قانون تعديل قانون المجمع العلمي رقم (22) لسنة 2015

اللجنة المشرفة: اللجنة القانونية

قانون تعديل قانون المجمع العلمي رقم (22) لسنة 2015

بأسم الشعب رئاسة الجمهورية مقترح قانون تعديل قانون المجمع العلمي رقم (22) لسنة 2015 المادة (1) يلغى نص المادة (29) من القانون ويحل محلها مايلي المادة (29) اولاً / يتقاضى موظفوا المجمع العلمي مايتقاضاه اقرانهم في الجامعات العراقية من رواتب ومخصصات ثانياً/ يخضع موظفوا المجمع العلمي لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل المادة (2) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الاسباب الموجبة بغية مساوات موظفوا المجمع العلمي العراقي باقرانهم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . شرع هذا القانون

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com