مجلس النواب يصوت على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب

 

صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثانية عشرة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 165 نائبا اليوم الاحد 11/2/2018 على قانون واحد.

وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات ممجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 والمقدم من اللجنة القانونية لغرض تعديل الاحكام المنظمة للعملية الانتخابية بما يتناسب مع الامكانات المتوافرة للمفوضية ولتمكين بعض شرائح المجتمع من التمثيل في مجلس النواب.

بعدها تقرر استئناف الجلسة يوم الثلاثاء المقبل 13/2/2018

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

11/2/2018

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com