قرارات وتوصيات الجلسة رقم (15) الثلاثاء/ 27 آذار / 2018

 

  • تقدمت رئاسة المجلس بالشكر الجزيل الى السيدات والسادة النواب على حضورهم واستشعارهم بالمسؤولية الوطنية.
  • أدانت رئاسة المجلس كل عمليات الاعتداء التي تطال المواطنين الابرياء ومنها استهداف النائب عماد يوحنا والنائب سليم همزة وكذلك العمليات الارهابية التي استهدفت المواطنين في كركوك وفي الطريق المؤدي الى طوزخورماتو وفي محافظة ديالى وفي عموم المحافظات وبذلك ندعو الاجهزة الامنية بإتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المواطنين وعدم السماح للارهاب بأجهاظ منجز النصر وتمت قراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء.

3- تم التصويت بالموافقة على أدراج فقرة التصويت على قانون نقابة ذوي المهن الصحية وقانون نقابة المحامين على جدول الاعمال.  

4– تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار بخصوص تخويل مجلس الوزراء ووزارة المالية أجراء المناقلات اللازمة لصرف مخصصات الخطورة لمنتسبي الحشد الشعبي، نص القرار:- (قرر مجلس النواب تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء بأجراء المناقلات اللازمة من مخصصات الطوارئ أو أي أبواب أخرى بصرف مخصصات الخطورة لمنتسبي الحشد الشعبي وذلك تنفيذاً للامر الديواني الصادر بتاريخ 8/3/2018 وتنفيذاً للمادة (1) ثانياً (4) من قانون الحشد رقم (40) لسنة 2016 على ان يكون الصرف عتبارا من 1/1/2018.

 5- تم التصويت بالموافقة على المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقية بخصوص احداث قضاء طوزخورماتو وهم كل من النائب عبد الجبار رهيف، النائب هوشيار عبدالله، النائب نيازي معمار اوغلو، النائب سليم شوقي، النائب امين بكر محمد، النائب حبيب حمزة محسون، النائب جوزيف صليوه، النائب زاهد محمد سلطان، النائب محسن عثمان عبدالله، النائب شوان فريق حويز والنائب فرهاد قادر كريم).

6- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على تشكيل لجنة تحقيقية حول قيام وزارة المالية/ مديرية الموازنة بالتعامل بأنتقائية بين المحافظات في موضوع استحداث الدرجات الوظيفية في وزارة الكهرباء والوزارات الاخرى.

7- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار بأعتبار منطقة السعدان وناحية القيروان وناحية الحضر في محافظة نينوى مناطق منكوبة.

8- تم التصويت بالموافقة على إلغاء الغرامة المفروضة على من فقد بطاقة الناخب بالعموم وإلغاء الاجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على بطاقة الناخب الجديدة.

9- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار بخصوص منع إستيراد محصول الطماطم نص القرار:- (تلتزم هيأة المنافذ الحدودية بالروزنامة الزراعية فيما يتعلق بالمنتوجات الزراعية كافة بما فيها الثروة الحيوانية في عموم العراق).

10- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار نص القرار(1- تقوم وزارة الشهداء والمؤنفلين في اقليم كوردستان بالتنسيق الكامل مع مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين لتوحيد السياسات والتعليمات الادارية والمالية لضمان إيصال الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء والسجناء السياسيين. 2- على الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم أتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار).

11- تم التصويت بالموافقة على أدراج فقرة القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الاول لقانون المجمع العلمي على جدول الاعمال.

12- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على فقرة التصويت على المواد التي سقطت سهواً من مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين.

13- تم التصويت بالموافقة على (13) مادة من المواد التي سقطت سهواً من مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين.

14- ذكرت رئاسة المجلس موضوع التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 وتم ارسالها بعد التدقيق بالفقرات والمضامين الى رئاسة الجمهورية لأتباع كل الاجراءات اللازمة لغرض النشر وقد تم ارجاع المشروع الى المجلس في المرة الاولى وقد بادر المجلس بعد ارسالها بكتاب آخر يبين فيه أن دور مجلس النواب ينتهي بعملية التصويت على القانون بالمجمل وان ليست هناك من مخالفات دستورية فيما يتضمنه مشروع القانون ومن حق اي جهة ان تعترض على مضامين المشروع وان يتم الطعن امام المحكمة المختصة، وفي المرة الثانية تم اعادة القانون الى المجلس يوم أمس بكتاب رسمي، والمجلس سيرسل القانون بكتاب رسمي مرة ثانية الى رئاسة الجمهورية وفق السياقات المتبعة لغرض النشر، ولا نعتقد ان من صلاحية المجلس اعادة فتح اي قانون لغرض المناقشة او التداول بخصوصه هذا من صلاحية من يطعن اذا شاء امام المحكمة الاتحادية اذا وجدت ان هناك نص ما يتعارض مع الدستور وان مجلس النواب قد أنتهى دوره بعملية التصويت على مشروع القانون.  

سير الاجراءات التشريعية:-

  • تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون منح الرياضيين الابطال والرواد رقم (6) لسنة 2013.
  • تمت القراءة الاولى لمقترح قانون معهد التخطيط الحضري والاقليمي.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com