قرارات وتوصيات الجلسة رقم (13) الخميس/ 1 آذار / 2018

 

 أولاً- هنأت وباركت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب المعلم العراقي لجهوده ودوره في مواجهة التحديات التي مر بها العراق خلال الفترة الماضية وكان له الاثر الكبير في تربية الاجيال، ادعو المجلس الموقر الى أنجاز التشريعات التي تحمي المعلم.

ثانياً- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار بأعتبار قضاء البعاج والقرى التابعة له وناحية تل عبطة والقرى التابعة لها مناطق منكوبة.

ثالثاً- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار بأعتبار منطقة العياضية في قضاء تلعفر منطقة منكوبة.

رابعاً- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار بأعتبار الاقضية التابعة لمحافظة الانبار، القائم، عنه، راوه مناطق منكوبة.

خامساً- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار من لجنة الاقتصاد والاستثمار يدعو الحكومة الى أتخاذ الاجراءات اللازمة للشروع بتنفيذ مشروع تشغيل الشباب وفق برنامج وآليات ناجحة بالسرعة الممكنة وبالتنسيق والرقابة من لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب.

 سادساً- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار:- أن مجلس النواب العراقي يتقدم بالشكر والتقدير لجهود جميع الدول التي وقفت مع الشعب العراقي في تصديه لهجمة داعش الارهابية وتحرير أرض الوطن من دنس العصابات الوحشية ونظراً لأعلان النصر وانتهاء العمليات العسكرية فأنه يطلب من القائد العام للقوات المسلحة وضع جدول زمني لمغادرة جميع القوات الاجنبية من العراق بسقف زمني محدد يوافق عليه المجلس.

سابعاً- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار من لجنة الازراعة والمياه والاهوار:- إعادة جدولة قروض المصرف الزراعي لمدة ثلاث سنوات وايقاف الفوائد التراكمية المترتبة عليها لغرض تمكين الفلاحين والمزارعين من مزاولة اعمالهم الزراعية دعماً للقطاع الزراعي بسبب الظروف القاهرة التي يمر بها العراق نتيجةً لاحتلال داعش الارهابي وظروف الشحة والجفاف والعوامل الاخرى المعرقلة لسير القطاع الزراعي.

ثامناً- تم التصويت بالموافقة على (13) مادة من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 وسيتم إستكمال التصويت على باقي المواد في جلسة يوم السبت القادم 3/3/2018.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com