القراءة الاولى لقانون مقترح التعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ( ) 2017
اللجنة المشرفة على القانون : اللجنة القانونية
قانون مقترح التعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ( ) 2017
مقترح قانون
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس النواب العراقي و طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (61/أولا ) من الدستور.
صدر القانون الاتي :
مقترح التعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ( ) 2017
المادة ( 1) يلغي نص فقرة ثانيا من المادة (3) و يحل محله الاتي :
ثانيا : يتألف مجلس المفوضين من احد عشر عضوا و اثنان منهم على الاقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالأغلبية بعد ترشيحهم من (لجنة مجلس النواب) على ان يكونوا من ذوي الأختصاص و الخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء, على ان يكون اثنان من الاعضاء من المكوني احدهما من المكون التركماني و الأخر من المكون المسيحي و ليس لهم حق التصويت.
المادة (2) يلغي نص المادة خامسا/ج و يحل محلها :
خامسا / ج يكون الأمين العام لمجلس المفوضين و معاونا رئيس الادارة الانتحابية و مدراء الدوائر و مدراء هيأة الأقليم و مدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مديرعام, يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه و يتم تعيينه وفقا للقانون.
ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب.
(( الأسباب الموجبة ))
بغية ضمان تمثيل واسع لمكونات الشعب العراقي و حسب المادة 125من الدستور العراقي بما يضمن تمثيل المكونات و التي شملتها المادة الدستورية.