محضـر الجلسـة رقم (15) الثلاثاء (27/3/2018) م

  عدد الحضور: (174) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة: (1:00) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

نيابة عن الشعب نستأنف جدول أعمال الجلسة الخامسة عشر الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الثاني نبدؤها بقراءة أيات من القرآن الكريم.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

يتلوا آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بداية أتقدم بالشكر الجزيل للسيدات والسادة أعضاء المجلس على حضورهم وإستشعارهم المسؤولية الوطنية، وفي ذات الوقت يدين مجلس النواب العراقي كل عملية إعتداء تطال المواطنين الأبرياء وتلك التي إستهدفت أعضاء مجلس النواب ومنهم ما تعرض له النائب عماد يوحنا من عملية إستهداف إجرامية وكذلك عملية الإعتداء التي وقعت على النائب سليم همزه وكل العمليات الإرهابية التي إستهدفت المواطنين في كركوك وفي الطريق المؤدي إلى طوزخورماتو وفي ديالى وفي عموم المحافظات وبهذه المناسبة ندعوا الأجهزة الأمنية لإتباع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المواطنين وعدم السماح للإرهاب لإجهاض منجز النصر، أدعو المجلس الموقر لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء اللذين طالتهم يد الإرهاب.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

السيدات والسادة جدول اليوم حافل بفقرات متعددة تحتاج إلى نصاب لغرض إتمام عملية التصويت والفقرات العشرة الأولى هي قرارات سنمضي بإتجاه قراءتها والطلب من المجلس الموقر إذا ما رأى الأمر مناسباً التصويت عليها وقبل ذلك قدمت طلبات من بعض اللجان منها إدراج قانون نقابة ذوي المهن الصحية على جدول الأعمال وكذلك قانون نقابة المحامين لإدراجه على جدول الأعمال فأطلب من المجلس الموقر الموافقة على درج هاتين الفقرتين على جدول الأعمال، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

إن وجدت فقرات غير مضافة تقدم الأن لكي تقرأ، ممكن تقديمها الأن، نبدأ بالفقرة أولاً التصويت، لا نستطيع الذهاب إلى نقاط النظام قبل الإنتهاء من صيغ القرارات وبعد ذلك.

*الفقرة أولاً: التصويت على صيغة قرار بخصوص تخويل مجلس الوزراء ووزارة المالية إجراء المناقلات اللازمة لصرف مخصصات الخطورة لمنتسبي الحشد الشعبي.

صيغة القرار:

(قرر مجلس النواب تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء بإجراء المناقلات اللازمة من مخصصات الطواريء أو أية أبواب أخرى لصرف مخصصات الخطورة لمنتسبي الحشد الشعبي وذلك تنفيذاً للأمر الديواني الصادر بتاريخ 8/3/2018 وتنفيذاً للمادة (1 ثانياً 4) من قانون الحشد الشعبي رقم (40) لعام 2016 على أن يكون الصرف إعتباراً من 1/1/2018) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

*الفقرة ثانياً: التوصويت على المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقية بخصوص أحداث قضاء طوزخورماتو.

الدائرة البرلمانية ممكن أن لا تقدموا لنا الصيغة، لا أعطي الآن أي مداخلات إلا بعد الإتمام، قدمها لي بصيغة حتى أستطيع ان أعرضها على المجلس، الآن أكتبها، الآن تشكيل لجنة تحقيقية حول قيام، أعضاء اللجنة هم الأتون، أسماء أعضاء مجلس النواب:

  1. النائب عبد الجبار رهيف صبر.
  2. النائب هوشيار عبد الله فتاح.
  3. النائب نيازي معمار أوغلو.
  4. النائب سليم شوقي عبد.
  5. النائب أمين بكر محمد.
  6. النائب حبيب حمزه محسون.
  7. النائب جوزيف صليوا.
  8. النائب زاهد محمد سلطان.
  9. النائب محسن عثمان عبد الله.
  10. النائب شوان فريق حويز.
  11. النائب فرهاد قادر كريم.

التصويت على أعضاء اللجنة التحقيقية لأحداث طوزخورماتو.

(تم التصويت بالموافقة).

*الفقرة ثالثاً: التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية حول قيام وزارة المالية/ مديرية الموازنة بالتعامل بأنتقائية بين المحافظات في موضوع أستحداث الدرجات الوظيفية في وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى.

الصيغة هي الآتي:

قُدِم طلب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيقية بهذا الخصوص أطلب من المجلس الموقر التصويت من حيث المبدأ على تشكيل هذه اللجنة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

قُدِم طلب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم (50) نائباً، يطلبون فيه الأتي:

نحن أعضاء مجلس النواب العراقي نطلب تشكيل لجنة تحقيقية حول قيام وزارة المالية/ مديرية الموازنة بالتعامل بأنتقائية بين المحافظات في موضوع أستحداث الدرجات الوظيفية في وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى. من يصوت؟ التصويت، من يؤيد.

(تم التصويت بالموافقة).

*الفقرة رابعاً: التصويت على صيغة قرار بألزام مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في الحكومة الإتحادية التنسيق الكامل وتوحيد التعليمات والسياسات الإدارية والمالية مع وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في أقليم كردستان.

قُدِم طلب بهذا الخصوص، لجنة الشهداء هل توافقون؟

– النائب عبدالاله علي محمد النائلي:-

هذا الموضوع بما إنه يخص عمل مؤسستي الشهداء والسجناء فلابد أن يعرض أمام لجنة الشهداء، اللجنة القانون أنفردت في إصدار وترتيب صيغة هذا القرار، ونحن لم نطلع عليه نهائياً، أرجو أن يتم التنسيق مع لجنة الشهداء وبالتالي يتم الأتفاق على هذا القرار ويُقَدم بصيغة إلى المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رأي المجلس، قُدِم طلب من (85) نائب بهذا الخصوص وأعِدت صيغة قرار قُدِمت إلى اللجنة القانونية.

– النائب عبدالاله علي محمد  النائلي:-

القرار فيه مخالفة قانونية، مؤسسة الشهداء والسجناء مؤسسات إتحادية، لا يجوز إلزامها بأن توحد السياسات المالية وغيرها مع أقليم كردستان، هذه مخالفة قانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية لماذا قُدِمت هذه الصيغة.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

لاحظنا في جدول الأعمال هناك مشاريع قوانين مثبتة بأسم اللجنة القانونية، وأود إعلامكم ومنها القانون الذي نحن بصدد الحديث عنه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

القرار.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

كذلك القراءة الأولى للإدعاء العام اللجنة القانونية لم تجتمع ولم يكتمل نصابها وهذا غير صحيح، كتب ترسل من اللجنة القانونية بأسم نائب أو نائبين بأسم اللجنة القانونية، هذا لا نقبل به، هذا نعتبره تدليس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فيما يتعلق بهذا الجانب.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

في هذا الجانب اللجنة القانونية لم تقرر وإنما المشاريع مؤخراً بدأت ترسل، أنا اطلب من هيأة الرئاسة الموقرة أن تطلب محاضر الأجتماع من اللجنة القانونية، وترى هل النصاب موجود في الإحالة والموافقة أم لا؟ هذا وكذلك في قانون الإدعاء العام وبعض الفقرات الأخرى، نحن اللجنة القانونية لم تجتمع إطلاقاً، أنا أؤيد لجنة الشهداء نحن غير مسؤولين عليه.

 

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

بالنسبة للقرارات التي تم التصويت عليها، كل القرارات تُحال إلى اللجنة القانونية، ومن ضمن هذا القرار قرار يتعلق بالسجناء السياسيين في كل العراق، هم ضحوا في سبيل القضية التي كان يناضلون من أجلها، هذا التنسيق يعني ليس فرض إرادة وإنما التنسيق حسب التعليمات بين هيأة الشهداء السياسيين في بغداد مع إقليم كوردستان ووقع عليه (85) نائب، إرادة (58) نائب، هذا لا يغير قانون مؤسسة الشهداء في العراق ككل، وإنما هذا مجرد أن تكون التعليمات موحدة بين الطرفين لتسهيل أمر السجناء السياسيين في كل العراق، وليس هناك أي أشكال قانوني.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

اولاً لابد أن أُبدي اعتراضي الشديد على العبارات التي استخدمها زميلنا حسن الشمري وهي غير لائقة تماماً، واتهام زملاءه بالتدليس، وحتى يعرف الشعب العراقي أهمية العمل داخل اللجان، وبعض الزملاء لا يحضرون لأشهر للاجتماعات أو حتى لا يعرفون ما جرى في اللجان، قانون الأشراف القضائي قانون الادعاء العام سيادة الرئيس نُقض على مادة واحدة أو مادتين فقط، ومن العيب أن يبقى والدورة تنتهي ولا يتم إقرار هذه القوانين المهمة، نحن منتظرين لأنه شخص لا يرغب في تمرير هذه القوانين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الرأي رأي المجلس، السيدات والسادة الرأي رأي المجلس، أرجو عدم إختزال رأي المجلس برأيك، نحن المجلس استمع إلى وجهات النظر، لا تصوت، أنت دعيت إلى عدم التصويت وانتهى الموضوع، ما يتعلق بنا عندما تتقدم طلبات من (80) نائب ونحيلها إلى اللجان وتقدم لنا صيغة قرار، وصيغة القرار أتلوها على المجلس إذا وافق تتم الموافقة واذا لم يوافق بالإمكان رفض صيغة القرار الموجودة، أرجو أن تجلس في مكانك حتى لا تختزل رأي المجلس برأيك، أنت بينت وجهة نظرك، اللجنة القانونية هل عندكم أشكال الآن في إحالة الأمر إلى لجنة الشهداء لإعداد الصيغة المناسبة.

– النائب امين بكر محمد محمود:-

هذا الطلب وقع عليه عدد كبير من النواب، حتى من ضمنها وقّع عليها رئيس لجنة الشهداء، وعادةً من اختصاص اللجنة القانونية أن تعيد النظر في الصيغة أو تُصيغ القرارات حتى يحيلها إلى مجلس النواب حتى يتم التصويت عليها، ونحن في اللجنة القانونية اجتمعنا وقررنا على هذه الصيغة المرسلة للتصويت إلى مجلس النواب، السيد الرئيس هذا الموضوع يعني حتى مؤسسة السجناء السياسيين وافقت عليها ونحن اجتمعنا معها ووافقت على الصيغة، لا يزيد ولا ينقص من صلاحيات لا مؤسسة السجناء السياسيين ولا مؤسسة الشهداء فقط أنها تزيد يقول يجب أن تكون هناك تنسيق بين مؤسسة السجناء السياسيين في الاتحاد وإضافة شهداء الإقليم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

القرار لا يحمل في طياته إلا التنسيق الكامل، ما الضير في ذلك؟ الصيغة، قدموا الآن وفي هذه الجلسة، لجنة الشهداء أطّلِعوا على صيغة القرار وأعطونا رأيكم الآن، ولكن في هذه الجلسة نصوت عليه فيما يحمل معنى التنسيق الكامل بين المؤسسات.

*الفقرة خامساً: التصويت على صيغة قرار بخصوص إلغاء قرار وزارة الصحة بأنهاء خدمات مجموعة من منتسبي في صحة نينوى.

هذا الطلب قُدم من (81) نائب وقُدمت الصيغة باعتبار ما صدر من وزارة الصحة والمتضمن إنهاء خدمات مجموعة من منتسبي صحة نينوى الذين عانوا ما عانوا من ظلم عصابات داعش، ويطلبون الموافقة على إصدار قرار بإلغاء قرار وزارة الصحة الوارد في ما وجد والسماح للمنتهي خدماتهم للعود إلى الوظائف، المجلس الموقر هل توافقون على صيغة قرار في ما تم تقديمة من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس الرأي لكم؟ تصويت في من يؤيد؟

تصويت.

( تم التصويت بعدم الموافقة).

– النائب جوزيف صليوا سبي:-

الأخوات والأخوة في مجلس النواب العراقي، هؤلاء تم فصلهم بسبب ما عانوا بسبب داعش، وعندهم وظائف وعندهم خدمات كذا سنوات وعدهم عوائل وخرجوا من المنطقة لانهم اجبروا على الخروج من المنطقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن أن تبقوا في القاعة، السيدات والسادة نحن يوجد عندنا قرارات.

– النائب جوزيف صليوا سبي:-

اليوم نحن ملتزمين بإعادة تأهيل المنطقة ما عنته من داعش، كيف نرى ناس ينفصلون من وظائفهم وهم كلهم معتمدين على رواتبهم هذه الوظائف، أرجو أن نكون على قدر المسؤولية، ونصوت لإعادة هؤلاء الموظفين المفصولين بسبب ما عانوا من داعش.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الرأي رأي المجلس، تفضلوا مقدمي الطلب.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

سيادة الرئيس فقط نوضح لجنابك الكريم ولهيأة الرئاسة ولكل أعضاء مجلس النواب، أن موضوع فصل هؤلاء لا يتعلق بانتمائهم إلى تنظيم داعش، قسم من هؤلاء تابعين للأقليات، إيزيدية، مسيحية، شبك، في بعض الأحيان قد يتبادر إلى ذهن بعض الأشخاص، القصد أن هؤلاء مظلومين والموضوع لا يتعلق بداعش والموضوع لا يخص داعش نهائياً، قرارات كانت جائرة بفصل موظفين من وزارة الصحة من مديرية صحة نينوى ونريد أن ننصفهم كممثلين للشعب وكل أعضاء مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الرأي رأي المجلس من يوافق بالتصويت على إصدار قرار بإلغاء قرار وزارة الصحة الوارد فيما هو موجود والسماح للمنتهية خدماتهم للعودة إلى وظائفهم بعد إجراء التدقيقات الأمنية اللازمة. تصويت، من يؤيد؟

(تم التصويت بعدم الموافقة).

هل تُحبون أن تتحدثون مع الرافضين أولاً أو نُعيد حساب الأصوات، إذاً لا تُعاد، لكن أنت تعترض وتقول أريد العدد، أليس كذلك؟ من يؤيد حساب العدد؟ أرجوكم لا مداخلات، إذا تريدون صيغة قرار أعدّوها وآتني بها لعرضها، أعدوا الصيغة حتى نعرضها.

*الفقرة سادساً: التصويت على صيغة قرار بخصوص منع استيراد محصول الطماطم.( اللجنة المالية).

السيد رئيس لجنة الزراعة قُدم طلب بمنع استيراد محصول الطماطم اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار حتى إشعار آخر تحدده وزارة الزراعة وعلى هيأة المنافذ الحدودية الالتزام بمنع الإستيراد من الدول عبر المنافذ كافة. تفضلوا تؤيدون ذلك؟

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

نحن كلجنة مختصة، يوجد تقويم زراعي في وزارة الزراعة وهذا التقويم أن الوزارة توقف استيراد أي محصول وهناك منتج محلي، للأسف المنافذ الحدودية لا تلتزم بتطبيق التقويم الزراعي وصيغة القرار هذه غير صحيحة نحن نمنع الطماطم حين لا يغطي المنتج المحلي ويكون القرار أن تلتزم هيأة المنافذ الحدودية ووزارة الزراعة بالتقويم الزراعي، لأنه حين نمنع الطماطم ممكن ترتفع أسعارها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً ما هي الصيغة؟ السيدات والسادة على حسب ما يذكره السيد رئيس لجنة الزراعة سيتم الطلب للتصويت.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

(تلتزم هيأة المنافذ الحدودية ووزارة الزراعة بتطبيق التقويم الزراعي في المحافظات كافة بما فيها اقليم كوردستان).

– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-

هذه التصويتات الموجودة بعضها تحتاج إلى مواضيع نطلب دراستها، المفروض تُدرس من كل اللجان والمفروض دراستها قبل أن تطرح، فأنا أطرح التصويت على الطماطم، حينما نقول تقويم أنا أؤيد ان هذه المواضيع لا بد أن تدرس بدقة أكثر ورئاسة الوزراء لها دور في المنع في هذه المواضيع كذلك لو نذكر الدواجن بالتقويم الزراعي غير موجودة وتدخل دواجن وكذلك الطابوق بالتقويم الزراعي غير موجود ويدخل الطابوق، هذه المواضيع تحتاج إلى دراسة للطرح والتصويت عليها. لا أن تكون دعاية انتخابية من خلال مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أولاً: ليست دعاية انتخابية، (80) نائب يقدمون طلب، السياق الموجود يقدم للجنة المختصة أو اللجان تقدم صيغة قرار والقرار النهائي هو قرار المجلس وإذا كان هناك إرباك معين ممكن أن يأتي من لجنة ما فاللجان هي معنية أولاً وآخراً.

لجنة الزراعة ممكن تكتبون الصيغة حتى نستطيع عرضها على المجلس الموقر.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

توجد قضايا قد يكون من الناحية المبدئية لا خلاف عليها لكن لا خلاف في التفاصيل، يمكن توضع تفاصيل تكون نتائج القرار أكثر ضرراً مما لو لم يقر هذا القرار، بدليل أن اللجان المختصة تعترض وتعيد الصياغة بطريقة جوهرية، يعني هذا ماذا يعكس؟ سيدي الرئيس هذا يعكس أن هنالك ارتجال في تقديم هذه مشروعات القرارات، سيادة الرئيس القرارات أذا لم تحبك وتشاور فيها اللجان قد يكون ضررها على المواطن أكثر، نية مقدم الطلب هي نية سليمة لكن اذا لم يأخذ الجانب الفني والمشورة للجهات المتخصصة قد يضر المواطن وهو يريد نفعه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الى حين اعداد الصيغة اللازمة من قبل اللجنة المختصة ويتم عرضه، نأتي الى الفقرات الأخرى والرأي رأيكم.

قرار باعتبار منطقة (السعدان) منطقة منكوبة، وكذلك ناحية (القيروان) و (الحضر) في محافظة نينوى، التصويت على ذلك.

(تم التصويت بالموافقة).

أيضاً هناك صيغة قرار وهذا مهم السيدات والسادة بالغرامة المالية المفروضة على فقدان بطاقة الناخب الخاصة بالنازحين، بطاقة الناخب الخاصة بالنازحين تفرض غرامة عليهم وصيغة القرار بإلغاء هذه الغرامة، تصويت.

ممكن حساب النصاب.

السيدات والسادة التصويت على الغاء الغرامة المفروضة على من فقد بطاقته من النازحين.

التصويت على الغاء الغرامة المفروضة على من فقد بطاقة الناخبين بالعموم.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة بالنسبة الى قضية المحاصيل.

نحن الذي يحتاج تصويت قرارات محتاجين (5) نواب، تبلغون الجالسين حتى يحضرون.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

هذه القرارات سببت خلافات، نواب خرجوا لو بدأنا في القوانين وماضون فيها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا ليس هذا السبب.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

لا لو وضعنا القرارات في الأخير ثم بعدها، يوجد كان في الدورات السابقة في القرارات السابقة قضاة التمييز، الآن لا يوجد قضاة التمييز لماذا غير موجودين قضاة التمييز مع أنه في جدول الأعمال السابق فيه قضاة التمييز، أنا أقول أرجع إلى التصويتات قوانين والقرارات دعها بعدها، أخاف القوانين هذه تبقى والقرارات كذلك عليها خلافات والنواب يخرجون، فأنا أطرح تقديم القوانين حتى عسى أن يكون هنالك نصاب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجرس الى حين اكتمال النصاب، أحسبوا لنا العدد الموجود.

– النائب فارس طه فارس محمد:-

سيادة الرئيس بالنسبة الى بطاقات الناخبين في المناطق المحررة، حول بطاقات الناخب للنازحين، هناك إجراءات جداً صعبة تمنع النازح من تحديث سجلاته أو الحصول على بطاقة أخرى، هذه الإجراءات منها الإجراءات القضائية، يعني نحن لدينا في منطقة القائم يجب محكمة، وغير موجودة يجب أن يذهب يشتكي في الرمادي ويشتكي في القضاء في الرمادي ثم يعود الى القائم ثم يعود الى الرمادي مرة أخرى فقط لأجل الإبلاغ على بطاقة الناخب، نحن نطلب القرار بإلغاء الغرامة على ضياع البطاقة وعلى إلغاء الإجراءات الأخرى المتعلقة بالحصول على بطاقة جديدة، رجاء الإجراءات الإدارية المتعلقة في بطاقة الناخب حتى نضمن، ما معنى عودة النازح الى محافظته ولا يستطيع التصويت ولا يستطيع الحصول على بطاقة الناخب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة يوجد صيغة قرارين كي ننتقل بعدها الى القوانين.

التصويت على القرار الأول الذي تم عرضه هو إلغاء الغرامة المتعلقة بضياع بطاقة الناخب وأي غرامة في الإجراءات اللازمة للحصول على بطاقة جديدة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-

شكراً سيدي الرئيس، لأُمور انتخابية بحته للأسف يوجد نواب يتجاوزون السلك النيابي ويتهمون نائب بعينهِ، وخصوصاً في أحداث طوزخرماتو، نحنُ من أبناء طوزخرماتو ونمثل محافظة صلاح الدين والمكون التركماني في لجنة الأمن والدفاع، ومن حقنا الطبيعي عندما تحدث مشكلة في طوزخرماتو أن نكون في اللجنة، ما تكلم بهِ السيد النائب كلام خطير، وفي اللجنة بإمكاننا أن نضع جميع النقاط على الحروف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم شطب ذلك، وأيضاً لا يمكن التجاوز وأرجو حسم الموضوع.

السيدات والسادة فيما يتعلق في لجنة الزراعة والمياه، قدمت صيغة قرار بشأن المحاصيل الزراعية، وهو تلتزم هيأة المنافذ الحدودية بالرزنامة الزراعية فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية كافة، بما فيها الثروة الحيوانية في المحافظات كافة، أي في عموم العراق.

التصويت على الالتزام بالرزنامة.

(تم التصويت بالموافقة)

أيضاً لجنة الشهداء أعدت صيغة قرار، والسيد رئيس اللجنة موافق علية.

  1. تقوم وزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان بالتنسيق الكامل مع مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين لتوحيد السياسات والتعليمات الإدارية والمالية لضمان إيصال الحقوق والأمتيازات لذوي الشهداء والسجناء السياسيين.
  2. على الحكومة الأتحادية وحكومة الإقليم أتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة)

*الفقرة الثانية عشرة: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون الهيئة الوطنية للثقافة والفنون (لجنة الثقافة والأعلام).

أترك الحديث للسيدة رئيسة اللجنة فقط لإيضاح الأمر، لأنهُ عندما قُرِئ، وكذلك وجهة نظر من أعترض، لأنهُ عندما قُرِئ مشروع القانون أو مقترح القانون قراءة أولى أُعترض عليه من حيث المبدأ، نستمع الى وجهة النظر والمعارضة ونعرض الأمر للتصويت.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

شكراً سيادة الرئيس، مقترح القانون أتانا من منظمات مختلفة معنية بالثقافة، الأعتراض من حيث المبدأ يكون أذا كنا نسمح بعرضه للقراءة الثانية، نحنُ بالفعل قمنا بسحبهِ وأرسالهِ للحكومة فليس هناك حاجة للتصويت عليه من حيث المبدأ، سيادة الرئيس لم تستمع لي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلي.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

لا حاجة للتصويت عليه من حيث المبدأ، لأنه نحنُ قمنا بأرسالهِ للحكومة، سحبناه من القراءة الثانية وبعثناه للحكومة، والحكومة تعطي رأيها بالموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أذاً المعترضون يسحبون أعتراضهم؟ شكراً جزيلاً، السيدات والسادة، بعض اللجان قدمت بأدراج قوانين على جدول الأعمال ومنها قانون تعديل مفوضية الأنتخابات، ومنها قانون المجمع العلمي العراقي، على الجدول يضاف، هل يوافق المجلس بإضافتهِ على الجدول؟

(تم التصويت بعدم الموافقة).

*الفقرة الثالثة عشرة: التصويت على المواد التي سقطت سهواً من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين (لجنة العمل والشؤون الأجتماعية، لجنة حقوق الأنسان).

ممكن أن توضحوا الأمر، تفضل السيد رئيس الجنة العمل.

– النائب صادق رسول حسون المحنة:-

شكراً السيد الرئيس، تعلم أن قانون إصلاح النزلاء يوجد بهِ مواد سقطت سهواً للتصويت، وأخذنا موافقة المستشارين واللجنة القانونية بقرأتها والتصويت عليها مجدداً، حقيقة هي لم تسقط سهواً ولكن التصويت حدث بهِ أختلاف بالتسلسل وعدد كثير، كان إضافات وتم تعديله حدثت بهِ تعديلات حدثت بهِ أضافة بحدود (35-40%) وعدد كثير، فنحنُ نتمنى بما أنهُ يوجد نصاب يتم التصويت عليه الآن، سيدي الرئيس يوجد نصاب فليصوت عليه المجلس الآن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الرأي القانوني كان أن المجلس يقول قولهُ في هذا الجانب، هل يؤيد المجلس ما تذهب أليه اللجنة.

تصويت فيما يتعلق بالفقرات التي يجب أن تكون في قانون إصلاح النزلاء والمودعين، السيدات والسادة مرة أخرى، السيد رئيس اللجنة ممكن أن توضح للسادة النواب الأمر.

– النائب صادق رسول حسون المحنة:-

سيدي الرئيس، القانون يوجد فيهِ فقرات كثيرة تم التصويت عليه في أكثر من جلسة، (6) جلسات حتى أكتمل القانون، حدث في التصويت حدث خلل في موضوع التسلسل فقط، وألا هي فقرات موجودة ومن غير الممكن أن يمضي القانون بدونها، فنحنُ مع التصويت مجدداً على هذا الموضوع، وأيضاً المستشار القانوني أعطى رأيهُ لا مانع والقضية طبيعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا خطأ جوهري يحتاج لرأي المجلس، أرجوكم.

الآن، في ما تقول اللجنة أطلب التصويت.

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

شكراً جزيلاً.

الآن، بالنسبة لقانون تعديل قانون المجمع العلمي.

أرجوكم.

الآن، السيد إبراهيم بحر العلوم، ممكن توضح جدوى القراءة الثانية لقانون المجمع العلمي حتى اطلب رأي المجلس بذلك، تفضل.

– النائب إبراهيم محمد بحر علي العلوم:-

سيادة الرئيس، المنتسبون لأعضاء المجمع العلمي طوال الفترة الماضية من باحثين وغيرهم كانوا يتمتعون بذات الإمتيازات التي يتمتع بها أعضاء أو منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

القانون الذي مؤخراً تم قبل فترة حرمهم من هذه الإمتيازات وهذا التعديل يعيد إليهم الحقوق، لذلك رجاءً من السادة النواب هو الموافقة على وضع وإدراج هذا القانون القراءة الثانية ومنها إنشاء الله بعد التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هي قراءة ثانية.

السيدات والسادة، توافقون على درجه على جدول الأعمال؟ تصويت.

السيدات والسادة، توافقون؟

(تم التصويت بالموافقة).

شكراً. تفضل.

لا على جدول الأعمال.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

سيادة الرئيس، نحن سبق وأخذنا قرار بهذا الخصوص بالنسبة لزيادة أعداد المفوضية من (9) إلى (11) ويظهر أن الإخوة لم يستطيعوا أن يتسوعبوا، لم يفهموا القضية، أتمنى ونحن أخذنا قرار في وقتها فقط التصويت على الزيادة لا أكثر ولا أقل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المجلس الموقر، السيد النائب يتحدث عن قرار سابق إتخذه المجلس بشأن زيادة عدد أعضاء المفوضية لمن يضافون ولا يصوتون وبصيغة قانون ويطلب درجه على جدول الأعمال.

هل يوافق المجلس؟ التصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

لم تحصل الموافقة على الإضافة.

*الفقرة الرابعة عشرة: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010. (لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين، اللجنة القانونية).

عفواً، اللجنة المختصة، نحن صوتنا من حيث المبدأ، تتفضل لجنة العمل والشؤون الإجتماعية بالتصويت على المواد التي سقطت.

أعتذر. النصاب، إحسبوا العدد.

– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، مشكورة هيأة الرئاسة على إستكمال المشاريع لا سيما في الجانب الرقابي.

هيأة الرئاسة عرضت التصويت على اللجنة التحقيقية لوزارة المالية دون عرض الأسماء والكتل قدمت الأسماء.

أطلب من هيأة الرئاسة التصويت على أعضاء اللجنة التحقيقية الخاصة بوزارة المالية، دائرة الموازنة حول التعامل بإنتقائية بين المحافظات في إستحداث الدرجات.

سيدي الرئيس، أطلب التصويت على أعضاء اللجنة التحقيقية الخاصة بوزارة المالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المعنية بماذا؟

– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-

بوزارة المالية التحقيق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، أرجوكم هذا الإجتماع وبعد ذلك.

– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-

رفعت الأسماء من قبل الكتل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رفعت، نحن الذين نوعز للكتل حتى تقدم الأسماء.

– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-

سيدي الرئيس، قدموا الأسماء ونحن في هذه الجلسة المهمة وليس لها قيمة الآن التصويت ليس له قيمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن إذا عرضناها ولم تحصل على موافقة.

– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-

سيدي الرئيس، لا، حصلت الموافقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن سوف نطلع على الأسماء.

اللجنة، تفضلوا، المواد التي سقطت سهواً، تفضلوا.

*الفقرة الثالثة عشرة: التصويت على المواد التي سقطت سهواً من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، لجنة حقوق الإنسان).

– النائب صادق رسول حسون المحنة:-

يقرأ إضافة مادة جديدة لم يصوت عليها، أولاً، ثانياً (أ) و (ب) و (ج) و (ح) من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

إحسبوا لنا العدد.

– النائب صادق رسول حسون المحنة:-

يقرأ النص الأصلي للمادة (1) مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة.

لحظة، إحسبوا لنا العدد.

العدد (162).

ممكن دعوة نائبين؟

قبل ذلك، العدد دخل العدد؟

إذن، التصويت على المادة (1) مع مقترح اللجنة.

السيدات والسادة تمت.

(تم التصويت بالموافقة).

إستأنف.

– النائب صادق رسول حسون المحنة:-

يقرأ المادة (2) مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2) مع مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-

تقرأ المادة (3) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3) مع مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-

تقرأ المادة (10) أولاً، ثانياً، ثالثاً، من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (10).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-

تقرأ المادة (11) من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (11).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-

تقرأ المادة (12) من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (12).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-

تقرأ المادة (13) أولاً، ثانياً، من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (13).

(تم التصويت بالموافقة).

نعم، اللجنة ممكن أن توضحوا لنا الموضوع؟

– النائب صادق رسول حسون المحنة:-

سيادة الرئيس، نحن أوضحنا وقلنا هذا القانون صوت عليه في (7) جلسات وأن نصوت مادتين ونعود وقسم قرات المواد ولم يحصل عليها تصويت فقط لأنه حصل إختلاف في التسلسل لا أكثر ولا أقل وبقي لنا مادة جديدة فقط، مادة اصلية ومادة جديدة وينتهي الموضوع وليس لدينا كثير ساقطة وهي لم تسقط سهواً وإنما.

ليست فيها تعديل ولا واحدة وكلها ضمن القانون الأصلي السيد النائب محمد ولا يوجد تعديل أصلاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلوا.

– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-

تقرأ المادة (13) أولاً، ثانياً، من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، الآن عدوا النصاب أولاً، عدوا العدد وأيضاً اللجنة المختصة أرجوكم إسمحوا لي أن أقول شيء هذه سابقة غير معهودة يمكن الإحتجاج بها وأنا فهمت أن هناك عبارات وكلمات تؤثر على مضامين المواد لم تذكر وقد سقطت وليست مواد كانها مضافة وعملية تصويت جديدة وتعديل، أبداً هذا غير صحيح.

– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-

سيدي الرئيس، هذه المواد قرأت في جلسات الشهور السابع والثامن والتاسعن هذه المواد قرأت، ولكن المجلس لم يصوت بسبب النصاب والتقصير في المجلس بسبب عدم توفر النصاب حاله حال هذه الجلسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فلماذا لم نصوت عليها قبل التصويت على القانون بالمجمل؟ لماذا لم نصوت عليها؟

– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-

لم يهتم بتوفر النصاب.

– النائب صادق رسول حسون المحنة:-

سيدي الرئيس، عندما أعادوا القرص دققوا ووجدوا هذه وأنت جنابك قلت صوتوا ولكن لا أحد، ولم يحصل تصويت وتم تجاوزها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم.

– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-

تقرأ المادة (14) من مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تسمحين أذكر شيء؟

أسألكم، هل نشر القانون؟

– النائب صادق رسول حسون المحنة:-

لم ينشر لأننا نريد لهذه المواد أن يصوت عليها لا أكثر.

سيدي الرئيس، هي المادة موجودة لم تكن خارج أي لم تضاف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مرة أخرى العدد، فقط نحسب العدد آخر مرة وبعد ذلك إما أن نستأنف أو نمضي إلى القراءات الأولى والثانية.

إحسبوا لنا العدد.

السيدات والسادة النصاب غير موجود وسوف ننتقل الى القراءات الأولى والثانية، إذا تتفضلون، بودنا أن نذكر شيء المجلس الموقر تعلمون أن قانون الموازنة صوّت عليه المجلس وأُرسل بعد تدقيق الفقرات والمضامين الى رئاسة الجمهورية لإتباع كل الإجراءات اللازمة بعد عملية التصويت وفق الدستور بما في ذلك نشر مشروع القانون ثم أُرجع مشروع قانون الموازنة أو قانون الموازنة لأنه تم التصويت عليه الى مجلس النواب في المرة الأولى وبادرنا بعد إرساله بكتاب آخر نبين فيه أن دور مجلس النواب ينتهي بعملية التصويت على القانون بالمجمل وان ليست هنالك من مخالفات دستورية فيما تضمنه مشروع القانون ومن حق أي جهة تعترض على ما يتضمنه مشروع القانون أن يتم الطعن أمام المحكمة المختصة وفي المرة الثانية أُعيد القانون الى مجلس النواب يوم أمس وبكتاب رسمي بهذا الخصوص، نحن في هذا الجانب ما يسعنا إلا وللمرة الثانية أن نرسل وقد اعددنا كتاب آخر بإعادة قانون الموازنة الى رئاسة الجمهورية وفق السياقات المتبعة لغرض النشر ولا نعتقد انه من صلاحية المجلس إعادة فتح القانون لغرض مناقشته أو التداول بخصوصه هذا من صلاحية من يطعن إذا شاء أمام المحكمة الاتحادية إذا وجدت نص يعارض الدستور فيمكن الطعن بخصوصه أما غير ذلك بالنسبة للمجلس لا يمكن أن يتضمن جدول أعمالنا قانون الموازنة لأنه دور مجلس النواب انتهى بعملية التصويت على القانون بشكل واضح.

 

– النائب محمد علي محمد تميم:-

تعقيب على ما ذكرته جنابك وتوضيح للسادة أعضاء مجلس النواب واعتقد ان هذه قضية مهمة جداً كتاب رئاسة الجمهورية المرقم (706) في 20/3 الذي هو رد على كتاب مجلس النواب بإرساله مرة أخرى وردت فيه عبارة استغرب بل استنكر وجودها في هذا الكتاب واضعها بين قوسين والتي تنص (وقد استقر الفقه أن تصدير وإصدار القانون هو وحده الذي له قيم تشريعية بالمعنى الصحيح أما دور البرلمان هو مجرد نشاط خالي من أي قيمة تشريعية فعلية) واعتقد أن هذا كتاب لا يليق برئاسة الجمهورية أن يأتي بهذه الصيغة لذلك سوف تبقى رئاسة الجمهورية بهذا الطريقة معطلة لمصالح الشعب العراقي التي تتعلق بالموازنة لذلك أدعو هيأة الرئاسة والقرار لها أن تسأل المحكمة الاتحادية عطفاً على قرارها الذي أصدرته في عام 2009 بناء على طلب نائب رئيس الجمهورية في حينها التي تتعلق هل رئيس الجمهورية في الدورة الثانية لمجلس النواب له صلاحية نقض القرارات والقوانين؟ وقد أجابت فيما يتعلق بالمادة (138) من الدستور وقد أجابت المحكمة الاتحادية في حينها انه لا يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على القرارات والقوانين، لذلك أدعو هيأة الرئاسة لسؤال المحكمة الاتحادية فوراً في حال عدم مصادقة رئيس الجمهورية من يرسل القانون للنشر لغرض البدء بتطبيق إجراءات هذا القانون؟ وإلا نحن كمجلس النواب أدينا ما علينا في بداية شهر آذار ونحن الآن نقترب من نهايته ولا موازنة ولا تعليمات ولا زالت الحكومة تتصرف وفق مبدأ (1/12) لذلك يجب أن نبادر فوراً كمجلس النواب وكهيأة رئاسة بإجراءات لنشر قانون الموازنة وإذا كان هنالك اعتراض لمؤسسة أو سلطة أو فرد أو منظمة المجتمع المدني فعليه أن يلجأ الى المحكمة الاتحادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف يتم نشر الكتاب الذي سوف يرسل الى رئاسة الجمهورية والذي يتضمن مناقشة ما ورد من فقرات بهذا الخصوص والإجراءات المتبعة والضرورية واللازمة لغرض نشر قانون الموازنة وليس مشروع قانون الموازنة.

*الفقرة الثامنة وعشرون: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017، اللجنة القانونية.

أرجو عدم فتح النقاش بهذا الخصوص لأنه تم الحديث به.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

وفق الدستور المادة (73) الفقرة ثالثاً التي تقول (رئيس الجمهورية يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب ويعد مصادقاً عليها) إذن تعد هذه الصلاحية التي منحت له صلاحية ضمن سقف زمني فإذا تخلف عنها تنقل الصلاحية لغيره صلاحية المصادقة وكذلك إرسال القانون الى النشر تنقل هذه الصلاحية من رئيس الجمهورية إذا تخلف عن أداء هذه الصلاحية) الفكرة مثلما سُلبت منه صلاحية المصادقة واعتبرت بحكم المصادقة عليها بعد انتهاء المدة فبنفس صلاحية إرسال القانون الى النشر تسحب منه وبإمكان مجلس النواب يبعث بالقانون الى النشر بوزارة العدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تؤجل الفقرة (28) بطلب من السيد رئيس اللجنة إلى حين التداول داخل اللجنة.

– النائب آريز عبدالله أحمد محمود:-

أنا أستغرب من إستعمال النائب كلمة (أن نقف)، أين توجد كلمة (أن نقف)؟ أنا أقول: من حق رئيس الجمهورية عدم التوقيع أو إعادته إلى مجلس النواب، كل ما فعله رئيس الجمهورية هو إعادة المشروع، لأجل إعادة النظر بالفقرات القانونية، وكذلك الترتيب والمصطلحات غير القانونية في هذا المشروع، ولكن لماذا هكذا تكبير أو تضخيم لهذه المسألة، وكأن رئيس الجمهرية نقض هذا القانون؟ وكما تعلمون أن رئيس الجمهورية لم يقم بهذا الفعل، هذا أولاً.

ثانياً: نحن في الأيام الأخيرة من الدورة الإنتخابية، وإلى الآن نحن نطالب بإدراج الفقرة (14) من جدول الأعمال، لأجل المصادقة على هذا القانون، أي المتعلقة بالملكية في محافظة كركوك، ولكن إلى الآن يوجد هناك من يعرقل التصويت على هذا القانون المهم، والمتعلق بحقوق التركمان والكورد في محافظة كركوك، فلماذا هذا التريث؟ ولماذا هذا الإجحاف بحق أبناء أو شعب كركوك؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة التاسعة والعشرون: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون منح الرياضيين الأبطال والرواد رقم (6) لسنة 2013. (لجنة الشباب والرياضة).

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون منح الرياضيين الأبطال والرواد رقم (6) لسنة 2013.

– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون منح الرياضيين الأبطال والرواد رقم (6) لسنة 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة الثلاثون: القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل. (اللجنة القانونية).

هل تقرأونه؟

*الفقرة الحادية والثلاثون: القراءة الأولى لمقترح قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي. (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي).

– النائب علي يوسف عبدالنبي الشكري:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي.

– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي.

– النائب أحمد طه ياسين الشيخ:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي.

– النائبة عبير عيسى محمد عبدالله:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نستأنف الجلسة يوم غد الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رفعت الجلسة الساعة (2:30) ظهراً.

**********************

*************

***


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com