قانون تعديل قانون ديوان الرقابة المالية المعدل رقم (31) لسنة 2011

اللجنة المشرفة: لجنة النزاهة

قانون تعديل قانون ديوان الرقابة المالية المعدل رقم (31) لسنة 2011

مقترح قانون تعديل قانون ديوان الرقابة المالية المعدل رقم (31) لسنة 2011 بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام (البند) اولا من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور ، صدر القانون الأتي : رقم ( ) لسنة 2018 قانون تعديل قانون ديوان الرقابة المالية المعدل رقم 31 لسنة 2011 المادة : 8 تلغى ( ثانيا ) من المادة (8) وتحل محلها التعديل المقترح :- ثانيا : النقابات والأتحادات والجمعيات والنوادي الأجتماعية والكليات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الاجنبية او فروعها العاملة في العراق واي جهة اخرى ذات نفع عام . الاسباب الموجبة لغرض تفعيل اليات مكافحة الفساد وامتداد صلاحيات ديوان الرقابة المالية الى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية للأستجابة لألتزامات العراق الدولية ومن اجل الحفاظ على المال العام .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com