قانون تعديل قانون المجمع العلمي رقم (22) لسنة 2015
اللجنة المشرفة: اللجنة القانونية
قانون تعديل قانون المجمع العلمي رقم (22) لسنة 2015
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
مقترح قانون تعديل قانون المجمع العلمي رقم (22) لسنة 2015
المادة (1) يلغى نص المادة (29) من القانون ويحل محلها مايلي
المادة (29)
اولاً / يتقاضى موظفوا المجمع العلمي مايتقاضاه اقرانهم في الجامعات العراقية من رواتب ومخصصات
ثانياً/ يخضع موظفوا المجمع العلمي لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل
المادة (2)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الاسباب الموجبة
بغية مساوات موظفوا المجمع العلمي العراقي باقرانهم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
شرع هذا القانون