مجلس النواب ينهي قراءة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب

أنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية العاشرة التي استأنفها برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين 5/2/2018 قراءة مقترح قانون واحد.
وفي مستهل الجلسة، اعلن السيد رئيس المجلس عن جاهزية اللجنة المالية لأدراج مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 على جدول اعمال جلسة المجلس في حال اكتمال النصاب لمناقشتها.
ونوه الرئيس الجبوري الى أن مجلس الوزراء الجهة المعنية بتحديد موعد جديد للانتخابات المحلية ولمجلس النواب دور من خلال ارسال عدد من الطلبات المقدمة من السيدات والسادة النواب الى مجلس الوزراء بهذا الشأن، معلنا عن استعداد مجلس النواب لصياغة قرار بشأن الانتخابات المحلية .
وأكد السيد الجبوري على أستمرار اجراءات استجواب السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في المجلس، معتبرا أن لجوء الوزير الى المحكمة لا يمنع من المضي بعملية الاستجواب .
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 والمقدم من اللجنة القانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مقترح القانون، طالبت النائبة سعاد حميد بعدم تحديد نسبة معينة فيما يخص حملة الشهادة الاعدادية مع مراعاة شريحة المعلمين والفلاحين والصناعيين في الترشح للانتخابات.
ودعت النائبة شروق العبايجي الى غلق المنافذ القانونية امام السماح بدخول المتورطين بالفساد في الانتخابات المقبلة .
ورفض النائب خالد الاسدي زيادة عدد اعضاء مجلس النواب مع منح المكونات حصصا من ضمن المقاعد الكلية للمجلس.
وشدد النائب علي شويليه على ضرورة حسم التصويت على الفقرة التي اعترضت عليها المفوضية بخصوص التصويت الالكتروني وتجاوز المقترحات الخلافية .
وأستفسر النائب عمار طعمة عن الاليات والمعاير التي تم بموجبها تحديد الزيادة المقترحة لعدد مقاعد المكونات والاقليات .
واكد النائب صلاح الجبوري على اهمية القانون في بناء العملية السياسية داعيا الى عدم الاستعجال بطرح المقترحات التي ستؤثر سلبا على القانون، معربا عن تاييده للنسبة المقترحة لحملة الشهادة الاعدادية.
ونوهت النائبة فيان دخيل الى قرار المحكمة الاتحادية الذي اعطى الحق للمكون الايزيدي بعدد من المقاعد في مجلس النواب بما يتناسب مع نفوس ابناء المكون .
وأشار النائب عز الدين الدولة الى أن الكوتا تمنح لمن لا يستطيع عبور العتبة الانتخابية وليس لمن يكون له اكثر من مقعد في المجلس، منوها الى عدم التوسع في طرح التعديلات على مقترح القانون .
وأكدت النائبة زيتون الدليمي على اهمية التركيز على التعديل الاول وعدم اضافة تعديلات اخرى على مقترح القانون .
وأستغربت النائبة ميسون الدملوجي من ادخال مادة منع مزدوجي الجنيسة من الترشح في القانون معتبرة بأنه طعن بمصداقية من خرج من العراق مضطرا .
وحذر النائب عدنان الاسدي من تأخير تشريع مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب وحسمه بأسرع وقت لضمان اجراء الانتخابات التشريعية .
وأوضح النائب محمود الحسن أن الكثير من المقترحات التي قدمت في مقترح القانون تخالف الدستور والنظام الداخلي .
وأقترح النائب جبار العبادي بأن تكون نسبة العشرين بالمئة لحملة شهادة الاعدادية من مجموعة نسبة المحافظة وليس من مجموع القائمة المرشحة .
وأعتبر النائب عبد القهار السامرائي أن عدد مقاعد مجلس النواب لا يتناسب مع عدد سكان العراق، داعيا الى تحقيق العدالة على جميع المحافظات في حال زيادة المقاعد.
وقدمت النائبة الا طالباني مقترحا بأن تكون نسبة العشرين بالمئة لحملة شهادات الاعدادية غير ملزمة للكيانات والاحزاب السياسية والمفوضية العليا للانتخابات .
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية اعادة نظرها بالمقترحات المقدمة من السيدات والسادة النواب وخاصة المتهمين بالفساد المالي والاداري ومزدوجي الجنسية .
ووجه السيد رئيس المجلس باعتماد الصياغة التي تمت في القراءة الاولى لمقترح القانون وما قدم من مقترحات جديدة ستحسم من قبل المجلس.
واعلن الرئيس الجبوري عن تقديم طلب نيابي بشان موعد انتخابات مجالس المحافظات، منوها الى ان رئاسة المجلس مستعدة لتقديم توصية اوطلب الى مجلس الوزراء بخصوص التوجه العام بخصوص تاجيل موعد الانتخابات المحلية في حال رغبة السيدات والسادة النواب بذلك.

 

بعدها تقرر رفع الجلسة
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
5/2/2018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com