محضـر أستئناف جلسـة رقـم (15) الأربعاء (28/3/2018) م

 عدد الحضور: ( ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نستأنف جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

اللجنة القانونية أيضاً تكون جاهزة لقراءة نصوص قانونية حسب جدول الأعمال.

– النائب سليم همزه صالح خضر:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً. لجنة مؤسسات المجتمع المدني.

*الفقرة الثامنة عشرة: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المهندسين العراقيين رقم (51) لسنة 1979. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني).

قبل ذلك هناك بيان من الجبهة التركمانية، وممثلي تركمان العراق يتفضلون بألقائه.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

يقرأ بيان حول الذكر السابعة والعشرين لمجزرة 1991 ضد التركمان. (مرافق)

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، تفضلوا لجنة مؤسسات المجتمع المدني لقراءة القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المهندسين العراقيين رقم (51) لسنة 1979.

– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المهندسين العراقيين رقم (51) لسنة 1979.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المهندسين العراقيين رقم (51) لسنة 1979.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المهندسين العراقيين رقم (51) لسنة 1979.

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المهندسين العراقيين رقم (51) لسنة 1979.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أذا تأذنون نبدأ بالمناقشات ثم نأتي الى الفقرة التاسعة عشرة لاحقاً.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس، حضرتك تذكر عندما أكملت استجواب السيد وزير الكهرباء منذُ فترة، وكان يُفترض أن يُدرج التصويت بالقناعة في الجلسة التي تلت جلسة الاستجواب مباشرةً، مرت فترة طويلة سيادة الرئيس ولم يُدرج موضوع التصويت بالقناعة على أجوبة الوزير لغاية الآن، الشارع يسأل يقول الاستجواب أكتمل ماذا تنتظرون؟ يجب أن يكون تصويت على القناعة، فأرجو أدراجها على أول  جدول أعمال للتصويت بالقناعة على أجوبة الوزير من عدمها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يكتمل النصاب ونعمل بها.

*الفقرة العشرون: تقرير ومناقشة مشروعا قانوني انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 وانضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003 (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة العمل والشؤون الأجتماعية).

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

شكراً لكم سيدي الرئيس، ونبارك للجميع ولادة الأمام (محمد الجواد) (ع).

يقرأ تقرير ومناقشة مشروعا قانوني انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 وانضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروعا قانوني انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 وانضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

هذا المشروع من المشاريع المهمة التي ينبغي التصويت عليها، والأنضمام الى هذه الأتفاقية كونها تحفظ حقوق العمالة البحرية، وحق البحار في العمل تحت ظروف مناسبة وتغطي جميع جوانب عملهم على متن السفن، ومنها الحد الادنى للسن والقضاء الفعلي على عمل الأطفال، ساعات العمل والراحة، الأجور، الإجازات السنوية، الرعاية الطبية على متن السفُن، السكن، الغذاء، التمويل، الصحة والسلامة المهنية والوقاية من الحوادث، تهدف هذه الأتفاقية الى حماية خاصة للبحارة وإصدار وثيقة هوية تُجيز لكل دولة عضو في هذه الأتفاقية لكل بحار يحمل هذه الوثيقة مع جواز سفرهِ أن يدخل أراضيها ثم يعود الى سفينتهِ، لذا أُطالب السادة الأعضاء التصويت على انضمام جمهورية العراق الى هذه الأتفاقية.

– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-

شكراً سيادة الرئيس، شكراً للجان المختصة، حقيقة الاتفاقيات البحرية التي تمر علينا في جدول الأعمال، نحن لدينا الشركة العامة للنقل البحري في البصرة، دائماً ما يُبادرون ويطلبون يقولون نحن نحتاج الى الكثير من الاتفاقيات الدولية بشكل واقعي، الكثير من القضايا تبقى معطلة نتيجة عدم مصادقة العراق أو توقيعهُ على هذه الاتفاقيات، وخصوصاً منها ما يتعلق بالتحاق البحارة الذين في دولة معينة وينزل من السفينة الى تلك الدولة بالتحاقهُ بالسفينة توجد فيهِ مشكلة كبيرة أذا لم يتم التوقيع على هكذا اتفاقيات، حقيقة الفترة المتبقية لمجلس النواب طالما أن الاتفاقية كقانون تحتاج فقط الى وقت قصير، ندعو في الجلسة القادمة يتم التصويت على هذه الأتفاقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً للجان المختصة ونستأنف عملية تشريع القانون، تتفضل اللجنة القانونية.

*الفقرة الحادية وعشرون: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون المجمع العلمي العراقي رقم (22) لسنة 2015.(اللجنة القانونية).

– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم خيلاني (نقطة نظام):-

هذا القانون، قانون المجمع العلمي يخص لجنة التعليم العالي وتم تقديمه من قبل اللجنة القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صحيح، تشتركون لجنة التعليم العالي.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

يقرأ تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون المجمع العلمي العراقي رقم (22) لسنة 2015.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ألا توجد مداخلات بهذا الخصوص؟

إذاً تؤيدوه.

*الفقرة الثانية وعشرون: تقرير ومناقشة مشروع قانون ضم المتقاعدين من أبناء العراق (الصحوات) إلى وزارتي الدفاع والداخلية. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية، لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة).

– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم خيلاني (نقطة نظام):-

مثل ما تعرف المجمع العلمي هو صرح كبير يحتاج إلى دعم لأنه يمثل ثروة ثقافية وعلمية وذلك من خلال دعم الحكومة لهذا الصرح العظيم بكل تفاصيل عملها وهي تعتبر أحد أساسيات بناء الجيل الجديد والمستقبل من الاكادميين والباحثين واللغويين، أقترح أن يكون كيان علمي مستقل كما هو الحال في الدول المتقدمة. في عام (1996) تغير النظام الداخلي لهذا الصرح العلمي بحيث يشمل كل التخصصات العلمية والتقنية وعدم حصرها باللغات العربية والكردية والسريانية والتراث العربي والإسلامي لذا تم توسيع هذا الصرح الكبير ليشمل كل التخصصات فلهذا لا بد أن يكون كيان مستقل، في داخل فقرات هذا القانون هناك خروقات كثيرة ونقص كثير لتعريفات معينة مثلاً لم يتضمن المجمع تعريف واضحاً له ولا للرسالة والهوية الخاصة بها فعلى سبيل المثال يمكن البدء بذكر أن المجمع العلمي هو مجمع للعلماء المرموقين العاملين في هذا المجال ولهذا نحتاج إلى مناقشة مع اللجنة القانونية بشكل تفصيلي أكثر.

– النائب اياد عبد الجبار كريم الجبوري:-

يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون ضم المتقاعدين من أبناء العراق (الصحوات) إلى وزارتي الدفاع والداخلية.

– النائب رياض غالي مفتن راضي:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون ضم المتقاعدين من أبناء العراق (الصحوات) إلى وزارتي الدفاع والداخلية.

– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-

موضوع الصحوات من المواضيع المهمة جداً وكما هو معلوم أن هذه الشريحة المهمة قاتلت الإرهاب في كل مفاصله وخاصةً في المناطق الساخنة، والواجب الأخلاقي والقانوني علينا وعلى المنصفين في هذه المرحلة أن يكون لديهم قانون خاص أسوةً بأقرانهم الذين حملوا السلاح وقاتلوا للدفاع والذود عن الوطن، والمعاناة الحقيقية لهذه الشريحة تأتي ألينا إلى مكاتبنا، حقيقة الأمر هناك أوامر تصدر وتوزع على جميع الوزارات ولكن لم تنفذ لحد هذه اللحظة، فأتمنى من مجلس النواب الموقر وهيأة الرئاسة أن تصدر هذا القرار وأن توجه الدوائر المعنية لتثبيت حقوقهم وتثبيتهم على الملاك الدائم.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

كل من واجه الإرهاب وتصدى لداعش أو للقاعدة باسم صحوات أو عشائر ينبغي أن يكرم وينبغي أن يعطى كل حقوقه وكل امتيازاته، من واجه بالسلاح الإرهاب منذ سنوات لا ينبغي للدولة أن تتنكر له، هذا واحد.

ثانياً: الشهداء والجرحى من هؤلاء ينبغي أن يُعاملوا مثل شهداء وجرحى القوات المسلحة، هؤلاء أناس تصدوا في الأطراف وفي داخل المدن لهؤلاء.

ثالثاً: سؤالان، السؤال الأول ، ما مقدار ما تبقى من هؤلاء؟ أنت تقول فلنجعل قانون ندمجهم بالداخلية والدفاع، أنتم عندكم عدد محدد، ما عددهم؟ ما عدد المتبقي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ماعدد المتبقي من هؤلاء؟ وما عدد الذين أصبحوا في الحشد العشائري؟ الحشد العشائري عندما تشكّل أستوعب جزء كبير من هؤلاء، خشية باسم الصحوات هناك أشخاص باقون ويأخذون امتيازات أولئك الصحوات الذين دافعوا وقاتلوا، هذان سؤالان مهمان لان يترتب عليهم تبعات مالية، العدد المضبوط الباقي فعلاً ويعمل ويقاتل وعنده سلاح ويمسك ثغر من الثغور هذا مهم، وما عدد الذين في الحشد العشائري وما عدد الباقي؟ هؤلاء لماذا لم ينضموا إلى الحشد العشائري الذي كان متقدم للتصدي لداعش؟

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

بالنسبة للمقترحات المادة (3) اولاً وثانياً، تطبق شروط التعيين المعمول بها في وزارة الدفاع والداخلية، ثانياً أن لم تطبق عليه شروط التعيين يعين بعقد دائم ونفس القصة، لماذا هذا التفصيل؟ هو العقد الدائم هم تعيين هذا التفصيل غير واضح وغير مبرر هذا التفصل، أن تفصل هؤلاء عن هؤلاء بالمحصلة هم متعينين على الملاك الدائم حسب المادة هذا أولاً.

ثانياً، رابعاً إعادة المفصولين من أبناء العراق نتيجة الخطأ الإداري، هذه يوجد فيها عمومية غير محدد يعني، ماهي الأسباب الفصل الإداري ما هو عددهم المدة كون تبين محدوديتها عدد المشمولين؟

النقطة الأخرى، فعلاً قبل 10/6/2016 كان الجهد المدني ساند للحكومة العراقية في المناطق الساخنة هو مستوعب بالصحوات، بعد 10/6/2014 في تلك المناطق الحشد العشائري يفترض أن غالبية اذا ليس الكل منتسبي الصحوات التحقوا بالحشد العشائري، هذه القضية كون يصبح بها وضوح حتى لا يدخل ناس حاربوا تلك المدن وأهالي تلك المدن، وينفذون كثغرة ايضاً تضل المؤسسة الأمنية وتبخس حقوق المقاتلين الحقيقيين الذين قدموا تضحيات على الأرض والميدان.

 

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

في مثل هكذا فترات عند نهاية كل دورة تواجه الدور الرقابي ضعف بسبب انشغال المجلس بالانتخابات وبالعطلة الأخير، وكذلك عند تشكيل مجلس ثلاثة أشهر قادمة بسبب انشغال المجلس بتشكيل لجان يضعف الدور الرقابي على المؤسسات التنفيذية، لذلك اقترح على هيأتكم الموقر توجيه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تلزم كل الوزارات بمراقبة وتدقيق كافة العقود المزمع أجرائها من قبل الجهات التنفيذية على أن يتم تدقيق عمل هذه اللجنة تحمل المسؤولية بعد انتظام عمل مجلس النواب للدورة القادمة، وكذلك إيعاز إلى ديوان الرقابة المالية ليدقق العقود إستباقية هذا أولاً.

ثانياً، اقترح الإيعاز إلى مجلس الوزراء بضرورة إعطاء إجازة إجبارية إلى كل الوزراء الذين كان من المزمع استجوابهم لتثبيت بعض الخروقات الإدارية والقانونية لإثبات أنهم خرقوا التعليمات والقانون وأساءوا استخدام السلطة، وان تركهم مثل هكذا حال يأثر على المال العام خاص نحن نمر في فترة انتخابية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الموضوع مهم، لكن لا علاقة له بما هو مطروح الآن، لو أن تركت المجال الحديث منفصل لكن المجلس يتفاعل معاك ونستطيع أن نصل إلى صيغة، لكن الآن نحن في وسط الانتهاء من قضية ننتهي منها ونتحدث بهذا الجانب وهو مهم.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

أنا أنتظر أتحدث بعد انتهاء هذه القضية.

– النائب نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-

موضوع مهم لكن معالجة المشكلة ليس فقط بمقترح، أن يتم تقديم دون خصوصاً وان التقرير المقدم لم يتم عقد اجتماعات مع الوزارات المعنية، سيادة الرئيس عندما كنا في اللجنة المالية في عام 2010 و2011 و2012 مسألة تحويل أو إحالة ملف الصحوات إلى الوزارات وتعينهم وتوزيعهم هذا كان وارد، لذلك كان المفروض يتم توضيح النقاط الآتية:

عدد الذين تم توزيعهم على الوزارات وأحالتهم وتعينهم بهذه الوزارات وشمولهم بالقرار المتخذ بالموازنات عام 2010 و2011 و 2012و2013.

النقطة الأخرى سيادة الرئيس هل أن المقترح يحتاج إلى موافقة الحكومة على هذا المقترح؟ هل تترتب علية أعباء مالية أم لا؟

النقطة ثالثة، مسألة تعيينات الدرجات التي يتم التصويت عليها في كل موازنة هي محدد في جداول مرفقة بالموازنة، هل أن الدرجات التي يتم استحداثها في كل سنة؟ هل ممكن أن يستفاد منها في معالجة هذه المشكلة نعم أو لا؟

نقطة أخرى، الآن حمايات السادة النواب مثلاً الذين يريدون يحالوا على وزارة الداخلية وزارة الدفاع أيضاً هم بعقود مع مجلس النواب، هل هناك إمكانية ايضاً معالجة مشكلة هؤلاء وأيضاً هم عراقيين هم ايضاً قدموا خدمة؟ لكن هذا الاستفسار، مداخلتي سيادة الرئيس نشعر يوماً بعد يوم بأننا في دولة هناك تفرقة كبير وتمييز واضح، يعني هل يعقل أنه الشهداء هم شهداء قد ضحوا أغلى ما لديهم، لماذا لا يتم شمول شهداء البيشمركة أيضاً؟ سيادة الرئيس عفوا ليس معناه أن انتقاص من قيمت أي شريحة من الشرائح الذين قدموا تضحيات، لكن الآن ايضاً شهداء البيشمركة الذين قاوموا الحرب ضد داعش وايضاً حققوا انتصارات، المفروض ايضاً يكون لديهم حقوق وامتيازات في هذه الدولة.

– النائب حسن خضير عباس الحمداني:-

هذا الموضوع من المواضيع المهمة لا أريد أن أضيف على الذي أضافوا الإخوان، لكن هذا الملف من 2006 إلى اليوم صحوات منشورة على أوامر على القسم الثاني على مستوى الوحدات العسكرية إذا كانت شرطة اتحادية أو جيش، الأمر الثاني كل المعلومات الأمنية على هؤلاء الناس موجوده، الأمر الأخر هم ناس يعملون وأعطوا شهداء وأعطوا تضحيات كثيرة من الإرهاب، وعوائل كاملة انتهت، اليوم نحن يوجد مشكلتين في موضوع الصحوات، المشكل الأول يوجد هناك أمر نيابي من رئاسة الوزراء بتحويل قسم من عندهم إلى الدوائر المدنية، قسم من الوزارات عينتهم على الملاك الدائم، وقسم من الوزارات ما أعطتهم فرص حتى يتعينون، والحقيق الذي تعين تعين والذي لم يحصل على تعين وما هو المعيار الذي يتخذه ولماذا، الأمر الأخر موجودين منخرطين ضمن صفوف الفرق العسكرية والداخلية والفرق الأخرى يأخذون (250) الف دينار وهو مقاتل هو منشور على أوامر القسم الثاني، على الأقل راتب يعدل لوضع معين يستطيع أن يؤدي بغرض معيشته ومعيشة عائلته، اليوم لماذا نعتبر ننظر له بمنظار غير لائق هو يقدم شيء كامل هو جندي يقاتل حاله حال الجيش نعطيه نفس الامتيازات بالطريقة التي تخدمه وتخدم عائلته.

– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-

أولاً نحن أعضاء يفترض في هذا القانون وهو أختصاصنا بالدرجة الاولى، قضية الصحوات قضية طالت للأسف ولفترات طويلة وعرضة لتجاذبات سياسية مع الأسف، قضية هؤلاء بسيطة جداً ولا تستحق كل هذا العناء ولا تستحق أن نشرع قانون ولا غير ذلك، هناك قوانين سابقة عالجت هذا الموضوع، كثير من أبناء الصحوات قد دمجوا في وزارات الدولة وقسم منهم في وزارة التربية ووزارة العدل ووزارات أخرى، وقسم آخر قبل فترة أصدر السيد رئيس الوزراء قرار بدمجهم بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع، والبعض الآخر لا زالوا عقود، لكن المشكلة في هؤلاء إنهم لم يتم مساواتهم مع أبناء الجيش العراقي أو مع الشرطة، لازالت رواتبهم (250) ألف في حين إن عملهم نفس عمل الشرطة ونفس عمل الجيش، ما نطلبه بصراحة لا نحتاج إلى قوانين، كل ما نحتاجه من السيد الرئيس الوزراء يعالج قضية هؤلاء أما أن يدمجهم ويعينهم ويصدر قرار بتعيينهم، وهناك قرارات سابقة بالتعيين في كل الموازنات التي سبقت، أو مساواتهم بالراتب مع أقرانهم الذين يعملون معهم وينتهي هذا الملف، لا تستحق هذه العملية كل هذا أخذ وجذب وتجاذب سياسي لا معنى له، نحن إذا خرجنا في أي منطقة مثلاً في حزام بغداد في كل السيطرات موجودين هؤلاء ويقفون مع الشرطة ومع الجيش ونفس الواجبات ولكن يتقاضون (250) ألف، هل هذا إنصاف؟ هذا ليس إنصاف بصراحة.

– النائبة ناهدة زيد منهل الدايني:-

موضوع الصحوات من المواضيع المهمة والشائكة والتي لم تجد لها الحكومة حلول حقيقية، هؤلاء قاتلوا التنظيمات الأرهابية منذ عام 2008، لكن كانت هناك عمليات إقصاء مستمرة لهم عن طريق القوائم التي ترسل، وأخرها تم إقصاء أكثر من ثلاثة آلاف منهم، مثلاً في محافظة ديالى، علما إنهم بقوا عشرة سنوات وهم يقارعون الأرهاب، شهدائهم وجرحاهم لم يكرموا، رواتبهم (250) ألف، أنا أسأل بقية الصحوات الذين تم فصلهم من شهرين أو ثلاثة وهم بالألاف ما هو مصيرهم؟ خاصة إن أغلبهم لم يتم دمجهم مع الجيش والشرطة لإن هناك ضوابط خاصة بالعمر والشهادة، هناك أغلب الوزارات لم تستوعبهم، لم يتم دمجهم حتى ضمن الحشد العشائري، لذلك مهمين في محافظاتنا خاصة إن محافظاتنا تعاني خطر الأرهاب، مطلوب أن يتم أستثنائهم من العمر والشهادة لدمجهم، وكذلك الذين تم إقصائهم بعد خدمة عشر سنوات يجب إعادة النظر في إيجاد فرص عمل حقيقية لهم.

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

هذا الموضوع مهم جداً بالاخص في محافظاتنا بأعتبار محافظاتنا لحد الأن تحتاج إلى مثل هكذا كوادر هؤلاء الصحوات خدموا في سنوات عجاف رواتبهم (250) ألف، خير مثال على ذلك لدينا (187) إمرأة شاركت منذ عام 2005 ولحد هذه اللحظة بحماية الدوائر وحماية المواكب وحماية التجمعات وحماية كل النشاطات الموجودة في المحافظة عن طريق التفتيش للنساء، هؤلاء النساء تم إقصائهم رواتبهم (250) ألف، عندما فتح باب التطوع لوزارة الداخلية، نحن نعلم أن قانون وزارة الداخلية يطلب عمر ويطلب شهادة، هم ممن جاءوا في هذا السلك منذ عام 2005 عمرهم كان مناسب من الممكن أن يتطوعوا، لكن في هذه الفترة من الخدمة الطويلة أصبح عمرهم يتجاوز العمر القانوني، لذلك علينا أن نخرج بقرار يشمل الجميع وينصف هذه الشريحة ليس من أجل الدعاية الانتخابية، أرواح المواطنين وعيشتهم ليس من أجل الدعاية الانتخابية.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

أبناء الصحوات هم أبناء العراق قدموا الكثير من التضحيات على مستوى حفظ الامن وعلى مستوى تقديم أرواحهم فداء للوطن، ولا زال لحد هذه اللحظة الجرحى يعانون من سوء كبير جداً من عدم أستقبالهم في قضية ذهابهم إلى الخارج أو أمور أخرى.

القضية الأخرى: للأسف الشديد بعض الاخوان تكلم وكانه لا توجد هناك أحصائيات ولا توجد هناك كتب، في دوائر الدولة توجد هناك كتب تثبت فيها أسمائهم ومنهم من ذهب إلى بقية الوزارات، ومنهم من تم دمجه على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وللأسف الشديد كان هناك قرار فردي خاطىء لا يتطابق مع كثير من الكتب السابقة لمدة (10) سنوات وهو تخفيض أعدادهم، تم طردهم بعد أن أستخدمهم لمدة (10) سنوات، لذلك نطالب:

  1. يجب على مجلس الوزراء أن يتخذ قرار بإعادة جميع هؤلاء.
  2. يجب على مجلس النواب تشريع قانون لحفظ وصيانة هؤلاء الذين قدموا الكثير من أجل الوطن.
  3. القضية ليست قضية مزايدات في زمن الانتخابات أو أمور أخرى وإنما قضية أستحقاق وليس مِنة لا من مجلس النواب ولا من الحكومة العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أيضاً أشكر اللجنة المختصة واللجان المعنية بهذا الجانب لأستئناف عملية التشريع.

*الفقرة الثالثة وعشرون: تقرير ومناقشة مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال.

النائب (ناظم الساعدي) فيما ذكرت ماهو المطلب.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

شكراً سيادة الرئيس على أهتمامك بالموضوع وأهميته القصوى، لدي موضوعين مهمين جداً وأنتم اعلم بهذه الإجراءات، في فترات معينة فترة نهاية كل دورة وبداية كل دورة ينشغل مجلس النواب بتشكيل اللجان مما يسبب فراغ رقابي يستغل من بعض ضعاف النفوس للوي عنق القوانين ومخالفة التعليمات لمنافع شخصية وهدر المال العام من خلال التعاقدات وكل الإجراءات التي تحدث في الدوائر التنفيذية والوزارات، المقترحين:

اولاً: الإيعاز من قبل مجلس النواب لديوان الرقابة المالية ليكون دوره أستباقي في هذه الفترة، فقط في الفترة التي تحدد بحوالي ستة أشهر.

ثانياً: الإيعاز إلى مجلس الوزراء والسيد رئيس الوزراء لتشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء يقع على عاتقها مسؤولية تدقيق كافة التعاقدات التي تحدث في تلك الفترة وتتحمل هذه اللجنة المخالفات القانونية والإدارية على ان يتم تدقيق كافة التعاقدات التي تحدث في تلك الفترة، بعد أن ينتظم من خلال لجان مجلس النواب، وبعد ان ينتظم عمل اللجان في بداية الدورة القادمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يُكتب ما ذكرت وهو مهم ويُعرض على المجلس ومن الممكن تبنيه.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

المقترح الثاني أكملنا أستجوابات بذلنا عليها جهد كبير وتحملنا ما تحملنا عليه من تسقيط وإساءة وإلى آخره من الأمور وجنابك اعلم بالقوانين ودور النائب عندما يريد الاستجواب كيف له أن يذهب ويدقق ويبحث، لكن عمل المجلس وللظروف التي حدثت تأجل أستجواب بعض الوزراء ولم يتسنَ للمجلس إجرائها، أقترح الإيعاز إلى السيد رئيس الوزراء لأن هؤلاء الوزراء خالفوا القانون وخالفوا التعليمات وأكتسبت الأستجوابات الحالة الشكلية من قبل لجنة مجلس النواب، إذن هناك خروقات قانونية وإدارية وتعليمات، بالتالي هؤلاء الأولى أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بهذه الفترة لإعطاء هؤلاء الوزراء المستجوبين إجازة إجبارية لحين إنتهاء الانتخابات وللحفاظ على المال العام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا طلب منطقي.

– النائب رياض غالي مفتن راضي:-

يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال.

– النائبة ناهدة زيد منهل الدايني:-

تكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال.

– النائبة خديجة وادي ميزر عبدالنبي:-

تكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال.

– النائب منى صالح مهدي العميري:-

تكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال.

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-

قانون مهم جداً، وجاء في وقت فعلاً نحن بحاجة إلى أن يكون هناك دعم لبناء المدارس، لإحتياج جميع محافظات العراق وكذلك إقليم كردستان لمدارس تتجاوز سبعة آلاف مدرسة حسب علمي، والموازنة التقشفية التي لا تكفي، فأقترح الآتي:-

أولاً: تحديد الرسم حسب سكان المحافظات، لأن هذا الرسم سيفرض في عموم العراق، فعدد سكان المحافظات واحتياج المحافظة لعدد السكان، يجب أن يحدد في القانون.

ثانياً: ما يتعلق بالمنح المتأتية لبناء مدارس خصوصاً في بعض المناطق، أنا لا أحدد، خصوصاً نحن الآن في حالة إعادة إعمار مناطق، لكن يتم الحصول على منح من بعض الجهات، فتوزيع الرسوم والمبالغ على المناطق حسب إحتياجاتها مهمة جداً.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

فعلاً مشروع يستحق الإشادة، وجدير بالتبني، ولكن أتمنى أن يكون تصاعدياً، هذا المستثمر الذي يأتي يريد أن يستثمر ويحصل من أموال العراق الذي فيه الملايين والمليارات، لا أعطيه الطابع ذا الـ(25) ألف، المفروض أن يكون هذا تصاعدياً، أعطيه طابعاً ذا (300) ألف، وطابعاً (500) ألف، فبالتالي المفروض أن تكون هذه الطوابع تصاعدية ليس من نوع واحد فقط خمسة دنانير أو مئة دينار أو ألف دينار، لأنه إذا فقط ألف دينار لا يساوي شيئاً، لكن عندما يكون تصاعدياً، معاملات نعم ممكن ألف أو ألفان، أما عندما يكون تصاعدياً إلى جهات عليا إستثمارية، حتى يجلب مبالغ، وإلا ما فائدته، هي المسألة ليست تذكارية، الدول تعمل تذكارية، نحن نحتاج مدارس، في هذا العصر لدينا مدارس طينية في بعض المحافظات شيء مخجل، ثم بعد ذلك هؤلاء الذين خرجوا، شعبنا في المعامل، النهروان، جسر ديالى، قسم يقولون الدوام ثلاثي، وقسم يقول رباعي، فبالتالي هذا الأمر يحتاج، في الأقل أنا أؤمن باللامركزية، ولكن الإخوان يقولون لا، كلها تأتي للوزارة والوزارة توزع، أنا أؤمن لو أن كل محافظة على كم تحصل فيكون هو لمحافظتها وتبني بها مدارس أفضل في هذا الصدد.

 

 

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

لا يختلف إثنان على أهمية دعم قطاع التربية وبناء المدارس، خصوصاً مع شحة المدارس، والدوام المضغوط على الطلاب، وتعداد الطلاب في الصف الواحد والذي يتجاوز الخمسين أو الستين، كل هذا يؤثر على المستوى التعليمي والتربوي.

وكما تعلمون رصانة التعليم والتربية مهم أساس لرفع وإزالة بيئة تخلق الكثير من المشاكل الإجتماعية والأمنية والأخلاقية، هذا مطلب صحيح، لكن نحن فلنحدد المشكلة أين تكمن بالضبط؟ هل المشكلة قلة تخصيصات؟ أم أنها سوء إدارة للتخصيصات؟ أم أنه يوجد فساد وهدر في التخصيصات؟ فهذه القضية يجب أن ننظر لها، لا أن نعمل إجراءً كأنما هو هروب إلى الأمام من المشكلة، فلنركز على ترصين وتشديد الإجراءات الرقابية والمتابعة لصرف التخصيصات، ولو أن التخصيصات التي رصدت في تلك الموازنات الإنفجارية في السنوات السابقة كانت بأيادي أمينة لما احتجنا أن نتكلم بهذا الموضوع، وكانت المدارس تغطي كل حاجة العراقيين، في إخوان فلنكز على هذه القضية، وعلى ترصين مشروعكم إجراءات رقابية وشفافية عالية حتى نمنع التلاعب بهذه التخصيصات، وإلا كلما نأخذ من المواطن رسماً وغيره أيضاً يعود في جيوب الآخرين إذا لم نراقب جيداً.

– النائب حنين محمد أحمد قدو:-

شكراً إلى لجنة التربية والتعليم على جهودها في محاولة تقديم مشروع قانون أو مقترح قانون يتعلق بموضوع الحصول على الرسوم من الطوابع.

أنا أعتقد بأن هذا المشروع حقيقة هو مشروع جيد، ومبادرة رائعة للنهوض بواقع المدارس والعراق بشكل عام، وأقترح إضافة فقرة بضرورة إنشاء صندوق لجمع الأموال المتأتية من الرسوم والطوابع، لتذهب هذه الأموال إلى صندوق معين، ومن ثم ندأ بتوزيع هذه المبالغ على المحافظات المختلفة في العراق وفق الحاجات وكذلك واقع المدارس في هذه المحافظات.

– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-

فكرة الموضوع هي فرض رسم طابع على كل معاملة للمواطن لا يقل عن (1000) دينار، فقط لبناء المدارس، هذه المبالغ بعد أن يتم جمعها، يتم توزيعها على مديريات التربية في عموم العراق، وحسب النسب السكانية.

بالنسبة للسيد عباس البياتي، فعلاً نحن نرى الطبقات الفقيرة والمراجعين ممكن ألف دينار، لكن بالنسبة للمستثمرين، ممكن بالتطبيق والتعليمات رفع سقف المبلغ على المستثمرين.

بالنسبة للسيد عمار طعمة، نعم هناك مشاكل سابقة حقيقة في التخصيصات، وكان هناك فساد سابقاً، لكن الآن بسبب الأزمة المالية إضطررنا أن نقدم هذا القانون من أجل بناء المدارس باعتبار العراق اليوم يحتاج إلى أكثر من (22) ألف مدرسة.

بالنسبة للسيد حنين قدو، فعلاً العراق اليوم محتاج إلى حملة وطنية لبناء المدارس، نتأمل من الحكومة إقامة هذا االموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة الرابعة والعشرون: تقرير ومناقشة مشروع قانون اللاجئين. (لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الأمن والدفاع).

لا يوجد التقرير، إذن اللجان المختصة يمكن أن تعد تقريراً بهذا الخصوص.

*الفقرة الخامسة والعشرون: تقرير ومناقشة مقترح قانون حقوق وحماية المهندسين. (لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة لمالية، اللجنة القانونية).

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

يقرأ تقرير مقترح قانون حقوق وحماية المهندسين.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

تكمل قراءة تقرير مقترح قانون حقوق وحماية المهندسين.

– النائبة صباح عبد الرسول عبدالرضا التميمي:-

تكمل قراءة تقرير مقترح قانون حقوق وحماية المهندسين.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

يكمل قراءة تقرير مقترح قانون حقوق وحماية المهندسين.

– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-

طبعاً نحن مع هذا القانون، قانون مهم وطال انتظاره لشريحة المهندسين، اليوم نعاني من مشكلة في البنية التعليمية في العراق وهو عزوف أغلب طلبة وزارة التربية بالذهاب الى كلية الهندسة بسبب عدم وجود تعيينات للمهندسين، وبالتالي هذا القانون مهم جداً.

أولاً ورود في القانون يتم تضمين كالآتي.

  • يفرض على كل من يفتح اجازة استثمارية تشغيل وتعيين نسبة من المهندسين والكوادر الوسطية.
  • يفرض على الشركات الاستثمارية التي تريد العمل في العراق تشغيل المهندسين العراقيين والكوادر الوسطية.
  • زيادة نسبة تعيين المهندسين في الجامعات والكليات والمعاهد من الاوائل.
  • زيادة التخصيصات الهندسية بأعتبار العراق مقبل على عمليات أعمار من أجل حماية المهندس من ضغط الفاسدين.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

هذا القانون مهم جداً وهو يعنى بشريحة مهمة جداً تعني بعملية الأعمار وتقديم الخدمات والاستثمار في البلاد، وكل ما متعلق في الحياة هو من صنيعة المهندس وبالتالي رعاية المهندس والاهتمام في هذه الشريحة أنا أعتقد من واجبات مجلس النواب وواجبات الدولة العراقية، المهندس حالياً يتعرض الى إساءة كبيرة متمثلة بأنه أي خلل أو أي خطأ في المشروع وهو يوقع بمليارات الدنانير يتحمل المسؤولية أمام النزاهة وأمام القضاء وأمام الجهات الرقابية الأخرى، بنفس الوقت هو حقوقه لا تساوي تلك الواجبات الكبيرة الملقاة على عاتقه، لذلك اليوم نحن عند زيارتنا الى دوائر الدولة نشاهد أغلب المهندسين مبتعدين عن دائرة المهندس المقيم وعن الأشراف وعن لجان الاستلام والتسليم لأنه دائما يخشون بأنه أي خلل بدون طبعاً لا تحقيق اداري ولا تحقيق فني يتعرضون مباشرةً للاتهام وتبقى هذه التهمة ملاصقة لهذا المهندس على الرغم من أنه بريء منها.

المسألة الثانية المهمة في هذا القانون هو تنصل الشركات العاملة في العراق، صحيح هو صاحب رأس المال ممكن أن يكون مستثمر أو صاحب شركة لكن ليس شرط أن يكون لديه خبرة فنية كافية، لذلك أغلب المشاريع التي حصلت في العراق هي مشاريع فاشلة لأنه هذه الشركات لا تقاد من قبل مهندسين اختصاص، فأنا أعتقد هذه الشريحة مهمة جداً وهذا القانون مهم جداً وأتمنى في أقرب جلسة ان شاء الله عن اليوم نصوت عليه يعني قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

شكراً الى الأخوة في اللجنة، أكيد قانون مهم، توجد قضيتان أتمنى يضمنها الإخوان  في القانون، المهندس اليوم يخاف يوقع على أي ورقة لأنه النزاهة لا تشاهد أمامها إلا المهندس، يومياً صادر أمر إلقاء القبض على المهندسين ويوضعوهم في التوقيف، فالمفروض توجد نصوص تحمي المهندس، يجب أن يكون تحقيق والتحقيق بشكل فيه مختصين ليس أي قضية ادارية أي قضية مباشرة يذهب فيها المهندس، فهذه المسألة تسبب تلكؤ في تنفيذ واستلام الكثير من المشاريع لأن المهندسين يتحججون بأبسط الأشياء لأن يخاف  يقول أوقع وبعدها النزاهة لا تجد غيري تأتي أمامها ترمي المهندس في السجن، فأتمنى يكون يوجد نص يحافظ ويحمي المهندس من المسائلات بطريقة تكون يعني أشخاص مختصين يحققون معه ليس القانوني لا يفهم في الأشياء الهندسية عندما يأتي يحقق، المفترض يكون في التحقيق يوجد أشخاص مختصين.

القضية الثانية التي غابت عن مسودة القانون قضية المخصصات الهندسية سيادة الرئيس، يعني لا أعرف الإخوان لماذا غير مضمنين فقرة حتى وأن كان لا يوجد أموال الأن تنفيذها يكون مستقبلاً يفترض أن يكون توجد عدالة في المخصصات الهندسية، بعض المهندسين في بعض المؤسسات وبعض الوزارات هنالك ظلم بتوزيع هذه المخصصات أو في شمولهم من عدمه، فيفترض يثبت نص حتى وأن لم تتوفر الأموال حالياً مستقبلاً حينما تتوفر الأموال يكون هنالك عدالة بتوزيع المخصصات الهندسية بين المهندسين وشكراً جزيلاً.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

نحن مقبلين في المرحلة المقبلة على أعمار ونهضة وبناء، الأربع سنوات القادمة عنوانها هكذا والمهندس له دور محوري في هذه النهضة والبناء والاعمار، وعليه هذا القانون يحميه ويوفر له هذه الحماية، ثم نحن في مجلس النواب أصدرنا حماية الاطباء والمعلمين والمدرسين واليوم حماية المهندسين، أتمنى كذلك باقي الشرائح ننصفهم في هذا الإطار, ثالثاً لا بد للمهندس حتى لو كان يعمل لصالحه بمجرد أن يباشر بالعمل أن يعتبر ذلك خدمة له ويحتسب خدمة لو عمل في القطاع الخاص أو فتح مكتب مقاولات وإنشاء هندسي أو أي عمل بمجرد أن يشرع في القطاع الخاص ينبغي أن نعتمد ذلك عملاً له وخدمة يحتسب لأغراض العلاوة والترفيع وكذلك الترقية.

النقطة الأخيرة أو قبل الأخيرة المخصصات، ينبغي اعطاء المهندس في المكتب (35%) من المخصصات المهنية و (50%) للمهندس في الحقلي والميدان، لا يمكن مساوات الذي في الحقل والميدان ومن تحت الشمس مع من جالس تحت مكيف الهواء، الأثنان مهندسين ولكن يوزع اخوان يوزع لهذا (35%) مخصصات وهذا يعطى (50%)، المهندسين عقول والدول على أن تستدرج هذه العقول فعلينا ان نمنع ذلك بشتى الوسائل، ولدينا أفضل مثال زها حديد الآن ومشاريعها تمثل نموذج للمهندس العراقي وعطاءه ومشاريع في دول الخليج جميعها تعتمد على مهندسين عراقيين، نحن ينبغي أن لا نفرط في هكذا طاقات علماً لدينا أكثر من كلية وجامعة بدأت تخرج من هؤلاء وهؤلاء تعيينهم وايجاد فرص عمل لهم وحمايتهم واشعارهم بالأهمية ضروري وتشديد على الكليات في هذا الصدد في ان توفر المختبرات الجيدة لطلاب الهندسة.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

الأخوة أشاروا الى أهمية القانون أنا اذكر ملاحظات فنية، المادة (12) تقول لا يجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات توظيف أي مهندس مالم يكن منتسباً في النقابة، الانتساب في النقابة حق، يعني شخص لا يريد ينتسب لماذا تحرمه من التوظيف يعني هذه قضية فيها تعسف، الانتساب هو ليس الزامي للنقابة بالتالي عدم الانتساب يؤدي الى حرمانه من الوظيفة هذا فيه تعسف وجور وغير منصف وغير مقنع.

المادة (14) تحتسب مدة الانتساب لنقابة المهندسين يعني مجرد الانتساب لنقابة المهندسين تحتسب خدمة، المفروض تقيد مع ممارسة العمل ولو ضمن القطاع الخاص يعني ليس مجرد الانتساب وانما ممارسة العمل ولو لأنه عندما تحسب له الخدمة مثل (10) سنوات سوف يوازيه منصب وضيفي يحتاج الى تجربة وخبرة، فهذا يعني لا بد أن يكون قد مارس ولو في القطاع الخاص هذه المهنة.

التصنيف هذا التصنيف سيدي الرئيس وللشركات أقول هذا يعني لا يتقاطع مع ما يعتمد في وزارة التخطيط يوجد تنسيق مع المعايير والشروط التي تعتمدها وزارة التخطيط حتى لا يحصل تقاطع وتعارض فيما بينهم.

أخيراً المادة الثالثة تقول للنقابة السلطة الكاملة لمتابعة تطبيق أحكام القانون، فلا أعرف ما هو السند الدستوري الذي يعطي للنقابة أن تراقب السلطة التنفيذية في تنفيذ القوانين، هذا جزء من مهام مجلس النواب والمراقبة والمتابعة وليس، وهذا سيدي الرئيس تكرر يعني في كثير من مشاريع قوانين النقابات المتخصصة تعطيها صلاحيات بعضها من السلطة التشريعية.

 

 

– النائب حنين محمد احمد قدو:-

انا ربما قد اختلف قليلاً مع الأخوة الذين سبقوني في الكلام، انا اعتقد ان جميع الشرائح الاجتماعية ومختلف الاختصاصات سواء إذا كانوا مهندسين أطباء أو محامين ومعلمين او اساتذة جامعات بحاجة الى تحقيق حقوقهم و حماية حقوقهم وكذلك أيضاً توفير الظروف البيئية المناسبة لمزاولة اعمالهم أما اذا استمرينا في موضوع تشريع قانون لكل شريحة ولكل مهنة أعتقد انه سوف نضيع في موضوع هذه الشرائح المختلفة، ربما قد يكون فيه تمييز، قانون الخدمة المدنية هذا القانون وهو الذي حقيقة يضع وصف للوظائف وكذلك المؤهلات التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الذين يشغلون هذه الوظائف مع الامتيازات، وأنا أدعوا مجلس النواب العراقي خاصةً الدورة القادمة الى ضرورة تشريع قانون الضمان الاجتماعي حتى يشجع المهندسين للعمل في القطاع الخاص خاصةً فيما يتعلق في موضع الحقوق التقاعدية بعد أن يصل الى عمر معين.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

شكراً للجنة مقدمة مقترح القانون من المستغرب في مشروع القانون هو تضمينه لشريحة كبيرة وضمان لحقوق شريحة التي هي شريحة المهندسين الذي تعرض البعض منهم إلى التهديد من خلال إشرافهم على مشاريع أو تعرض الى عمليات إرهابية والبعض تعرض الى مضايقات من شركات أو مقاولين لذا نتمنى أن ينجز مشروع القانون من اجل ضمانه لحقوق هذه الشريحة. ومن المستغرب انه لا توجد إشارة الى المهندسين الزراعيين في مشروع هذا القانون وهؤلاء هم شريحة كبيرة للأسف لا يستلمون المخصصات الهندسية رغم قيامهم بأعمال ميدانية كإشرافهم على تطوير المشاريع الزراعية وتعاملهم مع السموم والمبيدات وبالتالي هذا يعرض حياتهم للخطر نتمنى على اللجنة وهيأة الرئاسة ان تشمل شريحة المهندسين الزراعيين بهذا القانون لأنه العنوان الوظيفي للمهندس الزراعي اليوم هو مهندس وبالتالي عدم شمولهم هو إجحاف بحقه لأنه حرموا من المخصصات بقرار جائر في الحكومة الانتقالية لذا نتمنى على اللجنة مراعاة ذلك.

– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-

نحن نشارف على نهاية الدورة وبالتالي الآن نقرأ قوانين ووقت ناخب وهي قراءات وفي تقديري قد لا نصل الى التصويت وإذا لم نصل الى التصويت يعتبر وقت ضائع وإذا توجد أولويات أفضل من القراءات وهي التصويتات نستطيع أن نجتمع عليها بطريقة أو بأخرى وان يحصل النصاب حتى نصوت على القوانين وننتهي منها بحيث لا تبدأ الدورة الجديدة من حيث انتهينا وإنما تبدأ من جديد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب نحن بالنسبة لنا موجود على جدول الأعمال تصويتات وقراءة أولى وقراءة ثانية وقلت في بداية الجلسة إذا اكتمل النصاب سوف نشرع بالتصويتات لأنها هي الأهم ولكن لا يعني أن نفوت فرصة إمكانية قراءة أولى أو قراءة ثانية بالنسبة لنا الفصل التشريعي الحالي ينتهي يوم 30/4 وفق الدستور ولكن الدورة البرلمانية الحالية تنتهي يوم 30/6/2018 وبالتالي يستطيع المجلس أن يعقد جلسة اعتيادية ضمن الدورة أو استثنائية للضرورة بحسب الحال لاستكمال عمليات التصويت أو مناقشة أي قضية يرى ضرورة مناقشتها هذا هو السياق بالنسبة لنا لم يكتمل النصاب اليوم ترفع الجلسة وسوف ندعو الى جلسة لأجل استكمال عمليات التصويت المتبقية في عهدة مجلس النواب.

– النائب محمد تقي المولى:-

هذه القوانين قانون حماية الأطباء وقانون حماية المحامين وقانون حماية المهندسين وغيرهم كلها حق ولكن إن جئنا الى كل شرائح نأخذ منها لكل شريحة قانون لحمايتهم أرى انه نحتاج الى وقت كثير لهذه القضايا ولكن لماذا لا نرجع الى تطبيق القانون المدني؟ ونقول انه كل الشرائح لهم حق دعونا نطبق القوانين ونرجع هيبة الدولة الى الوضع الحالي وحماية كل المواطنين وكل شرائح المجتمع بهذه الحالة لا نأتي نجزء ونقول قانون لحماية الشريحة الفلانية وننسى شريحة أخرى الكل بحاجة الى حماية وقضية الرواتب أيضاً بحاجة الى أن نطبق القانون الموحد بموضوع الرواتب والمخصصات حتى نطبق هذه القوانين وهيبة الدولة حتى نتخلص من الكثير من هذه المشاكل.

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-

هذا القانون متأخر المفروض أن يكون بداية الدورة لأنه المهندسين منذ عدة دورات لديهم اجتماعات مستمرة مع اللجان المعنية من أجل تشريع قانون يحمي حقوقهم واليوم قد قرأنا مشروع قانون نقابة المهندسين أطلب من اللجنة المعنية في حين أن قانون نقابة المهندسين لم تكن لجنة الخدمات والأعمار واللجنة القانونية مشاركين فيه في حين حقوق حماية المهندسين وقانون نقابة المهندسين أعتقد انه من الممكن التضمين حقوق وحماية المهندسين في هذا القانون والجمع ما بين قانونين وهذا القانون يشمل فصل أو باب معين لحماية حقوق المهندسين الذين هم بأمس الحاجة الى أن يكون هنالك قانون يحمي حقوقهم ولكن نأتي الى مبدأ مهم هذه الدولة هل لديها مشكلة مع القوانين؟ هل لدينا مشكلة مع عدم وجود نصوص قانونية لحماية الفئات والشرائح؟ لدينا مشكلة في الإجراءات لأنه الدستور العراقي من يطلع عليه في الحقوق والحريات يضمن كل النقاط التي تضمن حقوق وحريات المواطن العراقي ولكن عندما نأتي الى الواقع العملي لا نحد أي حماية أو حقوق أو حريات على ارض الواقع إذن المشكلة موجودة في نظام الدولة وليس فقط في التشريعات ولكن مع ذلك ومع كل هذا لابد أن يكون هنالك دعم لفئة المهندسين وتوحيد القوانين وأيضاً اجتماعات مستمرة هذه الدورة انتهت ولكن الدورة الآتية المقبلة أن يكون تكاتف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل أن يحصل كل ذي حق حقه.

– النائب فارس طه فارس محمد:-

بالنسبة لقانون حماية المهندسين أقول بصراحة أنه نحن لا نفهم هل هذا القانون هو لحماية المهندس كشخص؟ بل ننظر له ومن يقرأ القانون بتفاصيله ومواده وفقراته هو حماية لبناء العراق بصورة ومستوى فني عالي ومهني والمرحلة التي عدت علينا من داعش والقضاء عليه يجب أن ننظر جميعنا الى بناء العراق لما بعد مرحلة داعش وبناء العراف بمستوى فني عالي يجب أن ندعم ركيزة من أهم ركائز البناء آلا وهو المهندس العراقي فهو عندما نحمي ونحمي حقوقه وتفاصيله إنما نحمي عملية الأعمار بطريقة عالية غيرتنا على بناء العراق بطريقة فنية ومستوى فني عالي بأن يجب أن نعطي حقوق المهندس العراقي وتفاصيل القرار أو القانون عندما نقول أن نقابة المهندسين تحدد كوادرها ومستواها الفني للكوادر الهندسية التي تعطي صلاحية منح الإجازات أو التوقيع على التصاميم الهندسية هذه فقرات مهمة جداً كما أن القانون بهذا الطريقة يعالج لنا مشكلة البطالة وخريج الشهادة العلمية واحترامنا لها مثلاً خريج شهادة بكالوريوس هندسة عندما يحمل هذه الشهادة ولا تصون الدولة إمكانية تعيينه في أي من دوائر الدولة هذا القانون بتفاصيله ممكن أن يعالج لنا موضوع تشغيل المهندسين بتحويلهم من بطالة ويركن بعد تخرجه أن نجد له مشروع هندسي أو مشروع يمكن أن يمارس به شهادته كما أن بعض تفاصيل هذا القانون فرضت على الشركات الاستثمارية مشاريع الاستثمارية التي من الممكن أن تنشأ في العراق أن تحدد نسبة من المهندسين العراقيين بان يكونوا جزء من هذا المشروع الهندسي هذا سوف يكسب لنا خبرات للمهندس العراقي مع الشركات الأجنبية المستثمرة وبنفس الوقت توفير فرصة عمل للقضاء على البطالة، إذن أرى أن هذا الموضوع وهذا القانون من المواضيع المهمة والإستراتيجية والكبيرة في بناء العراق وهنا لابد أن أسجل كلمة بأن أشكر نقابة المهندسين العراقيين على الجهود الكبيرة في تشريع هذا القانون وتواصلها مع اللجان المختصة في البرلمان العراقي وأرجو من البرلمان العراقي وهيأة الرئاسة أن تضع هذا الموضوع من أولياته وفي اقرب فرصة واقرب جلسة، أتمنى أن لا تنتهي هذه الدورة البرلمانية إلا ويتم التصويت على قانون حماية المهندسين.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

الحقيقة القانون كان لابد منه ويحمي شريحة مهمة وأساسية من بناة هذا البلد نتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله يكون بادرة خير ولكن هناك بعض النقاط، الإخوة الزملاء النواب عرجوا على الكثير منها ولكن هناك نقطة في التعريف:-

النقطة الأولى: المادة (1) يقصد بالمصطلحات، عندما يعرّف المهندس: كل من يحصل على شهادة بكلوريوس هندسة ومنتسب إلى نقابة المهندسين العراقية، هو يحصل على شهادة البكلوريوس نعم، ولكن ما هي الإلزامية إلا أن يكون منتنمياً ومنتسباً إلى نقابة المهندسين؟ هذه مسألة نعتقد فيها إلزامية غير مبررة، المهندس الذي لم ينتسب للنقابة تحت أي ظرف كان سوف يجد نفسه بمعزل عن هذا القانون وعن هذه الإمتيازات وعن هذه الحماية.

لذا أعتقد أننا نكتفي بتعريف المهندس، وهو كل من يحصل على شهادة بكلوريوس هندسة دون إلزامية إنتسابه إلى النقابة.

النقطة الثانية: في المادة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو ان تكتب الملاحظات وتقدم.

شكراً جزيلاً.

– النائب مهدي حسين خليل الزبيدي:-

الحقيقة يعتبر المهندس عقلية متميزة وكبيرة في المجتمع العراقي ويعوّل عليه كثيراً في بناء هذا المجتمع وكذلك طبعاً ممكن أن ينقل البلد نقلة حضارية متميزة، لذلك لابد من رعاية هذه الشريحة رعاية فيها الكثير من العناية.

أنا أعتقد المهندس تعرض إلى الكثير من الضغوطات سواء ضغوطات الدولة والقضاء والمجتمع وبالنتيجة لم يكن هناك من يحميه.

أنا أعتقد أن حقوق المهندسين يفترض وخاصةً الحقلية قليلة جداً الحقيقة (50%) لا تتناسب مع الشرائح الأخرى كالأطباء وغيرهم الذين أُعطوا مخصصات كبيرة في الوقت الذي المهندس يمارس عمل كبير ويقود مشاريع قد تصل إلى مئات المليارات من الدنانير فلابد من حماية هذا المهندس ولابد من توفير كل المستلزمات التي تؤدي إلى إعطاءه حصانة حقيقية من خلال النصوص القانونية.

لذلك، أنا أقترح أن تكون المخصصات الحقلية (100%).

طبعاً توفير مستلزمات الدعم الكامل للمهندس وخاصةً اللوجستية، أنا أعتقد الكثير من المهندسين يقودون مشاريع كبيرة ولكن ليس لديه عجلة يتنقل فيها بين المشاريع وأنا رأيتها من خلال إدارتنا للمحافظة وبالنتيجة على الدولة حقيقةً أن ترعى هذا المهندس وأن توفر له كل المستلزمات اللازمة لكي يقود المشروع الذي يشرف عليه بنجاح كبير.

أيضاً، تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والشروط العامة مهمة جداً بالنسبة للقضاء وأنا أعتقد لو يكون هناك قضاء مختص في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والشروط العامة حتى يستطيع التعامل وفهم وضعية المهندس والعمل الذي يقوم به.

أنا اعتقد هذا الموضوع مهم لأن الكثير من المهندسين تعرضوا إلى الإستدعاء من قبل القضاء بالنتيجة بعد فترة يظهر أن المهندس  ليس لديه أي ذنب أو أي تقصير ولذلك أنا أعتقد يجب أن نحمي المهندس بوضوح النصوص القانونية بالنسبة إلى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وأيضاً الشروط العامة، لابد أن يكون المهندس حاضراً في كل المجالات التي تخص الإعمار والبناء سواء في القطاع الخاص وفي القطاع العام وكذلك في قطاع الإستثمار وأيضاً في الإختصاصات المهمة ولمختلف الدرجات الوظيفية والتخصص والخبرة وهذا طبعاً مطلوب حتى نضمن نجاح هذه المشاريع ونضمن أيضاً أن تكون هذه المشاريع وفق المواصفة الفنية والهندسية التي توفر نجاح كبير لهذا المشروع.

نقطة واحدة فقط، أنا أدعو إخواني أعضاء مجلس النواب أن يُقرأ هذا المشروع قراءة ثانية وأن يشرع في هذه الدورة لأنه حقيقة يعتبر ويحسب لمجلس النواب عندما يشرع قانون بهذه.

– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-

لابد من التذكير بأننا أحلنا مجموعة ملاحظات إلى اللجان المعنية حول هذا القانون ولا أعلم أين ذهبت هذه الملاحظات؟

إسمح لي بشكل سريع جداً:-

أولاً: إسم القانون هو حماية المهندسين، إذاً المهندسون هنا معرفون ولا داعي لتعريفهم مرة أخرى في هذا القانون.

ثانياً: هناك الكثير من المواد في هذا القانون تخلط ما بين المهمة الأساسية لتشريع هذا القانون ومهام النقابة بعمل التصنيفات الخاصة بالدرجات المعنية والمكاتب الإستشارية وإلى غيره وهذه مهمة النقابة.

ثالثاً: المهمة الأساسية لهذا القانون هو توفير بيئة تشريعية سليمة لتطوير القطاعات الهندسية ومساهمتها في عمليات التنمية الوطنية الأمر ذهب إلى محددات للمهندس أكثر منها مواد لحمايته ولتطوير هذه القطاعات ولتوجيه الخطط الوطنية بإتجاه إستيعاب هذه الطاقات ومنها الطاقات الهندسية العراقية الموجودة في الخارج والتي تركت ولا تزال تساهم في مجالات هندسية مهمة جداً ولا ننسى الراحلة العظيمة زها حديد وهناك العشرات من الطاقات الهندسية في مجالات مختلفة التي يحتاجها العراق ولابد من أن يحتوي هذا القانون مثل هذه التوجهات لإستقطاب هذه الطاقات وجعلها جزء من عمليات البناء.

هناك نقطة مهمة.

– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-

سيدي الرئيس، بالنسبة لفخامتكم عليكم أمانة كبيرة وأنت طبعاً مؤتمن لإدارة الجلسات ومؤتمن أيضاً لأدارة مجلس النواب في تشكيلاته المختلفة وهذه الأمانة معنية بها أيضاً هيأة الرئاسة بشكل عام ولكن ما نرى فيه حقيقة بما يتعلق بإدارة الجلسات وسير العمل في الجلسات في هذه الفترة الماضية وخصوصاً في الأشهر الاربعة أو الخمسة الماضية، لذا هناك تسرب وتسيب كبير في الإلتزام بهذا المجال، نحن لدينا نظام داخلي وهذا النظام الداخلي يلزم السيد رئيس المجلس ويلزم أيضاً عضو البرلمان وعضو المجلس أيضاً للإلتزام به على إعتباره قانون شرع من قبل المجلس وأعضاء المجلس ولكن للاسف الشديد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

اللجنة المختصة، تفضلوا.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

المهندسين، أساس النهضة العمرانية والتنمية المستدامة في العراق وحجر الزاوية وعماد عملية البناء والإعمار في البلاد، ولذلك تشريع هذا القانون مهم جداً لحماية حقوق هؤلاء المهندسين.

بعض الإخوة أشار إلى مسألة الحماية الأمنية، نحن لا نقصد بهذا الحماية الأمنية فحسب وإنما حماية حقوق المهندسين وحماية حقوق المهندسين جاءت بالمادة (10) بإلزام الشركات الأجنبية المتعاقدة بتشغيل (65%) من الكوادر الهندسية العاملة في المشاريع وتحتسب مدة الإنتساب إلى النقابة ومزاولتهم للعمل أيضاً خدمة لأغراض التقاعد وإن شاء الله نحن سوف نشرع في الدورة القادمة الحقوق حقيقةً لكل شرائح المجتمع من خلال من ضمنها قانون.

قضية منح القروض، وهذه ستوفر فرض تشغيل أعداد كبيرة من المهندسين وبالتالي تمتص البطالة وتعرفون التعيينات غير متوفرة للإخوة حتى في الموازنة القادمة.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

طبعاً بعض الملاحظات التي ذكرها زملاؤنا فيما يتعلق بالحماية القانونية للمهندس تم تضمينها بالقانون من خلال ورود مواد حول قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 .

الملاحظات المتعلقة بالجانب المالي، الكل يتذكر قرارات المحكمة الإتحادية التي منعت مجلس النواب من تشريع قوانين تتضمن الجانب المالي بإعتباره إختصاص حكومي.

فيما يتعلق بما ذكره الزملاء لغرض إحتساب الخدمة بما يتعلق بين النقابة أن يكون العمل بمجرد التخرج تحتسب المدة ونحن نقول بمجرد عمله وليس بمجرد تخرجه.

كذلك الحماية في هذا القانون هو لحماية المهندس من المسؤولية التقصيرية التعاقدية غير المباشرة في هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً للجنة المختصة، الأن اللجنة القانونية أيضاً يتفضلون القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل تفضلوا.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

وفق الجدول قانون المحاماة، نحن نلتزم بالقانون وبالنظام الداخلي.

– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.

– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.

– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.

– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.

– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً، في حال عدم وجود شيء ترفع الجلسة إلى يوم الإثنين وسيكون فيها التصويت على القناعة من عدمها لإجابات السادة الوزراء، كان إتهام للرئاسة أنها تعرقل ونحن نريد إثبات أننا مستعدين، يوم الإثنين ستكون زيارة لذلك نبلغكم بموعد الجلسة القادمة التي قد تكون بعد الزيارة وسوف يكون التصويت على القناعة من عدمها بإجابات السادة الوزراء، تؤجل الجلسة ونبلغكم لاحقاً عن الموعد.

– النائبة خديجة وادي ميزر عبد النبي:-

مداخلتي ليست عن القانون، محافظة المثنى تعاني مشكلة كبيرة منذ إسبوعين تعاني المحافظة من شحة المياه وماء الشرب لا يصل إلى المواطنين بسبب التجاوزات الحاصلة من قبل محافظة الديوانية ومحافظة بابل فأرجو تدخلكم السريع كرئاسة مجلس.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

سنتصل بوزير الموارد المائية لمتابعة هذا الموضوع إن شاء الله.

ترفع الجلسة إلى موعد يحدد لاحقاً.

رفعت الجلسة الساعة (2:05) ظهراً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com