رئيس مجلس النواب يُستقبل الوفود المشاركة في المؤتمر الوزاري للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

استقبل الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب الوفود المشاركة في المؤتمر السادس على المستوى الوزاري للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والذي عقد تحت شعار ( مكافحة الفساد في خدمة أمن الانسان والمجتمع )يوم الأحد ٢٠١٨/٤/١٥ في فندق بابل ببغداد.

وفِي مستهل اللقاء أكد سيادته على ضرورة مكافحة الفساد باعتباره لا يقل خطورة عن الاٍرهاب في الأضرار بالمجتمعات .
وقال ”إنه لمن دواعي اعتزازنا بأن تحتضن بغداد هذا اللقاء المهم ويسعدنا، في البداية، أن ‏ نتوجه بعبارات الإشادة بجهود ‏الشبكة العربية ‏لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ‏والتي عملت على تهيئة الظروف الملائمة لنجاح هذا الملتقى الهام ، كما ونرحب بالجميع من ممثلي الجهات التشريعية والتنفيذية ومختلف منظمات المجتمع المدني والخبراء واصحاب الاختصاص ووسائل الاعلام ، فهذا المؤتمر محطة هامة، في مجال بحث التدابير والآليات الكفيلة بالتصدي للرشوة ومحاربة الفساد ،
واضاف كما نعرب عن تقديرنا لأهمية المواضيع التي سيتطرق إليها هذا الملتقى ، خصوصا في جزئه المتعلق بمواصلة العمل على تحقيق الأهداف المرجوة ، بما تفرضه من التزام بمكافحة الفساد، والتشجيع على الشفافية، وتعزيز الجهود الوطنية ، الهادفة للتصدي لهذه الآفة، والوقاية منها”.

وأشار الرئيس الجبوري الى ان
هذا المؤتمر يستمد أهميته، بصفة خاصة، من حاجة المرحلة بما تشهده من تحولات مهمة وجوهرية ، وبما ينتظره الشعب بتطلعاته الملحة، ولا سيما ما يتعلق منها بتفعيل مبادئ المسائلة والمحاسبة، والشفافية والنزاهة ، فقد أضحت مسألة مكافحة الفساد في مقدمة الاولويات الملحة للمواطن. ذلك أن آفة الرشوة لم تعد اليوم مجرد مشكلة سرقة ‏بل تحولت إلى كارثة تخريب البلد على صعيد البنى التحتية وخلق حالة اليأس والاحباط عند الشعب ، ‏ما أدى ‏إلى تهيئة بيئة للجريمة بل وحتى للإرهابط

وفي الختام قدم رئيس مجلس النواب شكره وتقديره للشبكة العربية ‏لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ولجميع القائمين على هذا الملتقى متمنيا للجميع التوفيق في مهامهم .

 

 

نص كلمة رئيس مجلس النواب

‏بسم الله الرحمن الرحيم
‏السيدات والسادة أصحاب المعالي والسعادة
الحاضرون الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنه لمن دواعي اعتزازنا بأن تحتضن بغداد هذا اللقاء المهم ويسعدنا، في البداية، أن ‏ نتوجه بعبارات الإشادة بجهود ‏الشبكة العربية ‏لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ‏والتي عملت على تهيئة الظروف الملائمة لنجاح هذا الملتقى الهام ، كما ونرحب بالجميع من ممثلي الجهات التشريعية والتنفيذية ومختلف منظمات المجتمع المدني والخبراء واصحاب الاختصاص ووسائل الاعلام ، فهذا المؤتمر محطة هامة، في مجال بحث التدابير والآليات الكفيلة بالتصدي للرشوة ومحاربة الفساد ، كما نعرب عن تقديرنا لأهمية المواضيع التي سيتطرق إليها هذا الملتقى ، خصوصا في جزئه المتعلق بمواصلة العمل على تحقيق الأهداف المرجوة ، بما تفرضه من التزام بمكافحة الفساد، والتشجيع على الشفافية، وتعزيز الجهود الوطنية ، الهادفة للتصدي لهذه الآفة، والوقاية منها.

‏أيها الأخوة والأخوات

يستمد هذا المؤتمر أهميته، بصفة خاصة، من حاجة المرحلة بما تشهده من تحولات مهمة وجوهرية ، وبما ينتظره الشعب بتطلعاته الملحة، ولا سيما ما يتعلق منها بتفعيل مبادئ المسائلة والمحاسبة، والشفافية والنزاهة ، فقد أضحت مسألة مكافحة الفساد في مقدمة الاولويات الملحة للمواطن. ذلك أن آفة الرشوة لم تعد اليوم مجرد مشكلة سرقة ‏بل تحولت إلى كارثة تخريب البلد على صعيد البنى التحتية وخلق حالة اليأس والاحباط عند الشعب ، ‏ما أدى ‏إلى تهيئة بيئة للجريمة بل وحتى للإرهاب ومن هنا فإنني لا أتتردد في القول بأن الفساد اليوم اصبح لا يقل خطرا عن الإرهاب ان لم يكن أكثر خطرا منه لأنه يهيء الظروف الموضوعية لنموه ، ‏إضافة إلى ‏أننا نقاتل الإرهاب وجها لوجه في ساحات المعركة اما الفساد فإنه يطعننا بخنجر الغدر والخيانة في ظهورنا ، ومن هنا فمواجهة الآثار الوخيمة للفساد، كأخطر معوقات التنمية، يستدعي تضافر الجهود على المستوى الحكومي لمواجهة التحديات التي تسببها آفة الرشوة والفساد ، بكل أساليبها المقيتة، وخصوصا في عرقلة إنجاز حق المواطن وأداءه ، ومن هنا تأتي الحاجة لعمل وطني متضامن يضرب الفساد بيد ، ويخطط باليد الاخرى لتنمية شاملة، تتجاوب مع طموحات العراقيين في القضاء على بؤر الفقر والبطالة ، من أجل تنمية متوازنة ومستدامة.

أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،

ان الوقاية من هذه الآفة ومحاربتها تعد إحدى أولويات مشروع الإصلاح وتعزيز الديمقراطية والمؤسسية وقيم المواطنة الملتزمة، وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها،ومعاقبة كل أشكال الانحراف في تبديد الأموال العامة ، واستغلال النفوذ، وتغليب المصالح الخاصة ، وذلك في إطار سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه، المكفول بقضاء نزيه ومستقل ومتخصص ، اضافة الى ان من اهم ما ينبغي بحثه هنا ضرورة تجريم الفساد الانتخابي، وانتهاك حرمة الاقتراع والتلاعب بإرادة الناخب ، وذلك لا يتأتى الا بمشاركة فعاليات المجتمع المدني ورقابتها وحضورها ، لتحقيق الإرادة الجماعية للوطن في انبثاق برلمان وحكومة يعبران عن الشعب ويحققان طموحاته ، اضافة الى ان الدستور والقانون العراقي وتعديلاته وفرا بيئة ملائمة لمكافحة الفساد وإطارا ملائما للقضاء عليه من خلال وسائل ناجعة، كفيلة بمحاصرته ما يعني ‏ضرورة العمل على تهيئة ظروف تنفيذ هذه القوانين والقوة في تطبيقها دون مراعاة لأحد ، اضافة الى ضرورة تعزيز التدابير الوقائية، التي نصت عليها القوانين
أكرر شكري وتقريري للشبكة العربية ‏لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ولجميع القائمين على هذا الملتقى متمنيا للجميع التوفيق في مهامهم

حفظ الله العراق واهله
والعز للوطن والمجد للشهداء

‏والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com