقد مع المستثمر من دون دفع اي مبالغ مالية، مؤكدا على عدم وجود المحطة في عقد المستثمر وان شبكة التوليد تختلف عن المحطة.
وفي نهاية عملية الاستجواب اكد النائب المستجوب عن عدم قناعته باجوبة السيد وزير الكهرباء ومسؤوليته بهدر المال العام والتواطئ مع الشركات المتلكئة، مقدما شكره للسيد رئيس مجلس النواب لتفاعله مع عملية الاستجواب
من جانبه عبر السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء عن احتجاجه لاتهامه بهدر المال العام.
من ناحيته تقدم السيد رئيس المجلس بالشكر للنائب رزاق محيبس وللسيد قاسم الفهداوي لدورهما في عملية الاستجواب كونها من ضمن اجراءات تفعيل الدور الرقابي للمجلس.
بعدها، أتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون كسب الغير مشروع (من اين لك هذا) والمقدم من اللجنتين القانونية والنزاهة والذي جاء حفاظا على المال العام ولضمان عدم استغلال منصب لاغراض خاصة ولمعالجة حالات الفساد التي حدثت بعد 9/4/2003 .
بدوره دعا السيد تورهان المفتي ممثل الحكومة الى التريث في المضي بتشريع مقترح القانون لوجود مشروع قانون النزاهة مقدما من الحكومة ويتضمن مواد ضمن هذا المقترح .
من جانبه، وجه السيد رئيس المجلس اللجان المعنية بالمضي بتشريع مقترح القانون لحين ورود مشروع القانون من قبل الحكومة .
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الأرهاب ر قــــم (31) لسنــة 2016 والمقدم من لجنة الأمن والدفاع .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، دعا النائب عمار طعمة الى اعادة قيادة قوات مكافحة الارهاب .
وطالب النائب عواد العوادي بإقرار التعديل من أجل انصاف قيادة جهاز مكافحة الارهاب التي قدمت تضحيات كبيرة، مطالبا بإدخال بند منع مزدوجي الجنسية من تسنم مناصب عسكرية عليا.
من جهته، اشاد النائب حسن سالم بالتعديل المقدم من لجنة الامن والدفاع والذي ينصف قيادة قوات مكافحة الارهاب .
من جهتها، أكدت اللجنة المعنية على أن التعديل يخص إعادة هيكلية ارتباطات دوائر وعمليات جهاز مكافحة الارهاب، منوها الى أن اعتراض الحكومة ليس لها علاقة بالرتب والترقيات .
وفي الشان نفسه، دعا ممثل الحكومة الى التريث واخذ رأي مجلس الوزراء قبل اجراء التعديل لأنه يخص إعادة الهيكيلة الادارية للجهاز والرتب العسكرية ولحين مناقشته من قبل الحكومة.
وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاَ من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين .
وفي مداخلات السيدات والسادة، اقترح النائب عباس البياتي بأن تقوم مفوضية حقوق الانسان بعمل وزارة حقوق الانسان كونها المعنية بهذا الشأن .
ونوهت النائبة نجيبة نجيب الى اهمية مراعاة ما يتم إرساله من الحكومة لتجنب التكرار مع مقترحات مجلس النواب، لافتة الى أن الدولة العراقية لم تلتزم بأيفائها بالقوانين الانتقالية .
وفي ردها على المداخلات، اوضحت اللجنة المعنية أن التعديل المقترح ينسجم مع راي الحكومة بالغاء عضوية وزارة حقوق الانسان كونها ملغية .
وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 والمقدم من اللجنة القانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، أكد النائب حسن توران على تحفظه بشأن تقرير اللجنة وخاصة الفقرة المتعلقة برفع نسبة حوافز الموظفين .
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على اهمية المقترحات كونها ضمان وعدالة لأخذ الديون المستحقة على المدانين .
كما أنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المختارين رقـــــم (13) لسنــــة 2011 والمقدم من اللجنة القانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، أبدت النائبة نجيبة نجيب موافقتها على تشريع مقترح قانون تعديل قانون المختارين بشأن الشهادة، مشددة على اهمية دراسة القوانين قبل تشريعها لتلافي اجراء التعديلات .
وطالب النائب عدنان الاسدي بتخصيص رواتب المختارين عن طريق المحافظة أو من وزارة الداخلية .
ونوه النائب فرات التميمي الى معالجة ترشيح المختارين عبر مجالس النواحي كونها ألغيت في قانون مجالس المحافظات، مقترحا بجعل شهادة المختار الابتدائية او ما يعادلها .
ودعا النائب عبد السلام المالكي الى حماية المختارين وتعديل السن القانوني وعدم تحديده بالنسبة لاختيار المختارين
وأقترح النائب محمد ناجي بارتباط المختار بجهة رسمية مثل وزارة الداخلية وعدم تركه دون جهة ساندة .
واشارت النائبة تافكة احمد رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني الى ان جميع القوانين تهدف لبناء الدولة وتعتمد على الشهادات الدراسية واستثناء المختارين سيؤدي الى ضرر في مسيرة البناء.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات السيدات والسادة النواب.
واكمل المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الصحية والطبية رقم 6 لسنة 2000 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة والذي يأتي من أجل الاستفادة من الاختصاصات العلمية واسنادها بشمولها بالتعيين المركزي في وزارة الصحة من خريجي العلوميين وخلق فرص تنافس فيما بينهم للاستفادة من الطاقات في خدمة القطاع الصحي .
وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون الفنون التشكيلية والمقدم من لجنة الثقافة والاعلام.
وتلت اللجنة المؤقتة لحل مشكلة الأسكان تقريرا اكد فيه على ان اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية استعرضت فيها تجارب مختلف الدول في هذا المجال، منوهة الى أن اللجنة المؤقتة خاطبت الامانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة إيجاد حل لمشكلة السكن والعشوائيات، مبينة بأن اكثر من 600 الف عشوائية بينما فجوة النقص السكاني تبلغ 4 ملايين وحدة سكنية مما يتطلب اضافة نحو 500 الف وحدة سكنية سنويا ، مطالبة بضرورة تشريع قانون للمؤسسة العامة للاسكان لمعالجة الفجوة السكانية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب عواد العوادي مجلس النواب الى الاسراع بحل مشكلة المتجاوزين المستحقين من خلال ايجاد حلول دائمية وفقا لخطة حقيقية تسهم بمعالجة العشوائيات.
واوضح النائب عبد السلام المالكي بان المحافظات الجاذبة للسكان تعاني من انتشار العشوائيات فمحافظة البصرة مثلا تضم 91 الف وحدة سكنية عشوائية مما يلقي باعباء ثقيلة على الحكومة المحلية.
ونوهت النائبة الا الطالباني الى أن ازمة السكن مشكلة تتطلب معالجة سريعة من خلال تشريعات تتضمن حلول ، مبينة ضرورة العمل على حل مسالة انتشار العشوائيات.
ولفت النائب ارشد الصالحي الى أن منح الفرصة لبناء العشوائيات سيؤدي الى ضياع حق الموظف النزيه منوها الى ان بعض العشوائيات تهدف للتغيير الديمغرافي.
واشارت النائبة احلام الحسيني الى ضرورة الوصول الى تكامل بين مجلس النواب والحكومة لايجاد حلول للمشكلة.
ولفت النائب خلف عبد الصمد الى أن تضاعف عدد العشوائيات سببه الاختلاف على عائدية الاراضي التي تعد معضلة امام حل مشكلة السكن، مقترحا بوضع اموالا مخصصة في الموازنة العامة لحل مشكلة السكن .
وفي ردها على المداخلات اشارت اللجنة المؤقتة الى تواصلها مع الحكومة والاجهزة المعنية بالسكن لكن هناك عدم قناعة بقدرتهم على حل المشكلة، مبينة بأن قانون حل العشوائيات المقدم يساهم بحل جزءا من المشاكل الموجودة خصوصا أن المشكلة الاساسية التي تواجه حل السكن تتمثل بعائدية الاراضي، داعية الى تشريع قانون المؤسسة العامة للاسكان التي ستشرف على جميع الاراضي التابعة للدولة والبدء بالتخطيط العمراني لانشاء مجمعات سكنية ومدن جديدة.
من جانبه، شدد الرئيس الجبوري على حرص المجلس لايجاد التشريعات التي تعالج مشكلة السكن، داعيا اللجنة المؤقتة الى الاستمرار بعملها.
وأرجأ المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 والمقدم من اللجنة القانونية بناء على طلب منها لادراج المقترحات المقدمة لها.
من جانبه، لفت السيد رئيس المجلس الى أن المفوضية العليا للانتخابات اشارت الى أن بعض التعديلات التي جرت على التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب وخاصة عبارة التصويت الالكتروني سببت ارباكا فنيا في عملها على اعتبار أن الاصل يخص عملية العد والفرز الالكتروني وليس عملية تصويت الناخب اضافة الى درج المشمولين بالعفو العام والمتهمين بالفساد ضمن شروط الترشح.
كما اوعز الرئيس الجبوري بمخاطبة مفوضية الانتخابات بشان قرار مجلس شورى الدولة بخصوص من حصل على شهادته خلال وجوده في المنصب، داعيا اللجنة القانونية بالاشتراك مع مفوضية الانتخابات ورؤساء الكتل النيابية لعقد اجتماع غدا لمناقشة التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب.

بعدها تقرر استئناف الجلسة يوم الاثنين المقبل 5/2/2018.

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3/2/2018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com