استئناف جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (10) الاثنين 5/ شبـــــــاط / 2018

أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: : التصويت على مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات. ( لجنة الثقافة والاعلام، اللجنـة القانونيـــــة، اللجنــــة المالية، لجنة الخدمات والاعمار). (55 مادة).
ثالثاً: التصويت على المواد التي سقطت سهواً من مشـــروع قانون أصــلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشوؤن الاجتماعية، لجنة حقوق الانسان).
رابعاً: استكمال التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض. ( لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الصحة والبيئة). (المتبقي 28 مادة).
خامساً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (12 مادة).
سادساً: التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الاندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986. (لجنة الشباب والرياضة، لجنة مؤسسات المجتمع المدني), (11 مادة).
سابعاً: التصويت على المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقية بخصوص احداث قضاء طوز خورماتو.
ثامناً: التصويت على صيغة قرار بأعتبار الأقضية التابعة لمحافظة الانبار، القائم ، عنه، راوه مناطق منكوبة. (اللجنة القانونية).
تاسعاً: التصويت على صيغة قرار بألزام مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في الحكومة الاتحادية التنسيق الكامل وتوحيد التعليمات والسياسيات الادارية والمالية مع وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في اقليم كردستان. (اللجنة القانونية).
عاشراً: اعادة التصويت على صيغة قرار بخصوص النفط المهرب والاموال المستحصلة منه.
حادي عشر: التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية حول قيام وزارة المالية / مديرية الموازنة بالتعامل بأنتقائية بين المحافظات في موضوع استحداث الدرجات الوظيفية في وزارة الكهرباء والوزارات الاخرى.
ثاني عشر: التصويت على مشروع قانون دمــج والغــاء الوزارات. ( لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة الصحة والبيئة، لجنة الخدمات والاعمار، لجنة الثقافة والاعلام، لجنة حقوق الانسان، اللجنة المالية، لجنة السياحة والاثار.).(6 مادة).
ثالث عشر: التصويت على مشــروع قانــون الطعن لمصلحة القانـــون فـــي الاحكـام والقــرارات الخاصــة بالملكية العقاريـــة.( اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والاهوار، اللجنة المالية، لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين).(4 مادة).
رابع عشر: تقريـــر ومناقشــة مقتــرح قانـــون منـــع أطلاق العيـــارات الناريــة فــــي المناسبـــات. ( اللجنة القانونية).(6 مادة).
خامس عشر: التصويت على مشروع قانون التعديــل الاول لقانــون هيـــأة دعــاوى الملكية رقـــم (13) لسنــة 2010. (لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين، اللجنة القانونية).(3 مادة).
سادس عشر: التصويـــت علـــى مقتـــرح قانــــون مجلـــس النــــواب وتشكيلاتــه. (اللجنــــة القانونيــــة، اللجنـــة الماليــــة). (53 مادة)
سابع عشر : التصويت على مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الأسلامية. (لجنة السياحة والآثار، اللجنة القانونية). (4 مادة).
ثامن عشر: تشكيل اللجنة التحقيقية بخصوص نفط كركوك.

: تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المختارين رقـــــم (13) لسنــــة 2011. (اللجنة القانونية). (2 مادة).

تقرير اللجنة المؤقتة لحل مشكلة الأسكان.

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشــرة صباحــاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com