قرارات وتوصيات الجلسة رقم (14) الاثنين/ 5 آذار / 2018

 

1- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الاول لقانون المختارين رقم (13) لسنة 2011.

2- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جهاز مكافحة الارهاب رقم (31) لسنة2016.

3- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية.

4- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية.

5- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين.

6- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

7- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009.

8- تم التصويت بالموافقة على التصحيح الذي ذكرته اللجنة المالية بخصوص المبلغ المذكور في المادة (2) البند اولاً الفقرة (3) من مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2018 المرفوعة من اللجنة المالية بذكر مبلغ (2) تريليون دينار والصحيح هو (3) تريليون دينار على أن يكون الصرف لحساب تعويضات الموظفين ومنهم موظفي اقليم كوردستان والحشد الشعبي.

 9- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار بخصوص ما ورد في المادة (43) التي تتعلق بالتخصيصات المعطاة الى المحافظات من وزارة الهجرة والمهجرين للنازحين وخشية اننا في ظل أجواء انتخابية واستغلالها من قبل محافظات معينة لأعتبارات ما (قيام وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط بتضمين التعليمات المسهلة لتنفيذ قانون الموازنة وضوابط صرف الاموال المشار اليها بما يضمن مراعاة ما ورد اعلاه وشمول النفع بها للنازحين جميعهم وقيام سلطات المحافظات المعنية المحافظ ومجلس المحافظة بإعداد خطة لإعادة الاستقرار

        في هذه المحافظات بما يراعي ما ورد اعلاه ورفعها الى وزارتي المالية والتخطيط لأعتمادها اساساً في صرف الاموال المخصصة ويتم تدقيق كافة الاجراءات اعلاه خلال فترة لا تقل عن (3) اشهر لضمان الاجراءات السليمة لعودة المهجرين وتوزيع الاستحقاقات ولضمان عدم استغلال الاموال فيما خارج عن مصلحة المعنيين وهم النازحين وكافة العقود التي تقدم من قبل المحافظات تصادق من قبل وزارة التخطيط وتنفذ وفق قانون تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014).

10- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار بخصوص تغيير مناهج ذوي الاحتياجات الخاصة نص القرار:- (على وزارة التربية تغيير مناهج طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة للمراحل الابتدائية او تقليلها إلى النصف حتى تتناسب مع مستوى وعيهم).

11- تم التصويت بالموافقة على ألزام الحكومة بتوفير عقود تشغيلية لمفوضية الانتخابات على أن تخصص حصراً لمن عمل في المفوضية العليا للانتخابات قبل عام 2015.

12- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار بخصوص النفط المهرب والاموال المستحصلة منه بطلب من وزارة النفط (أنه على البنك المركزي معرفة الاموال التي يتم إيداعها في البنوك العراقية والخارجية نتيجة لتصدير النفط من كركوك واقليم كوردستان وتزويد مجلس النواب بتقرير مفصل بكمية الاموال واسماء المصارف واسماء الاشخاص المودعة باسمائهم وان يتم تصدير الكميات المنتج من حقول كركوك عبر شركة التسويق العراقية (سومو) وتشكيل لجنة تحقيقية من اللجان النفط والطاقة، المالية، النزاهة بواقع عضوين للتحقيق بكميات النفط المصدرة ولغاية الان على ان تقدم تقريرها خلال مدة شهر).

13- تم التصويت بالموافقة على أضافة عبارة ( تسديد ما عليها من التزامات مالية مع ضمان حقوق المساهمين من العرب والاجانب) الى الفقرة (ثالثا) من القرار النيابي المرقم (58) حسب الطلب مقدم من قبل (25) نائب.

14- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

 15- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار:( تلتزم الجامعات والكليات الحكومية والاهلية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعادة الطلبة المرقنة قيودهم الى مقاعد الدراسة اذا قدم الطالب ما يثبت انتمائه الى الحشد الشعبي والحشد العشائري وبتوقيع رئيس هيأة الحشد الشعبي او من يخوله بغض النظر عن شمولهم بقرارات سابقة بالغاء قرارات الترقين).

16- قررت رئاسة المجلس إستئناف الجلسة يوم الثلاثاء من الاسبوع القادم.

سير الاجراءات التشريعية:-

  • تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، وسيتم التصويت على المشروع في الجلسة القادمة.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com