تقرير لجنة التعليم العالي والبحث العلمي الدورة التشريعية الثالثة السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الاول

تقرير لجنة التعليم العالي والبحث العلمي الدورة التشريعية الثالثة السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الاول

للفترة من 1/7/2017 ولغاية 31/12/2017

المــــــــــــقــــــــد مــــــــــــــة :

لجنة التعليم العالي والبحث العلمي :
هي لجنة نيابية وفق النظام الداخلي لمجلس النواب وكما جاء بالمادة (70) اولاً والمادة (95) التي نصت على اختصاصات عمل اللجنة .
حيث وضعت اللجنة اهدافها في عملها النيابي من اجل النهوض بقطاع التعليم وجودته أولوية رئيسية ضمن خطة عمل لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب، والتي تهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية وربط مخرجات التعليم العالي بالحاجة المجتمعية وبما يخدم الحاجة الوطنية ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
إن السلطة التشريعية متمثلة بلجتنا، تتعهد بالالتزام بمواصلة دعمها للواقع التعليمي، ولقاءاتنا بالكادر التدريسي ورؤوساء الجامعات وطلبتها ماهو الا دليل على متابعة لجنة التعليم العالي البرلمانية للخطوات المتدرجة إلى الأمام لتحقيق النهوض بمؤسسات التعليم العالي لتصبح مؤسسات قوية ومميزة، ولتوفير بيئة تعليمية ملائمة وظروف عمل مريحة وعادلة لكافة العاملين في قطاع التعليم، وتطوير وسائل البحث العلمي.
إن لهذا التقدم في إمكانيات التحصيل العلمي، والذي يجب ان يؤدي إلى ما نبتغيه جميعاً من تحسين مخرجات العملية التعليمية، فإنه لابد من أن يواكبه جهد حقيقي من قبل القائمين على هذه العملية، والتركيز على تطوير المهارات الأساسية للطلبة.

للاطلاع على النص الكالمل للتقرير اضغط على الرابط :

((    التقرير لجنة التعليم العالي والبحث العلمي للسنة الرابعة- الفصل الاول    ))


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com