آرام شيخ محمد نائب رئيس البرلمان يطالب رئيس البرلمان د.سليم الجبوري بألغاء قراره لتوجيه عقوبات لعدد من النواب الكورد.

أصدر اليوم رئيس البرلمان العراقي د.سليم الجبوري أمر نيابي بالعدد(١٤) بتاريخ اليوم الأربعاء ٢٠١٨/٢/٧ توجيه عقوبات للسادة النواب من الكورد ( النائب مسعود حيدر رستم، والنائب سيروان عبدالله أسماعيل، والنائب شاخه وان عبدالله أحمد) بشطب أقوالهم من الجلسة رقم (١١) يوم الأثنين ٢٠١٨/٢/٥ وأستقطاع مبالغ منهم بالأضافة ألى تعليق عضويتهم لمدة ١٥ يوماً، وأحالتهم ألى لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي لغرض التحقيق في المخالفات وفرض عقوبة قد تصل ألى أسقاط العضوية.

نائب رئيس البرلمان طالب رئيس البرلمان ألى وجوب أعادة النظر بالقرار وألغاء العقوبات الصادرة من الرئيس لأن النظام الداخلي للبرلمان في المادة (١٣٩) و (١٤٠)، لم ينص بشكل صريح أمكانية تعليق عضوية أي نائب أذا أخل بالنظام داخل الجلسة، عدا الأشارة ألى توجيه أنذار للنائب وتحذيره بالوسائل الكفيلة دون ذكر أية أجراءات قانونية ، وضعف مدة الحرمان يجب أن يقررها المجلس وليس رئيس المجلس أو حتى من يترأس الجلسة من هيأة الرئاسة، وحتى الآن لم تشكل لجنة للتحقيق بما حدث في الجلسة المذكورة ولم ترفع أي من التوصيات وبالتالي يحتاج الى تصويت المجلس.

كما يرى شيخ محمد أن التلويح بأسقاط العضوية أمر غير قانوني ولم ينص عليه في النظام الداخلي ولا في مدونة السلوك النيابي وأن أحالة النواب المشار إليهم ألى لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي هو أجحاف واضح ومبالغ فيه وأن الصلاحيات التأديبية لرئيس مجلس النواب الواردة في الفقرة ثالثاً من المدونة هي لرئيس المجلس أضافة لما ورد في المواد 139،140 من النظام الداخلي مايلي
أ- بعد إنذار النائب من قبل رئيس المجلس وحسب ما ورد في المادة 140 من النظام الداخلي لرئيس المجلس تعليق عضوية النائب ليوم واحد أو لفترة أقصاها ستة أيام.
ب- يمكن للنائب المعني أن يقدم طلب أستئناف الى رئيس الجلسة ولجنة قواعد السلوك النيابي فقط بعد خروجه من قاعة الجلسة.
ج-تفرض غرامات على النائب المعلقة عضويتهُ بسبب مخالفة قواعد السلوك وحسب قرار لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي، ويلاحظ أن ليس من بين هذه الصلاحيات مسألة أسقاط العضوية أو تعليق العضوية لأكثر من ستة أيام وبالتالي فأن العقوبات الصادرة بحق النواب الثلاثة مبالغ فيها ولا سند لطبيعة هذه العقوبات في النظام الداخلي ولا في مدونة السلوك النيابي كما أن ماجرى في جلسة رقم (١١) يوم الأثنين الماضي لم يتعدى سوى مشادات كلامية بين النواب وأختلافهم على الرأي لا أكثر، وذلك بعد أدراج القراءة الأولى وحتى الثانية دون تحقيق النصاب القانوني والتلويح بعدم الأكتراث والأخذ بنظر الأعتبار ملاحظات المكون الكردي في مجلس النواب على قانون الموازنة.
لذا يطالب سيادته من الرئيس الجبوري سحب الأمر النيابي (١٤) سيما وأن أسقاط العضوية لأي نائب ليس من صلاحيات رئيس البرلمان، والأبقاء على توجيه العقوبات ضد النواب الكورد سيؤثر سلباً على سير أعمال البرلمان للجلسات القادمة بل و على العملية السياسية.

المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان
الأربعاء ٢٠١٨/٢/٧


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com