بعد إغراق الأسواق بالطماطة عبر منافذ كردستان همام حمودي يحمل العبادي المسؤولية ويطالبه بالتدخل الفوري لحماية المنتج المحلي

بعد إغراق الأسواق بالطماطة عبر منافذ كردستان

همام حمودي يحمل العبادي المسؤولية ويطالبه بالتدخل الفوري لحماية المنتج المحلي

 

أعرب الشيخ د. همام حمودي- النائب الأول لرئيس مجلس النواب و رئيس المجلس الأعلى الاسلامي- عن بالغ أسفه لإغراق الأسواق العراقية بمنتج الطماطة المستوردة عبر منافذ كردستان، وتسببها بضربة قاسية للمزارعين العراقيين، معتبراً تزامن ذلك مع موسم انتاج الطماطة بالعراق “مؤامرة لضرب الاقتصاد الوطني”.
وأكد الشيخ حمودي أنه بعد اتصاله بالمنافذ الحدودية تبين أن الطماطة المستوردة تدخل عبر منافذ كردستان الخاضعة للجنة المشتركة، وأنها لم يتم اعتراضها حتى من قبل سيطرات العمليات المشتركة.
وحمل حمودي السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية تفعيل قانون المنافذ الحدودية، معتبراً ذلك تحدياً لقدرته في حماية المنتج الوطني، وداعياً إياه بالتوجيه الفوري لاغلاق المنافذ الحدودية أمام استيراد الطماطة وغيرها من المنتجات الزراعية، وإلزام العمليات المشتركة بالجدول الزراعي.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com