محضـر الجلسـةرقـم (14) الأثنين (5/3/2018) م

عدد الحضور: (220) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (12:50) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نبدأ بائتلاف الوطنية (كامل نواف عبود (غير موجود)، جميلة محمد سلطان (غير موجودة)، جنيد محمد عبدالكريم (غير موجود)، حامد عبيد (موجود)، حسن خضير عباس (موجود)، زيتون حسين مراد (موجودة)، شعلان عبد الجبار (موجود)، صباح عبد الرسول عبد الرضا (موجودة)، عبد الرحيم جاسم محمد مطلك (غير موجود)، عبد الكريم علي عبطان (غير موجود)، عبد الكريم محمد كزنزان (غير موجود)، عبد الله حسن رشيد (غير موجود)، عدنان عبد المنعم رشيد (موجود)، كاظم عطية كاظم (موجود)، محمود داود سلمان (غير موجود)، ميسون سالم فاروق (موجودة)، نايف مكيف (غير موجود)، صفاء جار الله (غير موجود)، استاذ (نيازي) أي شخص يدخل أعلمني حتى أُعلنهُ ليتم تثبيتهُ).

تحالف القوى الوطنية (احمد عبد حمادي شاوش المساري (غير موجود)، احمد عطية احمد (غير موجود)، فارس عبد العزيز محمد(موجود)، انتصار علي خضير (موجودة)، ميزر حمادي سلطان (غير موجود)، زاهد محمد سلطان (غير موجود)، طالب عبد الكريم محمود (غير موجود)، طلال خضير عباس (غير موجود)، ظافر ناظم سلمان (غير موجود)، عائشة غزال (موجودة)، عبد القهار مهدي محمد (غير موجود)، يتم استدعائهم جميعهم موجدين، ولكنهم ليسوا داخل القاعة، عز الدين عبدالله (غير موجود)، سيد (صفاء وجنيد الكنزان) (موجودين) يتم تثبيت أسمائهم، علي جاسم محمد المتيوتي (غير موجود)، نجم عبدالله صغير (غير موجود)، محاسن حمدون (غير موجودة)، فرح باسل (موجودة)، سميعة محمد (موجودة)، محمد ناصر دلي (موجود)، مطشر حسين (غير موجود)، نجاة ساير (موجودة)، نورة سالم البجاري (غير موجودة)، أمل مرعي (غير موجودة)، بدر محمد فحل (موجود)، ساجدة محمد يونس (موجودة)، سالم مطر (غير موجود)، عادل خميس (غير موجود)، عبد الرحمن حسن خالد (غير موجود)، لقاء مهدي (موجودة)، محمد علي تميم (غير موجود)، محمد نوري (موجود)، رعد حميد كاظم (غير موجود) حال دخولهُ يُثبت، صلاح مزاحم (موجود)، عادل عدنان حسن (موجود)، ناهدة زيد منهل الدايني (غير موجودة)، خالد حمد علاوي (موجود)، اشواق سالم (موجودة)، فارس طه فارس (موجود)، غيداء سعيد (موجودة)، نهله جبار (موجودة)، ضياء محي (غير موجود)، غازي فيصل نجرس (موجود) لكن يوعز بالدخول ويُثبت عدم الحضور الى حين دخول القاعة، غادة محمد نوري (موجودة)، سعدون الدليمي (غير موجود)، احمد اسماعيل المشهداني (غير موجود)، صفاء عدنان الغانم (موجود)).

أئتلاف المواطن (حامد موسى احمد الخضري (موجود)، حمدية عباس الحسيني (غير موجودة)، السادة النواب، السيد (عمار طعمة) نحنُ الآن في طور قراءة الأسماء، الجدول لغاية الآن غير موزع الآن سوف نوزعهُ، عبد الكريم عبد الصاحب (غير موجود)، عبد الهادي محمد تقي (غير موجود)، عهود الفضلي (غير موجودة)، محمد علي حسين (موجود)، فرات محسن سعيد (موجود)، منوى شويش (موجودة)، منى قاسم (موجودة)، هاشم راضي (موجود)).

كتلة الحكمة النيابية (احلام سالم ثجيل (موجودة)، بان عبد الرضا (موجودة)، حبيب حمز (موجود)، حسن خلاطي (موجود)، خديجة وادي (غير موجودة)، رحيم صيهود (موجود)، سالم صالح (موجود)، سليم شوقي (موجود)، عبير عيسى (موجودة)، عزيز كاظم (موجود)، علي غركان عامر (غير موجود)، فرات محمد (موجود)، فالح ساري (غير موجود)،فيصل غازي (غير موجود)، عهود الفضلي في كتلة المواطن تُثبت (موجودة)، محمد كاظم (موجود)، نيازي معمار (موجود)).

أئتلاف دولة القانون (ابتسام هاشم (موجودة)، احمد سليم (غير موجود)، احمد طه ياسين (غير موجود)، احمد طه الشيخ (غير موجود)، ميثاق ابراهيم (موجودة)، ازهار عمران (موجودة)، اسكندر وتوت (موجود)، اقبال عبد الحسين (موجودة)، امل عطية (موجودة)، انتصار الغريباوي (موجودة)، ايمان رشيد (موجودة)، بهاء هادي (غير موجود)، جبار عبد الخالق العبادي (موجود)، عادل رشاش (موجود)، حسن محسن جايد (موجود)، يُثبت النائب بهاء هادي احمد (موجود)، محمد حمزة جار الله (موجود)، حسين احمد هادي (موجود)، احمد جاسم الاسدي (غير موجود)، حيدر حسن جليل (غير موجود)، حيد مطلك عبد الصاحب (موجود)، احمد صلال عزيز (موجود)، خالد عبيد جازع (غير موجود)، خلف عبد الصمد (موجود)، رحاب نعمة (غير موجودة)، رزاق عبد الأئمة (موجود)، رزاق محيبس (غير موجود)، رسول راضي (موجود)، رشيد عبود (موجود)، رعد فارس (موجود)، رياض عبد الحمزة (موجود)، احمد عطية السلماني (موجود) يُثبت، زينب عارف البصري (غير موجودة)، زينب وحيد (غير موجودة)، ستار جبار غانم (غير موجود)، سعاد جبار (موجودة)، سعاد حميد (موجودة)، سميرة جعفر (موجودة)، سهام موسى (موجودة)، صادق حميدي (غير موجود)، صالح صادق (غير موجود)، صالح مهدي مطلب (موجود)، طالب شاكر (موجود)، طه هاتف الدفاعي (موجود)، خديجة جابر الموسوي (غير موجودة)، عالية نصيف (موجودة)، عامر حسان (موجود)، عباس مطيوي (موجود)، عباس حسن موسى (موجود)، عبد الاله النائلي (موجود)، عبد الحسين مجهول (موجود)، عبد السلام المالكي (غير موجود)، قاسم حسن ساجد (موجود)،عبد الهادي موحان عبد الله (موجود)، عبود وحيد (غير موجود)، عدنان رميض خرنوب (غير موجود)، عدنان الاسدي (غير موجود)، حيدر ستار فرحان (غير موجود)، كم العدد الآن؟ العدد لدينا الآن (220) ننتهي من القراءة ونعاود مرة ثانية أذا ما أختل النصاب بالقراءة مجدداً، استمر، فيصل غازي في كتلة الحكمة (موجود)، دولة القانون فقط، الأحرار لا زالت، علي حسين رضا (موجود)، علي فيصل الفياض (موجود)، علي لفته فنغش (غير موجود)، علي محمد شريف (موجود)، علي محمد الحسين الأديب (موجود)، علي معارج (موجود)، علي نور علي (موجود)، عمار الشبلي (غير موجود)،عواطف نعمة (غير موجودة)، فاضل فوزي (موجود)، فاطمة سلمان (موجودة)، فالح حسن (غير موجود)، فردوس ياسين العوادي (غير موجودة)، مهدي حسين (موجود)، كاظم حسن الصيادي (موجود)، حمدان محمد (موجود)، محمد سعدون حاتم (غير موجود)، كامل ناصر سعدون (موجود)، مع حفظ الألقاب، نحنُ نذكر الأسماء المجردة، محمد عباس سلمان (موجود)، محمد كون (موجود)، محمد ناجي (موجود)، محمود صالح (موجود)، منال وهاب (غير موجودة)، منصور البعيجي (غير موجود)، منى صالح (موجودة)، موفق باقر (موجود)، ناظم كاطع الساعدي (غير موجود)، أيضاً يُثبت عبد الكريم عبد الصاحب كتلة المواطن (موجود)، النائب عدنان الأسدي (موجود)، ناهدة حميد لفته (غير موجودة)، ندى جاسم (موجودة)، شامل كهيه (غير موجود)، هدى سجاد (غير موجودة)، هشام عبد الملك سهيل (موجود)، هناء تركي (غير موجودة)، يُثبت النائب عبد القهار السامرائي (موجود)، ياسر عبد صخيل (غير موجود)، نهلة حسين (موجودة)، خولة منفي (موجودة)، عبد الجبار رهيف (غير موجود)).

السيدات والسادة، أذا تسمحون نحن لم نقرأ لغاية الآن وسوف نقرأ، في هذه الجلسة أئتلاف الأحرار، تحالف الإصلاح الوطني، أئتلاف الفضيلة والنخب المستقلة، تجمع الكفاءات والجماهير، أئتلاف العراق، كتلة عراق المستقبل، المكون الصابئي، تحالف نينوى الوطني، الجبهة التركمانية، التضامن في العراق، المكون الصابئي، تحالف صلاح الدين، حزب الدعوة الإسلامية تنظيم الداخل، تيار الدولة العادلة، قائمة الرافدين، المجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري، كتلة الوركاء، الحركة اليزيدية من أجل الإصلاح، مجلس احرار الشبك، التحالف المدني الديمقراطي، كتلة صادقون، نواب مستقلون، كتلة نينوى العراق، تجمع العدالة والوحدة، الاتحاد الإسلامي الكردستاني، التحالف الكردستاني في نينوى، وقائمة السلام الكردستانية، حركة التغيير، الجماعة الإسلامية الكردستانية، الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني، سيتم قراءة أسمائهم لاحقاً، الآن أكتمل النصاب سنشرع بالجلسة رقم (14).

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الرابعة عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب احمد عطية احمد السلماني:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، كما تعلمون جدول أعمال اليوم فيه ما يقارب (44) فقرة، ولكن بعض الفقرات تحتاج إلى عملية تصويت وهي مهمة، الجدول يوزع، هو ذات الجدول في الجلسة (31)، هو نفسه كما هو لكن توجد فيه فقرات تحتاج إلى تصويت واليوم سوف نمررها، وعليه أصبح الرأي أن نبدأ في الفقرات البسيطة التي تحتوي على مادتين، مادتين ثلاثة أو أربعة مواد ونمرر بقية الفقرة الأولى.

*الفقرة الأولى: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون المختارين رقم (31) لسنة 2011.(اللجنة القانونية).

ونأتي بعدها على قانون جهاز مكافحة الإرهاب، وبعد ذلك، تفضلوا، مادتين، هي والتي بعدها ثلاثة مواد والتي بعدها أربعة مواد والتي بعدها (11) مادة، والذي بعدها تفضلوا، النفط الوطنية مهمة، حماية المعلمين والمدرسين مهمة، هذا كله متوقف على بقاءكم، أرجوكم نبقى جميعاً ونمرر كل المشاريع، تفضلوا النفط الوطنية من اهم التشريعات، والآن سوف نبدأ فيها بعد جهاز مكافحة الإرهاب، تفضلوا. قانون المختارين تفضلوا، كل الأشياء مهمة، وقانون المعلمين بعد شركة النفط الوطنية والرياضيين طبعاً من المشاريع الأساسية، نعم تشريعات الرياضة، أرجوكم ساعدونا في البقاء، النائبات أريد أن أقول شيء نحن واضعين كامرة على الباب الذي يخرج منه النائب، بعد أذنكم، وسنضطر إلى إخراج الأسماء حال اختلال النصاب، أرجوكم ساعدونا في البقاء لا تمام الجدول.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-

يوم السبت الماضي أقرينا الموازنة، وكان فيها بعض الأمور مع الأسف مع فرحتنا بتمرير الموازنة، كان هناك أمور مهمة جداً، ما سمح لنا أن نتكلم بها، من ضمنها نحن في مرحله نحتاج إلى وجودنا في منظمة اليونسكو وان نعزز هذا الوجود، لأننا نريد إدراج بابل في لائحة التراث العالمي، عندنا مشاكل كبرى في الآثار في نينوى، عندنا المناهج الدراسية ثلاث سنوات داعش تبث سم بعقول الأطفال إلى الآن ما عندنا مناهج تربوية، التي تعلم الأطفال ما هو الصحيح، ونحتاج إلى تعزيز موقعنا في اليونسكو ويفترض أن لا نسحب ممثلنا في اليونسكو، لن يسمح لي بالكلام بهذا الأمر، وان متأكد أن أعضاء مجلس النواب لو سمح لي بالكلام لتبيان وجهات النظر لفهم أهمية هذه لحاجة، لن يسمح لي بالكلام بالإضافة إلى هذا السيد رئيس اللجنة المالية تكلم معي بطريقة غير مقبولة، وهو نائب وأنا نائبة وإذا بالعمر أنا أكبر منه اصلاً، لذا أرجو الاعتذار وأرجو طرح القضية على أعضاء مجلس النواب، لان هذا يضر بالعراق، عدم وجود تمثيل حقيقي للعراق في اليونسكو.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اولاً نحن نُكبر حرص جنابكم وحرص السادة والسيدات أعضاء المجلس على مصلحة العراق عموماً، وايضاً بالفقرات التي تتعلق بالتراث والثقافة، وبالتالي إذا كان هناك ما صدر مما يستوجب اعتذار سواء من إدارة الجلس أو حتى من اللجنة المالية، الاعتذار حاصل، لكن بالقدر الذي يحفظ تمرير الموازنة، وايضاً نعتبر أنها مسألة مهمة.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

يقرأ مقترح قانون التعديل الأول لقانون المختارين رقم (31) لسنة 2011.

يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون المختارين رقم (31) لسنة 2011.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

يقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون المختارين رقم (31) لسنة 2011.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون ككل.

(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الأول لقانون المختارين رقم (31) لسنة 2011).

*الفقرة رابعاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم (31) لسنة 2016. (لجنة الأمن والدفاع).

 السيدات والسادة، اولاً لا نستطيع الآن نقاط نظام فقط أقول شيء، أعطيكم الفرص جنابكم تتحدثون. الآن الدائرة الإعلامية تُغلق لحين اكتمال عمليات التصويت على مجمل القوانين، الدائرة الإعلامية تُغلق، هذه ملاحظة مهمة.

 

 

 

– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-

نحن عملنا كتاب إلى اللجنة القانونية حول قانون تعديل المخاتير، المختار تعتبر الخدمةُ خدمة فعلية لغرض التقاعد والترقية، ويعتبر من تاريخ صدور الأمر الإداري حسب قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، كل من استلم مكافأة وأجر يعتبر نافذ المفعول لغرض الترقية والتقاعد هذا الأمر.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

يقرأ مقترح قانون التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم (31) لسنة 2016.

يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم (31) لسنة 2016.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

يقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم (31) لسنة 2016.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

يقرأ المادة (3) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم (31) لسنة 2016.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

يقرأ المادة (4) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم (31) لسنة 2016.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة.

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون ككل.

(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم (31) لسنة 2016).

 

*الفقرة الثالثة عشرة: التصويت على مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية. (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية).

أرجوكم اللجان بعد أتمامها تبقى ممكن، أن تتفضلون طبعاً هذا، بعدها قانون حماية المعلم، الآن اللجنة المختصة فيما يتعلق بشركة النفط الوطنية تبدأ بقراءة مشروع القانون.

– النائب علي معارج صويدج طاهر:-

يقرأ مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1)، المادة المضافة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي معارج صويدج طاهر:-

يقرأ المادة (1) مقترحين من مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن المادة الأولى (1) يوجد فيها مقترحين مقترح (2) ومقترح (1) حسب النظام الداخلي سوف يعرض للتصويت، من يؤيد المقترح رقم (2) الفقرة الأولى من المادة؟ تصويت.

السيدات والسادة مرة أخرى.

– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-

توضيح، المادة (1) تتناول مقترحين المقترح الأولى والثاني متشابهان إلا في مكان مركز الشركة، المقترح الأول يقول يكون مركز الشركة في بغداد، والمقترح الثاني يقول مركز الشركة في البصرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً المقترح الثاني معروض للتصويت.

– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-

بالنسبة إلى مقر الوزارة باقية في بغداد، لكن هذه الشركة الوطنية هي دعم لمشروع البصرة العاصمة الاقتصادية، ما ممكن اليوم نشرع قانون هو العاصمة الاقتصادية بدون أن نمول بهذه الجهات، وبالتالي إخوان دعمكم لهذا التصويت نطلب من عندكم التصويت أن يكون مقرها في البصرة، لأن اكبر شركة وطنية لإنتاج النفط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة المادة (1) الفقرة (أولاً) يوجد فيها مقترحين.

التصويت على المقترح الثاني مقرها في البصرة.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

التصويت على المقترح الأول مقرها في بغداد.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (2) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

 

التصويت على المادة ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب طارق صديق رشيد امين:-

عندي نقطة نظام على تصويت هذا القانون، أرجو الانتباه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة انتم مختلفين مع بعضكم، السيد أبراهيم بحر العلوم تفضل جنابك أحسم الموقف بشرح الأمر أمام المجلس الموقر، رئيس اللجنة موجود، أعطي ملاحظتكِ إلى رئيس اللجنة ليتحدث عنها، أرجوكم، بأي طريقة نُدير الجلسة.

– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-

المادة التي جاءت من الحكومة تشير إلى أن مركز الشركة في بغداد، ما طلبناه في التعديل في المقترح الأول هو إن هذه الشركة تتمتع بالأستقلالية والشخصية المعنوية والأستقلالية الإدارية والمالية وترتبط بمجلس الوزراء، والخلاف هنا في مركز الشركة، السادة أعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة مع جُل أحترامي لكم وللبصرة، هذه شركة لكل العراق، ممكن أن تفتح فرع كبير في البصرة فيما بعد، ولكن كشركة وطنية تهتم بأستخراج وتسويق النفط العراقي من كافة محافظات العراق يجب ان تكون في بغداد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب (مازن المازني) ليس بهذه الطريقة، إذا كان لديك رأي أقنع به السادة النواب، لا ترفع صوتك، اللجنة تعرض رأيها، يوجد رأيان أحدهما المجلس يؤيده، لا تُجبر أحد، فلنسمع وجهة نظر أخرى، النائب (خلف عبد الصمد) وبعدها الرأي رأي المجلس.

– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-

حقيقةً أتحدث من الجانب الإداري، سابقاً قبل عام 2003 تم نقل قيادة القوة البحرية إلى بغداد، بعد عام 2003 أصبح الواقع هل من المعقول القيادة البحرية لا يوجد بحر إلا في البصرة والقيادة جالسة في بغداد؟ الآن نقل النفط بالقطار أم بالطائرة أو بالبواخر؟ نقل النفط بالبواخر، هل من المعقول نقل نفط العراق للعالم بالبصرة وبالخليج والإدارة تكون في بغداد، غير معقول المدير في بغداد والعمل يكون في البصرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا الذي عليَ سوف أعرض الرأيين أمام المجلس.

– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-

السادة النواب رجاءَ أنتبهوا على هذه الملاحظة، كل الدول الإقليمية النفطية، السعودية وإيران والكويت، مقر الشركة النفطية الوطنية في المحافظة النفطية الأكثر أنتاجاً، السعودية أرامكو، السعودية من أكبر الدول في الشرق الأوسط نفطياً، أرامكو في جدة، لماذا ليست في الرياض    ؟ حتى تكون إدارة الشركة بإدارة مباشرة للحقول النفطية الأكبر في العالم، الثلاث الاكبر في العالم، الزبير والرملية الشمالية والرميلة الجنوبية، لدينا ثلاث حقول من الحقول الخمسة الاكبر في العالم، لدينا ثلاثة في العراق منها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن سوف أعرض الأمر. لا نقاط نظام.

التصويت على المادة (2) الفقرة أولاً المقترح الثاني، الذي ينص على ان يكون المقر في البصرة.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

التصويت على المادة (2) الفقرة أولاً المقترح الاول، الذي ينص على ان يكون المقر في بغداد.

(تم التصويت بالموافقة).

وصوتنا على المادة بالمجمل.

– النائب طارق صديق رشيد امين (نقطة نظام):-

أولاً: لدي نقطة نظام دستورية حول هذا القانون، بموجب الفقرة الثانية من المادة (112) من الدستور العراقي، تكون المحافظات المنتجة للنفط تساهم برسم السياسات المنتجة والتطوير وأستخراج النفط، هذه الشركة تحصر كل صلاحياتها بيدها، لا توجد لأي محافظة منتجة للنفط أي صلاحية، وإنما تكون هذه الشركة بديلاً عن وزارة النفط أيضاً، وهذه مخالفة للمادة (112) من الدستور.

ثانياً: أرجو من السيدات والسادة النواب عدم التصويت على هذا القانون بالمجمل لأنه يخالف مصالح الشعب العراق في المحافظات المنتجة للنفط، أكرر ذلك.

– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-

أولاً: إذا تلاحظ فحوى هذا القانون، في هذا القانون كل الشركات النفطية تابعة لهذه الشركة، إذاً أين وزارة النفط؟

ثانياً: لاحظ الأهداف التي نراها هذه تغطية على جولات التراخيص الفاشلة، وهذا تقنين للفساد، كارثة إذا أُقرِت هذه الشركة، أين وزارة النفط في هذا الموضوع؟ إذا كل شركات الحفر والاستكشافات وشركات النفط في الوسط والجنوب تذهب لمكان واحد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة هل لديكم رد؟ النائب (أبراهيم بحر العلوم).

لأن هذا موضوع مهم وأستراتيجي وأساسي ويتعلق بوضع البلد، السادة النواب عن محافظة البصرة، البقاء في القاعة.

– النائب عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي:-

هذا قانون مهم وحساس وتأخر تنظيم قطاع النفط منذ تشريع الدستور إلى الآن نتأخر في تنظيم القطاع النفطي، شركة النفط الوطنية كانت موجودة إلى ان ألحقها (صدام حسين) بوزارة النفط، وزارة النفط لا تُلغى، هذا مجرد تنظيم لجهة الانتاج، أما جهة السياسات وإدارة الدولة من خلال مجلس الوزراء وهي صلاحية وزارة النفط، ولا يوجد أي تجاوز على وزارة النفط في هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني هل تؤيد القانون؟

– النائب عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي:-

نعم يجب أن نستمر فيه لأن الوقت سوف ينتهي.

– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-

مشروع هذا القانون جاء من الحكومة في العام الماضي في شهر آيار، وقد عكفت لجنة النفط والطاقة طوال تسعة أشهر مع الخبراء العراقيين والوزراء السابقين وكذلك مع القيادات النفطية وقيادات وزارة النفط من أجل تنضيج هذا القانون، وبالتالي رحبت وزارة النفط صباح اليوم بهذا القانون ترحيب رسمي، ودعت السيدات والسادة النواب للتصويت عليه، فهذا مشروع حكومي، ما نريده اليوم هو البحث عن الذراع التنفيذي للشركة، أما رسم السياسات فهذه من مهمة وزارة النفط، هذا المشروع يهتم بالجانب الأستخراجي والتسويقي، أما جانب السياسات فتتولى وزارة النفط تلك المهمة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة بعيد عن هذا الأمر، وبما إنه النصاب موجود ولحاجة اللجنة المالية، والآن اعلمتنا بأمرين، سوف نقرأهما لأن النصاب ضروري والموازنة موجودة.

القضية الأولى: وبتوقيع السيد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة، النائب (عبد الجبار العبادي) والنائب (مسعود حيدر رستم) ونواب آخرين، تنص فيما قُرئ في الموازنة وردَ سهواً في المادة (2) البند أولاً الفقرة ثالثاً (ب) من مسودة مشروع الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2018 المرفوعة من قبل اللجنة المالية، بذكر مبلغ (2) تريليون دينار والصحيح هو (3) تريليون، السيد رئيس المجلس، خلال أجتماعات الرئاسات الثلاث يوم الخميس 1/2/2018، على ان يكون الصرف لحساب تعويضات الموظفين ومنهم موظفي أقليم كوردستان، لذا نطالب بالتصويت على تصحيح السهو، وجعل المبلغ في المادة المشار إليها (3) تريليون، هذا وردَ سهواً، هل يوافق المجلس، تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

هناك مادة ثانية، أنا أذكر مسألة تنظيمية ولم تمضي.

القضية الثانية: ورد في المادة (43) فيما يتعلق بالتخصيصات المعطاة إلى المحافظات من وزارة الهجرة والمهجرين للنازحين، وخشية إننا في ظل أجواء انتخابية وأستغلالها من قبل محافظات معينة لأعتبارات ما، فقدمت صيغة قرار ليس تعديل للقانون.

أولاً: قيام وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط بتضمين التعليمات المسهلة لتنفيذ قانون الموازنة، ضوابط صرف الاموال المشار إليها بما يضمن مراعاة ما ورد أعلاه وشمول النفع فيها للنازحين جميعهم وقيام سلطات المحافظات المعنية، المحافظ ومجلس المحافظة بإعداد خطة لإعداد الأستقرار في هذه المحافظات بما يراعي ما ورد أعلاه ورفعها إلى وزارتي المالية والتخطيط لأعتمادها اساساً في صرف الاموال المخصصة، ويتم تدقيق كافة الاجراءات أعلاه خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر لضمان الأجراءات السليمة في عودة المهجرين وتوزيع الأستحقاقات ولضمان عدم أستغلال الاموال فيما هو خارج عن مصلحة المعنيين وهم النازحين، وكافة العقود التي تقدم من قبل المحافظات تصادق من قبل وزارة التخطيط وتنفذ وفق قانون تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، لهذا الضمان أعرض هذه الصيغة للتصويت.

تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

اللجنة إستأنفوا، المادة (3).

هذا تدعى مزايدة غير منتهية، نحن نتكلم عن قانون نريده أن يمضي، وبعدها الذي لديه نقطة نظام فليقدمها.

– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-

يقرأ المادة (3) من مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية. إضافة مادة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت المادة (3) من مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية. إضافة مادة.

(تم التصويت بالموافقة).

أحسبوا العدد، ماذا تريدون؟ النائب (محمد ناجي)، السيدات والسادة أرجعوا إلى أماكنكم حتى نبدأ، اللجنة المختصة هل قمتم بترتيب النصوص بالأتجاه الصحيح؟ هذا هو الإشكال الذي يثار الآن، هذه الموازنة أنهيناها الآن، أضيفت فقرة لصيغة القرار وسوف نعرضه مجدداً، مرة أخرى سوف أعرض صيغة القرار، السيدات والسادة تفضلوا للحفاظ على النصاب، مرة أخرى فيما تم عرضه من كتاب من قبل اللجنة المالية بشأن تصحيح ما ورد سهواً بشأن الموازنة أو ميزانية اللجنة المالية، ذكرت مبلغ (2) تريليون والصحيح (3) تريليون مع السيد رئيس مجلس الوزراء، أنا أذكر التصحيح الذي جرى، (على ان يكون الصرف لحساب تعويضات الموظفين ومنهم موظفي أقليم كوردستان والحشد الشعبي)، هذه صيغة، تصويت على هذا التصحيح.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على صيغة القرار الذي ذُكِر بشأن تعويضات النازحين وضمان توزيعها.

(تم التصويت بالموافقة).

السادة النواب أرجوكم أن تبقوا في القاعة، النائب (فائق الشيخ علي)، سوف أذكر كل أسم يَهم للخروج، وليس الذي يخرج، النائب (مسعود)، النائب (كاظم الصيادي)، هذا النقاش ممنوع، النائب (محمد ناجي).

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

سيدي الرئيس، تتذكرون جولات التراخيص والتي كان جدل قانوني حولها بأنها من صلاحيات مجلس النواب وحتى إقرارها في ذلك الوقت كان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائبة حنان الفتلاوي، ليس لك الحق أن تأخذي حق الجميع، لك الحق في خارج القاعة وقلتي رأيك وتكفي المزايدة يكفي ونحن فهمنا هذا الموضوع، كيف لم نفهم؟ إلزمي نفسكِ وأرجوك ليست بهذه الطريقة.

تفضل.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

جولات التراخيص حسب الفهم الدستوري والقانوني لابد من إقرار من مجلس النواب ولما أُقرت لم يُستشر مجلس النواب ولم يؤخذ رأيه وهذه المادة تريد أن تعمل عملية إمضاء وإجازة لجولات التراخيص التي إعترض عليها البرلمان في وقتها وأنتم في أول يوم أمس صوتتم في الموازنة بإلزام الحكومة بمراجعة جولات التراخيص لتعديلها وفق ما يحفظ مصلحة العراق ويقلل الكلف ونفقات الإستخراج وبما يتلائم مع اسعار النفط والآن تأتوا لتعطوا إجازة وإمضاء لتلك الجولات التي عليها الكثير من الإشكاليات.

هذه النقطة المادة رابعاً، إدارة عقود الخدمة التي تم إبرامها، ترفع ويعاد تعديلها وفق المادة التي في الموازنة التي كانت قبل يوم أمس.

هذه النقطة الضرورية والمهمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، إرجعوا إلى المواد بالقراءة والتصويت.

إستأنفوا.

– النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم:-

يقرأ المادة (3) مقترح اللجنة من مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3) مقترح اللجنة.

السيدات والسادة، الآن التصويت على المادة (3) مقترح اللجنة.

السيدات والسادة، تلاحظون أن هناك إشكال عليه ويبدو أن المواد تسقط واحدة بعد الأخرى وهو قانون مهم.

أنا سوف أترك فرصة إلى اللجنة المختصة وفي هذه الجلسة أن تخفف من تعديلات اللجنة وأن ترجع إلى النص الأصلي، سوف نؤجل عملية إقراره، في هذه الجلسة يُقر ولكن نؤجله الآن.

الآن، أدعو لجنة التربية والتعليم إلى مشروع قانون حماية المعلمين والمدرسين، تفضلوا.

*الفقرة عاشراً: التصويت على مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين. (اللجنة القانونية، لجنة التربية).

اللجنة المختصة، تفضلوا.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

شُكلت بموجب مجلس النواب قرار فيما يتعلق بقضية خور عبد الله، التقرير جاهز وتم جمع تواقيع لـ (25) توقيع لسيادتك لإدراجه على جدول الأعمال وبالتالي نطلب من سيادتك لأهمية هذا التقرير وعلاقته بحق إستراتيجي للعراق نطلب درج التوصيات على جدول أعمال مجلس النواب.

سيدي الرئيس، خور عبد الله.

– النائب علي عبد الجبار جواد شويليه:-

شكراً دكتور وعذراً أنا لدي مداخلة وليست نقطة نظام.

قبل النصاب ما.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السادة النواب، لماذا تخرجون؟

تفضل أكمل.

– النائب علي عبد الجبار جواد شويليه:-

دكتور، عذراً قبل أن يُكسر النصاب يوجد موضوع مهم أتمنى أن نقدمه لمجال قبل بقية الفقرات التي سوف نقرأها ونصوت عليها.

الموضوع هو التصويت على قضاة التمييز.

قضاة التمييز حالياً يديرون بالوكالة وحالياً توجد محاكم إستئناف في المحافظات تدار بالوكالة وطالما النصاب موجود فأرجو التصويت على هذه النقطة قبل النقاط الأخرى وقبل أن يكسر النصاب مع إحترامي للآخرين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة، إبدأوا بقراءة المواد، تفضلوا.

السيدات والسادة، هذا قانون مهم.

تفضلوا.

– النائب سوران إسماعيل عبد الله خضر:-

يقرأ المادة (1) أولاً، ثانياً، من مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ساجدة محمد يونس عبد الكريم:-

تقرأ المادة (2) من مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

السيد نقيب المعلمين يسمح له بالدخول إلى القاعة، يستدعى، تفضلوا.

– النائبة نهلة جبار خليفة محسن:-

تقرأ المادة (3) من مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة سعاد جبار محمد علي:-

تقرأ المادة (4) أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، من مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة هناء أصغر محمد رضا البياتي:-

تقرأ المادة (5) أولاً، ثانياً، من مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (5).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-

يقرأ المادة (6) أولاً، ثانياً، ثالثاً، من مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (6).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة نهلة جبار خليفة محسن:-

تقرأ المادة (7) من مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (7).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صفاء جار الله:-

يقرأ المادة (8) من مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (8).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

يقرأ المادة (9) من مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (9).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

يقرأ المادة (10) من مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (10).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

يقرأ المادة (11) من مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (11).

إسمح لي، أنا أيضاً لدي إشكال في المادة.

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي (نقطة نظام):-

هذا قانون حماية المعلمين، المادة (11) جوازية لوزير التربية فأقترح تكون على وزارة ونقابة المعلمين مجتمعاً إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (11) الصيغة التي قرأت الآن.

(تم التصويت بالموافقة).

لحظة، نعم صحيح، أنا أعتقد إما مجلس الوزراء أو الوزارة، النقابات تصدر تعليمات هذا سياق غير معتمد لدينا في هذا الجانب، فلمجلس الوزراء بالتنسيق.

إذاً، على وزارة التربية وبالتنسيق مع نقابة المعلمين إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

يقرأ المادة (12) من مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (12).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

تقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

السيد رئيس اللجنة، نصوت على القانون بالمجمل؟ أو لديك إضافة؟ تفضل.

لحظة، هل لديك شيء على القانون؟

– النائب سوران إسماعيل عبد الله خضر:-

لا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على القانون ككل.

(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين).

مبارك للمدرس والمعلم العراقي جهده ودوره وعمله وهذا أقل القليل لدعمه في أداء مهمته ورسالته الإنسانية، شكراً جزيلاً.

اللجنة المختصة، تفضلوا.

بعد محتاجين تصويتات.

السيد رئيس لجنة التربية تفضل.

هذه قضية إنسانية تتعلق بمسألة التوحد لتعديل قانون أوصلناه لمرحلة التصويت، إقرأ المادة التي تحتاج إلى رأي المجلس، تفضل.

سنمضي بهن اليوم.

– النائب سوران إسماعيل عبد الله خضر:-

يقرأ صيغة قرار مجلس النواب بخصوص تغيير مناهج طلبة ذوي الإحتياجات الخاصة للمراحل الإبتدائية. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

شكراً جزيلاً.

*الفقرة خامساً: التصويت على مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية. (لجنة السياحة والآثار، لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية).

*الفقرة سادساً: التصويت على مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية. (لجنة السياحة والآثار، اللجنة القانونية).

يتفضلون.

أرجوكم البقاء لدينا عمليات تصويت.

للتصحيح، يشمل معلموا ومدرسوا، هذا خطأ لغوي يُصحح.

فقط إبقوا في القاعة، السيدة ساجدة، الآن مغلقة الدائرة الإعلامية، بعد الإنتهاء من عمليات التصويت يتم الحديث عن الإنجاز.

تفضلوا، لا توجد دائرة إعلامية، بعد أن ننتهي، تفضلوا.

– النائب علي محمد شريف المالكي:-

يقرأ المادة (1) أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، من مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائبة ليلى علي خضر البرزنجي:-

تقرأ المادة (2) من مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ليلى علي خضر البرزنجي:-

تقرأ المادة (3) من مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ليلى علي خضر البرزنجي:-

تقرأ المادة (4) من مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب إياد عبد زيد الشمري:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون ككل.

(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية).

مشروع القانون الثاني، تفضلوا.

– النائب علي محمد شريف المالكي:-

يقرأ المادة (1) أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، من مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ليلى علي خضر البرزنجي:-

تقرأ المادة (2) أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، خامساً، سادساً، سابعاً، من مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-

يقرأ المادة (3) من مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-

يقرأ المادة (4) من مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب إياد عبد زيد الشمري:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون ككل.

(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية).

شكراً جزيلاً.

*الفقرة ثانياً: التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين).

مادتين، لجنة الشهداء تتفضل وبعدها.

– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-

يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-

يقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-

يقرأ المادة (3) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-

يقرأ المادة (4) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون ككل.

(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل).

شكراً جزيلاً.

لجنة الشباب والرياضة، أنتم جاهزون؟ بعد هذا المشروع لدينا مشروعي قانون، توجد صيغ قرارات عديدة ولكن.

أيضاً بعد هذه سوف تكون.

لجنة الشباب والرياضة، لديكم الأولمبية ولديكم الأندية في الجدول اليس كذلك؟ تفضلوا.

لان أنا سوف أعود مرة ثانية لأقرأ الأسماء، لابد من إنجاز كل شيء.

– النائبة سعاد جبار محمد علي (نقطة نظام):-

أود التنبيه على قانون الموازنة المادة (11)، والتي تمت قراءتها ورفع منها المناطق التي خضعت لسيطرة داعش وتم نشر القانون في موقع مجلس النواب بإضافة هذه المادة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم يُنشر الى حد الآن.

– النائبة سعاد جبار محمد علي:-

لا لا تم نشره، هذا هو موجود.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يا استاذة لحظة، لم يتم رفع مشروع قانون الموازنة، هذا اليوم يُدقق وبعد ذلك يتم إرساله الى الجهات.

– النائب حسن سالم عباس:-

حقيقة نطالب بالتأجيل على مقترح التعديل الثاني لقانون الأندية الرياضية للأسباب التالية:

أولاً: عائدية الأندية الرياضية الى وزارة الشباب فيها مخالفة للوفاق الأولمبي وقوانين اللجنة الأولمبية وهذا حقيقة يعرِّض رياضة البلد الى العقوبات، لا، أنا أقصد فيما يتعلق بقانون التعديل الثاني للأندية.

القضية الأخرى قضية الاستثناء من الشهادة يجب أن تشمل الذوات الذين قدموا أشياء كبيرة، فمنهم من ساهم في بناء النادي ومنهم من مول النادي من حسابه، اضافة الى ذلك من هم رياضيين ورموز، فانا أطلب بتأجيل هذا القانون لأنه هنالك مختصين يجب أن يحضروا ويناقشوا لجنة الشباب والرياضة في هذا الموضوع.

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

قبل أن تجاوب انت حضرتك عندما طُرح في البداية قلت نحتاج ان تكون جلسة استماع، لم تحدث جلسة استماع أبداً، واحتاج أن يمر هذا الامر ووصل رئيسة اللجنة، هذا الأمر حقيقة أذا حصل سوف نضر بالرياضة العراقية.

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

توضيح بسيط، هذا القانون تم في غرفة جنابكم بالإتفاق مع وزارة الشباب واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ولجنتنا التي كان يمثلها الشيخ عامر وأنا لم أكن حاضر، لكن الإخوة الذين يتحدثون كأنه يتقاطع مع الميثاق بصراحة غير صحيح، ولكن يوجد جو عام بالتأجيل، هذه قضية ثانية، أما تم الاتفاق بين الاولمبية وبين الوزارة.

– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-

ليس فقط هذه النقطة، اذا تسمح لي سيادة الرئيس، أما قول ان هذا القانون سوف يربط الاندية بوزارة الشباب، هذا الامر غير صحيح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة اعضاء اللجنة انتم تشاهدون الشد والجذب امام مشروع القانون، جاهزين بعرضه، تحصلون على تصويت، تفضلوا لجنة المجتمع المدني.

– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-

نطلب تأجيل تشريع هذا القانون والتصويت عليه الى حين الاتفاق مع اللجان ونثني على رأي السادة النواب كون هنالك مخالفة صريحة بإعادة سيطرة وزارة الشباب والرياضة على الأندية الرياضية وهذا يشكل ضرر حقيقي للرياضة في العراق.

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

بصراحة هذا غير صحيح، لأنه أصل قانون وزارة الشباب أعطى تسجيل الأندية عند الوزارة ولكن ادارتها عند اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تُعقد جلسة مشتركة واجتماع مع اللجان لغرض إتمام ما يمكن عرضه على المجلس للتصويت عليه، قانون شركة النفط الوطنية جاهزين، وتم الاتفاق مع الجميع، ارجو بسلاسة لكي نستطيع نمضي بإتجاه التصويت عليه. بعدها نستكمل قانون التمريض. لدينا أكثر من قضية.

يحسب النصاب، انا سوف أذكر، لكن سوف لن أعرض ما هو موجود، السيد أحمد المدلول، صيغة القرارات يفترض ان تأخذ منحى قانوني؟ وهو يطالب بحق من عمل بمفوضية الانتخابات قبل 2015 بتوفير عقود تشغيلية لمفوضية الانتخابات، هذا يكون من خلال كتاب يُرسل للمفوضية، ليس بـإقحام، مسألة مهمة ونحن مؤيدين لهذا الجانب.

قانون مجلس النواب من التشريعات الأساسية والمهمة، من غير المعقول المجلس يشرع للآخرين وهو لا يملك قانون، فبعد هذا أيضاً سوف نمضي بإتجاه قانون مجلس النواب، أطلب التحشيد للحضور، تفضلوا.

أيضاً القرار وافقت عليه بدون قرار المجلس، النصاب موجود، تفضلوا.

– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-

سيادة الرئيس هنالك تعديل في المادة (4) رابعاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة قدم بصيغة، لحظة ممكن تتفضل جنابك قبل ذلك.

قدمت صيغة بإلزام الحكومة بتوفير عقود تشغيلية لمفوضية الانتخابات على أن تخصص حصراً لمن عمل في مفوضية الانتخابات قبل 2015، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

نعم المجلس أخذ ذلك بالاعتبار.

– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-

المادة (4) التي قرأت أصبح فيها تعديل في البند الرابع رابعاً (ادارة عقود الخدمة التي تم ابرامها في جولات التراخيص في الاستكشاف والتطوير والانتاج وتلزم الشركة بمراجعة العقود لتعديلها بما يحفظ مصلحة الشعب العراقي).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-

يقرأ المادة (5) مقترح اللجنة بفقراته لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (5) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-

يقرأ المادة (6) مقترح اللجنة بفقراته لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (6) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب كاوه محمد مولود حويز:-

يقرأ المادة (7) مقترحات اللجنة من مشروع قانون شركة النفط العراقية الوطنية.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (7) مقترح اللجنة في الفقرات المذكورة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس شركة النفط الوطنية في المادة (4) اولاً يقول بدرجة وزير ونحن لدينا وزير نفط.

ثانياً كيف يكون وزيرين داخل وزارة واحدة؟ لا يمكن ان يكون وزيرين في وزارة واحدة، اثنان يكون بدرجات خاصة لماذا؟ يكون بدرجة وزير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا نقاش وأنت قلت نقطة نظام. نستمع إلى رأي اللجنة.

– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-

سيادة الرئيس هذه الشركة تابعة الى مجلس الوزراء وليس لوزارة النفط، تمتلك الاستقلالية.

– النائب عواد محسن راضي العوادي:-

يقرأ المادة (8) التعديل التعديل المقترح من قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة الثامنة التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-

يقرأ ا التعديل المقترح إضافة مادة من قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة المقترحة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-

يقرأ التعديل المقترح إلغاء مادة من قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-

يقرأ المادة (10) من قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة العاشرة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-

يقرأ المادة (11) من قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة الحادية عشر.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب أريز عبدالله أحمد محمود:-

يقرأ المادة (12) من قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة الثانية عشر.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب أريز عبدالله أحمد محمود:-

يقرأ المادة (13) أحكام عامة مع التعديل المقترح من قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة الثالثة عشر مع مقترحات اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم:-

يقرأ المادة (14) مع التعديل المقترح من قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة الرابعة عشر مع المقترحات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم:-

يقرأ المادة (15) مع التعديل المقترح من قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة الخامسة عشر مع التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم:-

يقرأ المادة (16) من قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة السادسة عشر.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة فاطمه سلمان زباري الزركاني:-

تقرأ المادة السابعة عشر اضافة مادة من قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة السابعة عشر.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة فاطمه سلمان زباري الزركاني:-

تقرأ المادة (18) من قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة الثامنة عشر.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

يقرأ المادة (19) من قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة التاسعة عشر.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

يقرأ المادة (20) من قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة العشرون.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

يقرأ المادة (21) من قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة الحادية والعشرون.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي معارج صويدج طاهر:-

يقرأ الأسباب الموجبة للقانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

نقطة نظام النائب عمار طعمة مستمرة؟ أم زالت؟

النائب جبار العبادي، فقط بالسياق لأن القانون سنصوت عليه بالمجمل.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس بخصوص المادة السابعة لديهم المادة الرابعة عشر، تطبق أحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النص الحكومي وهو سياق عام والإخوان يريدون تحويله إلى أنظمة داخلية يصدرها مجلس الإدارة، هذه إدارة لثروات مهمة تتعلق بالأجيال ولا يعقل أن يغير مجلس النواب من خلال المساهمة بصياغة القانون، قانون الشركات العامة المفروض يسري عليها.

 

– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني (نقطة نظام):-

شكراً سيادة الرئيس المادة خامساً/3 في مقترح اللجنة تم تخصيص (10%) من الأرباح تقسم بشكل متساوي تقريباً على أرباح الشركة بعد إستقطاع النسبة المخصصة (1%) وتحديد آليات، سيادة الرئيس أنا أقترح أن تذهب منها هي الأسهم العراقية للمقيمين في الأقاليم والمحافظات ونسبة من الأرباح لصندوق المواطن ونسبة لصندوق الأجيال، مخصصة (10%) من الأرباح يعني جميعهم لن تصل لهم نسبة (2%) أنا أقول لو تتم زيادتها إلى (20%) أقله لكي تكون ثابته من نسبة الأرباح وليس من نسبة الأصول للشركة فهذا المقترح حبذا لو يتفضل السادة النواب بتعديله من نسبة (10%) إلى (20%) حتى يستطيع المواطن الإستمتاع بالإيرادات النفطية.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

إصدار الأنظمة هو من صلاحية مجلس الوزراء، إستناداً للمادة (80) من الدستور، لذلك النص الذي ورد في الصفحة (10) كمادة مضافة جديدة، (إصدار الشركة لنظام مخالف للدستور)، لذلك أقترح أن يكون النص الآتي: (يصدر مجلس الوزراء نظاماً يحل محل القوانين المستثناة والمنصوص عليها في الفقرة/أولاً من هذه المادة، كل على حدة بما يضمن حقوق الخزينة العامة بإقتراح من الشركة)، إذن إصدار النظام هو لمجلس الوزراء، وليس للشركة، أطلب التصويت على هذا المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هو رأيكم بما ذُكر من ملاحظات؟ أم نصوت على القانون؟

– النائب إبراهيم محمد علي بحرالعلوم:-

تعدل الفقرة بناءً على إقتراحك، فالإصدار يجب أن يكون لمجلس الوزراء باقتراح من الشركة، تعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة موجودة بأنه (يصادق عليه مجلس الوزراء)، هذا النص موجود، الإصدار.

– النائب إبراهيم محمد علي بحرالعلوم:-

النائب أحمد الكناني، ما يتعلق بالإرباح، اللجنة الفرعية المكلفة بتشريع القانون كانت حريصة على أن تجعل هناك سقفاً أعلى للحكومة من الأرباح الصافية، هذا السقف أعلى سقف (90)، ولكن لكم الفرصة يا مجلس النواب، السيدات والسادة – في كل عام في الموازنة – أن تخفض هذه النسبة، وتحول الأرباح إلى الصناديق الأربعة، في هذه الفقترة قلنا المتبقي (10%)، ولكن يمكن أن تزاد في كل عام عند مناقشة الموازنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن، نصوت على القانون؟

– النائب إبراهيم محمد علي بحرالعلوم:-

نعم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن التصويت على القانون بالمجمل، أخذاً بالإعتبار ملاحظة اللجنة في ما تم ذكره الآن.

(تم التصويت بالموافقة).

أيضاً في قضية ذات إعتبار في المادة (25) من الجدول في قرار صدر من مجلس النواب بخصوص النفط المهرب، والأموال المستحصلة منه، وبطلب من وزارة النفط، أنه (على البنك المركزي معرفة كمية الأموال التي يتم إيداعها في البنوك العراقية والخارجية، نتيجة لتصدير النفط من كركوك وإقليم كردستان، وتزويد مجلس النواب بتقرير مفصل بكمية الأموال، وأسماء المصارف، وأسماء الأشخاص المودعة بأسمائهم، وأن يتم تصدير الكميات المنتجة من حقوق كركوك عبر شركة التسويق العراقية سومو، وتشكيل لجنة تحقيقية من لجان النفط والطاقة، المالية، النزاهة بواقع عضوين تكفي للتحقق بكميات النفط المصدرة، ولغاية الآن، على أن تقدم تقريرها خلال مدة أقصاها شهر، لتعديل القرار السابق). تصويت على هذه الصيغة.

(تم التصويت بالموافقة على صيغة القرار).

اللجنة المختصة، هل لديكم شيء؟

– النائب إبراهيم محمد علي بحرالعلوم:-

تتقدم لجنة النفط والطاقة إلى السيدات والسادة النواب بهذا الإنجاز الكبير للصناعة النفطية، اليوم تمريركم لقانون شركة النفط الوطنية يعتبر منعطفاً كبيراً في الصناعة النفطية الإستخراجية والتسويقية، تهانينا للجميع، شكراً لوزارة النفط، شكراً لكافة الخبراء والنواب الذين شاركونا في إمرار وإنجاح هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن، اللجنة القانونية، قانون مجلس النواب وتشكيلاته، وأيضاً قرار من مجلس النواب بالرقم (58) بإضافة ضمان حقوق المساهمين العرب والأجانب إلى صيغة القرار بحسب رأي اللجنة المختصة، تأييد لهذا التوجه، وبتوقيع (25) عضواً، طلب مقدم بهذا الجانب.

تصويت المجلس.

(تم التصويت بالموافقة على صيغة القرار).

نعم.

السيدات والسادة، لا تمانع رئاسة المجلس من التصويت على الطعن لمصلحة القانون، إذا يمضي المجلس بالتصويت عليه قبل قانون مجلس النواب، إذا وجد المجلس بأساً في ذلك، هل تؤيدون عرضه؟ من يؤيد عرضه؟ من يؤيد الطعن لمصلحة القانون؟ اللجنة القانونية، تفضلوا.

كل المشاريع نمررها، أرجوكم البقاء.

– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-

يقرأ مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السادة النواب، أريد أن أوضح لكم مسألة:-

مجلس النواب العراقي يعاب عليه على مدى ثلاث دورات، لديه نظام داخلي، وليس لديه قانون، لا يعني القانون الحديث عن الإمتيازات، بل نقول إلى اللجنة، المادة التي تتحدث عن الإمتيازات تحذف، الحديث عن التشكيلات، والحديث عن الصلاحيات، والحديث عن ممارسة الدور الرقابي، والحديث عن ممارسة الدور التشريعي، من غير المعقول في الموازنة تتحكم بكم الجهة التنفيذية شهرياً لتعطيكم أموالاً، حتى تسيرون أمركم، لا يصح ذلك، ناك إستقلالية لمجلس النواب كما للمجالس الأخرى، مجلس القضاء الأعلى، يجب أن تؤخذ بالإعتبار، تشرعون قوانين لمؤسسات أخرى، وتتركون مجلسكم.

الآن نمضي بعملية التصويت على قانون مجلس النواب وتشكيلاته، لا تتحدثوا عن الإمتيازات والتخصيصات، تحدثوا عن التشكيلات والصلاحيات، تفضلوا.

نحن مجلس النواب لا نكون تبعاً لا للجهة التنفيذية، ولا لمؤسسة أخرى، لا نقبل بغير هذا الكلام، نشرع قانون إستقلاليتنا، لكن لا تضمنوه إمتيازات، ضمنوه إختصاصات.

– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-

يقرأ المادة (1) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (2) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (3) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (4) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (5) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (5).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (6) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (6).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (7) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (7).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يقرأ المادة (8) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (8).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يقرأ المادة (9) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (9).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يقرأ المادة (10) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (10).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يقرأ المادة (11) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (11).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (12) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (12).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (13) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (13).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-

يقرأ المادة (14) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (14).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-

يقرأ المادة (15) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (15)، طبعاً مراسلات المجلس بما في ذلك مراسلات أعضاء المجلس.

التصويت على المادة (15).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-

يقرأ المادة (16) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (16).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-

يقرأ المادة (17) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (17).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-

يقرأ المادة (18) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (18).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-

يقرأ المادة (19) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (19).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-

يقرأ المادة (20) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (20).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة فرح باسل السراج:-

يقرأ المادة (21) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (21).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة فرح باسل السراج:-

يقرأ المادة (22) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (22).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة فرح باسل السراج:-

يقرأ المادة (23) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (23).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة فرح باسل السراج:-

يقرأ المادة (24) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (24).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة فرح باسل السراج:-

يقرأ المادة (25) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (25).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة فرح باسل السراج:-

يقرأ المادة (26) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (26).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة فرح باسل السراج:-

يقرأ المادة (27) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (27).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (28) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-

الفقرة/11 من المادة (27)، (إستجواب المحافظ وفق الإجراءات المتعلقة بالوزراء، وإقالته بالأغلبية المطلقة، بناءً على إقتراح رئيس مجلس الوزراء).

أنا أعتقد أن يكون الإقتراح مقدماً من (25) نائباً، أو (50) نائباً، حتى يكون الأمر محصوراً في مجلس النواب، لماذا نذهب إلى جهة تنفيذية، أو سلطة أخرى، فقط هذا حتى يكون الأمر تحت قبة البرلمان

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، رأيكم وهذه ممكن أن نرجع لها.

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (28) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (28).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (29) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (29).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (30) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (30).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (31) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (31).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (32) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (32).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (33) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (33).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (34) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (34).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (35) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (35).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (36) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (36).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (37) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (37).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (38) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (38).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (39) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (39).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (40) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (40).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (41) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (41).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (42) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (42).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (43) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (43).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (44) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (44).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (45) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (45).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (46) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (46).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-

يقرأ المادة (47) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

ملاحظة: أضيفت فقرتان في هذه المادة.

4- مكاتب أعضاء مجلس النواب.

5- مكاتب المقررين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (47).

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يقرأ المادة (48) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

ملاحظة: في السطر الأول من المادة (يكون للرئيس ونائبيه مجتمعين صلاحية مجلس الوزراء، وصلاحية رئيس مجلس الوزراء ……….)

في كل ما يتعلق بتنفيذ التشريعات النافذة على المجلس – بكل تفاصيل العمل الإداري – ، يحذف (فيما – يتعلق بالعمل الإداري – نواباً)، (يتعلق بالموظفين وتشكيلات المجلس)

التصويت على المادة (48).

(تم التصويت بالموافقة).

إستمروا.

النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-

يقرأ المادة (49) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (49).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-

يقرأ المادة (50) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (50).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-

يقرأ المادة (51) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (51).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-

يقرأ المادة (52) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (52).

(تم التصويت بالموافقة).

إستأنفوا.

النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-

يقرأ المادة (53) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (53).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-

يقرأ المادة (54) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (54).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-

يقرأ المادة (55) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (55).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-

يقرأ المادة (56) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (56).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-

يقرأ المادة (57) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (57).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-

يقرأ المادة (58) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (58).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (59) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (59).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (60) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (60).

(تم التصويت بالموافقة).

يقرأ المادة (61) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

ممكن أن أعيد الصياغة إن تسمحوا وأقرأها؟

السيدات والسادة، (يحدد بعدد مناسب من الحراس الشخصيين من قبل الرئيس ونائبيه) لا امتيازات، هذا النص، نحن الذي يحدد.

إذن بحسب القراءة التي قرأتها، التصويت على المادة (61).

(تم التصويت بالموافقة).

يعني ذلك، أنه تم التحديد من قبل الرئيس والنائبين بالتوافق (العدد المناسب من الحراس الشخصيين).

تفضلوا وإستأنفوا.

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (62) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (62).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (63) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (63).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (64) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (64).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (65) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (65).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (66) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (66).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (67) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (67).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (68) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (68).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (69) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (69).

(تم التصويت بالموافقة).

تلغى المادة (70) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

تحل محلها المادة (71) مع مراعاة التسلسل.

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (70) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (70).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (71) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (71).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (72) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (72).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (73) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (73).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (74) من مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (74).

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

قبل التصويت على القانون برمته، هناك طلب مقدم من (50) نائباً بإعادة التصويت على الفقرة (11) من المادة (27)، وإعادة صياغتها كما يلي إن سمحت لي بقراءتها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلوا بالقراءة، الفقرة (11) المادة (27).

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

الفقرة (11) المادة (27).

إستجواب المحافظ، ورئيس مجلس المحافظة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وإقالتهما بالأغلبية المطلقة، أو بناءً على إقتراح رئيس مجلس الوزراء بناءً على ثبوت أحد الأسباب الآتية:-

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني أن التعديل هو إضافة (رئيس مجلس المحافظة).

السيدات والسادة، تتحدث الأصل (إستجواب المحافظ  – صلاحية المجلس – وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وإقالته بالأغلبية المطلقة بناءً على إقتراح رئيس مجلس الوزراء بناءً على ثبوت أحد الأسباب الآتية:-)، أين الإشكال؟

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

الأمر هو ليس تنفيذياً، لا يوجد إشكال.

الطلب هو بأن السيد المحافظ ورئيس مجلس المحافظة هما تنفيذيان، وبالتالي حقيقة اسوةً بالوزراء يتم إستجوابهما وفقاً للإجراءت التي يتم بها إستجواب الوزراء، هذا هو رأي السادة أعضاء مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، فلنحافظ على استقرار العمل التشريعي والتنفيذي.

المحافظ جهة تنفيذية، شئنا أم أبينا هو مرتبط بمجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء معني بتشخيص جوانب الخلل الموجودة، وبالتالي حتى لا يحصل تداخل بهذا الجانب أعتقد من المصلحة الإبقاء على النص.

نحن أضفنا صلاحية الإستجواب، وهذه أيضاً صلاحية مناطة للمجلس، إذا استجوبه فيستطيع أن يقيله بعد الإستجواب، أما بطريق ثانٍ فهذا هو طريق مجلس الوزراء.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-

الوزير أيضاً جهة تنفيذية، والمحكمة الإتحادية أعطت حق إستجواب المحافظ للبرلمان على أن يشرع بقانون، واليوم لدينا قانون، هو ماذا يقول في الفقرة (11) (بناءً على إقتراح رئيس مجلس الوزراء بناءً على ثبوت أحد الأسباب)، أي أسباب عدم النزاهة، والتسبب بهدر المال العام، فقدان أحد شروط العضوية، والإهمال والتقصير، هي ثابتة، لذلك لماذا نرجع إلى رئيس الوزراء؟ بناءً إما على مقترح (25) نائباً، أو توضع كلمة (بالأغلبية المطلقة)، أو بناءً على إقتراح رئيس مجلس الوزراء، حتى يكون لدينا خياران بالإقالة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأستاذ قاسم، قرار المحكمة يعطي صلاحية الإستجواب؟

إذن الآن حسب ما تم ذكره، حسب قرار المحكمة الإتحادية أن الإستجواب من قبل المجلس للمحافظ، وحتى رئيس مجلس المحافظة، الإقالة تكون بناءً على إقتراح رئيس مجلس الوزراء بناءً على ثبوت أحد الأسباب.

 

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

المادة تتكلم بعد ثبوت، أي بناءً على ثبوت، اليوم بناءً على نقل الصلاحيات للمحافظات، اليوم الوزير يتمتع بصلاحيات أكثر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن قراءة الأسباب الموجبة.

اللجنة المختصة، أعرضوا الرأي، ونرى رأي المجلس.

أريد أن أقول شيئاً: هذه جزئية مهمة نعم صحيح، لكن لا تضعوها، وبالتالي تؤثر على تمشية القانون، هذا إجراء من شأنه أن يحدث إرباكاً في تمشية القانون، بشكل واضح، المجلس أُعطي صلاحية الإستجواب، وهذا أمر مهم، وأُعطي صلاحية المحاسبة والرقابة، أليس كذلك؟ لكن عملية الإقالة، توجد ضوابط بهذا الخصوص، فأرجوكم أن نبقي على هذا النص.

الآن، الأسباب الموجبة، وبعد ذلك أسمع من السيد رئيس اللجنة المالية فيما يتعلق بفقرتين مهمتين، وبعد ذلك نأتي على القانون بالمجمل، تفضلوا.

النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

السيد رئيس اللجنة المالية في المادة (13) والمادة (65)، النائب مثنى أمين، الملاحظة اللغوية.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

الأخطاء اللغوية تم تصحيحها قراءةً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن تقدم مكتوبة، حتى تصحح.

تفضل السيد رئيس اللجنة، وأرجو الإستماع لهذا الموضوع.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

ورد في القانون، في المادة (65)، (يسري هذا القانون على حملة الشهادات غير المشمولين)، هذا معناه النائب إذا كان حاملاً للشهادة، على اعتبار هذا النائب يسري على النواب وموظفي المجلس، ومعناه أن قانون الخدمة الجامعية سنطبقه على النواب إذا كانوا حاملين للشهادة الجامعية، وبالتالي فهذا لا يجوز، إذن لهذا أطلب إلغاء هذه المادة، يجب بالتساوي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن التصويت على إلغاء المادة (65).

(تم التصويت بالموافقة).

أيضاً المادة (13).

– النائب محمد علي محمد تميم:-

القضية الثانية، المادة (13)/ثانياً وثالثاً.

قبل يومين صوتنا على قانون الموازنة، وجنابك سيادة الرئيس من اعترض على أنه (لا يجب أن تكون هناك إستثناءات في قانون التقاعد الموحد)، في هذه المادة ورد في (ثانياً وثالثاً)، (إستثناءً من قانون التقاعد الموحد)، وهذا لا يجوز.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أيضاً بدلاً من (إستثناء وفقاً لقانون)، أو تحذف المواد التي تستثني من قانون التقاعد الموحد.

التصويت على حذف أية مادة تتقاطع مع قانون التقاعد الموحد.

هل يوجد إستثناء؟ أم لا يوجد؟

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يقول (يحال على التقاعد الذي لم يكمل الخمسين)، إستثناء، أما لا؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، إذن كل ما يذكر في المادة (13) ينبغي أن يكون متسقاً مع قانون التقاعد الموحد، في هاتين الفقرتين يتم الحذف.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

المادة (27) الفقرة/11 مادة مرتبكة، فقط فلنقرأها بتأني، تقول (إستجواب المحافظ وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء)، جيد، نحن اليوم عندما نستجوب المحافظ ويصدر، المجلس يقرر إقالة، هل قرار إقالة الوزير متوقف على موافقة رئيس الوزراء؟ أم أنه يسري قرار مجلس النواب؟ إذا كان يسري قرار مجلس النواب، فلماذا هذا القيد يرد هنا، ويشترط أن نستحصل موافقة مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الوزراء، هذا قيد خطير رجاءً، هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية: تقول (تستحصل موافقة رئيس الوزراء بعد ثبوت تقصير المحافظ بمسائل مهمة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على القانون ككل.

(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته).

الآن فقرة القضاة، ولدينا قرارات.

الآن فقرة القضاة، والعشوائيات.

توجد صيغة قرار:-

(تلتزم الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعادة الطلبة المرقنة قيودهم الى مقاعد الدراسة، اذا قدم الطالب ما يثبت انتماءه الى الحشد الشعبي والحشد العشائري، وبتوقيع رئيس هيأة الحشد الشعبي، أو من يخوله بغض النظر عن شمولهم بقرارات سابقة بإلغاء قرارات الترقين).

التصويت على صيغة القرار.

(تم التصويت بالموافقة).

* الآن قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية.

وسيتم التصويت على المشروع في الجلسة القادمة.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

تقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية.

 

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، مرة أخرى نحن لدينا فقرات متبقية أساسية ومهمة، يوم الثلاثاء من الإسبوع القادم نستأنف الجلسة.

رفعت الجلسة الساعة (4:15) عصراً.

**********************

***********

****


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com