النائب عبد القهار السامرائي يلتقي رئيس ديوان الرقابة المالية في بغداد

  التقى النائب الدكتور عبد القهار السامرائي يوم الاحد 18/2/2018 رئيس ديوان الرقابة المالية د. صلاح السامرائي لبحث أهمية دعم الهيئات الرقابية واولها ديوان الرقابة المالية وإسنادها بما يحقق القضاء على الفساد والحفاظ على المال العام.
واكد النائب على ضرورة رفد الهيئة بالكوادر والخبرات القضائية لتفعيل الجانب الرقابي القضائي لكون هذا يسهم بشكل فعال وبالتعاون مع بقية المؤسسات الرقابية في كشف حالات الفساد والتلاعب بالمال العام .
واوضح السامرائي ان مجلس النواب الجهة التشريعية والرقابية داعم لجميع المؤسسات الحكومية الخاصة بمتابعة الفساد في جميع مرافق الدولة.
من جانبه كشف رئيس هيئة الرقابة المالية ان الجانب الرقابي القضائي في هذه الهيئة سيتم العمل به خلال شهر تموز المقبل مما سيعطي رسالة ايجابية للشعب العراقي والمجتمع الدولي على ان العراق سيكافح وبشدة جميع قضايا الفساد الاداري والمالي وصولا الى تحقيق اعلى درجات النزاهة في مؤسسات الدولة مبينا على ضرورة تعزيز الهيئة بالكوادر الخبرات لتفعيل هذا الجانب مثنيا على دور مجلس النواب العراقي بدعم المؤسسات الرقابية العراقية.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com