محضـر إستئناف جلسـة رقم (14) الثلاثاء (13/3/2018) م

 

عدد الحضور:( ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة: (11:30) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

نيابة عن الشعب نستأنف جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب حسن حلبوص حمزه الشمري:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية تتفضل بالفقرات (17،18،19،20،21) والفقرة (17) القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون ضم المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى رقم (70 ) لسنة 2017 تتفضل اللجنة القانونية، أيضاً بودنا أن نذكر أن مجلس النواب العراقي يستنكر أي عملية إعتداء أو تجاوز على السيدات والسادة أعضاء المجلس وما تم مؤخراً من عملية إستهداف للنائب كامل الغريري وبالتالي فأن اللجنة القانونية تتبع كل الإجراءات لمتابعة أثار الحادث.

* الفقرة السابعة عشر: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون ضم المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى رقم (70) لسنة 2017. (اللجنة القانونية)

أيضاً قدم طلب من السيد رئيس لجنة التربية للموافقة على تصويب على البند (ثانياً) من المادة (5) من قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين من يشمل معلموا ومدرسوا الأوقاف والشؤون الدينية بأحكام المواد (3 و4) من هذا القانون إلى يشمل معلموا ومدرسوا الأوقاف والشؤون الدينية بأحكام هذا القانون، يتم تصحيح هذا البند.

– النائب حسن حلبوص حمزه الشمري:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون ضم المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى رقم (70) لسنة 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة الثامنة عشرة: القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011. (اللجنة القانونية) لجنة النزاهة مع اللجنة القانونية وإن كانت غير موجودة تتفضل اللجنة القانونية.

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة التاسعة عشرة: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون المجمع العلمي العراقي رقم (22) لسنة 2015. (اللجنة القانونية) تفضلوا.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المجمع العلمي العراقي رقم (22) لسنة 2015.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة عشرين: اللجنة القانونية بإمكانكم تجاوزها أو قراءتها التي هي القراءة الأولى لمقترح قانون الأحول الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل.

*الفقرة الحادية والعشرين: القراءة الأولى لمقترح قانون حماية الموظف القانوني (اللجنة القانونية)

بماذا تبدأون؟ يتم تجاوز قانون الأحوال الشخصية ونبدأ بقانون حماية الموظفين القانونيين لأنني أعتقد أننا لن نستطيع التصويت عليه.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون حماية الموظف القانوني.

– النائب علي لفته فنغش المرشدي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون حماية الموظف القانوني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تبقى اللجنة القانونية وتنضم إليها لجنة مؤسسات المجتمع المدني ولجنة الإقتصاد والإستثمار.

 *الفقرة الثانية والعشرين: القراءة الأولى لقانون إتحاد رجال الأعمال العراقيين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة القانونية)

– النائبة تافكه أحمد ميرزا محمد:-

تقرأ القراءة الأولى لقانون إتحاد رجال الأعمال العراقيين.

– النائب علي لفته فنغش حسن:-

يكمل القراءة الأولى لقانون إتحاد رجال الأعمال العراقيين.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ:-

يكمل القراءة الأولى لقانون إتحاد رجال الأعمال العراقيين.

 

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويني:-

يكمل القراءة الأولى لقانون إتحاد رجال الأعمال العراقيين.

– النائبة نجيبه نجيب إبراهيم خالد:-

تكمل القراءة الأولى لقانون إتحاد رجال الأعمال العراقيين.

– النائب فارس طه فارس محمد:-

يكمل القراءة الأولى لقانون إتحاد رجال الأعمال العراقيين.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ:-

يكمل القراءة الأولى لقانون إتحاد رجال الأعمال العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تبقى لجنة الإستثمار وتضاف اللجنة المالية الفقرة الرابعة والعشرون تقرير ومناقشة مشروع قانون العفو عن العقوبات الضريبية.

– النائب حسن سالم عباس جير (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس هناك عمليات إرهابية طالت الكثير من الأبرياء في طريق كركوك- العظيم- الصفرة وقبل يومين تم قتل (15) من سائقي الشاحنات وحرق أجسادهم وقبلها عمليات أخرى لذلك نطالب مجلس النواب بوقفة جادة بهذا الأمر والإيعاز إلى القائد العام للقوات المسلحة بعمليات عسكرية واسعة لتطهير هذه المناطق من الجيوب الإرهابية لأن هذا الطريق أصبح يشكل خطراً على حياة المواطنين الابرياء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة الأمنية فعلاً تتابع الحوادث الأخيرة التي حصلت ومجلس النواب يستنكر تلك الأفعال الأجرامية التي طالت الأبرياء سواء المسيحيين أو على طريق كركوك أو الأمنين في مناطق العراق المختلفة ومتابعة إتخاذ الإحتياطات الأمنية للحفظ على أمن المواطنين.

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي (نقطة نظام):-

أولاً نثني على ما تفضل به النائب حسن سالم حول ضرورة القيام بعمليات عسكرية بين محافظة صلاح الدين ومحافظة ديالى لوجود جيوب للفارين من الدواعش في هذه المنطقة ويتحركون بالضغط على شرق المحافظة وسامراء بشكل خاص طيلة الفترة الماضية، نحتاج إلى عملية عسكرية لحسم هذا الملف، ثانياً: لدي بيان شكر وتقدير لمجلس النواب إن سمحت بقراءته على المنصة لاقراره قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن تقرأه من مكانك إذا كان بالإمكان؟

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي (نقطة نظام):-

على المنصة لو سمحت سيادة الرئيس.

– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس نقطتين النقطة الأولى يبدو أن النصاب بهذه الطريقة لن يتحقق، ممكن أن تحددوا يوم خميس أو سبت للتصويت على القوانين التي لم يكتمل التصويت عليها وبها فائدة للناس، أما قراءة أولى وقراءة ثانية ولا نتمكن من تشريعها على ماذا؟ ثانياً: قضاة التمييز لديهم سياقات هم معتمديهم ومنتدبون للتمييز وعددهم ستة دعونا نحدد يوم للتصويت عليهم لا داعي أن نؤجل شيء في سياقات السلطة القضائية هم لديهم ترفيعاتهم ولديهم ألياتهم، نحن مجرد أن الدستور قال لنا صوتوا عليهم، أن نعطل قضاة التمييز أمر غير مناسب فأنا أدعو جنابك أما يوم الخميس أو يوم السبت تقول فقط للتصويت حتى يتم التحشيد، لماذا تبقى قوانين على النصف هذا أربع مواد والأخر ثلاث مواد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ننتهي من الفقرات ثم نقرأ أسماء الحضور ثم إذا لم نحصل على النصاب طبعاً نحدد موعد لإتمام ما بعهدة المجلس المجلس المفروض أن ينجزها.

– النائبة نجيبه نجيب إبراهيم خالد:-

نحن كلجنة الإقتصاد والإستثمار لدينا تقرير فنطلب إما منحنا فرصة بأقرب جلسة لكي نقدم التقرير فالموضوع مهم جداً.

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-

يقرأ بيان شكر لأعضاء مجلس النواب. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، تفضلوا بالتقرير وبعدها نقطة نظام.

اللجنة المالية لديها تقرير فلتقرأه وإذا كان هناك من نقاش.

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-

سيادة الرئيس، نحن أيضاً لدينا تقرير ولكن نطلب فقط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لتقرأ اللجنة المالية.

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-

فقط نطلب في الجلسة القادمة حتى نقدم تقريرنا ويكون الموضوع وافيوشافي ويستطيع السادة النواب أن يطلعوا على كافة التفاصيل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية، تفضلوا.

يوزع التقرير.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

يقرأ تقرير مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.

– النائب فارس طه فارس محمد:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

المداخلات، تفضل.

 

 

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

سيدي الرئيس، ملاحظة منهجية:-

أولاً: نحن في المناقشة الثانية وناتي ولا نجد النص الأصلي وعلى أمل بعد شهر نتذكر فهذه عملية صعبة.

ثانياً: أنا ملاحظتي على ضوء التقرير، يقول هذا القانون، أنه سوف يشمل الأسماء ويشمل من شمل بقانون العفو بإسقاط الإجراءات الجزائية عنه بمبرر توفير مال لأنه يبرئ ذمة هذا المشمول بقانون العفو، فلماذا نسقط الإجراءات الجزائية؟ هو يبرئ ذمته بتسديد ما عليه من مال للدولة فلماذا يسقط الإجراءات الجزائية.

ثالثاً: ثم في الملاحظة الثالثة يقول لامانع أن يشمل الجميع في المادة الثانية، فلنرى من هم الجميع؟ أي نسقط كل الإجراءات الجزائية عن كل المشمولين بقانون العفو، نعرف، فلنعرف ما هي التفاصيل؟

سيدي الرئيس، يوجد غموض يحتاج إلى تفصيل وإيضاح وإلا فمن غير المعقول نحن يومياً نصوت على قضية وبالتطبيق نرى المشاكل تظهر لذلك نحتاج غيضاح أكثر وإلا هذا لا يمكن الموافقة عليه.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

سيدي الرئيس، هذا القانون مهم، ولكن في نقطتين:-

النقطة الأولى: (180) يوم كثيرة، أي (6) اشهر مدة طويلة وأنت تريد ان تعطي عفو حتى الناس تعمل تسويات (3) أشهر أو شهرين فهذا كافي.

النقطة الثانية: ليس فقط العقوبات الجزاية تسقطها، لو تقول لهم (20%) تسقط من الضريبة الموجبة عليكم أو (105) أو ربع، ولكن لو تشددون، أما مجرد فقط إسقاط العقوبات الجزائية ويسدد كلها أيضاً يجد له طريقة ومبرر.

أنا أتصور الكثير من الناس عليهم ضرائب الآن والوضع الإقتصادي للبلد في الفترة الماضية كان الوضع صعب فانا ومن باب التشجيع هذه الدول تلجأ إليه وحتى تشجع التجار ورجال الأعمال تعطي محفزات لكي يبادروا وأنا أرى (180) كثيرة من حيث المدة وتضاف محفزات أخرى في ما لو مثلاً الإنسان سدد خلال هذه المدة ممكن يسقط عنه هذا القدر من النسبة وممكن أن يسقط عنه هكذا نسبة حتى يتشجعون وإلا بهذه الطريقة فقط مجرد عقوبات جزائية يمكن البعض سوف لن يسدد.

– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-

سيدي الرئيس، بخصوص قرار هيأة المسائلة والعدالة بحجز ومصادرة أكثر من (4000) مواطن عراقي نود أن نوضح التالي:-

أولاً: هيأة المسائلة والعدالة هي تخضع لرقابة مجلس النواب وتعمل وفقاً للقانون، ولأن القرار لا ينسجم مع توجه العراقيين في المصالحة والبدء بمرحلة جديدة ناهيك عن أكثر الأسماء تضمنت شهداء وجرحى ومتصدين للإرهاب وداعش وكذلك الأسماء تضمنت أشخاص صنفوا بأنهم أعضاء فروع وهم أعضاء شعب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، هذا الموضوع.

– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-

سيدي الرئيس، ولذلك، نطلب من مجلس النواب ومن الرئاسة أن تستضيف هيأة المسائلة والعدالة ونناقش هذا الموضوع وأن لا نسمح بأن تتخذ قرارات لأجل مصالح إنتخابية ودعاية إنتخابية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوم أمس تم إستضافة هيأة المسائلة والعدالة والسيد رئيس لجنة المسائلة والعدالة إذا يكون موجود أيضاً لديه إيضاح بهذا الخصوصوبالإمكان الإستماع إليه.

 

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

سيدي الرئيس، هذا القانون فيه جنبة مالية، نعم، الضرائب حق ولابد أن تستوفى ولكن نحن عندما نسقط العقوبات الجزائية هذا شيء جيد، ولكن هناك من رتبت عليه ضرائب وهو غير قادر على تسديدها نتيجة عدم ممارسته لذات العمل الذي تترتب عليه الضرائب، كيف؟ هناك أصحاب محلات وتعرضت محلاتهم إلى تفجيرات ومني أصحاب المحلات بخسائر كبيرة ونحن علاوة على ما هو متضرر قد فجر محله وتعرض لخسارة  ونأتي لنقول له باقي عليك ضرائب كذا وكذا، هذه الضرائب التي ترتبت عليه أرجو أن تدرس كما ترفع العقوبات الجزائية توقف هذه الضرائب وأن صاحب المحل أو صاحب المهنة لم يمارس عمله لكي تترتب عليه ضريبة ونرجو أن يؤخذ هذا الأمر بالحسبان وأن ننصف الناس الذين تعرضوا إلى مشاكل من هذا القبيل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، إذا لديكم رأي.

– النائب جوزيف صليوه سبي:-

في الحقيقة، يتعرض المكون الكلداني السرياني الآشوري المسيحي في العراق إلى إستهداف سياسي واضح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، الآن نحن أمام نقاش فإذا كان هناك موضوع آخر نستطيع أن نطرحه لا بأس ولكن ليس الآن.

– النائب جوزيف صليوه سبي:-

حسناً، يعني أنا أطالب أن يكون هنالك من وزارة الداخلية كشف لملابسات هذه الجريمة لكي يطمأن هذا المكون بأنهم أصلاء وبأن الحكومة حريصة على إبقاءهم في أرض آباءهم وأجدادهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، هل لديكم رأي؟ في ما تم ذكره.

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-

الذين قدموا هذه المداخلات وقد تم تسجيل هذه الملاحظات ولكن نظراً لإرتابط مشروع القانون بأعمال اللجنة القانونية أعتقد إضافة اللجنة القانونية مع اللجنتين الإقتصاد والإستثمار واللجنة المالية سوف يحقق نجاح أكثر وإنضاج أكثر لمشروع القانون قبل التصويت عليه وإذا زملائي لديهم إجابات أيضاً.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

سيدي الرئيس، بالتأكيد يفترض توجد نسخة من القانون حتى يطلع عليها الإخوان ولكن في القراءة الأولى ما كانت منذ فترة طويلة، هو يتحدث عن المشمولين بموجب قانون الضرائب (113) لسنة 1982 وضريبة العقار والبعض هو لم يسدد هذه الضرائب وبالتالي هناك عقوبات جزائية وعقوبات مالية والتي تحدث عنها هي العقوبات بشقيها.

أما الفقرة الثانية التي طلبت اللجنة أن يشمل الكل هي تتحدث عن الجرائم التي لم تحرك بها دعوة جزائية أو الجرائم التي حركت بها دعوة جزائية ولكن لم يصدر بها قرار قضائي على إعتبار أن الدعاوى التي يصدر بها قرار قضائي هي أخذت حجية الحكم وبالتالي هي غير مشمولة بهذا الموضوع لذلك فإن مقترح اللجنة هي شمول الجميع إضافة إلى المقترحات التي طرحت من الإخوان في ما يتعلق بشمول المحلات التي تعرضت لحوادث الإرهاب وغيرها يفترض أن تشمل وهذا الموضوع سوف يكون محل دراسة داخل اللجنة حتى يكون جاهز للتصويت في أقرب وقت.

– النائب فارس طه فارس محمد:-

موضوع المدة، نحن نرى موضوع مدة (180) يوم وهي تسوية لأمور مالية قد تكون فيها مشاكل وقد تكون فيها بيع وشراء وتنازلات وتسويات فنرى أن المدة منطقية ومعقولة للبت وإيجاد حلول لهذه المشاكل.

– النائب محمد تقي علي المولى:-

العراق واحد موحد وبدون تمزيق وعملنا على الموضوع الذي صار حول التقسيم، كثير من الأمور التي صارت، الآن منصوبة سيطرة في سامراء يمنعون كل أهالي الموصل والاقضية التابعة من الدخول إلى بغداد، هل بغداد دولة أخرى؟ وكيف يمنعون الناس من الدخول وهذه عاصمتهم؟ وهذه الحالة غريبة وخالية من الاعراف ومخالفة للدستور ومخالفة للقانون وتسبب مشاكل كثيرة، نعم يمكن أن يسأل عن هوية الشخص ويمكن أن يرون في الحاسوب إذا كان هناك عليه منع يمنعوه أما بدون المنع ويمنعون أي شخص ويرجعوه مرة ثانية إلى الموصل،هذه مخالفة وقد تسبب مشاكل كثيرة للناس وتسبب مشاكل أمنية أيضاً. هذه الحالة أنا أرجو معالجتها.

– السيد رئيس مجلس النواب:

اللجنة الأمنية ، يؤخذ بالاعتبار ما تم ذكره.

– النائب يونادم كنا يوسف خوشابا:-

يقرأ بيان حول ارتكاب عصابة مجرمة جريمة شنيعة بحق عائلة مسيحية. (مرافق)

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

المؤسسات البلدية ذات تمويل ذاتي تعيش على الرسوم والضرائب وقد تم التصويت على مشروع قانون واردات البلدية منذ أكثر من ستة أشهر ولم تتم المصادقة على هذا القانون من قبل فخامة الرئيس والدستور أعطى مدة (15) يوم إلى رئيس الجمهورية للمصادقة وفي حالة عدم المصادقة، ينبغي على هيأة الرئاسة أن تكتب إلى الجريدة الرسمية لنشر القانون بجريدة الوقائع العراقية لإمكان تطبيقه وتحقيق إيرادات للبلديات وهذا من القوانين المهمة، ونحن في وقت وضع مالي سيء بحاجة إلى هذه الإيرادات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سأتلو أسماء الحضور والغياب وبعد ذلك المداخلات.

تجمع الكفاءات والجماهير.

النائب جواد كاظم عيدان البولاني (غير موجود). النائب هيثم رمضان (موجود).

ائتلاف العراق.

النائب احمد عبدالله محمد موسى (موجود). النائب طالب عبد الواحد ذياب خربيط (غير موجود).النائب قتيبة الجبوري ( غير موجود). النائب يحيى احمد فرج (موجود). النائب اياد عبدالجبار كريم ( غير موجود).

كتلة عراق المستقبل.

النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم (موجود).

الجبهة التركمانية العراقية.

النائب ارشد رشاد الصالحي (موجود).النائب حسن توران (موجود). النائبة هناء اصغر (موجودة).

تحالف نينوى الوطني.

النائب حنين محمد قدو (موجود). النائب محمد تقي علي (موجود).

المكون الصابئي.

النائب حارث شنشل (موجود).

التضامن في العراق.

النائب علي طالب عبد الحسن محسن (غير موجود).

تحالف صلاح الدين الوطني.

النائب جاسم محمد جعفر (غير موجود).

حزب الدعوة الإسلامية تنظيم الداخل.

النائب علي مانع عطية (موجود).

تيار الدولة العادلة.

النائب علي صبحي كامل المالكي ( غير موجود).

قائمة الرافدين .

النائب يونادم يوسف (موجود). عماد يوحنا (غير موجود).

المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري.

النائب رائد اسحق (غير موجود). النائب لويس كارو (موجود).

كتلة الوركاء الديمقراطية.

النائب جوزيف صليوه (موجود).

الحركة الازيدية من أجل الإصلاح والتقدم.

النائب حجي كندور (موجود).

مجلس أحرار الشبك.

النائب سالم جمعة (غير موجود).

ائتلاف الوفاء العراقي.

النائب احسان ثعبان (غير موجود).النائب  فريد شعلان (غير موجود).

التحالف المدني الديمقراطي.

النائبة شروق العبايجي (غير موجودة). النائب فائق الشيخ علي (موجود). النائب مثال جمال حسين (غير موجود).

كتلة صادقون.

النائب حسن سالم (موجود).

كتلة نينوى العراق.

النائب نواف سعود (غير موجود). النائب احمد مدلول الجربا (غير موجود).

النواب المستقلون.

النائبة حنان سعيد الفتلاوي (موجودة).

النائب مشعان ركاض الجبوري (غير موجود).

النائب عادل نوري محمد (موجود).

تجمع العدالة والوحدة.

النائب عامر حسين الفائز (غير موجود).

الحزب الديمقراطي الكردستاني.

النائب أردلان نور الدين (غير موجود). النائي اسلام حسين عيسى (موجود). النائبة اشواق نجم الدين عباس (موجودة). النائبة اميرة كريم (موجودة). النائب بنكين شوكت (موجود). النائب بيريوان مصلح (غير موجودة). النائب فرزندة زبير (موجود). النائب خوشوي خليل (موجود). النائب ريناس جانو (غير موجود). النائب فرحان احمد (موجود). النائب سيروان عبدالله (غير موجود). النائب شاخه وان عبدالله (غير موجود). النائبة شيرين عبد الرحمن (موجودة). النائب طارق صديق (غير موجود). النائب عبد الوهاب علي محمود (غير موجود). النائب عثمان طاهر (غير موجود). النائب عرفات كرم (غير موجود). النائبة نجيبة نجيب (موجودة). النائبة ندى عنتر (غير موجودة).

الاتحاد الوطني الكردستاني.

النائبة آلا تحسين حبيب (موجودة).النائب بختيار علي جبار شاويش (غير موجود). النائب بيستون عادل (غير موجود). النائبة رنكين عبدالله (موجودة). النائب ريبوار طه (موجود). النائبة ريزان دلير (موجودة). النائب سامان فتاح (موجود). النائبة سوزان بكر (موجودة). النائب شيركو ميرزا (موجود). النائب عبد القادر محمد (غير موجود). النائب فرهاد قادر كرم (موجود). النائبة ليلى علي خضير (موجودة). النائب محمد عثمان عزيز (غير موجود). النائب شوان حويز (غير موجود). النائب نوزاد رسول (غير موجود). النائي سبهان سليمان (موجود). النائب محسن عثمان (غير موجود). النائب آريز عبد الله (غير موجود).

حركة التغيير.

النائب أمين بكر (غير موجود).النائبة تافكة احمد (موجودة). النائب محمود رضا (موجود). النائبة سروة عبد الواحد ( موجودة). النائبة شيرين رضا (موجودة). النائب كاوة محمد مولود (غير موجود). النائب مسعود حيدر (غير موجود). النائب هوشيار عبد الله (غير موجود).

الجماعة الاسلامية الكردستانية.

النائب سليم همزة (موجود). النائبة زانا سعيد النائب (موجود). احمد حمه رشيد (موجود).

الاتحاد الاسلامي الكردستاني.

النائبة آسيا حاجي (موجودة). النائب جمال احمد كوجر (غير موجود). النائب مثنى امين (موجود).

التحالف الكردستاني في نينوى.

النائبة بهار سليمان (غير موجودة). النائب سوران اسماعيل (غير موجود). النائب فارس صديق (غير موجود).النائبة فيان دخيل (موجودة). النائب ماجد خلف (غير موجود). النائب عبد الباري محمد فارس (موجود). النائب محسن سعدون (موجود).

قائمة السلام الكردستانية.

النائب ماجد خلف حمو (موجود). النائب عبد العزيز حسن علي ( موجود). النائب ميديا جمال (غير موجود).

تحالف الاصلاح الوطني.

النائب صادق رسول (موجود). النائب حيدر كاظم (موجود). النائب هلال حسين عذيب (غير موجود).النائب صباح مهدي حسين (غير موجود). النائب زاهر ياسين العبادي (غير موجود). النائب توفيق موحي (غير موجود).

ائتلاف الفضيلة والنخب المستقلة.

النائب جمال عبدالزهرة (غير موجود). النائب عمار طعمة (موجود). النائب حسن حلبوص (موجود). النائبة علا عودة (غير موجودة). النائب عبدالحسين عزيز (موجود). النائب عقيل فاهم (غير موجود).

ائتلاف الاحرار.

النائبة اقبال علي موات (موجودة). النائبة انغام حوشي (موجودة). النائب برهان كاظم المعموري (غير موجود). النائب جمعة ديوان (غير موجود). النائب حاكم الزاملي (غير موجود). النائب حسين حسب عبدالحسين ضايف (موجود). النائبة ختام كريم (موجودة). النائبة زينب ثابت (غير موجودة). النائبة زينب السهلاني (غير موجودة). النائب مناضل جاسم (موجود). النائب عادل مهودر(موجود). النائب عبد العزيز عبد نور (موجود). النائب عقيل عبد الحسين (موجود). النائب علي عبد الجبار(موجود). علي يوسف الشكري (موجود). النائب عواد العوادي(غير موجود). النائب غزوان فيصل(موجود). النائبة فطم مهدي حسن (موجودة). النائبة لمى جواد(غير موجودة).النائب ماجد جبار (موجود), النائب مازن صبيح (موجود). النائب رسول صباح (غير موجود). النائب محمد هوري (موجود). النائب أياد عبد زيد (موجود). النائبة نوال جمعة (غير موجودة). النائب هاني موسى (موجود). النائبة وفاء كاظم (موجودة). النائب ياسر محمد (موجود).

تيار النخب.

النائب رياض غالي (موجود). النائب ضياء نجم عبدالله (غير موجود). النائب ماجدة عبد الطيف (غير موجودة).

تجمع الشراكة الوطنية.

النائب حسام علي حسين (غير موجود). النائب عودة عبد الهادي اسماعيل السعداوي (غير موجود). النائب ميثاق عبد الكاظم (موجود).

كتلة الحكمة النيابية.

النائبة احلام سالم ثجيل (موجودة). النائبة بان عبد الرضا (غير موجودة). النائب حبيب حمزة (موجود). النائب حسن خلاطي (موجود). النائبة خديجة وادي (موجودة).النائب رحيم صيهود (غير موجود). النائب سالم صالح (غير موجود). النائب سليم شوقي (غير موجود). النائبة عبير عيسى (موجودة). النائب عزيز كاظم (موجود). النائب علي غرقان (غير موجود). النائب فرات محمد (موجود). النائب فالح ساري (غير موجود). النائب فيصل غازي (غير موجود). النائب محمد كاظم (غير موجود). النائب نيازي (موجود).

أتلاف المواطن: ( حامد موس الخضري) غير موجود ( حمدية عباس) غير موجودة ( عبد الكريم عبد الصاحب) غير موجود ( عبد الهادي محمد تقي) غير موجود ( عهود عبد الزهرة) موجودة ( محمد علي حسين) موجود ( فرات محسن سعيد) غير موجود ( منوة شويش) غير موجود ( منى قاسم) غير موجودة، حسام العقابي يثبت موجود، نحن أوشكنا أن نكمل النصاب أرجو البقاء في القاعة، ( هشام راضي) غير موجود.

أتلاف الوطنية: ( كامل الغريري) موجود ( جميلة محمد سلطان) موجودة ( جنيد محمد الكزنزان) غير موجود ( حامد عبيد) غير موجود ( حسن خضير) موجود ( زيتون حسين) موجودة ( شعلان عبد الجبار) غير موجود ( صباح عبد الرسول عبد الرضا) غير موجودة ( عبد الرحيم جاسم) غير موجود ( عبد الكريم عبطان) موجود ( عبد الكريم محمد الكزنزان) غير موجود ( عبدالله حسن رشيد) غير موجود ( عدنان عبد المنعم) موجود ( كاظم عطية) غير موجود ( محمود المشهداني) غير موجود ( ميسون الدملوجي) موجودة ( نايف مكيف) غير موجود ( صفاء جارالله) موجود.

إئتلاف دولة القانون: ( ابتسام هاشم) غير موجودة ( احمد سليم).

السيدات والسادة، نحن لدينا أتلاف دولة القانون وتحالف القوى الوطنية سوف تذكر أسمائهم، لكن استثماراً للنصاب واكتماله الآن بعدد (170)، نحن نستأنف الجلسة بعملية التصويت.

* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010. ( لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين، اللجنة القانونية).

أرجو البقاء عندنا بعض الفقرات مهمة، أن يتم عملية التصويت، أسماء دولة القانون واتحاد القوى ما أعلنت سوف اذكرها.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي ( نقطة نظام):-

نحن عندنا قانون الطعن لمصلحة التقاعد جاهز للتصويت، نحن كالجنة لا نتحمل مسؤولية عدم تمريرها السيد الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جاهز؟ سوف يعرض للتصويت، الآن الفقرة (2) وبعدها حسب الجدول.

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010.

 

– النائب محمد علي محمد تميم:-

هذا قانون جدلي وعرض لمرتين فيما سبق، واختلفنا علية وقدمت مداخلة من النائب محمود الحسن إذا موجود يسمعني، اولاً هيأة الدعوى الملكية وجودها واستمرارها مخالف للدستور على اعتبار أن القرارات القضائية تصدر من جهة قضائية، ونحن اعترضنا عليه لأن الذي أتى من الحكومة أتى الإلغاء، اللجنة القانونية ذهبت لتوسيع الصلاحيات ولاستمرار العمل والموضوع مختلف، نحن عندنا أشكال بهذا القانون وعليه نحن قد نضطر للانسحاب في حال استمرار بالقراءة.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

أولاً نحن حسب الدستور الهيأة مرتبطة بمجلس النواب، ومجلس النواب بأغلبية الثلثين هو الذي يقوم بحلها بعد أنهاء عملها بتقرير يقدم من قبل هيأة الدعوى الملكية العقارية، الذي ورد إلى مجلس النواب كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطلب أنهاء أعمال الهيأة، اللجنة القانونية إجابة الأمانة العامة جلسنا في اجتماع مشترك مع الأخ الأمين العام لمجلس الوزراء وقلنا بأنه ما لم نسمع من الهيأة، ويقدم لنا تقرير بأن أعمالها انتهت والمطالبات انتهت، نحن لا نمضي عملية عرضها للحل، الهيأة إجابتنا بأن أعمالنا لم تنتهي من الناحية العملية، ولكن طلب من الهيأة أن تتوقف عن استلام طلبات الناس المواطنين أصحاب الاستحقاق، وقلنا ليس من الصحيح لمجلس النواب أن يهدر طلبات أناس مستحقين قسم من الناس استلمت مستحقاتها ومطالباتها أوفيت وقسم كبير لم يتم الإيفاء بمطالباتهم وهذه ليس من الأنصاف وليس هناك عدالة، الهيأة حسب الدستور أن تنهي أعمالها ثم يقوم مجلس النواب بحلها، أما مشروع الحكومة نحن تباحثنا مع الحكومة ووصلنا إلى هذا الصيغة المطروحة أما السادة أعضاء مجلس النواب كصيغة متفق عليها مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء يمكن يحصل بها، قد يقول قائل أنها يكلف الدولة مبالغ مالية؟ جوابة بأننا وضعنا بند في القانون خولنا فيها الحكومة صلاحية دفع المستحقات عند توفر السيولة حسب السلطة التقديرية للحكومة، هي التي تقرر هذا الأمر مثل الفلاحين وغيرها من الأمور هذه مطالبات إخوان شرعية، اقصد شرعية لها خلفية شرعية وقانونية إذا تفهمون المقصد ليس من حقنا نحن أعضاء مجلس النواب أن نحجب الناس أصحاب الحقوق عن مثل هذه المطالبات، هذا الذي عندنا سيادة الرئيس ليس هناك أي مخالفة للدستور والسيد محمد تميم نحترم وجهت نظر، لا تصوت على التوسع من حق أي نائب إذا قراءة، السيد الرئيس مادة أو قراءة ولا تعجب أي نائب من حق أن لا يصوت رأي محترم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني نحن عندنا نص أتى من الحكومة، وتعديلات من اللجنة القانونية.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

ولكن جلسنا مع الحكومة سيادة الرئيس ووصلنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أقرأ التعديلات.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

إلى هذه التعديلات بعلم الحكومة وبموافقتها وبالاتفاق معها.

– النائب مثنى امين نادر حسين:-

بقاء هذه الهيأة مهمة جداً، وهناك آلاف من القضايا التي لم تحسم إلى الآن في المناطق المتنازع عليها، وهناك بالعكس حالة الردة عن التوافق والتصالح التي كانت موجود وهناك الآن عود للاستيلاء على الأراضي في تلك المناطق من أناس أخذوها بغير حق وربما حكمت الهيأة لهم، لأن هناك نكوس في هذا الأمر وهناك تردي في الحالة الأمنية ومزيد من التوتر في تلك المنطقة، وبالتالي يجب إلغاء كل قرارات مجلس قيادة الثور التي أيضاً حكمت بأن تتحول ملكية بعض الأراضي إلى الناس، ويجب على هذه الهيأة أن تستمر بالعمل لكي تنزع الفتيل عن هذه التوترات الموجود في هذه المنطقة ويعود الناس إلى التصالح والتوافق، وان تعود الحقوق إلى أصحابه الأصليين وبالتالي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجوا حتى نحافظ على النصاب لا نسهب.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

ليس هناك إسهاب، أرجو وجميع الكتل هنا تؤيد المضيء في استمرار هذه الهياة بالعمل لضرورة وجود هذه الهيأة لحل النزاعات التي توجد في تلك المناطق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجوكم السيدات والسادة البقاء في القاعة، السيد أرشد الصالحي، نحن أمام خيارين اللجنة المختصة لو نعرض عملية التصويت، وهذا السياق الطبيعي، أو ترون أن هناك حاجة لأجراء التعديلات على ضوء ما يتم تقديمه من ملاحظات، ماذا تفضلون.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

السيد الرئيس، قطعنا شوط من الحوار، وكان بعضها برعاية سيادتكم وبحضور الدكتور محمد تميم المحترم وبحضور السادة النواب المعنيين بهذا الموضوع، ولم نصل إلى بصيغة متفق عليها لأن بعض المطالبات من النواب متناقضة تماماً، هذه الصيغة الأخير التي وصلنا إليها بين الحكومة وبين أكثرية النواب، الذي لا يعجبه أن يصوت رأي محترم وأهلاً وسهلاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن وجه الأشكال أنه تعلم.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

لا يوجد استهداف إلى أي مكون في المحافظات سيادة الرئيس، انتم قلقكم في كركوك أنه المطالبات في كركوك قد تسلب أصحاب الأراضي حقوقهم وشيء ومن هذا القبيل، نحن وضعنا نص باللجنة قلنا أصحاب المطالبات من يقدم طلب إلى الهياة، الهيأة لها خيارين وسبيلين، إذا كان عين العقار باقي وموجود يعود إلى صاحبة الأصلي ويعوض الطالع على الملكية، إذا كان غير موجود وإذا دخل في المنفعة الشخصية أو المنفعة العامة يؤول إلى التعويض النقدي بعد ما يأخذ العقار من المستخدم الفعلي، الناس تريد حقوقها تعطي قطعة أرض أو أموال المهم تعطي حق، لا تخاف أنه في المستقبل يصبح هناك تغيير بالتركيبة السكانية أو شيء في كركوك هذه نحن راعينها المسألة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، إذا تسمعون الملاحظات التي تتقدم بصدد القانون، نحن نريد رأي بشأن أما أن نمضي في عملية التصويت أو نوجد إجراءات، طالما يحتاج إلى نقاش لعلهُ نرجع إلى حين حسم القضية التي يوجد بها جدل.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

متى يتم تأجيله؟ يجب أن نشرح القضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا يتم شرحه الأمر واضح لدينا؟

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

أولاً هذه حقوق الناس، ونحن سبق إتفقنا مع الإخوة من المكونات الأخرى، القضية كل ما فيها إعادة الأرض إلى صاحبها، ولا يوجد هناك متضرر منه، المتضرر الذي كان علية عقود حسمتها الدولة، يوجد فقط إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة وقانون الهيأة ما استطاعت أن تحل المشكلة، اليوم نحن من نحل الهيأة لكن تبقى المحاكم المدنية سوف تطبق نفس قانون الهيأة، ولذلك أنا لا أرى أن هناك متضرر مكون ولا يوجد تغيير ولا سكاني على الأرض إخوان نحن أكثر من مرة أتفقنا معكم، يعني تقبلون إرادة أن تصبح هناك مشكلة في كركوك، أين حقوق الناس كيف يتم إرجاعها أما أهل التسعين ما معلوم قضية.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

هذه قضايا ليست سياسية، التركمان في مدينة تسعين قبل يومين قطعوا الطريق وحرقوا إطارات لأن أراضيهم، وأتت قوات لا تقبل منهم، في بغداد الكورد الفيلية لغاية الآن لديهم دعاوى غير محسومة، وإذا كانت القضية هكذا بأنها حقوق وتترتب عليها التزامات مالية فالدولة تقول أنا الكفيل بهذه الألتزامات المالية، نحنُ الآن نتكلم عن قضية، يقولون حل النزاعات الملكية، هيأة النزاعات الملكية يجب أن تقول أنا أتممت عملي حتى عندما نقوم بحل النزاعات الملكية، ليضعوا لنا الإخوان قيود حتى يطمأنوا، يضعون قيد أو قيدين حتى يطمأنوا، أما حل النزاعات والناس حقوقها باقية معلّقة، التركمان، الكورد الفيلية، أين يذهبون؟

السيد رئيس مجلس النواب:-

يجب أن ننتهي حتى نعتمد الصيغة، فقط الحفاظ على النصاب.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

هذا الموضوع ليس بجديد، هذا الموضوع منذُ (10) سنوات، والمحاكم المختصة حسمت جميع القضايا والدعاوى بهذا الخصوص. ولكن أنت تعلم الشخص إذا الدعوى الخاصة بهِ لم تُحسم بالطريقة التي يُريدها من المؤكد سوف يعترض.

السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، لا مداخلات، الفكرة واضحة، لنستكمل عملية التصويت فيما هو متفق عليه، أذا تأذنون اللجنة القانونية أن نبدأ بإستكمال عملية التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض، وسوف نناقشكم كلجنة قانونية بالصيغة التي نستطيع أن نعتمدها، فقط أفهمني، نحنُ الآن نُريد نصاب، سوف أتكلم معك بصراحة، كل طرف حجتهُ أذا مضى القانون سوف أكسر النصاب، وسوف يضعنا في حرج من الأمر، فأما نتفاهم على أقل تقدير، والموضوع ليس من الصعب التفاهم بصددهِ، وأكثر من جلسة أنتم عقدتم، وضعناه على جدول الأعمال، فيجب أن تجدو لنا صيغة.

– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-

هيأة نزاعات الملكية هي التي سوف تكون الفيصل لحل النزاع بين كلا الطرفين، من يُطالب بالحقوق ومن يُريد أن يستولي على حقوق الآخرين، لذلك سيادة الرئيس، نحنُ نرجو من سيادتكم ومن اللجنة الموقرة، اللجنة القانونية بالأخص ونشكر جهودهم للتعديل على هذا القانون، لأن هذا حق، والكثير من المواطنين في كركوك يطالبون بهذه الحقوق، والهيأة التي سوف تنظر بالقضايا وهي التي تحسمها وهي التي سوف تكون الفيصل لحل هذه النزاعات، لا يجب أن يكون هناك قلق لمن يُريد عدم المضي بتشريع هذا التعديل، لذلك نحنُ نؤيد هذا التعديل، ونتمنى من هيأة الرئاسة الموافقة على قرأته والتصويت عليه.

السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية احسموا الموضوع، حتى نستطيع الموازنة بين أن ننجز القانون بالتصويت أو ننجز غيره.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

المسألة لا تتعلق بمحافظة واحدة في العراق، توجد مشاكل في جميع المحافظات العراقية، سواء في كركوك، بغداد، كربلاء، النجف، ذي قار، العمارة، في محافظات متعددة، هذا القانون أتى شامل لمعالجة جميع هذه المشاكل، وبالتالي كان هناك تواصل مع الحكومة، وأيضاً مع هيأة النزاعات الملكية، وعُقدت جولات متعددة، أنا أستغرب من شيء واحد فقط أنهُ كل ما أُدرج القانون للتصويت تُثار المشاكل ضد القانون؟ أين كانت المقترحات حتى نُعالجها أذا توجد ثغرات في القانون؟ تعويق هذا القانون لعدة مرات الى أن وصل لهذه المرحلة ليس بالشيء الصحيح، واللجنة القانونية بالأجماع مع تمرير القانون والتصويت عليه هذا اليوم.

– النائب امين بكر محمد محمود:-

نحنُ أتفقنا على الصيغة المطروحة اليوم للتصويت، أتفقنا على التباحث مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وليس من اجتهاد اللجنة القانونية، بعدما أستعلمنا رأي الهيأة أنهُ الكثير من المواضيع والكثير من الدعاوى لم تُحسم لغاية الآن، والكثير من الناس طالبوا بإرجاع حقوقهم، ولغاية الآن لم تُرجع الهيأة أو الحكومة حقوقهم، فلذلك نحنُ أضطررنا إلى فتح وتمديد مدة عمل الهيأة، ولكي يوفي الناس حقوقهم، وهذا ما توصلنا بهِ مع الحكومة وليس فقط من اجتهاد اللجنة القانونية هذا الأمر الذي تقدم للتصويت.

السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، ما هو الرأي الآن؟ أذا نمضي بعملية التصويت سوف ينكسر النصاب، فقط البقاء في القاعة.

– النائب على محمد حسين علي الأديب:-

حسب ما موجود بالدستور، هيأة النزاعات الملكية من الهيئات التي يمكن أن ترفع تقرير وتطلب حل نفسها، ليس من حق الأمانة ولا مجلس الوزراء ولا مجلس النواب أن يوقف العمل، وإنما عندما تُقدم تقريرها النهائي الى مجلس النواب، مجلس النواب يُصادق على عملية حل هيأة النزاعات الملكية، السؤال من قرر أيقاف العمل في هيأة النزاعات الملكية؟ من أين صدر هذا القرار؟ لغاية الآن لم يمر علينا شيء في مجلس النواب الذي هو بالحقيقة من مسؤوليتنا، فالسؤال نحنُ لا نحتاج لا الى تعديل ولا الى قانون جديد على الأطلاق، أنما تستمر هيأة النزاعات الملكية بعملها حتى تُرفع التقرير الى مجلس النواب، هذا ما موضوع في الدستور.

– النائبة لقاء مهدي وردي حمد:-

شكراً سيادة الرئيس.

  1. ملاحظتنا أن اللجنة القانونية لم تأخذ بنظر الاعتبار تقرير لجنة المرحلين المختصين التي هي من ضمن اختصاص قانون هيأة دعاوى الملكية، وكان أعتراضنا أن تدخل ملاحظاتنا داخل تقرير أو التعديلات في القانون.
  2. وصل تقرير هيأة الدعاوى الملكية الى لجنة المرحلين بإيقاف عملها منذُ الدورة السابقة، حسب القرارات والأستبيانات التي وصلتنا الى اللجنة (98%) أنجزت معاملاتها، فقط بقيت أن هناك بعض المكاتب في محافظة كركوك لأن هناك بعض القضايا، وهناك قضايا تم الطعن بها لثلاث مرات، كركوك فقط البيانات موجودة في لجنة المرحلين، وأنا أعترض أنهُ دائماً ما تأخذ اللجنة القانونية دور اللجان الأخرى ولا تعترف بتقارير هذه اللجان، فالتقارير وصلت سيادة الرئيس، وهيأة الدعاوى الملكية هي من طلبت إيقاف عملها.

السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن نشرع بفقرة أخرى، جميع المحافظات التي تم ذكرها، وجهتي نظر واضحة بالنسبة لنا، لكن نحنُ نتكلم عن الآلية التي نُحافظ فيها على النصاب وإنجاز تشريعات أساسية.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

سيدي الرئيس، هذا تشريع أساسي، الذي عليه اعتراض ممكن أن يعترض في التصويت.

السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يُنكر أن يكون تشريع أساسي، السيد النائب مرة أخرى، الموضوع أما يتم حسمهُ قبل أن يُعرض للتصويت حتى لا يحدث عليه اختلاف كبير، ومع ذلك هذا لا يعني رفعهُ من الجدول، نبقيه على الجدول الى حين التوصل الى صيغة جاهزة للعرض.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

سيدي الرئيس أذا تسمح لي فقط أُريد أن اوضح توضيح بسيط للسادة النواب، الآن الوضع الحالي هيأة دعاوى الملكية العقارية أصابها الشلل، لا تستطيع أن تستلم طلبات من المواطنين، ونحنُ كمجلس نواب لم نتخذ قرار بتمديد عملها أو حلها وأصبح الوضع معلّق، المواطنين أصبحت حقوقها بين السماء والأرض بسبب مواقف أعتبرها غير واضحة من الأخوة، نحنُ لم نستلم أي طلب من لجنة المرحلين بخصوص تعديل مادة او مقترح، الاعتراض أتى من الأخوة على مبدأ التشريع للقانون، مبدأ تشريع القانون مُعترضين عليه، وأردنا أن نفهم منهم ما هو السبب؟ ما هي المخاوف؟ لم يقدموا لنا سوى مخاوف تغيير التركيبة السكانية.

السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد عضو اللجنة القانونية والأخوة الأكارم في اللجنة القانونية، الآن أذا أعرض الموضوع للتصويت سوف يختل النصاب فلا نصل الى نتيجة، أتركونا نذهب الى فقرة أخرى ونترك لكم مجال للبحث ونحنُ نشترك معكم وندرجهُ على الجدول ويستمر درجهُ على الجدول الى الطريقة التي يمكن أن نتوافق بها بشكل كامل.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

أذا تسمح لي، أذا الأخوة في لجنة المرحلين الست (لقاء) أو أي شخص أخر أستاذ (رعد)، يجلسون معنا يريدون اليوم أو غداً نجلس بحيث نأتي للتصويت حتماً، أذا لديهم ملاحظات على التفصيل نحنُ معهم، لكن أذا يقول لدي أشكال على مبدأ التشريع هذا كلام آخر، من غير الصحيح أن نُعطل التشريع من أجل شخص لديه رفض مبدئي.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

أقترح أن اللجنة القانونية مع لجنة المرحلين أن نجلس لمدة نصف ساعة، ونصل الى أتفاق ثم نُعاود الى التصويت على القانون، أذا لم نتفق.

السيد رئيس مجلس النواب:-

أذاً يُترك للجنة القانونية أمر المداولة الى حين الوصول الى صيغة، متى يتم اليوم؟ أو في جلسة قادمة، لا بأس اليوم.

يتم التوصل الى أتفاق والحفاظ على النصاب، تفضلوا لجنة مؤسسات المجتمع المدني لإستكمال ما تبقى من فقرات بمقترح قانون نقابة التمريض.

– النائب تافكه احمد ميرزا محمد:-

نحنُ قرأنا المادة (11) ولكن لم نصوت عليها، أرجو التصويت على المادة (11) صفحة (17).

السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، التصويت على المادة (11).

(تم التصويت بالموافقة).

أرجو أن أي موضوع فيهِ خلاف، لماذا تخرجون السيدات والسادة؟

– النائب تافكه احمد ميرزا محمد:-

هذا القانون إذا كنا نحن نشرعه بمجلس النواب إلى الفئة المستهدفة، وهم لديهم مشاكل اكثر من مرة من التمريض، وجاءوا عندكم وشكلوا لجنة، ولم يتفقوا مع لجنة منظمات المجتمع المدني ولجنة الصحة على هذا الموضوع، وبالأخير نحن قانوننا يجب أن نخدم هذه الفئة، بوقت هم يقولون نحن لا نخدم فئتنا، وبعد ذلك أنا اتوقع أن النصاب غير مكتمل للتصويت، أذا نؤجل هذا الأسبوع حتى لجنة منظمات المجتمع المدني مصرين لخدمة هذه الفئة يجب أن نجتمع معهم ونتفق على صيغة المشروع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أولاً: أحسبوا النصاب، العدد.

ثانياً: اللجنة ما هو رأيكم؟

– النائب ريزان دلير مصطفى علي:-

هذا القانون بموافقة وزارة الصحة، وشكلنا اللجنة، وأجتمعنا (28) مرة مع الممرضين والممرضات وبموافقة وزارة الصحة، وهذا القانون إذا لم نصوت عليه العراق سوف يخسر، لأن العراق دفع إلى مجلس التمريض العربي النقود ولكن القانون غير موجود، ووزارة الصحة أوقفت تشكيل مجلس التمريض العراقي بانتظار تشريع القانون، إذا أردتم أن تعاقبوا العراق فلا تصوتوا على القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حول هذا الأمر، نحن ليس لدينا أي أمر سوى أن نعرضه للتصويت، من يؤيد التصويت؟

– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-

يقرأ المادة (12) من مقترح قانون نقابة التمريض.

(تم التصويت بالموافقة).

يقرأ المادة (13) من مقترح قانون نقابة التمريض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أحسبوا النصاب، النصاب أختل الآن.

– النائب تافكه احمد ميرزا محمد:-

أريد أن أوضح نقطة، هذا القانون يشمل (175) ألف شخص، وهو قانون لتنظيم المهنة، ونحن مجلس النواب العراق مسؤولين على عدم التصويت على هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النصاب أختل الآن.

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-

هناك فئتين وظيفيتين في وزارة الصحة.

الفئة الاولى: فئة التمريضيين.

الفئة الثانية: فئة المهن الصحية.

وهنا قانونين، الأول ينظم عمل التمريضيين بنقابة تسمى نقابة التمريض، والثاني ينظم عمل المهن الصحية بقانون يسمى قانون المهن الصحية، وهذا الأتفاق تم مع وزارة الصحة ومع من يمثلون النقابات الآن، بعض التفاصيل البسيطة من الممكن تجاوزها هنا وهناك، المبدأ قانون ينظم عمل التمريض وقانون ينظم عمل المهن الصحية وحصلت موافقة وزارة الصحة وأكثر من (20) أجتماع خلال السنة الماضية بخصوص هذا الموضوع، أعتقد هذا القانون منذ عام 2008 إلى الآن لم يمضي، الفرصة الوحيدة الآن هو أن نشرعه ونصوت عليه، بالتالي سوف نساهم في تنظيم عمل وزارة الصحة وتنظيم عمل التمريضيين في القطاع العام والقطاع الخاص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، سير الجلسة فليأخذ الأنتظام الآتي، طلما النصاب أختل الآن، سوف نترك فرصة لمن يتداول بشأن القانون المختلف عليه ضمن اللجنة القانونية، نحن مستمرين بمناقشة الفقرات التي لا تحتاج إلى نصاب، ثم إذا أكتمل النصاب اليوم سوف نمضي بالقرارات والمسائل المتعلقة، إذا لم يكتمل سوف يتم تحديد موعد جلسة خاصة بعملية التصويت، وسوف نعلمكم سلفاً بالمواضيع التي تحتاج إلى تصويت لغرض الأستعداد لها، وقبل ذلك نحن لدينا التشريعات الآتية:

  1. مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكيةأأأاااااا.
  2. مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.
  3. مشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات.
  4. مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الأندية الرياضية.
  5. مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ.
  6. مقترح قانون معهد الإدارة الرياضية.
  7. مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
  8. مشروع قانون إتحاد الناشرين العراقيين.
  9. مشروع قانون نقابة التمريض.
  10. مقترح قانون هيأة الإعلام والأتصالات.
  11. قانون متعلق باللجنة الأولمبية بإلغاء أمر سلطة الأئتلاف المؤقت رقم (2).
  12. قرارات البعض منها يتعلق بإلغاء قرار وزارة الصحة بإنهاء خدمات مجموعة منتسبي صحة نينوى.
  13. قرار متعلق بمنع إستيراد محصول الطماطم.
  14. قرار بإلزام مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في الحكومة الإتحادية التنسيق الكامل بتوحيد التعليمات السياسات.
  15. قرار للتصويت على المرشحين للجنة التحقيقية بخصوص قضاء طوزخورماتو.
  16. قرارات أخرى قدمت الآن منها ما يتعلق بتخفيض الرسوم والضريبة المفروضة على مستلم بطاقة الناخب بالعموم.
  17. قرارات أخرى تتعلق بالتعليم والتربية.
  18. مسائل تتعلق بالقُضاة.
  19. مسائل تتعلق باللجان التحقيقية كافة والتوصيات المقدمة من قبلها.
  20. قرارات تتعلق بالأراضي الزراعية.
  21. قرارات تتعلق باللجان التحقيقية.

هذه المسائل التي ذكرتها الآن سوف يتم تحديد موعد لغرض حضور السيدات والسادة الأعضاء للتصويت فقط، فقط التصويت لا يوجد لدينا غير التصويت، أما في هذه الجلسة، سوف نتم ما يحتاج إلى نقاش وقراءة أولى، ولذلك لجنة الزراعة والمياه والاهوار واللجنة المالية يتفضلون بقراءة تقرير مشروع قانون إستيفاء أجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتَصرف فيها لأغراض غير زراعية، سوف نحدد موعد جلسة التصويت، لكن الآن سوف نتم الفقرات المتعلقة بهذا الجانب.

– النائب رياض غالي مفتن راضي:-

أطالب هيأة الرئاسة بإعادة قراءة الأسماء لتسجيل الغياب، نحن اليوم لماذا جئنا؟ لم نعمل أي شيء لحد الآن إذا نؤجل إلى جلسة أخرى، أدعو هيأة الرئاسة وبالكتل وبالأسماء.

أولاً: نبدأ بكتلة رئيس مجلس النواب.

ثانياً: قبل عدة أيام في قانون الأعدادية لم يكن هناك نصاب ومضت الفقرة.

اليوم قوانين مهمة المهن الصحية والتمريض والكثير من القوانين المهمة، سيادة رئيس المجلس أطلب أن تعلن الأسماء والذي لا يحضر يكن عليه الغياب مضاعف، نحن قلنا (1) مليون فليكن (3) ملايين أو (4) ملايين.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن بعد قراءة الفقرات التي لا تحتاج إلى تصويت سوف نعود مجدداً لقراءة أسماء السيدات والسادة النواب الموجودين.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

ضمن القوانين التي ذكرتها للتصويت يوجد لدينا قانون الحد من العشوائيات، هذا قانون جاهز للتصويت ومهم والكثير ينتظرنا منه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم تقديمه وتمت الموافقة على درجه على جدول الأعمال، نحن لدينا أيضاً مقترح قانون الهيأة الوطنية للثقافة والفنون مُقدَم من لجنة الثقافة، من بين القوانين الأساسية.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

قبل سنة أو أكثر قدمت مقترح قانون يخص شريحة المبعدين من الكويت (البدون)، وحضرتك في أكثر من جلسة ومداخلة أوعزت  إلى الدائرة البرلمانية واللجنة المختصة لإدراجه ضمن جدول الأعمال ضمن المقترحات لغرض التصويت عليه، فتفاجئت اليوم ونحن في الأيام الأخيرة من عمر مجلس النواب غير موجود على جدول الأعمال، هؤلاء شريحة تعدادها (75) ألف هؤلاء المواطنين مظلومين لم يحصلوا على حقوقهم لا من الكويت ولا من العراق، لا تعيينات ولا أراضي ولا تعويضات ولا أي شيء آخر، أردنا أن ننصفهم بهذا المقترح وإلحاقهم بالمادة (140) لكي يحصلوا على شيء بسيط من حقوقهم على الأقل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أترك مجال للمداخلات ولكن فلنتم الجدول، اللجنة المالية ولجنة الزراعة والمياه فليتفضلوا بقراءة التقرير الفقرة السادسة والعشرين.

– النائب عبد الجبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون إستيفاء أجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير الزراعية.

– النائبة ايمان رشيد حميد العبيدي:-

تُكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون إستيفاء أجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير الزراعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل توجد مداخلات؟ لا توجد مداخلات، هناك مداخلات موجودة.

– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفوادي:-

حقيقةً مشروع قانون إستيفاء إيجار المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير زراعية، هذا المشروع مهم جداً هنالك مشاكل أجتماعية ومشاكل أقتصادية وكذلك هناك مشاكل أمنية بين أصحاب قطع الأراضي الزراعية العشوائيات العائدة إلى الأشخاص وبين الدولة، بالتالي هنالك حظر لإدخال مواد البناء وهنالك بطالة أصبحت في مناطق شاطئ التاجي أو دوانم الشعلة والخطيب أو حي العدل أو المناطق الأخرى في بغداد لذلك هذا المشروع مهم جداً، أطلب من الإخوة في اللجنة الإسراع بالقراءة الثانية ومن ثم التصويت عليه من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب مع مراعاة أستيفاء الاموال على أن تكون تتناسب مع المستوى المعاشي للمواطن العراقي.

– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-

اليوم المزارع يعاني معاناة كبيرة ويتحمل كاهله الكثير من خلال شحة المياه والأستيراد الموجود من الخارج الذي يضاهي الأنتاج العراقي، هناك الكثير من المزارعين أخذوا سلف للمكائن الزراعية، ولم يتمكنوا من أستيفاء أقساط تلك المكائن، وتوجد دعاوى عليهم، لذلك نأمل من هيأة الرئاسة أن تأخذ ذلك بنظر الأعتبار، أما تمديد الفترة او اعفائهم من تلك الأقساط هذا جانب.

الجانب الثاني: نطلب من هيأة الرئاسة بخصوص شحة المياه تم تشكيل لجنة نطالب بإجراءات سريعة وقرارات شجاعة بشأن مسألة المياه التي تدخل العراق، إضافة إلى وجودك مع رئاسة الوزراء والحكومة لكي تضغط عليهم في هذا المجال، وتضغط عليهم في مسألة المفصولين والمفسوخة عقودهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة هل لديكم رأي أو ننتقل لفقرة اخرى؟

*الفقرة الخامسة والعشرين: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الصحية والطبية رقم (6) لسنة 2000. (لجنة الصحة والبيئة).

لجنة الصحة والبيئة هل التقرير جاهز؟ غير جاهز، يؤجل لحين جهوزية التقرير.

*الفقرة السابعة والعشرين: تقرير ومناقشة مقترح قانون اللجنة الأولمبية. (لجنة الشباب والرياضة).

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

يقرأ تقرير مقترح قانون اللجنة الأولمبية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل توجد مداخلات؟

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

هذا المشروع مهم جداً ينبغي تشريعه سريعاً لإلغاء قانون اللجنة الأولمبية العراقية السابق كونه قانون تعسفي، يعطي الصلاحيات لرئيسه أبن الطاغية (عدي) صلاحيات تقييد الحريات والاختيار للرياضيين والممارسات غير الإنسانية وغير الأخلاقية في الاعتقال والتعذيب وقد عانى الرياضيين في تلك الفترة العصيبة معاناة كبيرة، هذا المشروع يعطي فرصة للحكومة العراقية لدعم وتطوير الرياضة العراقية على أن يراعى الميثاق الأولمبي العالمي وأن لا يتقاطع معه، إذا قررت المحكمة الإتحادية العليا في قرارها المرقم (144/2017) في 29/1/2018، إعادة تأسيس اللجنة الاولمبية العراقية وفق أُطر جديدة تتماشى والنهج الديمقراطي الذي سلكه العراق بعد سقوط النظام وفق أحكام الميثاق الاولمبي العالمي، لذا أطالب السادة النواب التصويت على هذا المشروع.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

واضح اليوم قضية الرياضة تشهد تطور كبير وهنالك نجاحات كبيرة في هذا المجال، نعتقد أنه هذا القانون سوف يسهم بشكل كبير في تطوير الرياضة العراقية.

الملاحظ على اللجنة أنها مع اعتزازنا بجهودها لكنها أخذت وقت طويل باعتبار القانون من 2015 على ما أعتقد، نأمل ان شاء الله أنه يرى هذا القانون طريقه للتشريع بما يسهم في تطوير الرياضة العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، هل لديكم رأي؟

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

سيدي الرئيس نحن من 2015 حضرنا نفس هذا القانون ولكن كتاب وزارة الشباب الذي وصل الى جنابكم والزام جنابكم لنا بأن هذا القانون يجب أن يتم التدارس مع وزارة الشباب والرياضة والوزارة شكلت لجان وكان لنا ممثل معهم ولكن مع الأسف أخروه وأجلوه الى أن أصابنا اليأس، بالتالي الأحداث الأخيرة التي جنابك حاضر فيها عندما جاء (حيدر فرمان)، هنالك بصراحة مشكلة في وضع اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، أتمنى ان نستعجل في أسرع فرصة ممكنة وفي هذا بصراحة في هذا الضرف وفي هذا الفصل التشريعي أن يتم اقرار قانون الاولمبية وإلا اذا تأجل أتصور سوف تكون مشكلة بيننا وبين اللجنة الاولمبية الدولية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة الخامسة والعشرين: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الصحية والطبية رقم (6) لسنة 2000. (لجنة الصحة والبيئة).

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

يقرأ تقرير مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

– النائبة خولة منفي جودة عوفي:-

تكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

– النائبة غادة محمد نوري مطلك:-

تكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة الثامنة والعشرون: تقرير ومناقشة مشروع قانون اللاجئين. (لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة حقوق الانسان، لجنة الأمن والدفاع).

تؤجل هذه الفقرة.

* الآن القراءة الأولى لقانون الهيأة الوطنية للثقافة والفنون، تفضلوا.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

تقرأ القراءة الأولى لقانون الهيأة الوطنية للثقافة والفنون.

– النائبة سروه عبد الواحد قادر:-

تكمل القراءة الأولى لقانون الهيأة الوطنية للثقافة والفنون.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

تكمل القراءة الأولى لقانون الهيأة الوطنية للثقافة والفنون.

– النائبة سروه عبد الواحد قادر:-

تكمل القراءة الأولى لقانون الهيأة الوطنية للثقافة والفنون.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

تكمل القراءة الأولى لقانون الهيأة الوطنية للثقافة والفنون.

– النائبة سروه عبد الواحد قادر:-

تكمل القراءة الأولى لقانون الهيأة الوطنية للثقافة والفنون.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

تكمل القراءة الأولى لقانون الهيأة الوطنية للثقافة والفنون.

– النائبة سروه عبد الواحد قادر:-

تكمل القراءة الأولى قانون الهيأة الوطنية للثقافة والفنون.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

تكمل القراءة الأولى لقانون الهيأة الوطنية للثقافة والفنون.

– النائبة سروه عبد الواحد قادر:-

تكمل القراءة الأولى لقانون الهيأة الوطنية للثقافة والفنون.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

تكمل القراءة الأولى لقانون الهيأة الوطنية للثقافة والفنون.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

من الناحية المبدئية نحن مع دعم النشاط الثقافي الإيجابي البسول البناء، ولكن نحتاج أن نفهم هل هذا التشكيل هو بديل وزارة الثقافة أم اضافة لمهام جديدة، اذا اضافة يمكن تعديل بقانون وزارة الثقافة لأنه حتى المادة (108) التي هي تمثل الاساس الدستوري لاستحداث هيئات جديدة مشترطة أو مقيدة بوجود ضرورة، فإذا توجد جهة هي تؤدي هذه النشاطات المماثلة أو المذكورة، لهذا ليكون تعديل أو يكون تطوير مثلاً في مهامها بواجباتها بأنشطتها أما هذا التعدد في نفس النشاط هيأة و وزارة أنا أعتقد هذا خلاف في شيء.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

هو اعتراض من حيث المبدأ يعني.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

يعني هذا السؤال اذا يجاوبوه جواب مقنع لا نعترض لكن اذا جوابهم غير مقنع نعترض من الناحية المبدئية، معلق اعتراضنا على الجواب، جواب اللجنة.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

هذا جاءنا من مجموعة نقابات واتحادات وجمعيات يعني متضمنين فيها جميعهم يحتاجون هذا، وفيه جنبة مالية كبيرة (1%) من الموازنة يعني هي ليست مزاح، فنحن قلنا نقراه قراءة أولى ونرسله الى الحكومة تدرس هذه الجوانب ما يحتاجوه وما لا يحتاجوه ليس أكثر يعني.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

استاذ عمار لديك اعتراض من حيث المبدأ لو اقتنعت، لم تقتنع يعني.

فيوجد اعتراض من حيث المبدأ أن شاء الله يتم التصويت عليه.

أخر الفقرات في هذه الجلسة تقرير مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قراءة ثانية.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي (نقطة نظام):-

بالنسبة للجنة الخدمات والاعمار النيابية لدينا قوانين مهمة جداً ونحن نشارف على انتهاء هذه الدورة، اطلب من سيادتكم ادراج تلك القوانين منها قانون معالجة التجاوزات وقانون افراز الاراضي والبساتين ضمن التصميم الاساسي وقانون حماية المهندسين وقوانين اخرى مهمة.

كذلك سيادة الرئيس لدي حقيقة اطلب تعديل قانون انتخابات المحافظات كونه شمل الموظفين من وكيل وزير و مدير الناحية والمحافظ بأن يستقيل قبل ستة أشهر وهذا يخلق لنا شكل من اشكال خرق الحريات والدستور.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

تم ادراجها ان شاء الله في اجتماعنا القادم.

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

يقرأ تقرير مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

يحال الى التصويت ان شاء الله الاجتماع القادم.

ترفع الجلسة الى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رفعت الجلسة الساعة (2:20) ظهراً.

***********************

*************

***


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com