محضـر جلسـة أستئناف جلسـة رقـم (12) الجزء الثالث السبت (17/2/2018) م

 

 بدأت الجلسة الساعة (11:25) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نستأنف أعمال الجلسة الثانية عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة التاسعة عشرة: تقرير ومناقشة قانون تبديل أسم محافظتي القادسية والتأميم إلى محافظتي الديوانية وكركوك. (لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، اللجنة القانونية).

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

فقط أوضح شيء هذا التقرير خاص بلجنة الأقاليم والمحافظات، واللجنة القانونية لديها بعض التحفظات على التقرير ولعدم وجود نائب من لجنة الأقاليم والمحافظات مضطر أن أقرأ  التقرير أنا.

يقرأ تقرير ومناقشة قانون تبديل أسم محافظتي القادسية والتأميم إلى محافظتي الديوانية وكركوك.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

مسألة تغير كثير من الأسماء التي كانت أيام النظام السابق مسألة مهمة جداً، ونحن نعلم إن غالبية الأسماء التي تَسمت بها بعض المحافظات وكذلك حتى بعض المرافق العامة وبعض الشوارع، وإن كان هذه لا تحتاج إلى تشريع، إلا إن المحافظات بالطبع لها شخصية معنوية قانونية ونشأت بقانون، بالتالي لابد من تشريع قانون يغير الأسم الذي هو حقيقة ما يتفق وطبيعة تلك المحافظة، بعض النظر عن كثير من الخلفيات التي كانت تطلق في أيام السابقة، فيما يتعلق بالملاحظة التي وردت في تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات حول محافظة القادسية أو محافظة الديوانية، نعم الدستور لم يذكر المحافظات بالأسم ولم يسميها، وسمى فقط كركوك لكون لها خصوصية معينة، أما بقية المحافظات حتى إن لم يسميها الدستور إلا إنها هذا خيار تشريعي، يعني إرادة تشريعية من قبل مجلس النواب تريد أن تغير الأسم، فلا يتعارض ولا يتقاطع مع احكام الدستور، لذا نطلب السير بتشريع هذا القانون لما له من أهمية معنوية على الأقل.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

إشارة إلى تقرير الإخوة في لجنة الأقاليم والمحافظات أشاروا إلى إنه كركوك وردت بها نص في الدستور والديوانية لم يرد بها نصن طالما رغبة أهالي المحافظة ورغبة الحكومة المحلية في المحافظة وطالما الأسم النظام السابق أبتدعه، ما هو الضرر بإعادة الأسم إلى أسمه الصحيح؟ نحن جهة تشريعة ومن حقنا.

ثانياً: واقع الحال الأن الديوانية هي محافظة الديوانية في المخاطبات الرسمية لم تُعَد تكتب القادسية، بالتالي تصحيح الواقع الفعلي  أمر جيد ولا بأس به ولا يوجد أي تعارض دستوري، أنا مع أن يغير أسم محافظة القادسية سابقاً إلى الديوانية كما هو الحال وهذا حق لأهالي المحافظة وللحكومة المحلية وعلينا أن نحترم رغبتهم.

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

بالتأكيد مجلس النواب له حق التشريع، ولكن انا أعتقد إن الامور التشريعية المهمة التي يجب أن يسير بها المجلس هي الامور التي تهم الشعب العراقي، وأعتقد إن إستبدال أسماء المحافظات أو عودتها إلى الأسماء التي يريدها أعتقد إن هذا الموضوع ليس من أولويات الشعب العراقي، بالتالي نحن لا نؤيد عرض هذا الموضوع في الوقت الحالي، ونؤيد عرض المواضيع المهمة كالقوانين التي تمس الشعب العراقي.

– النائب علي مانع عطية البديري:-

بالطبع تغير الأسم من الأمور المهمة، نحن لدينا في محافظة الديوانية الأسم القديم والأسم الجديد سبب إرباك كبير لدى عمل الدوائر المركزية في المحافظة، فقسم يخاطب بعنوان محافظة الديوانية والقسم الاخر يخاطب بعنوان محاافظة القادسية، بالتالي سبب مشاكل كبيرة في المخاطبات والإجراءات الإدارية، لذا نحن نؤيد تغير هذه التسمية حفاظاً على الأمور الإدارية والقانونية المهمة التي تحدث بين الدوائر المركزية والفرعية في المحافظة.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

هل تترتب آثار قانونية عليه أو مجرد تغيير أسم؟ الان وزارة الداخلية فتحت لمن يريد تغيير أسمه الشخصي والسيد الوزير مشكور أعطى وافقة على تغير (150) أسم، هل القضية معنوية أو فيها آثار قانونية، أنا في قضية كركوك حسب ما علمت توجد قضية قانونية، كلمة كركوك الواردة في المادة (58) في قانون إدارة الدولة للمرحلة الأنتقالية، وفي المادة (140) من الدستور الدائم، هل يعنى به مركز المدينة أم المحافظة؟ هنا تأتي قضية تغيير المحافظة، وإلا (مام جلال) رئيس الجمهورية الراحل في أول أجتماع عقده في مجلس محافظة كركوك في 2003 أول قرار أتخذه غير أسمها إلى كركوك، لماذا نحتاج بعد إلى قانون؟ نحن نعتمد على رأي رئيس الجمهورية الراحل الله يتغمده برحمته الواسعة، فإذا القضية مجرد أسم، أمر طبيعي نغير الأسم القادسية فليكون الديوانية، هناك شيئان معنيان أكثر في هذا القانون.

أولاً: الحدود الإدارية للمحافظات، وهناك إشكال وهناك نفط يخرج، ويوجد (75,68,91) هذه الحدود الإدارية لماذا أي شخص لا يقترح لها قانون.

ثانياً: نحن نحتاج إلى محافظات جديدة، نحن (18) محافظة مضى علينا الكثير ونحن ما زلنا (18)، لماذا (سوق الشيوخ لا نجعله محافظة)؟ لماذا (طوز وتلعفر) لا نجعلها محافظة؟ لماذا (سامراء) لا نجعلها محافظة؟ شرعوا لنا قانون لهذه الأقضية الأربعة التي هي (سوق الشيوخ, تلعفر, وطوز, وسامراء, وحلبجة) شرعوا لنا قانون حتى نجعل هذه الأقضية محافظات، هذه أولى من أن نغير أسم ونعدل أسم والآثار القانونية مهمة.

– النائب حنين محمد احمد قدو:-

أنا أعتقد من الضروري جداً أن نحافظ على الأسماء التاريخية التي ترمز لمرحلة معينة من تاريخ العراق وأتمنى أن تتم إعادة الأسماء المعترف بها للمحافظات العراقية قبل تغيير النظام في العراق وبالتالي الديوانية تصبح ديوانية وكركوك تبقى كركوك وكذلك المحافظات الأخرى المعترف بها بالأسماء القديمة.

– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-

فيما يخص محافظة البصرة عندنا سبع نواحي مضى علينا أكثر من كم سنة، فأعتقد هذا الموضوع مهم جداً باعتبار هذه النواحي إذا تم إقرارها اعتقد نخفف من أزر كبير عن المحافظات الآن المكتظة بهذه القوانين والمواضيع التي لا تستطيع السيطرة على الأماكن التي أنتم أقررتموها وبقانون وحسب الأصول ومرتب كل شيء لهذه النواحي.

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

أعتقد هذا الموضوع موضوع مهم جداً بالنسبة لأبناء المحافظتين ويمس تاريخهم ويمس رغبتهم، بالنسبة لمحافظة كركوك هناك مخاطبات رسمية من حكومتها المحلية وهناك قرار من مجلسها المحلي بضرورة تبديل اسم محافظة التأميم الذي هو أحد مخلفات النظام البائد إلى الاسم الأصلي وهو محافظة كركوك، أما موضوع التغييرات التي حدثت بسبب ان هناك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الذي هو بمثابة تشريع، إلغاءه يحتاج إلى تشريع من مجلسنا حتى يلغي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ويكون الاسم الجديد سواء لمحافظة القادسية أو التأميم سابقاً بالاسم الأصلي للمحافظتين كركوك والديوانية، لا يجب على مجلس النواب أن يقف بالضد من رغبة أهالي المحافظتين بتبديل اسم محافظتهم، أما ما ذهب إليه مجلس شورى الدولة بأنه هناك تبعات مالية، هو أصلاً القانون هو مشروع قانون هو قدم للمجلس من قبل الحكومة والحكومة لو كانت غير راغبة به أو تعتقد فيه جنبة مالية لما أرسلته أصلاً إلى مجلس النواب، أتمنى من اللجنتين أن تحضر نصوص التصويت وأتمنى قبل نهاية هذه الدورة يتم تشريع هذا القانون.

– النائب خالد عبيد جازع الاسدي (نقطة نظام):-

أريد أن أتحدث عن أصل جلستنا، نحن الآن عندنا فقرة واحدة لإكمال جدول الأعمال، ولا يبدو أن وضع مجلس النواب مؤهل للتصويت لإضافة فقرات جديدة، ويبدو أن المجلس يعيش حالة صعبة من عدم اكتمال النصاب، بصراحة نريد أن نرى هيأة الرئاسة عندها إجراءات استثنائية فيما يتعلق بهذه الحالة لأنه من غير الطبيعي أن يستمر المجلس بهذه الطريقة العليلة في إدارة العملية التشريعية ودوره الرقابي، أذا نستطيع أن نضيف قانون الموازنة فلنضيفه لمناقشته اليوم باعتباره أساساً كان موجود في جدول الأعمال، وإذا انتهينا من النقاش في قانون الموازنة ممكن أن نلجأ إلى آلية،  ترفع الجلسات عندما يكتمل قانون الموازنة تدعو الرئاسة إلى جلسة استثنائية للتصويت وننتهي من هذا الوضع غير المحبب.

 

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا سأتحدث بعد هذه الفقرة في هذا الجانب.

*الفقرة عشرون: تقرير ومناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية (لجنة الخدمات والإعمار، لجنة الثقافة والإعلام واللجنة القانونية).

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلومات.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلومات.

– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلومات.

– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-

بخصوص امتلاك البنى التحتية، أدعو إلى حصر امتلاك البنى التحتية بالدولة فقط وعدم السماح بامتلاكها من قبل القطاع الخاص لأن هذا قد يؤدي إلى التحكم ببوابات النفوذ وأمن المعلومات وحصول سيطرة ولو غير مباشرة على إدارة هذه البنى التحتية باعتبار امتلاكها من قبل القطاع الخاص يمنحها هذه الفرص بالإضافة إلى أنه هدر في المصالح العامة وتحويل منافعها إلى أشخاص محددين وحرمان الدولة من إيرادات قد تحصلها من هذا الامتلاك أو احتكار هذا الامتلاك خصوصاً وأن نفس التقرير أشار هنالك طابع أمني حساس ويمكن أن تتعرض الكوابل وأجهزة الاتصالات إلى زرع أجهزة تنصت فإمتلاك البنى التحتية هو مقدمة لإدارة ورقابة من قبل الدولة لهذه المفاصل الحيوية.

النقطة الثانية، أقترح إضافة فقرة وهو عدم مخالفة الآداب العامة والقيم الدينية والوطنية في المواد وفي النشاطات والخدمات المقدمة من خلال هذه الوسائل.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

ربما البعض فهم خطأ، انا لا أريد استبدال القادسية بالديوانية، لا .. لا .. أنا مع استبداله إلى الديوانية، أريد الديوانية اسم تاريخي عتيق، وقضية الناصرية سواء شيوخ أو شطره أيهما فليتفقوا.

فيما يتعلق بقانون هيأة الاتصالات عندنا أصبح قانونيين، قانون للهيأة وقانون للاتصالات، نحن صرفنا على البنى التحتية للاتصالات ملياري دولار ويمكن للدولة أن توظف هذين المليارين بأن تؤجره إلى القطاع الخاص. ثانياً حتى نحفظ هذا الجهاز من الاختراقات الأمنية، اتصالات البلد لا يمكن أن تكون الدولة بدون رقابة عليها، هذه المليارين التي صرفناها على البنى التحتية في قضايا الاتصالات ينبغي الاستفادة منها بتأجيرها، الدولة تؤجرها ويعود عليها بالوارد، الآن وارد الاتصالات والانترنيت مقداره كبير، وأنا أسأل الجيل الخامس نزل في الإمارات، تعلمون أو لا تعلمون؟ ونحن الجيل الثالث لا حظوا نقالاتكم ونحن منذ أسبوع لا يوجد لدينا انترنيت، ولا حظوا ضعف الانترنيت، أين الرقابة؟ أين الشغل؟ جيل خامس ونحن  في الجيل الثالث لازلنا.

النقطة الأخرى،لا بد أن تكون هناك مراقبة على قضايا الاتصالات، هل هناك شخص يستطيع أن يقول لي هذه الشركات في لبنان، قبل أيام اكتشفوا خمس شركات هي في التهريب تعطي انترنيت وترتبط بدول معادية، لا توجد عندنا رقابة على الانترنيت، كلها بيد الدولة والدولة تعرفها وتراقبها لوكل واحد يقوم بالتوزيع براحته.

 

– النائب محمد علي حسين المسعودي:-

طبيعة الحال هنالك صراع ما بين لجنة الثقافة والاعلام ولجنة الخدمات وكلٌ يستند الى أحد المواد في النظام الداخلي، لمن تكون الرقابة ولمن تكون سيطرة الثقافة أو هيأة الاتصالات، لذلك يمكن حصل لدينا مشروعي قانون والى حد هذه اللحظة لم يمضي أي منهما نتيجةً للصراع الموجود، أرجو أن تُحسم هذه القضية أما بتعديل النظام الداخلي وأعتقد هذا صعب في هذه نهاية الدورة، ولكن في المستقبل يجب أن تُحصر هذه الصلاحيات لأحد اللجان، هذا أولاً.

ثانياً: البنى التحتية سيادة الرئيس موجودة في العراق أعتقد حتى قديماً من الكابل الضوئي وغيره، للأسف طبعاً اليوم أصبحت الخصخصة شيء جديد في الدولة العراقية، نعم لتنشئة القطاع الخاص ولكن هنالك بعض الامور لا يمكن اعطاءها للقطاع الخاص ومنها المعلوماتية، نحن حالياً ليس لدينا أي سكيورتي على جميع الأنظمة التي لدينا، يمكن أي موبايل من أي مسؤول اليوم مخترق وبالإمكان ان تُسرب أي معلومات منه، وهذه المعلومات هي مهمة الدولة أن تقوم بحمايتها أما بالتشفير أو غيره، عندما تكون لدى القطاع الخاص لا أعتقد يمكن السيطرة عليها، ممكن أن تباع وتشترى وتكون صفقات وبالتالي لا توجد حرمة لأي هاتف نقال أو معلوماتية في الدولة العراقية.

البوابات الموجودة طبعاً سمعنا نحن في الفترة الاخيرة بأن هنالك عمليات سرقة نتيجةً لتهريب وأكثر من (40) لمدة تخرج من هذه البوابات دون أن تُحسب للدولة العراقية، هذا طبعاً يجب أن تسيطر عليه الدولة العراقية لأن لا توجد دولة في العالم تعطي جميع معلوماتها وبالتالي العراق مخترق يعني، يدخل ويخرج منه لا تعرف ماذا يحدث، هذه البوابات اذا سيطرت عليها الحكومة سوف أولاً نمنع السرقات وأيضاً كذلك أيضاً المعلومات التي هي يجب أن تحفظ باعتبارها هذا أسرار الدولة العراقية.

– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-

هذا القانون حقيقة من أهم القوانين، الذي يعتبر الأساس في تشريع قانون هيأة الاتصالات والمعلوماتية وقانون الوزارة، وزارة الاتصالات من 2007 ونحن قرأناه القراءة الأولى والثانية وأتينا للتصويت ولدينا كانت مشكلة في المادة (11)، يوجد رأيين كان، هل هذه البنى التحتية تبقى تحت نظر الدولة أو نعطيها للقطاع الخاص؟ وبالتالي أصبحت المشكلة هنا، نحن أن شاء الله في هذا القانون استطعنا أن نحل هذه المشكلة وأن شاء الله تعالى أذا شرعنا هذا القانون هذا سوف يعطينا تنوع في إيرادات الدولة ويستطيع يعطينا مبالغ ضخمة نستطيع أن نرفد بها الميزانية وبالتالي نقلل الاعتمادات على النفط وهذه قضية مهمة في تنويع الدخل، ولذلك أتمنى من السادة الأعضاء ان شاء الله نصوت عليه بأسرع وقت لأن هذا سبب في إعطاء ايرادات كبيرة للدولة.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

موضوع قانون الاتصالات والمعلوماتية مهم جداً بدليل بأنه اليوم الاتصالات على نطاق العالم أصبح هو موضوع متطور جداً وممكن واردات الاتصالات في بعض الدول تضاهي واردات النفط، فلذلك في البرلمان العراقي الآن ثلاث قوانين متعلقة بالاتصالات.

أولاً هو مقترح هيأة الاعلام والاتصالات من لجنة الثقافة وقانون مرسل من قبل الحكومة هو قانون هيأة الاعلام والاتصالات وتمت قراءته قراءة أولى والحكومة بيّنت بأنه قانونها قانون هيأة الإعلام والاتصالات هو القانون المُرسل من قبل الحكومة هو الاساس وليس المقترح، والآن القانون الثالث المتعلق بالاتصالات هي الاتصالات والمعلوماتية، فلذلك نحن ذهبنا كوفد من البرلمان العراقي بدعوة من الخبراء الدوليين ومنظمات عالمية قبل اسبوع ممثلين عن الحكومة وعن البرلمان، تبيّن بأنه هذا المشروع الاتصالات هو من المشاريع المهمة جداً وعلى البرلمان خلال الفترة القريبة القادمة مع الإخوان في لجنة الخدمات ونحن في اللجنة القانونية، سوف يكون هنالك اجتماع مشترك مع وزارة الاتصالات وهيأة الاتصالات ولجنة الثقافة مع لجنة الخدمات والقانونية لتقديم جميع التعديلات الحقيقية الصحيحة لكي يتسنى لنا التشريع، لأنه الدستور ينص بأنه هيأة الإعلام والاتصالات مستقلة ادارياً ومالياً ومرتبطة بمجلس النواب، الهيأة الوحيدة تقريباً مرتبطة بمجلس النواب، فلذلك هذه الهيأة مهمة، يجب على مجلس النواب واللجان المختصة في الفترة القريبة القادمة ليتسنى لنا بالتعاون مع هيأة الرئاسة بعد الاسبوع القادم لدينا اجتماعات مع الجهات المعنية لتشريع هذه القوانين.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

أجمع الإخوة جميع الذين تداخلوا ابتداءً من الاستاذ عمار طعمة انتهاءً بالسيد محمد المسعودي أجمعوا على ضرورة حفظ الأمن من خلال عدم تمليك البنى التحتية والأساسية للقطاع الخاص لدواعي أمنية ودواعي أخلاقية وأدبية، وبالتالي لجنة الخدمات تتماشى مع هذا الطرح وتؤيد هذا الطرح، بالرجوع كذلك يمكن الرجوع الى الجهات التنفيذية للنقاش معهم على هذا الموضوع ونمضي ان شاء الله لإقراره والتصويت عليه في جلسة قادمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة عوداً على ملاحظة السيد خالد الأسدي بشان ضرورة إستكمال النصاب لغرض تمشية القوانين التي تحتاج الى تصويت، وعلى ضوء أنشغال الكتل السياسية بتحالفاتها أو حتى اعتراضاتها السياسية التي تمنعها من أن تدخل جلسة البرلمان لغرض إكمال النصاب، وأيضاً نبيّن حرص المجلس على اتمام التشريعات ونحن أحصينا تقريباً (20) مشروع قانون وصل مرحلة التصويت ومنها مشاريع مهمة جداً تتعلق بالإدارة المالية وأخرى تتعلق بالضمان الصحي وغيرها، وكما تعلمون حالة عدم اكتمال النصاب تحدثنا مع اللجنة المالية فأشارت الى الآتي:

أنه بعد استكمال النقاش بالقراءة الثانية على قانون الموازنة، اللجنة المالية قالت قد تكون جاهزة خلال اسبوع من تقديم مشروع الموازنة لغرض التصويت عليه، على لسان السيد رئيس اللجنة المالية، ولا أعرف هل اللجنة المالية الآن تباشر في عملية إعداد الصياغة أو لا، وأعتقد أنها نعم مستمرة في ذلك بعقد جلسات يعني بشكل مستمر، مع ذلك المجلس حريص حال إستكمال اللجنة المالية من عملها أن تقدم مشروع القانون حتى ندعو الى جلسة لغرض التصويت على مشروع الموازنة، هذه المسألة الاولى.

المسألة الثانية، كنا قد اتفقنا في الاسبوع الماضي مع السيد وزير الموارد المائية ومع المختصين أيضاً بشأن المياه الى ضرورة عقد جلسة استثنائية حتى لو كانت تداولية داخل المجلس لمناقشة أزمة المياه، وفعلاً الاتفاق جرى أن يكون ذلك يوم غد الأحد الساعة الحادية عشر يستضيف البرلمان السيد وزير الموارد المالية والمختصين وأيضاً تقرير يُقدم من قبل لجنة الزراعة والمياه والأهوار لمناقشة أزمة المياه، فغداً يناقش ذلك حتى لو كان الأمر في جلسة تداولية، سنبدأ الساعة الحادية عشر لمناقشة أزمة المياه فأرجو أيضاً من اللجنة المختصة تقديم تقريرها في هذا الجانب، ونسمع من اللجنة أذا لديها رأي في هذا الأمر ونحن في نهاية هذا الموضوع سوف نرفع الجلسات وندعو الى عقد جلسة في حال اكتمال الموازنة أيضاً مع تشريعات اساسية ومهمة تحتاج الى تصويت، لن نُدرج مسائل تتعلق بقراءة أولى أو قراءة ثانية، فقط ننتهي مما تم التوصل إليه لمرحلة التصويت.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

نحنُ كلجنة سوف نقوم بإعداد تقرير مفصل عن وضع المياه ونقدمهُ لمجلس النواب الموقر، لكن طلب السيد الوزير وكادر الوزارة بتأجيل موعد الإستضافة الى الساعة (1:30) ظهراً، لوجود إجتماع للجنة العليا لإدارة الأزمة، وهذا الأجتماع ممكن كمجلس نواب أن نستفيد من فقرات الأجتماع الذي سوف تعقدهُ الوزارة وكادر الوزارة كلجنة مختصة، فنتمنى أن تكون الإستضافة الساعة الواحدة أو بعد الساعة الواحدة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا طلب مَنْ؟

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

طلب الوزارة، لوجود إجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة المياه، وهذه اللجنة توجد بها أطراف متعددة من الوزارات، والأجهزة الأمنية، قيادة العمليات المشتركة، وممكن في الإستضافة أن نستفيد من هذا الأجتماع.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

سبق وأن قدمت سؤال برلماني شفهي موجه الى السيد رئيس الوزراء وذلك لمناقشة أزمة المياه، وأنا خصصت السيد رئيس الوزراء بأعتباره أعلى سلطة تنفيذية ويمتلك مفاتيح الحل لهذه الأزمة، وزارة الموارد المائية لوحدها لا يمكن أن تحل هذه المشكلة، ولذلك السؤال كان موجه الى السيد رئيس الوزراء، ووفق المادة (51)، ولو سمحت لي أن أقرأها لكي أوصل المعلومة المهمة، تدرُج هيأة الرئاسة السؤال الذي تكون الإجابة عليه شفاهاً في جدول أعمال أقرب جلسة مناسبة، وأُؤكد أقرب جلسة مناسبة، وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغهِ الى المسؤول المعني، ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من أسبوعين، نحنُ قدمنا هذا السؤال وتقريباً الوقت أستنفذ ولا بد من أن يتحقق هذا الأمر، أو نكون لا نُفعّل النظام الداخلي أو لا نعمل بهِ، قدمنا سؤال ويفترض على السيد رئيس الوزراء أن يستجيب لذلك.

– النائب علي مانع عطية البديري:-

شكراً سيادة الرئيس، سيادة الرئيس حضور وزير الموارد المائية بدون حضور رئيس الوزراء أنا باعتقادي يُعتبر الأجتماع غير مجدي، وأنا أؤيد كلام السيد النائب (محمد ناجي)، سيادة الرئيس الاجتماعات متكررة في اللجنة وفي البرلمان حضرها وزير الموارد المائية مع الكادر المتخصص وجميع هذه اللقاءات غير مجدية، وموضوع المياه وملف المياه من المفترض أن يُعطى الى رئيس الوزراء، فأي نقاش أو أي جلسة بدون حضور رئيس الوزراء تُعتبر جلسة غير منتجة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الزراعة والمياه، هل هُناك جدوى من حضور اللجنة العليا المُشرفة على المياه والسيد وزير الموارد، سوف نسألكم بعد المداخلة.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

شكراً سيادة الرئيس، سيادة الرئيس فقط أُريد أن أستفسر عن التصويت بالقناعة، يوجد أكثر من أستجواب ويوجد تصويت بالقناعة على أجوبة الوزراء، فمازلنا ننتظر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

موجودة على الجدول، عندما يكتمل النصاب تكون هذه من أولى المسائل.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

شكراً سيدي الرئيس، نحنُ نؤيد أن يكون أجتماع اللجنة العليا الوطنية للمياه هو الأفضل لأنهُ يوجد بهِ أطراف متعددة، وجود وزارة الخارجية، وزارة الزراعة، قيادة العمليات المشتركة، أطراف أخرى معنية بملف المياه، أتفق أن وزارة الموارد المائية بمفردها غير قادرة على حل ملف المياه، سيدي الرئيس، ملف المياه توجد بهِ أطراف دولية فنحتاج حضور وزارة الخارجية، نحتاج حضور قيادة العمليات المشتركة، نحتاج حضور لأمانة بغداد، لوزارة الزراعة، هذه أطراف تستخدم المياه، نحتاج حضور هذه الأطراف إذا المجلس يرى ذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً جنابك تُحدد مع الدائرة البرلمانية الأطراف الذين يجب أن يكونوا حاضرين ويتم دعوتهم بشكل كامل، من ذكرت ومن تعتقد ضرورة أن يكون حاضر، نعم وقد ذُكرت وزارة الخارجية.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

شكراً سيدي الرئيس، هناك مناشدة للمجلس الموقر من الفلاحين والمزارعين محافظة البصرة فيما يتعلق بمحصول (الطماطم)، هذا الموسوم والذي يُعيل عدد كبير من العوائل في هذه المحافظة ونسبة كبيرة من الفلاحين والمزارعين، نُلاحظ خلال هذه الفترة رغم صدور قرار من وزارة الزراعة لازالت المنافذ مستمرة في إدخال هذا المحصول، مما يؤثر على هذه الشريحة المهمة، لذلك كان هناك طلب مقدم للسيد رئيس المجلس بضرورة أن يصدر قرار يوجه بهٍ وزارة الزراعة وكذلك هيأة المنافذ الحدودية وضرورة غلقها ضمن فترة محددة، حتى تستطيع على الإعتبار أن يكون هذا المحصول بالأستطاع أو بالإمكان أن يغطي جميع المحافظات العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، تم تقديمهُ وبصيغة قرار، السيدات والسادة، إذاً يوم غد الساعة الواحدة بناءً على طلب السيد الوزير ولجنة الزراعة والمياه والأهوار، وستكون جلسة مخصصة حصراً لأزمة المياه.

تُرفع الجلسة الى يوم غد الأحد الساعة الواحدة ظهراً.

 

رُفعت الجلسة الساعة (12:15) ظهراً.

************************

*************

***


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com