بيان لجنة الثقافة والاعلام بشأن مقترح قانون تأسيس الهيئة الوطنية للثقافة والفنون

اعلنت لجنة الثقافة والاعلام النيابية بأنه سيجري ارسال مقترح قانون تأسيس الهيئة الوطنية للثقافة والفنون الى الحكومة لإبداء الرأي وذلك لوجود جوانب مالية بعد ان تمت قراءته قراءة اولى في جلسة اليوم.

وذكرت رئيسة اللجنة السيدة ميسون الدملوجي ان مقترح القانون الذي صاغ مفرداته نخبة من الادباء والفنانين والمثقفين العراقيين بالتعاون مع مجالس الاتحادات والنقابات والجمعيات والمنظمات ذات العلاقة, سيعمل على جعل هذه الهيئة تعمل على تأمين خدمة العرض الثقافي والفني الى جميع ابناء الشعب العراقي بكل مكوناته وشرائحه الاجتماعية والثقافية، مبينة على تخصيص (1%) واحد بالمئة من واردات الدولة الى  الثقافة والفنون.

واضافت الدملوجي ان ذلك سيدعم ايضا مبادئ الديمقراطية وتعزيزها, وتحفيز ثقافة السلم الاهلي والتعايش والتسامح بين الاطياف العراقية, لمواجهة الافكار الخارجية التي تحاول طمس الحضارة والارث الثقافي العراقي من خلال ممارساتها الغريبة عن مجتمعاتنا.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com