النائب فالح الخزعلي يستحصل الموافقات الرسمية للإطلاق الموافقات الرسمية لمستحقيها من المدرسين والمعلمين وموظفي تربية البصرة
استحصل النائب فالح حسن الخزعلي يوم الأحد ٢٠١٨/٤/٨ الموافقات الرسمية لاطلاق المستحقات المالية و الادارية للمدرسين و المعلمين وموظفي تربية البصره الذين استحقوا الترفيع للاعوام ( 2014 — 2017)
وجاءت الموافقة واستنادا الى كتاب وزاره المالية ذي العدد (246) المؤرخ في 3/1 /2018 بناءا على كتاب مكتب النائب فالح الخزعلي على اطلاق المستحقات المالية و الادارية للمدرسين و المعلمين و الموظفين في تربية البصرة الذين استحقوا الترفيع للاعوام (2014 –2015 –2016 –2017 ) بعد انتهاء المدة الاصغرية باستحقاق مالي و اداري و ليس من تأريخ الدرجة في وزارة التربية وصرف كافة استحقاقاتهم المالية اسوة باقرانهم في المديريات العامة في بقية المحافظات