النائب فالح الخزعلي يستحصل الموافقات الرسمية للإطلاق الموافقات الرسمية لمستحقيها من المدرسين والمعلمين وموظفي تربية البصرة

استحصل النائب فالح حسن الخزعلي يوم الأحد ٢٠١٨/٤/٨ الموافقات الرسمية  لاطلاق المستحقات المالية و الادارية للمدرسين و المعلمين وموظفي تربية البصره الذين استحقوا الترفيع للاعوام (  2014  — 2017)
وجاءت الموافقة واستنادا الى كتاب وزاره المالية ذي العدد (246) المؤرخ في 3/1 /2018 بناءا على كتاب مكتب النائب فالح الخزعلي على اطلاق المستحقات المالية و الادارية للمدرسين و المعلمين و الموظفين في تربية البصرة الذين استحقوا الترفيع للاعوام (2014 –2015 –2016 –2017 ) بعد انتهاء  المدة الاصغرية باستحقاق مالي و اداري و ليس من تأريخ الدرجة في وزارة التربية وصرف كافة استحقاقاتهم المالية اسوة باقرانهم في المديريات العامة في بقية المحافظات

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com