مجلس النواب يصوت على  تعديل قانون الانتخابات 

صوت مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية المنعقدة برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب بحضور 173 نائبا اليوم الاربعاء 6/6/2018، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
وفي مستهل الجلسة، اكد الرئيس الجبوري على ان مجلس النواب يهدف في جلسته الاستثنائية لإنجاز التصويت على قانون تعديل قانون الانتخابات الثالث الذي يأتي ملبيا لحاجة المرحلة والظروف وعاكسا للارادة التشريعية التي يسعى من خلالها المجلس لتصحيح مسار الانتخابات بما ينسجم والنظام الديمقراطي البرلماني الذي دفع لاجله العراقيون ثمنا باهظا.
ولفت السيد رئيس مجلس النواب بان لا نبغي في هذا الحراك البرلماني الموحد الذي يلبي متطلبات اللحظة التاريخية للعراق الا احقاق الحق وتنزيه العملية السياسية والانتخابات من الفوضى التي وصلت الى مرحلة اليقين الامر الذي سيؤدي في حال بقيت هذه الشكوك الى تاسيس القادم على بناء متزعزع غير صحيح يبقى محلا للاعتراض، مشيرا الى ان مجلس النواب ومن خلال ادائه التشريعي الدستوري الذي يستمر لغاية 30 حزيران الحالي يعمل الى اللحظة الاخيرة لانجاز التشريعات اللازمة بناء على حاجة الوطن والمواطن ومتطلبات المرحلة التي ينتمي لها الموقف التاريخي، مثمنا القرار الحكومي الذي دعا الى جملة من الاجراءات التي من شأنها تصويب الوضع الانتخابي ووقوف المجلس مع كل جهد وطني يسعى الى ارساء الديمقراطية وتحقيق العدالة الدستورية والقانونية ومنع المحاولين العبث بمستقبل البلاد من ان يكون لهم ارادة لتحريفه عن ارادة الشعب.
واوضح الرئيس الجبوري بان جهد مجلس النواب العراقي هو الخطوة الصحيحة بالاتجاه الصحيح حيث سيحصن العملية السياسية والممارسة الانتخابية من اطماع الفاسدين او المزورين الذين يسعون للوصول الى مصدر القرار من خلال سرقة ارادة الشعب وتزييف الحقائق، مبينا بان مجلس النواب الذي يقوم بمهمته الوطنية لا يمكنه ان يتغافل او يتجاهل الحاجة الشعبية والوطنية للوقوف في وجه التحديات التي تواجه الوطن وفي مقدمتها الازمة المائية الاخيرة.
ونوه السيد رئيس مجلس النواب الى ان المجلس سيعمل خلال الايام القليلة القادمة وبالتعاون مع الحكومة والوزارات ذات العلاقة الى التصويت على اي تشريع تدفع به الحكومة الى المجلس يسهم في حل هذه الازمة ودعم الجهود الوطنية التفاوضية لاستحصال الحقوق المائية العراقية وفق القوانين والمعاهدات الدولية.
بعدها صوت المجلس على تشكيل اللجنة النيابية الخاصة بتقصي الحقائق بشان الانتخابات والتي مارست اعمالها في تصويب العملية الانتخابية.
كما اتم المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 بهدف تحقيق الشفافية في نتائج الانتخابات والحفاظ على النظام الديمقراطي للعراق وحماية العملية الانتخابية بمايؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولثبوت عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الالكترونية وتسببه بعدم ظهور النتائج بصورة حقيقية ولاجراء العد والفرز اليدوي في عموم العراق.
وانجز المجلس التصويت على اعتماد التوصيات المقدمة من مجلس الوزراء الى مجلس النواب بشان العملية الانتخابية ( نص القانون).
واكد السيد رئيس مجلس النواب على ان تعديل قانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه له الافضليه على ماسواه من توصيات صادرة ، مقدما الشكر والتقدير للجنة المشكلة من مجلس النواب والمكلفة بتقصي الحقائق واللجنة التي شكلها مجلس الوزراء بشان العملية الانتخابية.
بعدها تقرر استئناف الجلسة يوم السبت المقبل.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
6/6/2018

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com