توضيـــح
قام مجلس النواب العراقي في جلسته الثالثة عشر يوم السبت 3/3/2018 بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2018 وفق السياقات الدستورية المعتمدة.
ويؤكد المجلس بانه سبق ان قام بالرد على المعترضين على اقرار الموازنة المالية وان اي اعتراض برد الموازنة لايستند الى اي اساس دستوري او قانوني وقد اجاب مجلس النواب بكتاب رسمي موجهة الى رئاسة الجمهورية بهذا الشان.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
14/3/201